مرسوم رقم 66-131 ملغى

مرسوم رقم 66 131 مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتعلق بالتعويضات الخاصة الممنوحة للقضاة التابعين للسلك القضائي 506

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 66-131

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-485

    « وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. المادة II : تلغى أحكام المرسوم رقم 66-131 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم رقم 58-1279
  • مرسوم رقم 58-1280
  • مرسوم رقم 63-135
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف ملحقين للابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . 1258

  • مرسوم رقم 69-183

    مرسوم رقم 69-183 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتعلق بالتعويضات الخاصة الممنوحة للقضاة التابعين للسلك القضائي 1588

  • مرسوم رقم 66-351

    مرسوم رقم 66-351 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تتميم المرسوم رقم 66-131 المؤرخ فى 6 محرم عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتعلق بالتعويضات الخصوصية الممنوحة لرجال السلك القضائي 1749

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي 63-125 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.