مرسوم رقم 85-267 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة، والفلاحة والتطهير. 1663
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-42
« المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-411 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992، الذي يعدل المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد سعر الوحدة الأساسية من ماء »
-
عُدِّل بموجب قرار
« المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 92-411 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 الذي يعدل المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد سعر الوحدة الأساسية للمياه »
-
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك
« المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-411 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 الذي يعدل المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد سعر الوحدة الأساسية لماء الشرب »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-301
« تلغى أحكام المرسوم رقم »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-301
مرسوم تنفيذي رقم 96-301 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 5 15 سبتمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير، وكذلك التعريفات المتعلقة بها
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يحدد سعر الماء. ९९ 721
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-100
مرسوم تنفيذي رقم 92-100 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية المؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وضبط كيفيات تنظيمها وعملها. 517
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن منح امتياز تسيير منشآت الري الأساسية، التابعة لديوان المساحات المسقية في الطارف واستغلالها وصيانتها. 460
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-411
مرسوم تنفيذي رقم 92-411 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يعدل المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985، الذي يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب، والصناعة والفلاحة، والتطهير. 2098
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن منح امتياز تسيير منشآت الري الأساسية، التابعة لديوان المساحات المسقية في متيجة واستغلالها وصيانتها. 458
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن منح امتياز تسيير منشآت الري الأساسية، التابعة لديوان المساحات المسقية في الهبرة وسيق واستغلالها وصيانتها. 459
-
مرسوم رقم 87-181
مرسوم رقم 87 181 مؤرخ في 23 عام ذى الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء وكالة وطنية لانجاز هياكل الرى الاساسية وتسييرها للسقى وصرف المياه. 1303
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يحدد أسعار الماء الذى يستعمل في الفلاحة. 1670
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.