قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يتضمن تحديد كيفيات تعيين الاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين في العلوم الطبية في لجان التنسيق الاستشفائي الجامعي والاساتذة في العلوم الطبية في لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية. 2377 الثلاثاء 2337
المادة الأولى
فتح المادةينتخب الاساتذة والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين في العلوم الطبية المدعوين لحضور اجتماع لجان التنسيق الاستشفائي الجامعي، زملاؤهم، لمدة سنتين قابلة للتجديد تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 82 493- المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينتخب الاساتذة الستة، في العلوم الطبية المدعوين لحضور اجتماع لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية، زملاؤهم بناء على قائمة متميزة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، طبقا للمادة 14 من المرسوم رقم 82-493 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982. ::
ويوزعون كالاتي :
أستاذ في العلوم الطبية لكل لجنة التنسيق - الاستشفائي الجامعي في وهران وعنابة وقسنطينة،
- ثلاثة أساتذة في العلوم الطبية بما فيهم أستاذ في الصيدلة وأستاذ في جراحة الاسنان بالنسبة للجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي للجزائر العاصمة. 2378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه غير أنه في حالة انتخاب الاستاذ في العلوم الطبية في لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي، يقوم الاستاذ في العلوم الطبية الذي حصل على عدد من النقط يلى مباشرة ما حصل عليه الاول يتمثيل زملاءه في لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية.
المادة 3
فتح المادةلكي يكون الاساتذة والاساتذة المحاضرون والاساتذة المساعدون في العلوم الطبية ناخبين ومنتخبين، يجب أن تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- أن يكونوا مرسمين في السلك، أن يمارسوا فعلا نشاطهم المهني طبقا - لاحكام المادة 46 من المرسوم رقم 82-491 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1982 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيحدد تاريخ الانتخاب بمقرر مشترك من وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الصحة.
المادة 5
فتح المادةينظم الانتخابات ويسهر على انتظامها مدير معهد العلوم الطبية ومدير الصحة في الولاية التي هي مقر لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي، ويعلنان عن النتائج ويحرران محضرا عن الانتخابات، ويبعثان بنسخة منه الى وزير الصحة والى وزير التعليم والبحث العلمي.
المادة - 6 : يكلف مديرو معاهد العلوم الطبية ومديرو الصحة فى ولايات الجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983.
عن وزير التعليم والبحث عن وزير الصحة العلمي الامين العام الامين العام محمد بوقرة مصطفى بوكاري وزارة الاعلام 919
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.