ج.ر عدد 45 لسنة 1981
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير ، . أوامر و مراسيم . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سالة منية النسخة الأصلية . 30 درج 50 د.ج 80 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 70 د.ج 100 د.ج 150 د.ج الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال : 18.15 65 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الاصلية : 1000 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج لمن للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام ابساس 15 د.ج للسطر فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 81 300 مؤرخ في 10 محرم عام 1402 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 يتضمن المصادقة العدد للسنين السابقة : 1.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 1,50 د.ج و ثمن النشر على مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني على الاتفاقية التجارية والجمركية بين حكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1401 الموافق II أكتوبر سنة 1981 يتضمن وحكومة الجمهورية التونسية، الموقعة بمدينة تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع تونس في 9 يناير سنة 1981 . 1531 الوطني . 1545

1530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه فهرس وزارة العمل والتكوين المهنى قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى شركة المغرب للنسيج وطبعه . 1545 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 ، يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مؤسسة البناءات المعدنية - 1545 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله (رقم 1 متفجرات) . 1546 قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بانشاء مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلاله رقم 1 مفرقعات) - 1548 وزارة التجارة مرسوم رقم 81-301 مؤرخ في 10 محرم عام 1402 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة . 1549 (تابع) مرسوم رقم 81-302 مؤرخ في 10 محرم عام 1402 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة التجارة . 1558 وزارة الاشغال العمومية قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1401 الموافق 10 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تجديد مهمة مندوب للحكومة لدى مؤسسة ألواح المرور والتغطية . 1559 مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين بمجلس المحاسبة .. 1559 مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين مساعدين بمجلس المحاسبة .. 1562 مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين أولين بمجلس المحاسبة . 1566 مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين بمجلس المحاسبة .. 1572

الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1531 اتفاقات دولية

- مرسوم رقم 81-300 مؤرخ في 10 محرم عام 1402 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 يتضمن المصادقة | على الاتفاقية التجارية والجمركية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية الموقعة بمدينة تونس في 9 يناير سنة 1981 • ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة III 17- منه . و بعد الاطلاع على الامر رقم 73-8 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفة للتعاقد الطويل الاجل والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع عليها في الجزائر في 17 فبراير سنة 1973 ، و ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن تكون المصادقة على الاتفاقية، موضوع الامر رقم -73 8 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973، من اختصاص الميدان التنظيمي ، و بعد الاطلاع على الاتفاقية التجارية والجمركية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقعة بمدينة تونس في 9 يناير سنة 1981 ، يرسم ما يلي : ادة الاولى : يصادق على الاتفاقية التجارية والجمركية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية الموقعة بمدينة تونس في 9 يناير سنة 108، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..- المادة 2 : يلغى الامر رقم 73 8 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1402 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد اتفاقية تجارية وقمرقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية،
  • سعيا منهما لتدعيم روابط الأخوة وحسن الجوار القائمة بين البلدين،
  • ورغبة منهما في تحقيق التنمية المستمرة للعلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين بلديهما على أساس المعاملة بالمثل والمصلحة المشتركة، اتفقتا على مايلي : المادة الاولى يقع اعفاء المنتجات التي منشأها ومأتاها التراب القمرقى لاحد الطرفين المتعاقدين والمدرجة بالقائمتين (أ) و (ب) المرفقتين لهذه الاتفاقية من الاداء القمرقي : تتضمن القائمة «أ» المنتجات التي منشاها ومصدرها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمعفاة من المعاليم القمرقية بالجمهورية التونسية

1532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه تتضمن القائمة «ب» المنتجات التي منشأها ومصدرها الجمهورية التونسية والمعفاة من المعاليم القمرقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تعتبر القائمتان «أ» و «ب» جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .. المادة الثانية يمكن لاحد الطرفين المتعاقدين خلال المدة الفاصلة بين اجتماعات اللجنة المشتركة طلب ادماج منتوج جديد بالقائمتين «أ» و «ب» بعد موافقة الطرف الآخر ويعتبر هذا المنتوج مدرجا نهائيا بالقائمة المعنية .. المادة الثالثة تعتبر ذات منشأ محلى للتراب القمرقى لاحد الطرفين المتعاقدين المنتجات التي تتوفر فيها الشروط والمقاييس التي وقع الاتفاق عليها .. المادة الرابعة تقع المبادلات التجارية المحققة فى اطار هذه المادة السابعة تتم تسوية الدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية بين بلدى الطرفين المتعاقدين بالعملات القابلة للتحويل . المادة الثامنة لا يمكن اعادة تصدير المنتجات التي منشاها ومأتاها أحد بلدى الطرفين المتعاقدين على حالتها الاولى الى بلد آخر الا بعد ترخيص كتابي من السلطات المختصة للبلد المصدر الاصلي . المادة التاسعة يقدم كل من الطرفين المتعاقدين الى الطرف الآخر التسهيلات اللازمة للتنظيم وللمشاركة في المعارض التجارية التي تقام في البلدين ولفتح مراكز للتمثيل التجاري. المادة العاشرة يقع انشاء لجنة مشتركة مهمتها السهر على تنفيذ وحسن تطبيق هذه الاتفاقية وتكون تلك الاتفاقية على أساس عقود تبرم بين الاشخاص | اللجنة المشتركة مؤهلة للتقدم بأي اقتراح الى والذوات المعنوية الجزائرية والتونسية المؤهلين الممارسة عمليات التجارة الخارجية فى كلا البلدين . المادة الخامسة يقع القيام بالمبادلات التجارية في اطار هذه الاتفاقية طبقا لاحكام هذه الاتفاقية وللقوانين والانظمة المتعلقة بالتوريد والتصدير المعمول بها في كلا البلدين . المادة السادسة يتعهد الطرفان المتعاقدان على تنشيط مبادلاتهما التجارية على أساس التموين التفضيلي وعلى تسهيل الحصول على مختلف رخص التصدير والتوريد المتعلقة بالمنتوجات المتبادلة بين البلدين . الحكومتين يهدف الى تسهيل تنمية المبادلات التجارية بين البلدين وخاصة الى تعديل القائمتين «أ» و «ب» الملحقتين لهذه الاتفاقية . تجتمع هذه اللجنة في الجزائر وفي تونس بالتناوب كل ستة أشهر أو بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين . المادة الحادية عشرة تلفى هذه الاتفاقية وتعوض كل الاحكام السابقة المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين وخاصة منها الاتفاقية التجارية والقمرقية الممضاة بالجزائر في 17 فيفري 1973 والبروتوكول الاضافي لتلك الاتفاقية الممضى بالجزائر في 14 جويلية 1975 •

الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية المادة الثانية عشرة تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليها وبصفة نهائية عند المصادقة عليها من طرف البلدين طبقا لتشريعاتهما .. تكون هذه الاتفاقية صالحة لمدة سنة قابلة للتجديد تلقائيا اذا ما لم يبد أحد الطرفين المتعاقدين رغبته كتابيا في انهاء العمل بها قبل تسعين يوما من انتهاء مدة صلاحيتها .. للجمهورية الجزائرية 1533 حرر في نسختين أصليتين باللغة العربية يكون لكل منهما نفس المفعول بتونس في يوم الجمعة 2 ربيع الاول 1401 هجرى الموافق 9 جانفي 1981 ميلادي. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التونسية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية حسان بلخوجة محمد الصديق بن يحيى قائمة «أ» المنتجات التى منشأها ومأتاها التراب الجزائرى التعرفة المعفاة من المعاليم القمرقية في التراب التونسي المنتجات 0601 نبات البصل والبصل وأنواع البطاطة والعروق من فصيلة البطاطة وعروق من بعض الاشجار والريزوم التي هي في حالة انتظار الانبات أو التي برز نباتها أو في حالة انتظار . 0602 النباتات المخصصة للبذر .. 0701 البصل والكراث، الثوم بطاطة معدة للبذر وغيرها من البطاطة . 0705 البقول ذات القشرة الجافة والمقشرة وحتى ما كان منها مفصصا أو مكسراء م 0801 التمور . 1203 حبوب وبذور وغلال معدة للبذر باستثناء حبوب البرسين . 1208 حبوب الخروب. 301 1 المواد الاولية النباتية للصبغ أو للدبغ . 1302 الصمغ، الريجينة والادهان العطرية الطبيعية . 140 مم الحلفاء الخام والحلفاء المضغوط عليها . 2007 عصير الغلال داخل فيها عصير الاعناب أو البقول بدون تخمير أو اضافة كحول سواء مع اضافة السكر أو بدونه. 2203 الجعة .. م 2208 الكحول الاتيليكية بدون تغير عن طبيعتها ذات 30 درجة .. 2304 فيتورة الزيتون . الباب 24 التبغ .

1534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه التعرفة المنتجات 250م الطفل الملون وغيرها من الطفل (الكاولين والبنتونيت وغيرها ) 10 .. 2515 م الرخام . 201 مستحضرات من مناجم الرصاص. 2704م الفحم الحجري من نوع الكوك الخ .. 20 م البترول الاعتيادي، أنواع الفوالوال والغازوال. 211 غاز النفط وغير ذلك من مواد الهيدروكاربور الهوائي. 2801 أنواع الهيلوجان (فلور، والصفون والبروم والايود. 2805 م الزئبق . م 2808 الحامض الكبريتي .. الباب 30 المنتجات الصيدلية . الدهن الفرنيز والدباغ السيلولينيكية .. ة. .. 3818 مواد للذوبان والتخطيط مركبة وصالحة للاستعمال العاجل كالفرنيز وغيره من المنتجات المشابهة لها . 300 مم { أوراق من البلاستيك المعدة للفلاحة والمشاتل . 3902 مم 09 م بلاط من كلورير البوليفنيل مصنوعات من مواد الاعداد من 3901 الى 3906 بدخوله ) * 4006 رقائق لاصقة . 40 م أطواق اطارات واطارات هوائية . 4014 م ممحاة صمغ للفسخ) . 20 م لوازم السفر من الجلد .. 4203 م ملابس من الجلد .. 4418 خشب اصطناعي أو مركب. الباب 48 الكاغذ والكاغذ المقوى مصنوعات من عجين السليلوز أو من الكاغذ المقوى . الباب 49 مواد للمكتب ومنتجات لفنون الرسم . 5306 خيوط من صوف مقردشة غير مهيأة للبيع بالتفصيل .. 5508 منسوجات قطن مزردة من نوع الاسفنج . 5509 منسوجات أخرى من القطن .

الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1535 التعرفة المنتجات 5607 منسوجات من ألياف تركيبة أو اصطناعية غير متصلة . أنسجة الاغطية من النسيج الغليظ (الباش) . 6004 ملابس داخلية من نوع لبونتري ليست مرنة ولا ممططة . 6005 ثياب خارجية ولواحق الثياب وفصول أخرى من نوع البونترى ليست مرنة ولا ممططة . 20 م أغطية الفراش من البساط . 6204م الاغطية من النسيج الغليظ والخيام. 6405 الامشاط والاقدام . 6811 مصنوعات من الاسمنت والاسمنت المسلح أو الحجارة الاصطناعية ولو كانت مسلحة داخل في ذلك الصوان أو من اسمنت رغوة المعادن .. 6812 مصنوعات من الكتان الحجرى الخ . 10 … 6910 الخزف المعدة للاستعمالات الصحية . 6911 الماعون والادوات المنزلية وأدوات التجميل من الفرفورى . الباب 79 الحديد المصبوب والحديد والفولاذ والمصنوعات منها . 7404 تولات وألواح وأوراق وشرائط من النحاس ذات سمك يفوق 0,15 مليمتر . 7413 السلاسل والسلاسل الصغيرة وأجزاؤها المصنوعة من النحاس أو 7615 أدوات منزلية ولحفظ الصحة وللاقتصاد العائلي وأجزاء هذه المواد من الشبين . 1 7801 الرصاص المجمع . الباب 19 التوتن (زنك) ومصنوعات من التوتن. 8203 مفاتيح للكبس الكلالب المقارض وما شابهها . 8205 الآلات المتبادلة الصالحة للماكينات والاجهزة اليدوية الميكانيكية أو الغير الميكانيكية .. 8:30 م الاقفال . 8302 حروجات وقطع حديدية وغير ذلك من أفصال مشابهة لها من معادن مطلقة للاثاث والابواب والدرج والنوافذ والفارسيات (البريسينات والكرارس وأفصال السرج وصناديق السفر ومعالق الثياب وأغطية الرأس والرافعات والكنسولوات وما شابهها من الافصال ومن المعادن المطلقة (داخل فيها سكرات الابواب التلقائية) .. 8303 م الخزائن الحديدية ..

