قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1424 الموافق 10 مارس سنة 2003 ، يحدد الاختصاص الإقليمي للمحافظين الجهويين للمحافظة السامية لتطوير السهوب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم رقم 81-337 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الاختصاص الإقليمي للمحافظين الجهويين للمحافظة السامية لتطوير السهوب. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةيحدّد الاختصاص الإقليمي لكل محافظ جهوي للمحافظة السامية لتطوير السهوب كما يأتي :
1 - محافظ إقليم الوسط الغربي :
المقر الاجتماعي : ولاية الجلفة.
الاختصاص الإقليمي : ولايات الجلفة والأغواط وتيارت والمدية وغرداية. 2 – محافظ الإقليم الغربي :
المقر الاجتماعي : ولاية سعيدة.
الاختصاص الاقليمي : ولايات سعيدة وسيدي بلعباس وتلمسان والنعامة والبيض.
3 - محافظ إقليم الوسط الشرقي :
المقر الاجتماعي : ولاية المسيلة.
الاختصاص الاقليمي : ولايات المسيلة وبرج بوعريرج وسطيف وبسكرة والبويرة. 4 – محافظ الإقليم الشرقي :
المقر الاجتماعي : ولاية تبسة.
الاختصاص الاقليمي : ولايات تبسة وسوق أهراس والوادي وخنشلة وباتنة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرّم عام 1424 الموافق 10 مارس سنة 2003.
السعيد بركات وزارة الاتصال والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.