قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1409 الموافق 15 مارس سنة 1989 ، يحدد شروط ممارسة وظيفة الخبير الموجه المركزي. 635
المادة الأولى
فتح المادةيمكن أن يمارس أعمال الخبير الموجه المركزي أو الموزع الاشخاص الآتي ذكرهم : - الخبراء البحريون الذين مارسوا خمس (5) سنوات عمل على الأقل في المهنة ربابنة الرحلات الطويلة الذين مارسوا الملاحة الفعلية مدة عشر (10) سنوات على الأقل، المتصرفون الذين مارسوا عشر (10) سنوات على الأقل في قطاع النقل البحري.
المادة 2
فتح المادةيتولى الخبير الموجه أو الموزع في أية تسوية لخسائر مشتركة، تصنيف أنواع العطب وتحديد وتوزيع الخسائر والاضرار والنفقات في مجال الخسائر المشتركة وكذلك ضبط مساهمة المعنيين بالرحلة البحرية وفقا للتنظيمين الوطني والدولي والاعراف البحرية التي يخضع لها نشاط النقل البحري وغير المخالف للقوانين والأعراف السارية في المكان الذي تنتهي فيه هذه الرحلة.
المادة 3
فتح المادةيعد التوزيع النهائي للعطب المشترك استنادا إلى الوثائق والمعلومات التي تقدم للخبير أو الموزع لاسيما تقرير البحر الذي يقدمه ربان السفينة، وتقرير الخبرة الخاص بهيكل السفينة ومحمولاتها، وفواتير الترميمات والبضائع وجميع النفقات الملتزم بها ( الاسعاف البحري، تغيير الطريق المسافة ، ( ونسخ سندات الشحن المستعملة، ونسخة من قائمة الحمولة، وبيان الضمانات ومؤمن الطاقم، واستهلاك الوقود، والقيمة التجارية للسفينة، وعناوين مؤمني هيكل السفينة ومحمولاتها، واتفاق التحكيم في العطب الذي يشترك في توقيعه المأمورون بالاستلام والمؤمنون وضمانات المؤمنين وإلا فالكفالات.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1409 الموافق 15 مارس سنة 1989.
وزير النقل وزير التجارة الهادي خضيري مراد مدلسي وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.