مرسوم رقم 73-62 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تحديد التنظيم والتسيير للمتحف الوطني للمجاهد
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان المتحف الوطنى للمجاهد المحدث بموجب الامر رقم 72 66 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه هو مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى ولها الشخصية المدنية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية وزير قدماء المجاهدين
المادة 2
فتح المادةتشكل المتاحف الجهوية المنصوص عليها في المادة 4 من الامر المشار اليه أعلاه ، ملحقات جهوية للمتحف الوطني للمجاهد وتحدث بموجب قرار من وزير قدماء المجاهدين .
المادة 3
فتح المادةيهدف المتحف الوطني للمجاهد الى استرداد وحفظ الاشياء وجميع المستندات المتعلقة بحرب التحرير الوطني خلال فترة ما بين سنة 1954 و سنة 1962 • ولهذه الغاية ، يكلف المتحف الوطني للمجاهد، بالاتصال بالوزارات والهيئات العمومية المعنية بالامر بالقيام بما يلى :
البحث عن جميع المستندات والوقائع والشهادات والاشياء والآثار المتعلقة بحرب التحرير الوطني واحصاؤها بجميع الوسائل الملائمة وجمع كل الشهادات تحصيلها واستردادها ، حمايتها وصيانتها ، دراستها وابراز قيمتها .
يتم كل هذا قصد المشاركة في توسيع ونشر معرفة الوقائع المتعلقة بحرب التحرير الوطني وعلاوة على ذلك 6 يكلف المتحف الوطني للمجاهد بالقيام في اطار نشاطاته، بما يلي : 443 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1393 ه
- تكوين الموظفين المدعوين للقيام بمختلف المهام المرتبطة بهدف المتحف الوطني للمجاهد ، إجراء مبادلات مع الهيئات التي تسعى وراء نفس المقصد ، 6 اقتراح كل برنامج يتعلق بالعمل والتعميم وقابل لان يؤدى الى توسيع معرفة الوقائع المتعلقة بحرب التحرير الوطني وذلك بالتعاون مع المصالح والهيئات المعنية بالامر
المادة 4
فتح المادةيزود المتحف الوطني للمجاهد، في اطار التنظيم الجاري به العمل بالهياكل التقنية اللازمة الانجاز اعماله.
المادة 5
فتح المادةيجوز للمتحف الوطني للمجاهد ان يقوم، في اطار التنظيم الجارى به العمل بجميع المعاملات والعمليات المتعلقة بهدفه .
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 6
فتح المادةان المتحف الوطني للمجاهد يوجهه وينشطه مجلس توجيه وتنشيط يعبر عنه بعده بالمجلس ويديره مدير عام يساعده نواب ومديرون جهويون .
المادة 7
فتح المادةيسير المديرون العامون المساعدون الاقسام المحدثة في المتحف الوطني للمجاهد . ويسير المديرون الجهويون المتاحف الجهوية التي تشكل ملحقات جهوية للمتحف الوطني للمجاهد
المادة 8
فتح المادةيتضمن المتحف الوطني للمجاهد :
ا الاقسام التالية :
I قسم البحث والدراسات ،
2 - قسم الاعداد < 3 قسم التكوين .
ب - القسم الاداري ،
2- المتاحف الجهوية
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-235 (ج.ر عدد 94 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 73 62 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن تحديد التنظيم والتسيير للمتحف الوطني للمجاهد، كما يلى
الفصل الاول — مجلس التوجيه والتنشيط
المادة 9
فتح المادةان مجلس التوجيه والتنشيط للمتحف الوطني للمجاهد يترأسه وزير قدماء المجاهدين ويتألف من :
- ممثل لرئاسة مجلس الوزراء ، ممثل لوزارة الدفاع الوطني ، ممثل لوزارة الداخلية
- ممثل لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ،
- ممثل لوزارة الاخبار والثقافة
- مدير الشؤون العامة بوزارة قدماء المجاهدين ، المفتش العام لوزارة قدماء المجاهدين ، المدير العام للمتحف الوطني ، ممثلين اثنين لجمعية قدماء المجاهدين ،
- ثمانية اشخاص يعينهم وزير قدماء المجاهدين نظرا لاختصاصهم أو لعنايتهم بتاريخ حرب التحرير الوطني .
