قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن الملف النموذجي لطلب اعتماد الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني. 469
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للقانون رقم 82 - II المذكور أعلاه، يقدم طلب الاعتماد الذي يبادر به المستثمر الخاص الوطني في شكل ملف يكون حسب النموذج المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيتوقف قبول الاعتماد الذى يقدمه المستثمر الاقتصادى الخاص الوطني قصد انشاء استثمار جديد، وطبقا لمفهوم القانون رقم 82 11 المذكور أعلاه، على توفير الوثائق التالية :
طلب خطى يوضح فيه صاحبه طبيعة - الاستثمار المرغوب فيه ومميزاته وموقعه.
ويلتزم فيه باحترام الواجبات القانونية المتعلقة به، ويذكر فيه، عند الاقتضاء الامتيازات التي يرغب فيها على أساس القانون رقم 82 II المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 السالف الذكر.
- - شهادة اقامة باسم المبادر بالاستثمار.
- الفاتورات الشكلية للتجهيزات، وان لم تكن فأية وثيقة تعتمد عليها من شأنها أن تمكن من تقويم كلفة الاستثمار المقصود.
أية وثيقة أخرى قد يطالب بها الديوان - الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
أما الاستثمارات التوسعية حسب مفهوم القانون رقم 82 - II المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، فان الملف يكون حسب الاشكال الواردة في الفقرة السابقة ويضاف اليها مايأتي :
- نسخة من قرار الاعتماد الاصلي في حالة وجوده.
- نسخة من السجل التجاري.
المادة 3
فتح المادةيرسل الملف المكون على هذا النحو في اثنتي عشرة (12) نسخة :
الى كتابة اللجنة الوطنية للاعتماد اذا كان مبلغ الاستثمار المطلوب يفوق ثلاث (3) ملايين دج كما هو محدد في الفقرة 2 من المادة 26 من القانون المذكور أعلاه،
- والى كتابة لجنة الاعتماد الولائية المختصة اقليميا ، اذا كان مبلغ الاستثمار المطلوب يساوي ثلاثة (3) ملايين دج أو يقل عنها.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 قبر ميں عبد الحميد ابراهيمي 470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 82-1
- مرسوم رقم 83-99
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.