مرسوم رقم 82-258 ملغى

مرسوم رقم 82-258 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز الاتحاديات الرياضية

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-76

    « تعدّل المادة 7 من المرسوم رقم 82-258 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 7 : يشارك مدير المركز والعون المحاسب في اجتماعات مجلس الإدارة مشاركة استشارية »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-76

    « تتمم المادة 18 من المرسوم رقم 82-258 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه، في نهايتها بمقطع جديد يحرّر كما يأتي : " المادة 18 : / العدد 9 15 رمضان عام 1416 ه - يقدم برنامج النشاط السنوي »

  3. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-156

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 82-258 المؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
  • مرسوم تنفيذي رقم 06-156

    مرسوم تنفيذي رقم 06-156 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الم وافق 11 مايو سنة 2006، يتضمن حل المركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة وتحويل أملاكه وحقوقه ووسائله وأنشطته والتزاماته ومستخدميه إلى وزارة الشباب والرياضة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1418 الموافق 18 فبراير سنة الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة. 39 1998 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز 39 محافظة الجزائر الكبرى

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس العليا للمركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة. 17 سنة 1998 ، يتضمن تصنيف المناصب 18

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 ، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، زيادة على مهمتها الرّئيسيّة. 30

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-76

    مرسوم تنفيذي رقم 96-76 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-258 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمتضمن إنشاء مركز الاتحاديات الرياضية 12

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري لمديري المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزيرة الشبيبة والرياضة. 1202

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-187

    مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 ، يتضمن التنظيم الداخلي المركز الاتحاديات الرياضية. 1313

  • مرسوم رقم 82-354

    مرسوم رقم 82 354 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 - الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 2115

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.