يجوز للمجلس أن يدعو للمشاركة كل شخص يراه لازما .
المادة 10
فتح المادةيجب أن يكون الممثلون المعينون في المجلس أعضاء في جيش التحرير الوطنى او في المنظمة المدنية لجبهة التحرير | الوطني .
المادة 11
فتح المادةإن مهمات عضو المجلس مجانية، على أنه تمنح للاعضاء غير الموظفين تعويضات اجمالية مناسبة للمصاريف المقدمة بمناسبة الاجتماعات ويمكن أن تمنح، تعويضات للاشخاص المدعوين للاستشارة وذلك فى اطار التنظيم الجاري به العمل .
المادة 12
فتح المادةيجتمع المجلس في جلسة عادية مرة في كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة من رئيسه ويجوز انعقاده في حالة الضرورة في جلسة غير عادية بناء على دعوة من رئيسه أو بناء على طلب ستة أعضاء على الاقل ، ويحدد الرئيس جدول أعمال الجلسات ، وتوجه الاستدعاءات مع جدول الاعمال في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل الاجتماع ماعدا حالة الاستعجال .
المادة 13
فتح المادةلا يمكن للمجلس أن يتداول شرعا الا اذا كان عدد الاعضاء الحاضرين يساوى عشرة على الاقل من أعضائه وفى حالة عدم بلوغ النصاب يجوز له أن يجت يجتمع من جديد بعد انقضاء ثمانية أيام وعندئذ يمكن له أن يتداول مهما كان عدد .
الحاضرين وتتخذ مقرراته بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وتكون مداولاته موضوعا لمحاضر تقيد في سجل خاص وتوقع من طرف الرئيس وكاتب الجلسة .
يقوم بكتابة المجلس المدير العام للمتحف الوطني للمجاهد.
المادة 14
فتح المادةيتداول المجلس في جميع المسائل التي تهم المتحف الوطنى للمجاهد ولا سيما فيما يلى :
السياسة العامة للمؤسسة ، البرامج الممتدة على عدة سنوات والبرامج السنوية المتعلقة بالنشاط ، المبادىء العامة المتعلقة بالنشاطات المتخصصة وتحقيقها .
الفصل الثاني — المدير العام والمديرون
المادة 15
فتح المادةيعين المدير العام للمتحف الوطني للمجاهد بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من وزير قدماء المجاهدين.
المادة 16
فتح المادةيعين المديرون العامون المساعدون والمديرون الجهويون بموجب قرار من وزير قدماء المجاهدين .
المادة 17
فتح المادةيقوم المدير العام بما يلى :
تمثيل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية 4 تنفيذ مقررات المجلس ، إدارة مجموع المصالح التابعة للمؤسسة ، وضع مشروع الميزانية ،
- الالتزام بالمصاريف والامر بدفعها ، الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1393 الجريدة الرسمية توظيف وتسريح الموظفين في اطار القوانين الاساسية أو العقود التي تسرى عليهم ، للجمهورية الجزائرية 449 وزارة البريد والمواصلات وضع تقرير عام عن النشاط في آخر السنة المالية | مرسوم رقم 73-63 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق يوجهه الى السلطة الوصية .
المادة 18
فتح المادةيجوز للمدير العام ان يفوض امضاءه الى نائب واحد أو أكثر وذلك حسب الكيفيات المنصوص عليها فى التنظيم الجاري به العمل .