1536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه التعرفة المنتجات 8304 حافظات الملفات . 8:30 م شكالات الكاغذ والشكالات وما شابهها. 8313 السدادات المعدنية الخ …. { الالكترود . 88401 8401 مراجع البخار . 10 8410 المضخات والمحركات ذات الضخات . مراوح معدة للاغراض الصناعية. 8415 مثلجات . 8417 آلات تسخين الماء ومواقد الحمامات . آلات اطفاء الحرائق بجميع أنواعها . 8422 ماكينات وآلات الرفع والشحن الخ…) 8424 ماكينات للفلاحة . 853 م أجهزة الهاتف داخل في ذلك أجزاؤها وقطع الغيار . 8515 آلات تلقى المعدة للاذاعة الصوتية والبصرية (التلفزة) وأجزاؤها وقطع الغيار . 8519 أجهزة للقطع وللفصل، وللوقاية، وصل أو ربط المجارى الكهربائية 8528 خيوط وضفائر وحبال معدة للهاتف . 8606 عربات بها معامل وعربات بها رافعات الاثقال وغيرها من العربات التابعة لمصلحة السكك الحديدية وعربات بلا محرك . 8701 عربات سيارة من جميع الانواع أجزاء وقطع الغيار .. 8704 اطارات السيارات المستأنف ادراجها بالاعداد 8701 الى 8703 بدخول الغاية وبها محرك . 8706 م أجزاء وقطع منفصلة وآلات تكميلية للسيارات. 8709 م دراجات نارية ودراجات بمحرك مساعد . 8710 دراجات هوائية . 8712 أجزاء وقطع منفصلة وآلات تكميلية المركبات المستأنف ادراجها بالاعداد من 8709 الى 8711 بدخول العاية . 9003 أطواق النظارات . 9212 الاقراص (أسطوانة) المسجلة والأشرطة ..

الثلاثاء 13 محرم عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1537 التعرفة المنتجات 9401 المقاعد وان كانت قابلة للتحول الى أسرة (باستثناء المقاعد المدرجة بعدد (9302) وأجزاؤها . 9403 أنواع أخرى من الاثاث وأجزاؤها. 9404 مولات، افصال تتعلق بالفراش وما شابه ذلك بها لوالب ومحشوة أو محروجة داخليا بجميع المواد مثل المضارب وأغطية الارجل المحشوة والوسادات والمقاعد المحشوة والمساند الخ … داخل فيها ما هو مصنوع من المطاط أو من مادة البلاستيك الصناعي على حالة اسفنجية أو خلوية مغشاة . الازرار وأزرار الضغط . 9802 الازرار المتزحلقة وأجزاؤها السرعان المعبر عنه بالكرسور الخ …) 9803 م أقلام بيك وأقلام من اللبد . القائمة «ب» المنتجات التى أصلها ومأتاها التراب التونسى المعفاة من المعاليم القمرقية في التراب الجزائري التعرفة بيان المنتجات الباب عدد 1 الحيوانات الحية . الباب «2» اللحوم والامعاء القابلة للاستهلاك. الباب «3» الحيتان ودواب البحر ذات الخراشف والرخوة . 0400401 الحليب ومنتجات الحليب ..

  • بيض الطيور ،
  • العسل الطبيعي . 0504 امعاء ونبائل وكرش الحيوانات برمتها أو قطعا غير امعاء ونبائل وكرش الاسماك. . 0512 المرجان و ما شابهه. 0513 النشاف الطبيعي . 0602 غير ذلك من النباتات والعروق الحية. 10701 الى 0705 الخضر والنباتات والعروق والبثور الغذائية.

1538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه التعرفة بيان المنتجات 08070801 و الغلال الصالحة للاكل . 08120809 م 0909 حبوب الأنسيون ( حبة حلاوة والبسباس والكروية والكمون والتابل. 0910 م الهريسة الزعتر والرند والزعفران. م 1001 ب القمح الصلب. 100م الدرع . الباب عدد II منتجات الطحن . 20 م نبات واجزاء النباتات الخ… 140م الحناء . 150م زيت الزيتون الخام والمصفى أو المكرر. م زيت فيتورة الزيتون الخام والمصفى او المكرره 11 م المرقارين . 1515م شموع النحل . 1604م ما أعد أو صبر من الاسماك. 10 السكر ذو قطع . 1806 الشكلاطة وغير ذلك من المستحضرات الغذائية المحتوية على الكاكاو. المستحضرات الصالحة لتغذية الاطفال الخ … ما عدا مستحضرات الشعير المنبت المعبر عنه بالمالت. 1903 العجين الغذائي . 1905 المنتجات التي أساسها الحبوب المتحصلة بواسطة الطبخ أو التحوير بوفيداريس» «كورفلايك» وما شابهها . 1907 الخبز وبشكوطوات الاسفار الخ .. 1908 المنتجات من الخبز الرقيق الخ … الباب عدد 20 المستحضرات من الخضر ومن نباتات البقول ومن الغلال ومن غيرها من النباتات أو من أجزاء النباتات. 2106 الخمائر الطبيعية الحية والميتة والخمائر الاصطناعية المحضرة . الباب 23 ما عدا 223052303 رواسب ونفايات الصناعات الغذائية - أطعمة محضرة للدواب . الباب عدد 24 التبغ . 2501 الملح المنجمى وملح السباخ والملح المحضر للمائدة والملح البحرى وصفرن القلين الخاص ومياه أمهات سباخ وماء البحر..

الثلاثاء 13 محرم عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1539 التعرفة بيان المنتجات 20 فسفاط الجيرن. 1511 ( بارتين) . 2520 الجبس والمحمض والجص الخ… 2522 الجير. 2523 اسمنت الماء. 201 م مستخرجات مناجم الحديد - مستخرجات مناجم الزنك . [ 2808 الحامض الكبريتى حمض السلفور (أوليوم).. 2810 حوامض ضوانية .. سيلنيلات الشبين (الاليمنيوم). 2840 ب التريبو ليفسفاط من القلين (الصوديوم). الباب 30 المنتجات الصيدلية . 303 السوفار فسفاط المثلث . 3209 الفرنيز، الدهن المخلط بالماء الخ .. 3212 السطوكو الخ … 3213 حبر الكتابة الخ… الباب 33 الزيوت الروحية والصمغية : مواد تعطير وتجميل وادهان الزينة ولتحسين الجلد. الباب 34 الصابون والمنتجات العضوية ذات الفاعلية والمستحضرات الكحولية والشمع الاصطناعى والشمع المحضر ومنتجات التنظيف والشموع ما شابهها من الافصال والمعاجين القابلة للتكييف والشمع المعد لصناعة الاسنان . 3505 خلاصة نشوية وصمغ الدكسترين الخ … 3506 اصماغ محضرة الخ … 3602 المفرقعات المحضرة . 3811 مطهرات ومبيدات حشرات الخ … م الباب 39 مواد من المسكتة الاصطناعية والاثير وأثير السيليلوز والاصماع الاصطناعية والمصنوعات من تلك المواد باستثناء المنتجات والمواد المدرجة بالملاحظة 3 أ و 3 ب من الباب . 4008 البلاطات الارضية من المطاط. 4008 أنابيب وجعاب من المطاط المبركن غير الصلب. 4010 سيور النقل أو الايصال من مطاط مبركن . 4011 أطواق ايطارات الخ ….

1540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه التعرفة بيان المنتجات 4014 ب الوصلة. م الباب 41 البطائر والجلود باستثناء جلود الماعز الخام. الباب 42 مصنوعات من الجلد أفصال حروجات ومسروح ولوازم السفر حقائب يدوية وما شابهها مصنوعات من امعاء الدواب. 4411 ألواح مصنوعة من ألياف الخشب أو من مواد نباتية أخرى ولو مجمعة الخ … 4415 خشب مصفح أو متعاكس الخ … 4421 صناديق كبيرة وصغيرة أقفصة اسطوانات الخ … (ملفات للبضائع من الخشب .. 4427 مصنوعات الخراطة والنجارة الفنية الصغرى الخ …. 4428 غير ذالك من مصنوعات الخشب . الباب 45 باستثناء 4501 الخفاف ومصنوعات الخفاف . 4701 عجين الكاغذ . 480 م الورق المعد للطبع والكتابة والورق المقوى كرافت. 4807 كواغد وأوراق مقواة مطلية أو مدهونة الخ 4813 كواعد للنسخ والنقل مفصلة حسب الحجم الخ … 4816 صناديق وأكياس وغيرها من الظروف من كاغذ أو من ورق مقوى وأدوات الورق المقوى للمكتب والمغازة وما شابه ذلك 4818 دفاتر و كرارس وكناشات الخ … 4819 أوراق الوصف بأنواعها من كاغد أو كاغد مقوى الخ … 4821 مصنوعات أخرى من عجين الكاغد أو الكاغد المقوى من لبلد السليلوز . السليلوز . الباب 49 مواد للمكتب ومنتجات لفنون الرسم . 4009 منسوجات من حرير أو من مشاقة الحرير (شاب) أو من نفايات مشاقة الحرير (بورات) . 5104 منسوجات من ألياف نسيجية تركيبية أو اصطناعية مسترسلة (داخل في ذلك المنسوجات المصنوعة من الخيوط ذات السلك الواحد أو من صفائح التابعة للاعداد 1501 أو 1502 • 5505 خيوط قطن ليست مهيأة للبيع بالتفصيل . 5506 خيوط قطن مهيأة للبيع بالتفصيل .. 5508 منسوجات قطن مزردة من نوع الاسفنج ..

الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1541 التعرفة بيان المنتجات 5509 منسوجات أخرى من القطن. 5607 منسوجات من ألياف تركيبية أو اصطناعية غير متصلة .. 10 57 منسوجات من الجوت .. 5801 بسط ذات غرز معقودة أو ملتفة حتى ولو كانت مصنوعة . 5802 بسط أخرى ولو مصنوعة، منسوجات تدعى كليم الح … 5803 مدبجات منسوجات باليد الخ …. 5804 موبر ووبر الخ …. 5805 أشرطة رقائق من وبر بدون لحمة من خيوط أو امساد جعلت متوازنة وملصقة (أبولدوك) الخ … 5807 أفصال أخرى من الحياكة . 5810 مطروزات على هيئة قطع أو حواش أو تشكيلات . 5904 خيطان وحبال وحبال غليظة مظفورة أم لا. 5905 م شباك للصيد البحرى. 5912 منسوجات من قنب مشمعة . الباب 60 باستثناء 6002 الملابس الداخلية (البوناترى باستثناء قفازات من نوع البونترى عدد 6002 6106101 الملابس وتوابعها من القماش . الباب 62 أفصال أخرى من المنسوجات مخدومة والاغطية الصوفية . الاحذية الوقائية . الامشاط والاقدام .. 6505 طرابيش وشواشي وما شابهها من أغطية الرأس. 6601 السحائب والمظلات بما في ذلك السحائب الشتوية التي على شكل العصى والمظلات الشمسية المسعملة بمثابة خيام وما شابهها . 6802 مصنوعات من الحجر المنحوت أو من حجر البناء باستثناء المصنوعات المدرجة بالعدد 6801 ومصنوعات الباب 69 والحجارة المكعبة المعدة لخدمة الفسيفساء. 6810 مصنوعات من الجبس الخ… 6811 مصنوعات من الاسمنت الخ… 6812 م مصنوعات من الكتان الحجري .. 600 م الأجر غير القابلة للانصهار . 6903 مواد أخرى غير قابلة للانصهار .

1542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه التعرفة بيان المنتجات 6936904 المنتجات الخزفية، تماثيل صغيرة وتحف للتزيين الخ …. 7008 البلور أو الزجاج المامون الخ ….. 7010 دنان وقوارير الخ …… 7013 افصال من الزجاج معدة للمائدة الخ 00000 غير ذلك من الزجاج. المنحوت أو المصفى أو المزين بغير طريقة الافراغ المجرد .. 7014 زجاج معد للانارة والاشارات والمنظارات العادية . 7105 زجاج معد للساعات والمنظارات العادية وما شابهها الخ … 71157112 الحلى والجواهر وغيرها من المصنوعات . الباب 73 الحديد المصبوب والحديد والفولاذ .. 7407 جعاب وحلاقم بدخول ممهداتها والقضبان الجوفاء من النحاس .. 7410 حبال كبيرة وحبال وظفائر وما شابهها مصنوعة من خيوط النحاس باستثناء الافصال المنعزلة للكهرباء .. 747 موقد نقطي. 7418 افصال منزلية من النحاس . 7419 منتجات أخرى من النحاس . 7608 منشئات أجزاء المنشئات الخ … 7610 دنان وبتاتي في شكل طبول و بيدونات . 7615 أدوات منزلية ولحفظ الصحة وللاقتصاد العائلي وأجزاء هذه المواد من الشبين . 7801 الرصاص المعدني .. 7802 قضبان ومجنبات وأسلاك من الرصاص ذات قطع كامل . 7803 طابلات وأوراق وشراط من الرصاص الخ …. 7805 جعاب وأنابيب الخ …. 2018012 ألات وأدوات .. 8209 المدى (السكاكين) . 8214 المغارف (الملاعق والمغارف الكبرى والشوكات الخ …. 8301 الاقفال الخ … 8303 الخزائن الحديدية الخ … 8304 حافظات الملفات الخ … 8305 تراكيب لتسفير الاوراق المتناثرة الخ …

الثلاثاء 13 محرم عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1543 التعرفة المنتجات 8307 آلات التنوير الخ… 8305 م الالكترود. 8401 مولدات بخار الماء الخ … 8406 محركات ذات انفجار أو ذات اتقاد داخلى أو ذا لوالب دافعة . 8410 المضخات والمحركات ذات المضخات الخ… 8414 الافران الصناعية . 8415 المعدات والماكينات والآلات الصالحة لتكوين البرودة المجهزة بالكهرباء وغيرها . . 8418 ماكينات وآلات مبعدة عن المراكز - آلات صالحة لتقطير وتصفية السوائل أو الغازات. 8420 آلات وأدوات الوزن داخلة فيها البسكولات والموازين المعدة لتعقيب القطع المصنوعة باستثناء الموازين الحساسة لوزن يساوى 5 صلتيغرام فما دون صروف خاصة بجم بجميع آلات الوزن . 8421 آلات اطفاء الحريق . 8422 ماكينات وآلات رفع الاحمال والشحن الخ… 8424 ماكينات وآلات وأدوات للفلاحة وللزراعة الخ … 8428 غيرها من الماكينات والآلات الصالحة للفلاحة والزراعة الخ… 8456 خلاطات الاسمنت والحفارات (دنمبر) وأجهزتها . 8459 آلات طرادة للماء . 8461 أفصال صناعة الحنفيات الخ …. 8501 الماكينات المولدة للكهرباء . 8503 البطاريات الكهربائية . 8504 مجمعات كهربائية . 8509 آلات كهربائية للتنوير والاشارات الخ … 8512 الات لتسخين الماء ولتسخين الحمامات الخ …. 8513 آلات كهربائية معدة للهاتف الخ… 8514 الميكروفانات ودعائمها . 8515 آلات الارسال والتلقى الخ … 8519 جهاز القطع أو الفصل الخ … 8520 مصابيح وحجاب كهربائية الخ … 8523 خيوط وظفائر وحبال منعزلة ومعدة للكهرباء. 8525 أجهزة لعزل الكهرباء ..

