مرسوم رقم 86 342 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يحل مركز التكوين الاداري في سعيدة ويحول الوسائل المرتبطة بالنشاط التربوي الى المدرسة العليا لاساتذة العلوم الاساسية في مدينة سعيدة. 2239
المادة الأولى
فتح المادةيحل مركز التكوين الاداري في سعيدة المحدث بالمرسوم رقم 76-135 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحل المنصوص في المادة الاولى السابقة الذكر، تحويل الاملاك العقارية وغير العقارية المرتبطة بالنشاط التربوى والنظام الداخلى الى المدرسة العليا لاساتذة العلوم الاساسية في مدينة سعيدة.
المادة 3
فتح المادةيشتمل التحويل المنصوص عليه في المادة 2 المذكور أعلاه على مايأتي :
1) (1) اعداد جرد كمي وكيفى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التكوين المهنى والعمل ووزير المالية ووزير التعليم العالى، 2 (2) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك بين وزير التكوين المهنى والعمل ووزير المالية ووزير التعليم العالى كيفيات التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيحول وزير التكوين المهني والعمل الى وزارة التعليم العالي العمال الاداريين والمستخدمين المرتبطين بسير مركز التكوين الاداري في مدينة سعيدة وتسييره.
المادة 6
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك بين وزير التكوين المهني والعمل ووزير التعليم العالى كيفيات التحويل المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه. 2240 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 7
فتح المادةيسرى مفعول حل مركز التكوين الاداري في سعيدة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة 1987.
المادة 8
فتح المادةتلغي أحكام المرسوم رقم 76 135- المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بمركز التكوين الاداري في سعيدة.
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الجزائرية الأربعاء 22 ربيع الثاني عام 1407 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.