قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1415 الموافق 7 غشت سنة 1994، يتضمن تحويل مقر مركز الإعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين
المادة الأولى
فتح المادةينقل مركز الإعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين الذي يوجد مقره بمدينة المدية إلى مدينة الجزائر. / العدد 31 8 محرّم عام 1416 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1415 الموافق 7 غشت سنة 1994.
عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وبتفويض منه مدير الديوان لحسن سرياك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- مرسوم رقم 82-291
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.