1544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه التعرفة بيان المنتجات 8526 قطع عازلة الخ … 8607 عربات وعربات صغيرة لنقل البضائع على السكة الحديدية . 8608 اطارات وأجهزة .. 8909 أجزاء وقطع منفصلة لعربات السكك الحديدية . 8702 عربات من جميع الاصناف، أجزاء وقطع منفصلة. 8705 جهازات السيارات الخ… 8706 أجزاء وقطع منفصلة الخ .. 8714 مركبات مجرورة ونصف مركبات مجرورة 8901 مراكب للنزهة وللرياضة ومراكب معدة للصيد البحرى. 8905 معدات عائمة مختلفة الخ… 9001 إلى 900 آلات وأدوات علم النور البصري .. 9026 مقاييس الغاز الخ … الباب 91 الساعات وأدواتها . 9202 الآلات الاخرى للموسيقى ذات الاوتار. 9206 آلات موسيقى الطرق . 9212 دعائم الصوت المعدة للاجهزة المدرجة تحت العدد 1-2 الخ …. الباب 94 أثاث المنزل - أثاث العيادات الطبية الجراحية - أدوات الفراش وما شابهها . الباب 96 مصنوعات الفراشى (شيكات والمراود (فوشات ورؤوسها الشعرية وأفصال الغرابيل . 9701 العربات والسيارات ذات العجلات للعب الاطفال الخ …. 9702 الدمى من كل الانواع. 9703 غير ذلك من أدوات اللعب والامثلة المصغرة المعدة للتسلية . 9706 الافصال والآلات للعب فى الهواء الطلق الخ … 9801 الازرار وأزرار الضغط الخ … 9802 الازرار المتزحلفة وأجزاؤها السرعان المعبر عنه بالكرسور) الخ … 9803 أقلام الكتابة وحاملات الحبر وحاملات الرصاص الح … 9806 أنواع الادوات والسبورات الخ.. 9818 الرقائق ذات الحبر الخ … 9811 البيبات الخ …

الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1545 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1401 الموافق 11 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1401 الموافق 11 أكتوبر سنة 1981 يجدد انتداب السيد عبد الحميد العروسي، رئيس المحكمة العسكرية بقسنطينة لدى وزاري الدفاع الوطني مدة قدرها سنة ابتداء من أول يونيو سنة 1981 • تقتطع وزارة الدفاع الوطني المساهمات الواجب أداؤها، وتدفعها مباشرة للصندوق الجزائرى للتعاون والوقاية الاجتماعية للموظفين بالجزائر . وزارة العمل والتكوين المهنى


قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 ، يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى شركة المغرب للنسيج وطبعه . بموجب قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوم يوليو سنة 1981 ، يعين السيد محمد حمودي مندوبا للحكومة لدى شركة المغرب للنسيج وطبعه، الموجودة في 2 شارع المحطة، برج منايل تيزي وزو، لمدة سنة . وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 64-128 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1904 ، المعدل بالمرسوم رقم 65-90 المؤرخ في 3 ابريل سنة 1965 ، وأحكام المواد 161 و 162 و 165 من الامر رقم 75-31 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 ، والمتعلقة بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص، يكلف السيد محمد حمودي، باتخاذ كل اجراء للقيام بدفع المبالغ المستحقة للعمال والمتمهنين التابعين لشركة المغرب للنسيج وطبعه .. ولتطبيق احكام المادة 8 من المرسوم رقم 64-128 المؤرخ 15 ابريل سنة 1964، يتمتع السيد محمد حمودى بحق القيام بالتحريات من أجل الاطلاع على الوضعية الاقتصادية والمالية للمؤسسة وكذلك الوضعية الاجتماعية للعمال . كما يمكنه أن يستعين بأي شخص مختص في امكانه أن ينيره خصوصا الخبراء في المحاسبة . قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 ، يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مؤسسة البناءات المعدنية .. بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981، يعين السيد صالح بلقاسم، مندوبا لحكومة لدى مؤسسة البناءات المعدنية الموجودة بوادى السمار ولاية الجزائر لمدة سنة . وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 64-128 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964، المعدل بالمرسوم رقم 65-90 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1965، وأحكام المواد 161 و 162 و 165 من الامر رقم 75 31 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلقة بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص، يكلف السيد صالح بلقاسم، باتخاذ كل اجراء للقيام بدفع المبالغ المستحقة للعمال والمتمهنين التابعين المؤسسة البناءات المعدنية.

1546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه ولتطبيق أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 64 128 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 ، يتمتع

  • السيد صالح بلقاسم، بحق القيام بالتحريات من أجل الاطلاع على الوضعية الاقتصادية والمالية للمؤسسة وكذلك الوضعية الاجتماعية للعمال. كما يمكنه أن يستعين بأى شخص في امكانه أن ينيره خصوصا الخبراء في المحاسبة . وزارة الصناعة الثقيلة- قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981 يتضمن الترخيص ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار على الاقل. ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى مستودع متنقل للمتفجرات رقم (1 (1) . 10 المادة 3: يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف. ويغلق هذا السياج بباب من صنع يقفل بمفتاح ولا يفتح الا للخدمة . ويجب أن يكون المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة. المادة 4 : يجب على الشركة الوطنية للاستغلالات للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية | المنجمية أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله رقم 1 متفجرات .. ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تنظيم صناعة المواد المتفجرة، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته في 2 أبريل سنة 1981 الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية، قسم الابحاث - الوحدة المركزية بالهقار تامنر است ، و و بناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في حدود ولايتي ورقلة وتامنراست ضمن الشروط المحددة في التنظيم الساري المفعول وضمن الشروط المحددة أدناه .. المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ويبقى مرفقا بأصل هذا القرار .. اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . تو وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص تجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص . المادة 5 : يجب أن لا تتجاوز كميات المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 1000 كلغ من المتفجرات (المتفجرات = I بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات المنترتة) . المادة 6 : لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 320 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية والديار المسكونة والمعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة .. وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي . ان المسافة (م) بالمتر بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : م 2,5 V ك

الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1547 ك هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات الموجود في أهم أحد المستودعين، وت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 متراء المادة 7 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالي المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية قبل عشرة أيام على الاقل، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذى يرخص لها بانشاء مستودع للمتفجرات من الصنف الاول وتعرفهم بالطريق الذى يسلكه المستودع المتنقل والاماكن المقررة لاطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق . وترفق بهذا الاشعار، مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن موقع المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على بعد 500 متر من كل جهة . ويجوز للوالي المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع أن اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلان الوالي والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة فى الانظمة السارية المفعول . ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال أ (التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت، كما يمنع أشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا من كل جهة .. ويجب أن تكون أرضية المستودع مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجمعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة .. ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامان الخاصة بالمناجم. ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشحوم وذلك على مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع . ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من أى مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله . ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحريق يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة . يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا. ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 250 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة . ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا لرجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع و يجب أن لا تلقى الصناديق على الارض وتجر وتقلب في عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل . حذر ومصونة من كل صدمة . وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب وداخل

1548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه المستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . المادة 9 : يجرى تبليغ هذا القرار الى :

  • طالبة الرخصة والي ورقلة ووالى تامنراست مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالي ورقلة ووالى تامنراست، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981 عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الأخضر بايو قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بانشاء مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلاله رقم 1 مفرقعات) . ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تنظيم صناعة المواد المتفجرة، وبعد الاطلاع على الطلب الذى قدمته في 2 أبريل سنة 1981 الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية - قسم الابحاث - الوحدة المركزية بالهقار - تامنر است
  • وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في حدود ولايتي ورقلة وتامنراست ضمن الشروط المحددة فى التنظيم الساري المفعول وضمن الشروط المحددة أدناه . المادة 2 : يتكون هذا المستودع من صندوق معدني، مجهز بقفل الأمان، ويوضع عند كل توقف في خزانة لا تحتوى على أى نوع من المتفجرات. ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : مستودع متنقل للمفرقعات رقم 1 المادة 3 : يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى و هو 80000 وحدة أى 16 كلغ من المواد المتفجرة. المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي . ان المسافة (م) بالمتر بين مستودعين يجب أن V ك تكون مساوية على الاقل ل : = 2,5 - ت ك هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات الموجود في أهم أحد المستودعين، و ت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا. المادة 5 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذي

الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية يرخص لها بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث، وتعرفهم بالطريق الذي يسلكه المستودع المتنقل وبالاماكن المقررة لاطلاق المتفجرات فيها .. يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في الانظمة السارية المفعول. ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة . ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامان الخاصة بالمناجم. يوضع جهازان لاطفاء الحريق بجانب المستودع يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة يوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . المادة 7 : يجرى تبليغ هذا القرار الى : للجمهورية الجزائرية 1549 المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى ورقلة ووالى تامنراست، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981 . عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الأخضر بايو وزارة التجارة

- مرسوم رقم 81-301 مؤرخ في 10 محرم عام 1402 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة .

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير التجارة ،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة، لا سيما المادتان 2 و 12 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-176 80 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-255 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 والمحدد صلاحيات وزير التجارة ، 6
  • طالبة الرخصة وا والى ورقلة ووالى تامنراست ، مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-68 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة .

1550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه يرسم مايلي : المادة الاولى : تتكون الادارة المركزية لوزارة التجارة، تحت سلطة الوزير، يساعده الامين العام، من : أ المديرية العامة للتجارة الداخلية ، ب - المديرية العامة للتنسيق والمراقبة ، ج المديرية العامة للصفقات العمومية ، د مديرية الادارة العامة . المادة 2 : يتولى الامين العام تنشيط أعمال المجموعة التنظيمية المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، ويراقبها وينسقها . المادة 3: تضطلع المديرية العامة للتجارة الداخلية، في اطار المخطط الوطنى للتنمية و بالاتصال مع الوزارات المعنية، باعداد سياسة التجارة الداخلية وتطبيقها ومراقبتها . وتتولى في هذا المجال ما يأتي : تقوم أو تشارك مع الوزارات المعنية في تخطيط مجموع القطاع التجارى على المدى المتوسط والبعيد فيما يخص مهام التموين والخزن والتوزيع والمهام اللاحقة الاخرى لا سيما النقل والتكوين والصيانة وتقنيات التبريد الخ … ، تسهر على توفير الاحتياجات الوطنية من

- مختلف المنتوجات والتجهيزات والخدمات لا سيما الاولية منها ، تسهر على حسن التنظيم وتتولى تأطير شبكات التوزيع ونوعية المنتجات والخدمات ومراقبتها ، تعد التنظيم الخاص بالتجارة الداخلية

- وتطبيقه ، تعد وتقترح المخطط الرئيسى الخاص

- بتنظيم السوق الداخلى للمنتجات والخدمات وتسيره وتتولى تطبيق ذلك ، تعد السياسة الوطنية لاسعار المنتجات |

- والخدمات وتطبقها وتراقبها ، تقوم بجميع الدراسات الاقتصادية والتقنية والاحصائية اللازمة لاداء مهمتها. وتشتمل على المديريات التالية : أ - مديرية التخطيط ، ب - مديرية التسويق ، ج - مديرية الاسعار . المادة 4 : تتولى مديرية التخطيط اجراء أي دراسة أو تحقيق وتنسيقهما حتى يتسنى لها استخلاص المعطيات الاقتصادية والتقنية على المدى المتوسط والبعيد، اللازمة لاعداد سياسة التجارة الداخلية ومتابعتها ومراقبتها ،

  • تعد وتطبق، بالاتصال مع الهياكل المعنية، نظام الاعلام الخاص بالقطاع الداخلي ، تنسق اعداد الاعمال المتعلقة بميادين تحسين تجارة المنتوجات والخدمات بما في ذلك ضبط مميزاتها ومقاييسها، تنشيء الفهارس وتطورها وتسيرها وكذلك الرصيد الوثائقي للتجارة الداخلية. وتشتمل على : أ - المديرية الفرعية للدراسات والبرامج، ب المديرية الفرعية للترقية التجارية وضبط المقاييس ج - المديرية الفرعية للاحصائيات .. أ) تكلف المديرية الفرعية للدراسات والبرامج باجراء أية دراسة اقتصادية أو تقنية تتعلق بتنظيم الوظيفة التجارية وعملها وتطويرها وتنسق ذلك . و بهذه الصفة، فهى مسؤولة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، خاصة عن تحديد الدراسات الضرورية لاعداد برامج تنمية التجارة الداخلية والاشراف عليها واستغلالها استهلاك الاسر، سياسة العرض والطلب، تنظيم شبكات التوزيع و تطويرها الخ …) .

الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1551 ب تكلف المديرية الفرعية للترقية التجارية وضبط المقاييس، بالاتصال مع المؤسسات المعنية بما يأتي :

  • تحدد وتطبق كل عمل يستهدف تحسين المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع وتقديمها وتكييفها مع الظروف المحلية والوطنية وكذلك شروط خزنها وبيعها،
  • تعد وتطبق الشروط الرامية الى تحسين الخدمات، لاسيما ما يخصص منها لتحسين ظروف حياة السكان، تعد وتطبق شروط تحسين القطاع التجاري- عموما قصد توفير أحسن لحاجيات السكان،
  • تطور ضبط مقاييس المنتوجات وحزمها وتوظيبها ووضع علاماتها وعناوينها طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل،
  • تشارك فى الدراسات والاشغال التي يبادر بها في ميدان ضبط المقاييس
  • تنسق اعداد مواصفات المقاييس المطبقة على المنتوجات ذات الاحتياج الاولى وتقوم بمراقبتها . ج) تكلف المديرية الفرعية للاحصائيات باعداد نظام اعلامى فى التجارة الداخلية وتطبيقه، بالاتصال مع الهياكل المعنية . وبهذه الصفة تجمع المعلومات الاحصائية الصالحة لترقية التجارة الداخلية وتعالجها وتنشرها . تقوم بأى تحقيق احصائى تراه ضروريا، كما تعد بالتدريج قاعدة لمعطيات القطاع التجاري . تحلل الوضعية التجارية، الوطنية والدولية وعلى الخصوص بعض المنتوجات الضرورية وتنشر نتائج ذلك .. : المادة 5 : تسهر مديرية التنسيق على توفير الاحتياجات الوطنية في مجال الاستهلاك الوسيطى والنهائي، لاسيما السهر على تنسيق عمليات | المؤسسات الاشتراكية ومراقبتها في مجال التموين والخزن والتوزيع. تقوم بجمع البحوث الملائمة التي ترمي الى احكام تنظيم شبكات التوزيع والمهن التجارية والخدمات تتابع وتراقب مجموع أعمال قطاع الانتاج، بالاتصال مع الغرفة الوطنية للتجارة والغرف التجارية الولائية، والمركز الوطني للسجل التجاري.
  • تعد وتطبق التنظيم التجارى والمهنى بما في ذلك جوانب ضبط المقاييس ومراقبة جودة المنتجات والخدمات . وتشتمل على : أ المديرية الفرعية للتوزيع، ب - المديرية الفرعية للتقنين التجارى والتنظيم، . ج - المديرية الفرعية لمراقبة قطاع الانتاج الخاص.
  1. تكلف المديرية الفرعية للتوزيع بتطبيق سياسة التوزيع الوطنية. تسهر على توفير الاحتياجات الوطنية في مجال استهلاك جميع المنتوجات والتجهيزات، ولاسيما ما تعلق منها بالاستهلاك الواسع، وتتابع اقامة أي هيكل جديد للتوزيع. تتولى التنسيق بين المصالح والمؤسسات لجعل تدخلها منسجما في مجال التموين والخزن والتوزيع. كما تدرس وتقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين هذا التنسيق . تجمع وتحلل كل المعلومات المتعلقة بالتموين وخزن المنتجات والخدمات الضرورية وتوزيعها في . كامل التراب الوطني . وتعد حصائل دورية على أساس هذه المعلومات ولا سيما التقارير الواردة من مديريات التجارة في الولايات.

1552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه تدرس وتقترح كل اجراء خاص بتوجيه شبكات التوزيع وتنظيمها .. ب تدرس وتقترح المديرية الفرعية للتقنين التجاري والتنظيم، أي نص ذي طابع تشريعي يتعلق بالمهن والاعمال التجارية، وتسهر على تطبيق هذا التنظيم . تعمل على انسجام طرق التسويق واجراءاته لتحسين سير نظام التوزيع . تنظم تجارة التجزئة والمهن التجارية حسب طبيعة كل نشاط على الصعيد الوطنى والجهوى والمحلى . تنظم قطاع الخدمات والصيانة بتحديد مقاييس التأهيل الضرورية لممارسة أعمالها على الخصوص . تنشط وتراقب أعمال الغرفة الوطنية للتجارة والغرف التجارية الولائية. ج) تتابع وتراقب المديرية الفرعية لمراقبة قطاع الانتاج مجموع أعمال القطاع الخاص المنتج للمعدات والخدمات، سواء أكان وطنيا أم أجنبيا كما تعد وتستغل الفهرس الخاص بانتاج القطاع الوطني الخاص بالاتصال مع غرفة التجارة الوطنية والمركز الوطني للسجل التجاري. تتابع وتراقب نشاط مؤسسة الانتاج الوطني الخاص لا سيما على صعيد تموينها وانتاجها وتوزيعها للمنتجات وتقديم الخدمات. كما تتابع وتراقب الاسعار التي تطبقها هذه المؤسسة ونتائجها المالية ، بالاتصال مع مديريات الاسعار . وتتابع نشاط المؤسسات الاجنبية على الصعيد الوطني في اطار أحكام القانون رقم 78 02 المؤرخ في II فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية . المادة 6 : تتولى مديرية الاسعار، اعداد السياسة الوطنية للاسعار، وتطبيقها، ومراقبتها . تجمع العناصر الضرورية لضبط سياسة الاسعار . تعد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلقة بمنظومة الاسعار الجديدة وتسهر على وضعها حيز التطبيق بالمتابعة والمراقبة الدائمتين .. تحلل في كل مرحلة من مراحل الانتاج والتوزيع والتسويق، العناصر التي تتدخل في التكوين والهيكل ومستوى الاسعار، وفي العناصر التي تؤثر في تحديدها وتطورها. تتلقى مع المصالح العمومية المعنية المختصة، المعلومات الضرورية الاقتصادية والمالية والمحاسبية لتفهم المشكلات المرتبطة بمعرفة الكلفة والاسعار، سواء في السوق الوطنية أو في السوق الخارجية . وتشتمل على : أ - المديرية الفرعية للاسعار ، ب - المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات . ج - المديرية الفرعية للدراسات والمراقبة . أ (أ) تقوم المديرية الفرعية للاسعار، منفردة أو بالتعاون مع المصالح المعنية، بالدراسات الخاصة بتحديد أسعار التكاليف عند انتاج المعدات والخدمات. . وتعكف أيضا على تحديد كلفة توزيع المنتجات . تدرس وتحضر الاجراءات المتعلقة بتحديد أسعار المنتوجات والخدمات بالاتصال مع اللجنة الوطنية للاسعار والمصالح العمومية المعنية . ب تكلف المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، في اطار سياسة الاسعار ومنظومتها المحددتين على الصعيد الوطنى باعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الخاصة بكيفية تحديد الاسعار ومبادئه . تقرر الاجراءات الاضافية الكفيلة بضمان قرارات تحديد الاسعار ومراقبة تنفيذها . تدرس النصوص الواردة من الوزارات الاخرى التي لها انعكاس على سياسة الاسعار ..

الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1553 تدرس الملفات التنازعية التي تكونها المصالح غين المركزية وترسلها اثر ملاحظة مخالفات تنظيم الاسعار ج) تكلف المديرية الفرعية للدراسات والمراقبة بانجاز البحوث والدراسات الخاصة بالتعرف قدر الامكان على العناصر الداخلة في تكوين الاسعار تعرفا تاما وعميقا وواقعيا . تجرى تقييما شاملا أو قطاعيا لتطبيق منظومة الاسعار المعمول بها بالنظر الى الاهداف الاقتصادية والاجتماعية المسطرة في المخطط الوطني للتنمية. تجمع وتستغل كل المعلومات الضرورية لمثل هذا التشخيص، بالاتصال مع المصالح الاقتصادية المعنية . وتراقب وتنشط أيضا عمل المصالح اللامركزية في ميدان الاسعار .. تقوم بالمراقبة المباغتة فى كامل التراب الوطني . المادة 7 : تضطلع المديرية العامة للتنسيق والمراقبة بتنسيق مجموع أعمال المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة التجارة ومراقبتها . ولهذا الغرض تملك حيال هذه المؤسسات جميع صلاحيات التوجيه والتنشيط والمراقبة المنصوص عليها في أحكام الامن رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة .. وتكلف على الخصوص بمايأتي : ن تحدد لكل مؤسسة والمجموع القطاع التجارى محتوى الاهداف المرسومة لها طبقا التوجيهات المخطط الوطني للتنمية … تنشط اعداد مشاريع مخططات تنمية

- المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وتحضيرها . تتابع وتراقب هذه المخططات وتستخلص التعديلات المطلوب ادخالها .. تتابع وتراقب تسيير المؤسسات. وتتلقى، لهذا الغرض، من المؤسسة جميع التقارير والحسابات والجداول والمحاضر الضرورية لممارسة هذه المراقبة وتملك جميع صلاحيات التحرى على أساس الوثائق أو في عين المكان.

  • تساعد المؤسسات في مجال التنظيم . تتابع وتنشط تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات. تعمل على سن سياسة للتكوين وتحسين مستوى مجموع القطاع التجاري، وتنسقها وتتابعها . تشتمل المديرية العامة للتنسيق والمراقبة على المديريات التالية : أ مديرية التنمية ، ب مديرية التسيير التجاري ، ج - مديرية الموارد البشرية . المادة 8 : تنشط وتنسق مديرية التنمية اعداد برامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية. تعد منهجية عامة لتصور برامج الاستثمارات ذات الطابع التجاري ومشاريعها . تقيم المشاريع سواء على صعيد المردودية الاقتصادية والاجتماعية أو من حيث مكان اقامتها، بالاتصال مع المديريات المعنية. تسهر على انسجام وتناسق البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمار الذي تقوم به المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية . تتابع وتراقب انجاز المشاريع في جميع مراحل تطبيقها وتتأكد على الخصوص بالاتصال مع المديريات المعنية من كون صفقات الاشغال والادوات قد أبرمت في أحسن الظروف من حيث السعر والجودة والآجال طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما . كما تتا تتابع تنفيذ ما اتفق عليه وتقوم بأى فحص أو مراجعة في الميدان.

1554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه تسهر على دعم قدرات الدراسة والانجاز الخاصة بوزارة التجارة وتطويرها .. وتشتمل على : ا - المديرية الفرعية لبرامج الاستثمار ، ب المديرية الفرعية للانجازات

- أ) تنشط وتنسق المديرية الفرعية لبرامج الاستثمار اعداد برامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات التي تقوم بها المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية . تعد منهجية عامة لتصور برامج الاستثمار ذات الطابع التجاري ومشاريعها . تقيم، بالتعاون مع المديريات المعنية، المشاريع سواء على صعيد المردودية الاقتصادية والاجتماعية أو من حيث مكان اقامتها . تسهر على انسجام وتناسق برامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات التي تقوم بها المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية . تسهر على دعم قدرات الدراسة والانجاز الخاصة بوزارة التجارة وتطويرها . ب تتابع المديرية الفرعية للانجازات مراقبة انجاز مشاريع الاستثمار التي تقوم بها المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، وتراقبها في جميع مراحل تطبيقها . وتتأكد خصوصا بالاتصال مع المديريات المعنية من كون صفقات الاشغال والادوات قد أبرمت في أحسن الشروط من حيث السعر والجودة والآجال طبقا للتشريع والتنظيم الجارى بهما العمل. تتابع تنفيذ ما اتفق عليه وتقوم بأى فحص أو مراجعة في الميدان . كما تتخذ ان اقتضى الامر جميع الاجراءات الواجب اتخاذها . المادة 9 : تتولى مديرية التسيير التجاري توجيه اعداد برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالخزن والتوزيع التي تقوم بها المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، وتنشيط ذلك . تضبط احتياجات الاستهلاك الوطني مع المديريات المختصة وتقوم بدراسة السوق وتحليل الوضعية التجارية الوطنية والدولية الضرورية لاشغال التقدير والبرمجة . تتابع وتراقب باستمرار الظروف والاوضاع التي تنجز فيها البرامج السنوية المقررة وتسهر على حسن توافقها مع مختلف العمليات التجارية. تتأكد خصوصا من كون صفقات تموين المؤسسة قد أبرمت في أحسن الظروف من حيث السعر والجودة والآجال والمصدر طبقا للتشريع المعمول به ولتوجيهات المخطط الوطني للتنمية. وتشتمل على : أ - المديرية الفرعية لمراقبة التسيير . ب ج - - المديرية الفرعية لبرامج التسويق ، ج - - المديرية الفرعية للمراقبة التجارية. 1 (1) تدرس المديرية الفرعية لمراقبة التسيير القضايا العامة التي تخص المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، ولا سيما ما يخص جوانبها المالية والمحاسبية أو التنظيمية والتقنية . تساعد جميع المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وتراقب تسييرها . تتابع على الخصوص علاقات المؤسسات مغ البنوك والمسائل المتعلقة بالخزينة وتمويل الاستثمارات وتموين المؤسسات تحت الوصاية وخزنها كما تقيم انعكاسات ذلك على البنية المالية ونتائج هذه المؤسسات نفسها. تتابع أيضا تطور كلفة التموين والخزن والتوزيع وتقيم انعكاساتها على نشاط المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية . تقوم بفحص موازنات المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وحساباتها السنوية . تراقب محاسبة المؤسسات قصد التأكد من التطور السليم للاصول وتقوم بمراجعة مجال التزامات كل مؤسسة .

الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1555 1 ب توجه وتنشط المديرية الفرعية لبرامج التسويق، اعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالتموين والخزن والتوزيع التي تقوم بها المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية. تحدد، مع المديريات المختصة، احتياجات الاستهلاك الوطني وتقوم بدراسات السوق وتحاليل الوضعية التجارية الوطنية والدولية الضرورية لاشغال التقدير والبرمجة . ج) تتابع وتراقب المديرية الفرعية للمراقبة التجارية باستمرار ظروف انجاز البرامج السنوية المقررة وحالتها وتسهر على حسن تناسق مختلف العمليات التجارية . وتتأكد على الخصوص من كون صفقات تموين المؤسسة قد أبرمت في أحسن الظروف من حيث السعر والجودة والمصدر والآجال طبقا للتشريع المعمول به ولتوجيهات المخطط الوطني للتنمية . المادة 10 : تتولى مديرية الموارد البشرية بالاتصال مع المديريات المعنية، تطوير جميع الاعمال المرتبطة بالتكوين وتحسين المستوى وعلاقات العمل بين مجموع موظفى القطاع التجاري التابع لوزارة التجارة، وتنسق ذلك وتتابعه في كل جوانبه وفي جميع مراحله . وتشتمل على : ا - المديرية الفرعية للتكوين ، ب - المديرية الفرعية لعلاقات العمل ، ج - المديرية الفرعية للتنظيم . 1 (1) تعمل المديرية الفرعية للتكوين على تطبيق سياسة تكوين موظفى مجموع المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة التجارة، وتحسين مستواهم. تمارس الوصاية على مؤسسات التكوين التابعة للوزارة . ب تتابع وتنشط المديرية الفرعية لعلاقات العمل تطبيق التسيير الاشتراكي في المؤسسات التابعة للوزارة . تتابع تطبيق أحكام القوانين الاساسية المتعلقة بعمال المؤسسات التابعة للوزارة وبصفة عامة تسهر لتكون علاقات العمل حسنة في هذه المؤسسات. تدرس أيضا المسائل المتعلقة بحالة الشغل وتطوره في قطاع التجارة وتقوم بأي عمل يرمى الى توفير الشروط الكفيلة بتحقيق أعلى انتاجية في العمل . ج) تحسن المديرية الفرعية للتنظيم مستويات قدرة المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية بتطوير أعمال التنظيم ومجلس التسيير . تسهر على تكييف الهياكل والتراتيب القانونية والجبائية والادارية مع متطلبات تسيير المؤسسات .. تسهر على تحقيق الاستعمال الاقصى والامثل لوسائل المؤسسة البشرية والمادية في مختلف الميادين بفضل التنظيم الانسب . المادة II : تتولى المديرية العامة للصفقات العمومية تطبيق سياسة الصفقات العمومية ومراقبتها، وبهذه الصفة تقوم على الخصوص بمايأتي :

  • برمجة الطلبات العمومية . 6 .
  • اعداد تنظيم الصفقات العمومية وتطبيقه ومراقبة تنفيذه ،
  • تنسيق ابرام الصفقات العمومية ومراقبة ذلك . وتشتمل على : 1 مديرية البرمجة وتنظيم الصفقات العمومية ، ب - مديرية تنسيق ومراقبة ابرام الصفقات العمومية . المادة 12 : تعد مديرية البرمجة وتنظيم الصفقات العمومية، وتطبق وتراقب الصفقات العمومية .

1556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه وتشتمل على : وتقترح جميع التدابير الرامية الى تحسين شروط 1 - المديرية الفرعية لبرمجة الطلبات | ابرام الصفقات العمومية . العمومية، ب ۔ المديرية الفرعية لتنظيم الصفقات العمومية . 1 (1) تكلف المديرية الفرعية لبرمجة الطلبات العمومية بتوجيه الطلبات العمومية. وبهذه الصفة تعد جدولا تقديريا للطلبات العمومية وتراجعه دوريا وذلك على أساس التقديرات التي تضبطها الوزارات والمؤسسات الاشتراكية . توجه المتعاملين الاقتصاديين في تطبيق برامجهم . ولهذا الغرض تؤسس وتطور وتسير فهرس المؤسسات الوطنية والاجنبية المحتملة مشاركتها في الصفقات العمومية، كما تسهر على حماية الانتاج الوطني وتطويره . تسهر على توحيد أنماط الطلبات العمومية على أساس مقاييس تضبطها الهيئات المختصة في ضبط المقاييس . تتابع تطور الاسعار التي يطبقها المقاولون والموردون ومقدمو الخدمات. ولهذا الغرض تعد مجموعات من الاسعار المرجعية توزعها دوريا على الادارات والمؤسسات الاشتراكية المعنية. تقترح اعتماد الارقام الاستدلالية للاجور والمواد فيما يتعلق بمراجعة أسعار الصفقات العمومية . : تجرى أية دراسة للوضعية بغية القاء الاضواء الضرورية على توجيه الصفقات العمومية المبرمة مع المتعاملين الاجانب، وبرمجتها . • ب) تعد المديرية الفرعية لتنظيم الصفقات العمومية كل مشروع نص ذى طابق تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالصفقات العمومية . •

  • تدرس الاقتراحات التي ترد من اللجنة المركزية للصفقات ومن المؤسسات المعنية |
  • تعد بالاتصال مع الهياكل المعنية، دفتر الشروط الادارية العامة ودفاتر الشروط المشتركة والصفقات النموذجية للاشغال والتوريد والدراسات، ونماذج الاتفاقيات العامة والتعاقدات البرمجية، وتضبط ذلك باستمرار . تجمع الوثائق المتعلقة بالصفقات العمومية وتتولى استغلالها ونشرها . تعمم التنظيم الخاص بالصفقات العمومية . تقوم بأمانة اللجنة المركزية للصفقات حينما تعقد اللجنة في جلسة تنظيمية . تنظم الاشهار القانوني للصفقات العمومية. المادة 13 : تدرس مديرية تنسيق ومراقبة ابرام الصفقات العمومية جميع مشاريع الصفقات العمومية وتعديلاتها المرسلة الى اللجنة المركزية للصفقات التي تتولى أمانتها . فهي تساعد وتنصح الادارات والمؤسسات الاشتراكية في اعداد تعاقداتها وابرامها ومراقبتها . تساهم في اطار المراقبة القبلية لابرام الصفقات، في أشغال مختلف لجان الصفقات. تجمع وتنصف اعلانات العروض والانذارات وفسح الصفقات وابعاد المؤسسات من الصفقات العمومية التي ترسلها اليها مختلف المصالح المتعاقدة كما تستغل الفهارس المناسبة . وتشتمل على : أ - المديرية الفرعية لتنسيق ومراقبة ابرام الصفقات الادارية ، ب المديرية الفرعية لتنسيق ومراقبة ابرام صفقات المؤسسات الاشتراكية. 1 (1) تدرس المديرية الفرعية لتنسيق ومراقبة ابرام الصفقات الادارية جميع مشاريع الصفقات والتعديلات الادارية المرسلة الى اللجنة المركزية للصفقات ..

الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1557 تتولى أمانة اللجنة المركزية للصفقات حينما تفحص هذه اللجنة الصفقات والتعديلات تساعد وترشد الادارات في اعداد عقودها و ابرامها ومراقبتها .. تساهم في أشغال مختلف لجان الصفقات الادارية، في اطار المراقبة القبلية لابرام الصفقات . تجمع وتصنف اعلانات العروض والانذارات وفسخ الصفقات وابعاد المؤسسات من الصفقات العمومية التي ترسلها اليها مختلف الادارات وتستغل الفهارس المناسبة . ب) تدرس المديرية الفرعية لتنسيق ومراقبة ابرام صفقات المؤسسات الاشتراكية، جميع مشاريع الصفقات وتعديلاتها التي ترسلها المؤسسات الاشتراكية الى اللجنة المركزية للصفقات . تتولى أمانة اللجنة المركزية للصفقات حينما تفحص هذه اللجنة الصفقات والتعديلات تساعد وترشد المؤسسات الاشتراكية في اعداد عقودها و ابرامها ومراقبتها . : .. تساهم في أشغال مختلف لجان صفقات المؤسسات الاشتراكية في اطار المراقبة القبلية لا برام الصفقات . تجمع وتصنف اعلانات العروض والانذارات وفسخ الصفقات وابعاد المؤسسات من الصفقات العمومية التي ترسلها اليها مختلف المؤسسات الاشتراكية، وتستغل الفهارس المناسبة . المادة 14 : تتولى مديرية الادارة العامة، توفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسير الادارة المركزية ومجموع المصالح التابعة لوزارة التجارة بصفة عامة . وتشتمل على : أ - المديرية الفرعية للموظفين ب - المديرية الفرعية للمالية 2- المديرية الفرعية للوسائل العامة. 1 (1) تكلف المديرية الفرعية للموظفين بمعالجة مجموع المسائل المتعلقة بالقوانين الاساسية والتسيير وتوظيف العاملين في الادارة المركزية ومجموع المصالح التابعة لوزارة التجارة بصفة عامة . تسهر على حسن تنظيم مهن الموظفين التابعين للوزارة وحسن سير الخدمات الاجتماعية . تدرس وتطبق جميع الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تهم ميدان اختصاصها . ب تكلف المديرية الفرعية للمالية بمعالجة جميع العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بسير الادارة المركزية وجميع المصالح التابعة لوزارة التجارة بصفة عامة . ج) تسير وتصون المديرية الفرعية للوسائل العامة، العقارات والعتاد وحظيرة السيارات التابعة للإدارة المركزية، وتسهر على تطبيق تدابير الامن فى المحلات التابعة لوزارة التجارة . تسير مركز وثائق الوزارة وتعد وتطبق الشروط الرامية الى معالجة وثائق الادارة المركزية وتطويرها . المادة 15 : يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية تنظيم مكاتب الادارة المركزية لوزارة التجارة . المادة 16 : يلغى المرسوم رقم 80-68 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المشار اليه أعلاه، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة . المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة : الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1402 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981. الشاذلي بن جديد

1558 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه مرسوم رقم 81-302 مؤرخ في 10 محرم عام 1402 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة التجارة . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير التجارة ،

- و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III 10 و 152 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 70 – 185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واداء مرتباتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-301 81 المؤرخ في 10 محرم عام 1402 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 69- المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة التجارة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة الذين يحدد عددهم ومهامهم أدناه بالاستشارات والدراسات التقنية والمهام والاشغال الافرادية لدى الادارة المركزية لوزارة التجارة . المادة 2 : تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 20-185 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1970 المذكر المذكور أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة كما يأتي : منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة المسائل المتعلقة بتسويق المنتوجات الفلاحية والغذائية ، منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة المسائل المتعلقة بتسويق المنتوجات الصناعية والخدمات ، منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة المسائل المتعلقة بالنقل التي ترتبط بأعمال وزارة التجارة ، منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة المسائل ذات الطابع الاقتصادي ، : منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة المسائل المالية ، منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة المسائل القانونية ، منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة الملفات المتعلقة بالمبادلات الخارجية ، ثلاثة مناصب لمكلفين بمهمة لمتابعة واستغلال

- الملفات الخاصة بمديريات التجارة في الولايات ، 6 منصب مكلف بمهمة لمسائل الامن الوقائي ، منصب مكلف بمهمة لمتابعة قضايا التنظيم

- والتقنين والاعلام في المؤسسات. المادة 3 : تكون مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة المحددة أعلاه، متممة لنشاط المجموعة التنظيمية المنصوص عليها في المرسوم رقم 81-301 المؤرخ في 10 محرم عام 1402 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة المذكور أعلاه. المادة 4: يلغى المرسوم رقم 80-69 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المشار اليه أعلاه والمتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة التجارة . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1402 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية وزارة الاشغال العمومية

- قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1401 الموافق 10 سبتمبر سنة 1981 ، يتضمن تجديد مهمة مندوب للحكومة لدى مؤسسة ألواح اشارات المرور والتغطية .

- بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1401 الموافق 10 سبتمبر سنة 1981 ، يعين السيد محمد بهيج، مندوبا للحكومة لدى مؤسسة الواح اشارات المرور والتغطية لمدة جديدة طبقا للتنظيم الجارى به العمل والمتعلق بمندوبي الحكومة . مجلس المحاسبة


مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو | سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين بمجلس المحاسبة .

– ان رئيس مجلس المحاسبة ،

  • بناء على القانون رقم 80 05 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 6 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | للجمهورية الجزائرية 1559 بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر - سنة 133 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسى لقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما المواد 25 و 26 و 27 و 32 الى 36 و 48 و 52 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادتين رقم 48 و 52 (الفقرة (2 (2) من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه تنظم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة ( مجموعة المستشارين) . المادة 2 : تجرى المسابقة بالجزائر العاصمة بعد 3 أشهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 3 : يحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة بثلاثين (30) . المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 25 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، يمكن أن يشارك في المسابقة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، المترشحون الذين تتراوح أعمارهم بين 25 على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية .

