قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983، يعدل ويتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 غشت سنة 1976 والمتعلق بتنظيم مكاتب الادارة المركزية بوزارة الداخلية. 3640
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 7 مع القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 غشت سنة 1976 المذكور أعلاه، فيما يخص الاحكام المتعلقة بمكتب ترقية المستخدمين في البلديات وتحسين مستواهم، ويتمم حسب الآتى :
يكلف مكتب تكوين المستخدمين في البلديات وتحسين مستواهم وترقيتهم بتنظيم الامتحانات والمسابقات المهنية والدورات التدريبية لتكوين المستخدمين الاداريين والتقنيين في البلديات والمؤسسات والمصالح العمومية البلدية وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم.
كما يكلف هذا المكتب بتنفيذ الوصاية على هياكل اعلام المنتخبين المحليين والمستخدمين التقنيين في البلديات وتكوينهم».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983.
وزير الداخلية : كاتب الدولة للوظيفة محمد يعلى " العمومية والاصلاح جلول الخطيب عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.