قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للجهاد 587
المادة الأولى
فتح المادةيشمل التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للجهاد، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
قسم البحث والمحافظة على الآثار، قسم التنشيط وإعداد البرنامج السنوي للنشاط مصلحة الادارة العامة.
المادة 2
فتح المادةيضم قسم البحث والمحافظة على الآثار المصلحتين الآتيتين :
مصلحة الاسترداد والجمع، مصلحة المحافظة على الآثار.
المادة 3
فتح المادةيضم قسم التنشيط وإعداد البرنامج السنوي للنشاط المصلحتين الآتيتين :
- مصلحة التصميم والاستقبال المصلحة التقنية .
المادة 4
فتح المادةتضم المصلحة الادارية الفروع الآتية :
فرع المستخدمين والشؤون الاجتماعية فرع الوسائل العامة }
- فرع الأمن.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية • للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 عن وزير الثقافة عن وزير المالية عن الوزير الأول والسياحة الامين العام وبتفويض منه الامين العام محمد طرباش المدير العام أحمد النوي للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.