مرسوم رقم 66 131 مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتعلق بالتعويضات الخاصة الممنوحة للقضاة التابعين للسلك القضائي 506
المادة الأولى
فتح المادةان التعويضات الخاصة الممنوحة للقضاة التابعين للسلك القضائي ، زيادة على مرتبهم ، تحدد طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتمنح هذه التعويضات كل ثلاثة اشهر وعند حلول أجل الاستحقاق ، وهى تمنع منح أية تعويضات من نفس النوع .
المادة 3
فتح المادةيلغى التعويض عن السكن (القضاء) الممنوح للقضاة التابعين لاطارات محاكم الصلح كما هو معنون تحت الرقم 26 في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 63 – 125 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 المشار اليه اعلاه ويستعاض عنه بالاحكام المنصوص عليها في الجدول المشار اليه في المادة الاولى اعلاه
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة ه : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير العدل ، حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 هواري بومدين الجدول الملحق الوظائف المعدل المعدل الشهري السنوى كيفية الدفع
1 - التعويض عن الوظيفة قضاة المحاكم 100 قضاة المجالس القضائية 150 قضاة المجلس الاعلى 200 200 را كل ثلاثة اشهر وعند حلول اجل الاستحقاق 800 ر1 400 20
2 - التعويض عن السكن قضاة المحاكم 80 960 كل ثلاثة أشهر وعند حلول اجل الاستحقاق
- التعويض عن التمثيل
- وكيل الدولة ورئيس محكمة او المكلفون بهذه المناصب. 150 الرئيس والوكيل العام لمجلس قضائي او المكلفون بهذه المناصب 200 الرئيس الاول والوكيل العام للمجلس الاعلى او المكلفون بهذه المناصب. 300
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-485
« وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. المادة II : تلغى أحكام المرسوم رقم 66-131 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 58-1279
- مرسوم رقم 58-1280
- مرسوم رقم 63-135
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف ملحقين للابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . 1258
-
مرسوم رقم 69-183
مرسوم رقم 69-183 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتعلق بالتعويضات الخاصة الممنوحة للقضاة التابعين للسلك القضائي 1588
-
مرسوم رقم 66-351
مرسوم رقم 66-351 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تتميم المرسوم رقم 66-131 المؤرخ فى 6 محرم عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتعلق بالتعويضات الخصوصية الممنوحة لرجال السلك القضائي 1749
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 63-125 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.