1560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه غير أنه يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المشار اليه أعلاه، بالمدد الآتية والتي لا يمكن جمعها :

  • المدة المساوية لعدد سنوات المشاركة في الكفاح لاجل التحرير الوطني، دون أن تتجاوز 10 سنوات .
  • المدة المعادلة للفترة التي مارس المترشحون أثناءها وظائف فى مصالح الدولة أو الاجهزة والهيئات العمومية الوطنية، أو المؤسسات الاشتراكية . المادة 5 : يجب أن تتوفر فى المترشحين أحد الشرطين الآتيين : أن يكونوا قد مارسوا وظيفة مفتش عام في- المالية وأثبتوا خبرة مهنية مدة سبع (7) سنوات . أن يكونوا من حملة شهادة التعليم العالى
  • ومثبتين خبرة مهنية مدتها 12 سنة منذ تاريخ الحصول على الشهادة المذكورة، واما 16 سنة اذا تم الحصول على الشهادة منذ 5 سنوات على الاقل . ويجب أن تشتمل الشهادة المشار اليها أعلاه ميادين العلوم الاقتصادية والمالية أو القانونية أو في فرع آخر يهم مجلس المحاسبة 1 … كما يجب أن تكون الخبرة المهنية مكتسبة في ميادين التسيير أو المراقبة المالية أو الميزانية أو الحسابية أو أي نشاط آخر يدخل في اختصاصات مجلس المحاسبة .. المادة 6 : يجب أن تتضمن ملفات الترشح الواجب ارسالها الى مجلس المحاسبة (مديرية المصالح الادارية الاوراق الآتية : I طلب خطى يوقعه المترشح، 2 - شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة، -3 نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( بطاقة رقم (3) لا يزيد تاريخها عن 3 أشهر، 4 - شهادة الجنسية، 5 شهادتان طبيتان الطب العام والامراض- الصدرية) لا يزيد تاريخهما عن 3 أشهر، 6 - نسخة مصادق عليها طبق الاصل من الشهادة المطلوبة شهادة استخدام تثبت بأن المترشح قد مارس خلال المدة المذكورة في المادة 5، 8 - شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، و عند الاقتضاء نسخة مستخرجة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أبناء الشهداء. غير أنه لا يقتضى تقديم الاوراق المعينة في الارقام : 3 و 4 و 5 و 8 الا بعد الاعلان عن نتائج المسابقة . المادة 7 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهرين من نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى اختبارات المسابقة بقمرر يصدره . رئيس مجلس المحاسبة .. المادة 9 : تتضمن المسابقة ثلاث اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للنجاح . المادة 10 : تحتوى الاختبارات الكتابية على ما يلي :
  • اختبار في الثقافة العامة يختاره المترشح من بين 3 مواضيع ذات طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي (مدرجة في الملحق) . المدة : 5 ساعات - المعامل 05
  • اختبار تطبيقى يتعلق بتقديم تقرير (موجز وملخص) . المدة : 5 ساعات - المعامل 3
  • اختبار من مستوى السنة الثالثة ثانوى باللغة الوطنية أو الفرنسية، تبعا للغة التي أدى بها المترشح امتحانه في الاختبارين السابقين. المدة : ساعتان - المعامل (2)

الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية المادة 1 : يحتوى الاختبار الشفوى على محادثة مع لجنة الامتحان في موضوع يسحب بالقرعة ويتعلق بميادين التنظيم أو التسيير أو المراقبة من جهة، وبالاعمال المهنية أو الجامعية التي أنجزها المترشح من جهة أخرى مدة التحضير : نصف ساعة، المعامل 3 المادة 12 : كل علامة تساوى 5 على 20 أو تقل عنها في أحد اختبارات القبول المشار اليها في المادة 10 تقصى صاحبها . المادة 13 : تقدر الاختبارات الكتابية بتصحيح مزدوج واذا كان الفرق بين العلامتين يساوى أو يفوق 4 على 20 يتولى التصحيح من جديد فاحص مرجح . المادة 14 : لا يمكن أن يشترك في الاختبار الشفوى المترشحون الذين حصلوا على معدل عام قدره 10 على 20 في الاختبارات الكتابية. وبعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية يرتب المترشحون حسب درجة استحقاقهم .. وتحدد قائمة الناجحين لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 16 من هذا المقرر . المادة 15 : تدرج مواد الاختبار الكتابي الاول في البرنامج الملحق بهذا المقرر .. المادة 16 : う تتكون اللجنة المشار اليها في المادة II أعلاه من :

  • قاضيين من مجلس المحاسبة يترأس أحدهما اللجنة،
  • قاض من المجلس الاعلى
  • أستاذين من الجامعة، أربعة (4) أشخاص مختارين نظرا لكفاءتهم- في الميدان الاقتصادي أو المالي أو المحاسبي . للجمهورية الجزائرية 1561 المادة 17 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة، مستشارين متمرنين بمجلس المحاسبة، وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم رقم 1-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 . المادة 18 : يتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة أقصاها شهران من تاريخ تبليغه ، واذا لم يلتحق يفقد حق النجاح في المسابقة، الا فى حالة القوة القاهرة .. المادة 19 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 10 حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 . محمد أمير الملحق رقم 1 برنامج المسابقة في الاختبار الكتابي الاول الثقافة العامة للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة (مجموعة المستشارين) ا - تاريخ الجزائر : من 1830 الى 1916 من 1917 الى 1954 من 1954 الى 1962 من 1963 الى 1981 ب - الجغرافيا الاقتصادية للجزائر . ج - النصوص الاساسية : I- الميثاق الوطني ، 2 - الدستور ، 3 - ميثاق الثورة الزراعية . 4 - التسيير الاشتراكي للمؤسسات . -5 قانون الولاية والقانون البلدى ، 6 - القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني .

1562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه د - قرارات المؤتمر الرابع الاستثنائى لحزب | جبهة التحرير الوطنى والقرارات التي اتخذتها اللجنة المركزية أثناء اجتماعاتها الاخيرة والمتعلقة خاصة ب :

  • تقييم النتائج الاقتصادية حتى 1980، المخطط الخماسي 1984/1980 .-- مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين مساعدين بمجلس المحاسبة .- ان رئيس مجلس المحاسبة ، بناء على القانون رقم 80 05 المؤرخ في 10 ربيع - الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس . المحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 6 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 - - 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 | والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76 – 133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، لا سيما المواد 25 و 26 و 27 و 32 الى 36 و 48 و 51 منه يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادتين رقم 48 و 51 (الفقرة (3) من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه تنظم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة (مجموعة المستشارين المساعدين) . المادة 2 : تجرى المسابقة بالجزائر العاصمة بعد 3 أشهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : يحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة بستين (60) . المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 25 من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، يمكن أن يشارك في المسابقة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، المترشحون الذين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية . غير أنه يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المشار اليه أعلاه، بالمدد الآتية والتي لا يمكن جمعها : المدة المساوية لعدد سنوات المشاركة في- الكفاح لاجل التحرير الوطني، دون أن تتجاوز 10 سنوات،

الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية المدة المعادلة للفترة التي مارس المترشحون أثناءها وظائف فى مصالح الدولة أو الاجهزة والهيئات العمومية الوطنية، أو المؤسسات الاشتراكية .. للجمهورية الجزائرية 1563 8 شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، 9 عند الاقتضاء نسخة مستخرجة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية المادة 5 : يجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الجبهة التحرير الوطني أو أبناء الشهداء. الآتية : أن يكونوا قد مارسوا وظيفة مفتش عام

- في المالية وأثبتوا خبرة مهنية مدة خمس سنوات ،

  • أن يكونوا من حملة شهادة التعليم العالى ومثبتين خبرة مهنية مدتها 10 سنوات منذ تاريخ الحصول على الشهادة أو 15 سنة اذا تم الحصول على الشهادة منذ سنتين على الاقل. ويجب أن تشمل الشهادة المشار اليها أعلاه ميادين العلوم الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو أي فرع آخر يهم مجلس المحاسبة. كما يجب أن تشمل الخبرة المهنية ميادين التسيير أو المراقبة المالية أو الميزانية أو المحاسبة أو أي نشاط آخر يدخل في اختصاصات مجلس المحاسبة . المادة 6 : يجب أن تتضمن ملفات الترشح الواجب ارسالها الى مجلس المحاسبة (مديرية المصالح الادارية الاوراق الآتية : 1 طلب خطى يوقعه المترشح، 2 3 - شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة 3 - - نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( بطاقة رقم (3) لا يزيد تاريخها عن 3 أشهر، 4 - شهادة الجنسية ر - شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية لا تزيد تاريخهما عن 3 أشهر .. 6-6 نسخة مصادق عليها طبق الاصل من الشهادة المطلوبة 7 - شهادة استخدام تثبت بأن المترشح قد مارس خلال المدة المذكورة في المادة 5، غير أنه لا يقتضى تقديم الاوراق المعينة في الارقام : 3 و 4 و 5 و 8 الا بعد الاعلان عن نتائج المسابقة . المادة 7 : يغلق دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهرين من نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 8 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة بمقرر يصدره رئيس مجلس المحاسبة . المادة 9 : تتضمن المسابقة ثلاث اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للنجاح . المادة 10 : تحتوى الاختبارات الكتابية على ما يلي :
  • اختبار في الثقافة العامة يختاره المترشح من بين 3 مواضيع ذات طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 5 ساعات، المعامل 5 ،
    • اختبار تقنى فى احدى المواد الثلاث الآتي ذكرها حسب اختيار المترشح :
  • المالية والمحاسبة العمومية ، تنظيم المؤسسات وتسييرها ،
  • عناصر القانون التجاري المعمق . المدة : 5 ساعات، المعامل 4- اختبار من مستوى السنة الثالثة ثانوي- باللغة الوطنية أو اللغة الفرنسية تبعا للغة التي أدى بها المترشح امتحانه فى الاختبارين السابقين. المدة : ساعتان، المعامل 2.

1564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه المادة 11 : يحتوى الاختبار الشفوى على محادثة | مع لجنة الامتحان في موضوع يسحب بالقرعة ويتعلق بميادين التنظيم أو التسيير أو المراقبة من جهة، وبالاعمال المهنية أو الجامعية التي أنجزها المترشح من جهة أخرى. مدة التحضير : نصف ساعة، المعامل 2. المادة 12 : كل علامة تساوى 5 على 20 أو تقل عنها في أحد اختبارات القبول المشار اليها في المادة 10 تقصى صاحبها . المادة 13 : تقدر الاختبارات الكتابية بتصحيح مزدوج واذا كان الفرق بين العلامتين يساوى أو يفوق 4 على 20 يتولى التصحيح من جديد فاحص مرجح . المادة 14 : لا يمكن أن يشترك في الاختبار الشفوى الذين حصلوا على معدل عام قدره 10 على 20 في الاختبارات الكتابية . وبعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية يرتب المترشحون حسب درجة استحقاقهم . وتحدد قائمة الناجحين لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 16 من هذا المقرر . المادة 15 : يتضمن برنامج الاختبار الكتابي الاول الثقافة العامة المواد المذكورة في الملحق 1، ويتضمن البرنامج المفصل للاختبار الكتابي الثاني المواد المذكورة في الملحق 2. المادة 16 : تتكون اللجنة المشار اليها في المادة II أعلاه من :

  • قاضيين من مجلس المحاسبة يترأس أحدهما اللجنة،
  • قاض من المجلس الاعلى أستاذين من الجامعة- أربعة (4) أشخاص مختارين نظرا لكفاءتهم- في الميدان الاقتصادى أو المالي أو المحاسبي . المادة 17 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة مستشارين مساعدين متمرنين بمجلس المحاسبة وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 . المادة 18 : يتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة أقصاها شهران من تاريخ تبليغه ، واذا لم يلتحق يفقد حق النجاح في المسابقة، الا في حالة القوة القاهرة . المادة 19 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 .. محمد أمير- الملحق رقم 1 برنامج المسابقة في الاختبار الكتابي الاول الثقافة العامة للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة (مجموعة المستشارين المساعدين) أ - تاريخ الجزائر : من 1830 الى 1916 من 1917 الى 1954 من 1954 الى 1962 من 1963 الى 1981 ب - الجغرافيا الاقتصادية للجزائر .. ج - النصوص الاساسية : I- 2 الميثاق الوطني ، 2 الدستور ، 3 - ميثاق الثورة الزراعية . 4 - التسيير الاشتراكي للمؤسسات . 5 - قانون الولاية والقانون البلدى ، 6 - القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني .

الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية د قرارات المؤتمر الرابع الاستثنائى لحزب جبهة التحرير الوطني والقرارات التي اتخذتها اللجنة المركزية أثناء اجتماعاتها الاخيرة والمتعلقة خاصة ب :

  • تقييم النتائج الاقتصادية حتى 1980 المخطط الخماسي 1980/1984 . الملحق رقم 2 برنامج الاختبار الكتابى الثانى في المسابقة المعدة للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة (مجموعة المستشارين المساعدين أولا - المالية والمحاسبة العمومية : أ - المقدمة :
  • المبادىء العامة التي تسود تسيير المالية العمومية ،
  • التنظيم العام للمصالح المالية والحسابية التابعة للدولة والجماعات اللامركزية ،
  • خصائص المحاسبة العمومية بالاستناد الى المبادىء الاساسية للمحاسبة في المؤسسة. ب - الاطار التشريعى والتقنى لميزانية الجماعات العمومية ومحاسبتها :
    • شروط اعداد قوانين المالية والميزانية للجماعات المحلية والتصويت عليها ،
  • محتوى الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة لاسيما ما يتعلق منها بالبريد والمواصلات اللاسلكية) ، جدول حسابات الخزينة العمومية ،- هيكل ميزانيات الجماعات المحلية . ج - تنفيذ عمليات الميزانية : الاعوان المشاركون فى تنفيذ الميزانيات :- المتصرفون والأمرون بالصرف والمحاسبون ،
  • عمليات الأمرين بالصرف والمحاسبين : العمليات الرئيسية للمصاريف الناجمة عن تنفيذ للجمهورية الجزائرية 1565 ميزانيتي التسيير والتجهيز - أنواع الايرادات المختلفة - عمليات الخزينة ،
  • عمليات التنفيذ : المهل والعمليات الادارية والحسابية لتنفيذ المصاريف والايرادات التابعة للميزانية ،
  • معلومات تتعلق بعمليات آخر السنة المالية : ترابط جداول الميزانية والجداول الحسابية الحسابات الادارية وحسابات التسيير تجميع الحسابات . د - مراقبة المالية العمومية : I - المراقبات الداخلية للادارة : لا سيما في ميدان مصاريف الموظفين وابرام الصفقات العمومية وتنفيذها ، 2 - مراقبات وزارة المالية :
    • مراقبة المحاسبين العموميين التي تجرى على عمليات الأمرين بالصرف ،
  • تدخل المفتشية العامة للمالية وغيرها من مصالح المراقبة أو التفتيش التابعة للخزينة والاستغلالات المالية المباشرة. 3 - المراقبة التي يمارسها مجلس المحاسبة :
  • تدقيق الحسابات وتصفيتها ،
  • مراقبة فعالية التسيير وتقييمه ، اعلام السلطات العمومية واستغلال نتائج- تحريات المجلس . 4 - المراقبة الشعبية :
  • التحقيقات والمراقبات التي يقوم بها المجلس الشعبي الوطني، لا سيما بمناسبة اقرار قوانين ضبط الميزانية ،
  • المراقبات والتحقيقات التي تقوم بها المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية . ثانيا - تنظيم المؤسسات وتسييرها : أ التنظيم العام :
  • المبادىء العامة للتنظيم،

1566 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 أوصاف المؤسسة : المهام الكبرى لاسيما

- الوظيفة المتعلقة بالمالية والمحاسبة والمصالح ودورها ، الهياكل النموذجية للتنظيم : التنظيم

- الوظيفي أو السلمى والهياكل النموذجية الاخرى ، مقاييس التنظيم العقلاني : تحديد الهيئات

- وارتباطاتها، توزيع المسؤوليات، اللامركزية، والمراقبة الداخلية ،

  • الهياكل التنظيمية : الهياكل التنظيمية النموذجية المختلفة تطبيق الهياكل التنظيمية ووضعها ، الاسهامات النوعية للتسيير الاشتراكي في- تنظيم المؤسسات الوطنية . ب التسيير الادارى : أفكار عامة تتعلق بالعمل الاداري .- دعائم العمل الاداري .
  • تحليل العمل الاداري ،
  • تحليل المحيط الادارى ومحيط الوثائق لا سيما بين مصالح الاستغلال ومصالح المحاسبة) ،
  • تبسيط العمل الادارى ،
  • المطبوعات : دور المطبوعات الادارية ووضعها واحداثها وتحسينها . ثالثا - عناصر القانون التجارى المعمق : -1 الاعمال التجارية :
  • الاعمال التجارية بطبيعتها . الاعمال التجارية بشكلها ،- الاعمال التجارية بتبعيتها .- الاعمال المختلطة .- 2 - التاجر : الوضع القانوني للتاجر . C السجل التجاري ، 6. ، 6 المحاسبة التجارية والدفاتر التجارية . 3 - المتجر : مفاهيم : عناصر المتجر، الحماية، الايجار التجاري. -4 السندات التجارية : المفهوم : السندات التجارية المختلفة ،
  • اصدار السندات التجارية تداولها تسديدها . 5 العقود التجارية : ا أهم العقود التجارية :
  • عقد البيع ،
  • عقد المقاولة ،
  • عقد النقل ،
  • عقد الرهن . ب مميزات العقود التي تبرمها المؤسسات الاشتراكية فى اطار التشريع الخاص بالصفقات العمومية . 6 العمليات المصرفية : فتح الاعتماد والاعتماد بالقبول ،
  • كفالة مصرفية ، الخصم ،
  • ايداعات في المصرف والحساب الجاري . رهن الحيازة للصفقات العمومية . مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين أولين بمجلس المحاسبة. ان رئيس مجلس المحاسبة ،
  • بناء على القانون رقم 80 05 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة .

الثلاثاء 13 محرم عام 1402 الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 | محرم عام 1358 الموافق 6 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ،

  • وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76 – 133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 81-138 81 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما المواد 25 و 26 و 27 و 32 و 36 و 48 و المادة 50 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادتين 48 و 50 الفقرة 2 (2) من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تنظم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة (مجموعة المحتسبين الاولين) . المادة 2 : تجرى المسابقة بالجزائر العاصمة بعد 3 أشهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة للجمهورية الجزائرية 1567 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : يحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة بثمانين (80) . المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 25 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، يمكن أن يشارك في المسابقة المذكورة في المادة الاولى أعلاه المترشحون الذين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية . غير أنه يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المشار اليه أعلاه بالمدد الآتية والتي لا يمكن جمعها :
  • المدة المساوية لعدد سنوات المشاركة في الكفاح لاجل التحرير الوطنى، دون أن تتجاوز 10 سنوات
  • المدة المعادلة للفترة التي مارس المترشحون أثناءها وظائف في مصالح الدولة أو الاجهزة والهيئات العمومية الوطنية، أو المؤسسات الاشتراكية . المادة 5 : يجب أن يتوفر فى المترشحين الشرط الآتي :
  • أن يكونوا من حملة شهادة التعليم العالى ومثبتين خبرة مهنية مدتها 6 سنوات منذ تاريخ الحصول على الشهادة السابقة الذكر أو عشر (10) سنوات اذا تم الحصول على الشهادة منذ سنتين على الاقل . ويجب أن تشمل الشهادة المشار اليها أعلاه ميادين العلوم الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو أى فرع آخر يهم مجلس المحاسبة . كما يجب أن تكون الخبرة المهنية مكتسبة في ميادين التسيير أو المراقبة المالية أو الميزانية أو المحاسبة أو في أي نشاط آخر يدخل في اختصاصات مجلس المحاسبة .

1568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه المادة 6 : يجب أن تتضمن ملفات الترشح الواجب ارسالها الى مجلس المحاسبة (مديرية المصالح الادارية الاوراق الآتية : طلب خطى يوقعه المترشح، 2 شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة، 3 - نسخة من صحيفة السوابق القضائية (بطاقة رقم (3) لا يزيد تاريخها عن 3 أشهر، 4 شهادة الجنسية 5 - شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية لا يزيد تاريخها عن 3 أشهر، 6 - نسخة مصادق عليها طبق الاصل من الشهادة المطلوبة

  • شهادة استخدام تثبت بأن المترشح قد مارس مهنته خلال المدة المذكورة في المادة 5 8-8 شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، و عند الاقتضاء نسخة مستخرجة من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أبناء الشهداء .. غير أنه لا يقتضى تقديم الاوراق المعنية في الارقام : 3 و 4 و 5 و 8 الا بعد الاعلان عن نتائج المسابقة . المادة 7 : يغلق دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهرين من نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 8 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة بمقرر يصدره رئيس مجلس المحاسبة. المادة و : تتضمن المسابقة ثلاث اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح . المادة 10 : تحتوى الاختبارات الكتابية على ما يلي :
  • اختبار في الثقافة العامة يختاره المترشح من بين 3 مواضيع ذات طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 4 ساعات، المعامل 2.
  • اختبار نظرى أو تطبيقى حول احدى المواد الثلاث الآتى ذكرها حسب اختيار المترشح :
  • المحاسبة العامة المعمقة وعناصر التحليل المالي . الاحصائيات واعلام التسيير ، المالية العمومية المعمقة . المدة : 6 ساعات، المعامل .
  • اختبار من مستوى السنة الثالثة ثانوى باللغة الوطنية أو اللغة الفرنسية تبعا للغة التي أدى بها المترشح امتحانه في الاختبارين السابقين. المادة 11 : يحتوى الاختبار الشفوى على محادثة مع لجنة الامتحان في موضوع يسحب بالقرعة ويتعلق بميادين التنظيم أو التسيير أو المراقبة أو أي نشاط آخر يدخل في اختصاصات مجلس المحاسبة. مدة التحضير : نصف ساعة، المعامل 2. المادة 12 : كل علامة تساوى 5 على 20 أو تقل عنها في أحد اختبارات القبول المشار اليها في المادة 10 تقصى صاحبها . المادة 13 : تقدر الاختبارات الكتابية بتصحيح مزدوج واذا كان الفرق بين العلامتين يساوى أو يفوق 4 على 20 يتولى التصحيح من جديد فاحص مرجح . المادة 14 : لا يمكن أن يشترك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا على معدل عام قدره 10 على 20 في الاختبارات الكتابية. وبعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية يرتب المترشحون حسب درجة استحقاقهم . وتحدد قائمة الناجحين لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 16 من هذا المقرر ..

الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية المادة 15 : يتضمن برنامج الاختبار الكتابي الاول المواد المذكورة في الملحق 1 ويتضمن البرنامج المفصل للاختبار الكتابي الثاني المواد المذكورة في الملحق 2. المادة 16 : تتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة II أعلاه من : قاضيين من مجلس المحاسبة يترأس أحدهما اللجنة، قاض من المجلس الاعلى أستاذين من الجامعة أربعة (4) أشخاص مختارين نظرا لكفاءتهم

- في الميدان الاقتصادي أو المالي أو الحسابي. المادة 17 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة، فى منصب محتسبين أولين متمرنين بمجلس المحاسبة، وفقا للاوضاع المحددة فى المادة 27 من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 . المادة 18 : يتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة أقصاها شهران من تاريخ تبليغه واذا لم يلتحق يفقد حق النجاح في المسابقة، الا فى حالة القوة القاهرة . المادة 19 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1401 الموافق يوليو سنة 1981 . محمد أمير الملحق رقم 1 برنامج المسابقة فى الاختبار الكتابي الاول التفاته العامة للالتحاق بسلك قصاه مجلس المحاسبة أ - تاريخ الجزائر : من 1830 الى 1916 للجمهورية الجزائرية 1569 من 1917 الى 1954 من 1954 الى 1962 من 1963 الى 1981 ب - الجغرافيا الاقتصادية للجزائر . ج - النصوص الاساسية : I 2 الميثاق الوطني ، 2 الدستور ، 3 - ميثاق الثورة الزراعية . 4 5 - - التسيير الاشتراكي للمؤسسات . 5 - - قانون الولاية والقانون البلدى ، 6 القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني . د قرارات المؤتمر الرابع الاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطنى والقرارات التي اتخذتها اللجنة المركزية أثناء اجتماعاتها الاخيرة والمتعلقة خاصة ب : تقييم النتائج الاقتصادية حتى 1980 المخطط الخماسي 1984/1980 .

