قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1407 الموافق 7 يونيو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية العليا للري. 80
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل المدرسة الوطنية العليا للرى تحت سلطة المدير، على ما يأتي :
المديرية الفرعية للادارة والمالية
- المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية
المادة 2
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للادارة والمالية على ما يلي :
مصلحة المالية والمحاسبة مصلحة المستخدمين والشؤون الاجتماعية مصلحة الوسائل العامة.
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية على ما يلي :
قسم الجذع المشترك،
- قسم للتهيئة وهندسة الري، قسم للرى الحضرى قسم للسقي وصرف المياه قسم للدراسة والتداريب قسم للتكوين المستمر وتجديد المعلومات.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1407 الموافق 7 يونيو 1987ة وزير الرى عن وزير المالية عن الوزير الاول والبيئة والغابات الامين العام وبتفويض منه محمد رويغي مقداد سيفي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.