مرسوم رئاسي رقم 99-35
مرسوم رئاسي رقم 99-35 مؤرخ في 21 شوال عام 1419 الموافق 7 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إعلان حداد وطني (استدراك) 17
المادة الأولى
فتح المادةيعلن حداد وطني أيام 22 و 23 و 24 شوال عام 1419 الموافق 8 و 9 و 10 فبراير سنة .1999
المادة 2
فتح المادةينكس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على كل المؤسسات، لا سيما المنصوص عليها في المرسوم رقم 84-325 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1984 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1419 الموافق 7 فبراير سنة 1999 .
اليمين زروال تنظيميه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 63-145
- مرسوم رقم 84-325
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.