قرار

قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1415 الموافق 7 غشت سنة 1994، يتضمن تحويل مقر مركز الإعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.