الفصل الثالث — الموظفون
المادة 19
فتح المادةيستخدم المتحف الوطني للمجاهد موظفين دائمين وموظفين متعاقدين تكون شروط توظيف هؤلاء الموظفين ونظام أجورهم موضوعا لنص لاحق عند الاقتضاء.
الباب الثالث :
أحكام مالية
المادة 20
فتح المادةان الميزانية التي يضعها المدير العام يعرضها المجلس بعد المداولة على مصادقة وزير قدماء المجاهدين ووزير المالية .
يضع كل متحف جهوي على انفراد ايراداته ومصاريفه بواسطة الأوراق المقررة لهذه الغاية .
المادة 21
فتح المادةتتضمن الايرادات ما يلى :
- الاعانات 6 الهبات والوصايا ،
- الحاصل من الدراسات ، الحاصل من الخدمات
- الحاصل من المعارض والاحتفالات الاخرى ب الموارد المختلفة التى لها علاقة بنشاط المؤسسة .
المادة 22
فتح المادةتتضمن النفقات مصاريف التسيير والتجهيز وجميع المصاريف اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة .
المادة 23
فتح المادةان المدير العام هو الأمر بصرف الميزانية ويلتزم بالمصاريف ويأمر بصرفها في دائرة الميزانية الموضوعة .
المادة 24
فتح المادةيعين عون محاسب لدى المؤسسة الرئيسية التي تستعين حسب الحاجة بالمتاحف الجهوية للقيام بمهامها .
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 25
فتح المادةستوضح أحكام هذا المرسوم، حسب الحاجة في نصوص لاحقة .
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 هواري بومدين 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تطبيق رسوم وحقوق الخدمات البريدية في النظام الدولى لبريد الرسائل والرسائل والعلب المصرح بقيمتها وكذلك الطرود البريدية والموجهة الى بعض البلدان ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ووزير المالية.
وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- ويمقتضى المرسوم رقم 71 166 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن تعديل رسوم المصالح البريدية الخاصة بالنظام الداخلي ولا سيما مادته الأولى من الفقرة 3 والفصل 4، وبمقتضى المرسوم رقم 71 167 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن تحديد الرسوم البريدية التابعة للنظام الدولى ولا سيما المادتان 1 و 25 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-214 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن تعديل الرسم البريدى للنظام الدولي وبناء على قانون البريد والمواصلات يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتخضع ارساليات بريد الرسائل العادية والموصى عليها والرسائل والعلب ذات القيمة المصرح بها وكذلك الطرود البريدية المودعة بالجزائر والموجهة الى البلدان والاقطار المذكورة في المادة 2 ادناه لرسوم وحقوق وشروط القبول في النظام الدولي.
المادة 2
فتح المادةتطبق احكام المادة الاولى المذكورة اعلاه، في العلاقات القائمة مع فرنسا والبلدان التالية :
كورسيكا إمارة موناكو وديان اندورا الغوادلوب
- غويانا
- المارتينيك
- لاريونيون 450 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1393 ه
- اقطار الافار والايسا سان بيار وميكولون
- ابوا بولينيزيا
- كاليدونيا الجديدة جزر واليس وفوتونا
- الهبريد الجديدة
- الكومور.
المادة 3
فتح المادةيدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ ابتداء من اول مايو 1973
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل 1973 هواري بومدين قرارات الولاة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 85-171
مرسوم رقم 85-171 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن تحويل المتحف الوطني للمجاهد الى متحف وطني للجهاد. 887
-
مرسوم رقم 84-174
مرسوم رقم 84 174 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمع نقل الوصاية على متحف المجاهد الى وزارة الثقافة والسياحة. 1166
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 8 ابريل سنة 1976 يتضمن احداث متحف جهوى للمجاهد بباتنة . 984
-
مرسوم رقم 74-235
مرسوم رقم 74-235 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المادة 8 من المرسوم رقم 73 62 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن تحديد التنظيم والتسيير للمتحف الوطني للمجاهد. 1201
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.