قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجنتين متساويتى الاعضاء خاصتين بموظفى المحافظة السامية لتطوير السهوب. 1203
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى المحافظة السامية لتطوير السهوب لجنتان متساويتي الاعضاء خاصتان بالسلكين المبينين أدناه : 1 مهندسو التطبيق في الفلاحة
2 - التقنيون في الفلاحة.
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنتان المتساويتا الأعضاء المذكورتان أعلاه، طبقا للجدول التالي :
ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاعضاء الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون مهندسو التطبيق في الفلاحة 2 التقنيون في الفلاحة 2
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. i حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986.
عن وزير الفلاحة والصيد البحرى الأمين العام نور الدين قادرة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 81-337
- مرسوم رقم 84-10
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.