مرسوم رقم 84-299 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يتعلق بديوان رياض الفتح. 1730
المادة الأولى
فتح المادةيحل والى ولاية الجزائر محل الوزير المكلف بالثقافة في جميع الصلاحيات الواردة فى أحكام المرسوم رقم 83-497 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 69-38
- مرسوم رقم 83-497
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 85-305
مرسوم رقم 85-305 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة التربية 1406 الوطنية. 1882 اعادة الموافق 14 ديسمبر سنة 1985 يتضمن تنظيم ديوان رياض الفتح. 1885
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.