قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1405 الموافق 9 سبتمبر سنة 1985 ، يحدد كيفيات رفع العلم الوطنى على المؤسسات التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان. 312
المادة الأولى
فتح المادةيرفع العلم الوطنى على مؤسسات التعليم والتكوين التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من يوم السبت صباحا الى يوم الخميس بعد الزوال وذلك بحضور التلاميذ والاساتذة، وذلك في اطار الاحكام المحددة في !
المادة 4 من المرسوم رقم 84-325 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1984 المذكور أعلاه.
واذا كانت الايام المحددة أعلاه أيام عطلة يرفع العلم من اليوم الاول الى آخر يوم عمل في الاسبوع.
المادة 2
فتح المادةالمؤسسات المعنية بأحكام هذا القرار هي :
المعهد الوطني للتكوين في البناء . - الجزائر
- مراكز التكوين المهني في الاسكان والتعمير الموجودة في المدن الآتية :
- عنابة - تيارت سطيف - تبسة تيزي وزوا المسيلة
- تلمسان معسكر بجاية أم البواقي بسكرة - البويرة سيدي بلعباس - قالمة الجلفة سعيدة بشار باتنة -
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1405 الموافق 9 سبتمبر سنة 1985.
عبد الرحمن بلعياط المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 63-145
- أمر رقم 66-156
- مرسوم رقم 84-325
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.