قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للبحث الغابي. 82 ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل المعهد الوطني للبحث الغابي ، تحت سلطة المدير، على ما يلي :
قسم الادارة العامة قسم البحث في الايكولوجيا الغابية والبيئة قسم للبحث في التشجير والمحافظة على التربة قسم للبحث في غراسة الغابات وتهيئتها، قسم للبحث في حماية الغابات ، قسم للتقنية والبرمجة.
وتشتمل أيضا على ما يأتي :
محطات للبحث، ومحطات للتجارب
المادة 2
فتح المادةيشتمل قسم الادارة العامة على ما يأتي :
مصلحة للمستخدمين والتكوين الاربعاء 10 جمادي الثانية عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 83
– مصلحة للميزانية مصلحة للوسائل العمة
المادة 3
فتح المادةيشتمل قسم الايكولوجيا الغابية والبيئة على ما يأتي :
محطة البحث في الايكولوجيا الغابية في باينام
- محطة البحث في علم الحيوانات وتطوير السلالات في القالة .
المادة 4
فتح المادةيشتمل قسم التشجير والمحافظة على التربة، على ما يأتي :
محطة البحث في التشجير في البليدة محطة البحث في المحافظة على التربة في الونزة
- محطة البحث في مكافحة التصحر في الجلفة.
المادة 5
فتح المادةيشتمل قسم البحث في غراسة الغابات وتهيئتها على ما يأتي :.
- محطة البحث في علم الغابات والتهيئة الغابية في باتنة، محطة البحث في التقنولوجيا والعتاد في سيدي بلعباس.
المادة 6
فتح المادةيشتمل قسم البحث في حماية الغابات علي ما يأتي :
محطة البحث في علم الحشرات والامراض في تيبازة محطة البحث في مكافحة الحرائق بتيزي وزو.
المادة 7
فتح المادةيشتمل قسم التقنية والبرمجة على ما يلي :
- مصلحة للمخابر المركزية مصلحة للخرائط مصلحة للوثائق، مصلحة للحساب والبرمجة.
المادة 8
فتح المادةيتضمن التنظيم الداخلي الوارد في المادة الاولى أعلاه أيضا على محطات التجارب الآتية :
- محطة التجارب في الغابات الرطبة وشبه الرطبة بجيجل محطة التجارب في الواقيات من الرياح بسطيف، محطة التجارب في الانجراف بتنس محطة التجارب في حماية المناطق القفراء في تا منغست
- محطة التجارب في الحلفاء وحماية السهوب في تبسة،
- محطة التجارب في حماية المناطق السهبية وتوسيع غرس الأشجار والشجيرات في عين السخونة
- محطة التجارب في تطوير المناطق الجبلية في المدية محطة التجارب في الغراسة الشعبية في براقي محطة التجارب في تهيئة الاحواض المنحدرة في بني شقران قرارة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 .
وزير الرى عن وزير المالية عن الوزير الاول والبيئة والغابات الامين العام وبتفويض منه محمد رويغي محمد طرباش المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة التعمير والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.