- الملحق 2 برنامج الاختبار الكتابي الثاني في المسابقة المعدة للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة (مجموعة المحتسبين الاولين) أولا - المحاسبة العامة المعمقة وعناصر التحليل المالي : أ) المحاسبة العامة : I - II مبادىء المخطط الوطني للمحاسبة وتصوراته : II - المبادىء المحاسبية المقررة 12 - التجديدات الرئيسية : من حيث التقنية من حيث التصور

1570 13 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه 13 مساهمة المخطط الوطني للمحاسبة ( في عمليات المراقبة . 2 التقنية الحسابية المعمقة : 21 دراسة معمقة لاهم الحسابات وسيرها

- فيما يخص :

  • الاموال الخاصة
  • الاستثمارات
  • المخزونات
  • الحسابات الدائنة والديون
  • التكاليف والحصائل، النتائج . 22 أعمال آخر السنة المالية- قيود الجرد استهلاكات امتصاص -- مؤونات)، ضبط التكاليف والحصائل وفروق- الجرد والعمليات المختلفة ..
  • 3 تحديد النتائج . 23 - جداول التلخيص
  • اعدادها
  • استعمالها . 3 - محاسبة العمليات الخاصة : 31 - اعانات الاستثمارات 32 - فروق زيادة القيمة 33-33 الزيادات في القيمة الناتجة عن التنازلات والتي يعاد استثمارها، 34 - التنازلات بين الوحدات . 4 - عناصر المحاسبة الخاصة : 41 - تثبيت الميزانيات وجمعها، 42 نوعية تنظيم الحسابات في القطاع- المالي وتسييرها (المخططات المحاسبية الخاصة بالمؤسسات المصرفية ومؤسسات التأمين). ب) التحليل المالي : I 2 - - دراسة الميزانية وحسابات النتائج، 2 - - دراسة التغييرات الطارئة على الحساب الصافي والمال المتداول والخزينة، 3 - التدفق النقدى والتمويل الذاتي 4 وضع واستعمال النسب الرئيسية للهياكل والتسيير 5 اعادة الهيكلة المالية .. ثانيا - الاحصاء والاعلام الآلي في التسيير : أ) الاحصاء : 1 التحليل الاحصائي : II توزيع بمتغير واحد . معلومات أساسية تتعلق ببعض التوزيعات الخاصة. توزيع على شكل مخرج ذي حد، توزيع «بواصون» توزيع عادى (أهمية هذا الاخير في دراسة توزيع متوسطات العينات) . استعمال اللوحات تطبيق أساسي- للقاعدة العادية : صحة التقييم على عينة (التواتر المتوسط)، المقارنة بين تقييمين (التواترات المتوسطة) .
  • التسويات : التسوية البيانية، التسوية بالمعدلات غير المتصلة، معلومات أساسية تتعلق بطريقة أدنى المربعات في حالة تسوية خط مستقيم . 12 - توزيعات بمتغيرين
  • تقييم متوسط لمتغير بالنسبة للآخر مع افتراض معرفة هذا الاخير .
  • الحالة الخاصة للتقهقر الخطى . معلومات أساسية تتعلق بالارتباط الخطى حدود الاستعمال . صعوبة التفسير : الارتباط والسببية . -13 - السلسلة الزمنية :
  • الخطوط البيانية، استعمالها لابراز بعض العناصر المكونة

الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1571

  • الاتجاه العام، التغيرات الدورية 3 - أنظمة الاعلام الآلي : والفصلية والعرضية . 2-2 التطبيقات الاحصائية : 21-21 جمع المعلومات الاحصائية، الحالات الخاصة بالتحقيقات والاستمارات 22 - الوثائق الاحصائية خارج المؤسسة . التنظيم الاحصائى - والوثائق الاحصائية في الجزائر مصادر - الوثائق الاحصائية (الرسمية وغيرها أهم الارقام الاستدلالية المنشورة الانتاج الصناعي، حجم التجارة الخارجية، الاسعار . 23 - الوثائق الاحصائية الداخلية، المعلومات الاحصائية المستنتجة من المحاسبة والتحقيقات : احصائيات المشتريات، احصائيات المبيعات التوزيعات حسب الزمان والمكان، تصنيف الزبائن . احصائيات أخرى تتعلق بالمصالح- الرئيسية للمؤسسة .
  • النسب وتطورها حسب الزمن مقارنات بين المؤسسات النسب الاقتصادية والمالية والنسب التقنية) . ب عناصر الاعلام الآلي في التسيير : 1 مبدأ تشغيل الحاسبة الالكترونية :
  • الهيكل الوظيفي للحاسبة الالكترونية واجزائها، النظام المزدوج،
  • لمحة عن الجبر «البولي»،
  • الرموز الداخلية . 2 - الهياكل التنظيمية :
  • الهياكل التنظيمية العامة : التحليل، تحديد المشاكل .
  • الهياكل التنظيمية المفصلة : لوحات القرارات الهياكل التنظيمية المفصلة الاساسية . |
    • معلومات تتعلق بالبرمجة . أنظمة البرمجة والاستغلال .
  • أنظمة المعالجة وطرقها. ثالثا المالية العمومية : (أ) الاطار التشريعي والتقني للميزانية : I - المبادىء الاساسية : التوازن، الوحدة، شمولية الميزانية ودرتها السنوية 2 - الميزانية العامة الميزانيات الملحقة والمستقلة 3 الحسابات الخاصة بالخزينة . ب وضع قوانين المالية وتنفيذها : I تحضير قوانين المالية والتصويت عليها، 2 - أعوان تنفيذ الميزانية، المتصرفون الأمرون بالصرف والمحاسبون 3 عمليات الأمرين بالصرف والمحاسبين، أنواع الايرادات والمصاريف المختلفة، وعمليات الخزينة 4 - عمليات التنفيذ : المهل والعمليات الادارية والحسابية لتنفيذ المصاريف والايرادات . ج) مراقبة المالية العمومية : I المراقبات الداخلية للادارة : في ميدان- مصاريف الموظفين وتنفيذ الصفقات العمومية، 2 مراقبات وزارة المالية : تدخل المحاسبين العموميين وأسلاك المراقبة أو التفتيش، 3 مراقبات مجلس المحاسبة وتعرض الاعوان للمسؤولية المالية 4 - قوانين ضبط الميزانية والمراقبة التي يمارسها المجلس الشعبي الوطني .

1572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو | والمتضمن القانون الاساسى لقضاة مجلس المحاسبة، سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس | لا سيما المواد 25 و 26 و 27 و 32 و 36 و 48 و 49 منه، الاختبارات لتوظيف محتسبين بمجلس المحاسبة .

- ان رئيس مجلس المحاسبة .

  • بناء على القانون رقم 80 05 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 6 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، و وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 66-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في
  • 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يون بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76 133- المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادتين رقم 48 و 49 ( الفقرة (2 (2) من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تنظم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة (مجموعة المحتسبين) . المادة 2 : تجرى المسابقة بالجزائر العاصمة بعد 3 أشهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3: يحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة بثمانين (80) . المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 25 من المرسوم رقم 81 - - 138 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، يمكن أن يشارك في المسابقة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، المترشحون الذين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر فى أول يناير من السنة الجارية . غير أنه يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المشار اليه أعلاه بالمدد الآتية والتي لا يمكن جمعها :
  • المدة المساوية لعدد سنوات المشاركة في الكفاح لاجل التحرير الوطنى، دون أن تتجاوز 10 سنوات
  • المدة المعادلة للفترة التي مارس المترشحون أثناءها وظائف فى مصالح الدولة أو الاجهزة والهيئات العمومية الوطنية، أو المؤسسات الاشتراكية . المادة 5 : يجب أن يتوفر في المترشحين الشرط الآتي :
  • أن يكونوا من حملة شهادة التعليم العالى في العلوم الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو أى

الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فرع آخر يهم مجلس المحاسبة، وأن يكونوا مثبتين خبرة مهنية مدتها 4 سنوات منذ تاريخ الحصول على الشهادة المذكورة أو ست سنوات اذا تم الحصول على هذه الشهادة منذ سنتين على الاقل. كما يجب أن تكون الخبرة المهنية مكتسبة في ميادين التسيير أو المراقبة المالية أو الميزانية أو الحسابية أو فى أى ميدان آخر يهم مجلس المحاسبة . المادة 6 : يجب أن تتضمن ملفات الترشح الواجب ارسالها الى مجلس المحاسبة (مديرية المصالح الادارية الاوراق الآتية : I طلب خطى يوقعه المترشح، 1573 المادة 8 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة بمقرر يصدره رئيس مجلس المحاسبة. المادة و : تتضمن المسابقة ثلاث اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للنجاح . المادة 10 : تحتوى الاختبارات الكتابية على ما يلي :

  • اختبار في الثقافة العامة يختاره المترشح من بين 3 مواضيع ذات طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي ، المدة : 4 ساعات، المعامل 4 ،
  • اختبار نظرى أو تطبيقى يتعلق باحدى 2 - شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية | المواد الآتى ذكرها حسب اختيار المترشح : لا يزيد تاريخها عن سنة، 3 - نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( بطاقة رقم (3) لا يزيد تاريخها عن 3 أشهر، 4 - شهادة الجنسية 5 - - شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) لا يزيد تاريخهما عن 3 أشهر، 6 نسخة مصادق عليها طبق الاصل من الشهادة المطلوبة 7 - شهادة استخدام تثبت بأن المترشح قد مارس خلال المدة المذكورة في المادة 5 8 - شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية .. غير أنه لا يقتضى تقديم الاوراق المعينة في الارقام : 3 و 4 و 5 و 8 الا بعد الاعلان عن نتائج المسابقة .. المادة 7 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى . مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهرين من نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
    • المالية العمومية ،
  • المحاسبة العامة ،
  • الهيئات الادارية والاقتصادية الوطنية . المدة : 4 ساعات، المعامل 4.
    • اختبار من مستوى السنة الثالثة ثانوى باللغة الوطنية أو الفرنسية تبعا للغة التي أدى بها المترشح امتحانه فى الاختبارين السابقين . المدة : ساعتان، المعامل : 02 المادة 11 : يحتوى الاختبار الشفوى على محادثة مع لجنة الامتحان في موضوع يسحب بالقرعة ويتعلق بميادين التنظيم أو التسيير أو المراقبة أو أى نشاط يدخل في اختصاص مجلس المحاسبة مدة التحضير : نصف ساعة، المعامل : 2. المادة 12 : كل علامة تساوى 5 على 20 أو تقل عنها في أحد اختبارات القبول المشار اليها في المادة 10 تقصى صاحبها .. المادة 13 : تقدر الاختبارات الكتابية بتصحيح مزدوج واذا كان الفرق بين العلامتين يساوى أو يفوق 4 على 20 يتولى التصحيح من جديد فاحص مرجح .

1574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه المادة 14 : لا يمكن أن يشترك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا على معدل عام قدره 10 على 20 في الاختبارات الكتابية وبعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية يرتب المترشحون حسب درجة استحقاقهم . تحدد قائمة الناجحين لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 16 من هذا المقرر . المادة 15 : يتضمن برنامج الاختبار الكتابي الاول المواد المذكورة في الملحق 1، ويتضمن البرنامج المفصل للاختبار الكتابي الثاني المواد المذكورة في الملحق (02) المادة 16 : تتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 11 أعلاه من :

  • قاضيين من مجلس المحاسبة يترأس احدهما اللجنة،
  • قاض من المجلس الاعلى
  • استاذين من الجامعة .. أربعة أشخاص يختارون نظرا لكفاءتهم في- الميدان الاقتصادي والمالي والمحاسبي . المادة 17 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة محتسبين متمرنين بمجلس المحاسبة وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 . المادة 18 : يتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة أقصاها شهران من تاريخ تبليغه واذا لم يلتحق يفقد حق النجاح فى المسابقة الا فى حالة القوة القاهرة. المادة 19 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1401 الموافق 16 يوليو سنة 1981 . محمد أمير الملحق رقم 1 برنامج المسابقة في الاختبار الكتابي الأول الثقافة العامة للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة (مجموعة المحتسبين) 1 - تاريخ الجزائر : من 1830 الى 1916 من 1917 الى 1954 من 1954 الى 1962 من 1963 الى 1981 ب - الجغرافيا الاقتصادية للجزائر . ج - النصوص الاساسية : I الميثاق الوطني . 2 الدستور ، 3 - ميثاق الثورة الزراعية ، 4 - التسيير الاشتراكي للمؤسسات . -5 قانون الولاية والقانون البلدى ، 6 - القانون الاساسي لحزب جبهة التحريس الوطني . د قرارات المؤتمر الرابع الاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطنى والقرارات التي اتخذتها اللجنة المركزية أثناء اجتماعاتها الاخيرة والمتعلقة خاصة ب :
  • تقييم النتائج الاقتصادية حتى 1980
  • المخطط الخماسي 1980/1984 .

    الملحق رقم 2 برنامج الاختبار الكتابي الثاني لمسابقة الالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة (مجموعة المحتسبين) أولا - المؤسسات الادارية والاقتصادية : أ - المقدمة :
  • تحليل الباب الثانى من الدستور السلطة وتنظيمها ، المهام العامة المنوطة بإدارة الدولة.

الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1575 ب - التنظيم التابع للدولة وتسييره الاداري : I المباديء الاساسية :

  • مهام الدولة عبر الادارة ،
  • ترابط أجهزة الدولة وغايتها. -2 الهياكل الادارية :
  • الادارة المركزية : وظائفها وتنظيمها ، الادارة المحلية : البلدية والولاية .- 3 - عناصر تتعلق بصلاحيات الادارة العمومية :
  • الاعمال الادارية ، العقود الادارية (وخاصة الصفقات- العمومية) . ج - تنظيم الاقتصاد وسيره : 1 التنظيم الهيكلي للاقتصاد الوطني : أنظمة الاقتصاد الوطني وهياكله
  • 6 لمحة عن أجهزة التخطيط وأوجهه- المنهجية ،
  • التنظيم المالى والمصرفى . 2 التطور الحالى للتسيير الاقتصادي : التسيير الاشتراكي للمؤسسات ،-
  • تنظيم القطاع الصناعى والتجاري واعادة هيكلته ، تنظيم وتسيير القطاع الفلاحي بعد تطبيق الثورة الزراعية . ثانيا - المالية العمومية : أ - الاطار التشريعي والتقني للميزانية : 1 مبادىء أساسية : توازن الميزانية وحدتها وشموليتها ودورتها السنوية ، 2 - الميزانية العامة، الميزانية الملحقة والميزانية المستقلة 6 3 الحسابات الخاصة للخزينة ه .. ب - اعداد قوانين المالية وتنفيذها : I تحضير قوانين المالية والتصويت عليها . 2 الاعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية : المتصرفون، الأمرون بالصرف والمحاسبون ، 3 - عمليات الأمرون بالصرف والمحاسبين : أنواع الايرادات والمصاريف وعمليات الخزينة ، 4 - عمليات التنفيذ : المهل والعمليات الادارية والمحاسبية لتنفيذ المصروفات المصاريف الايرادات . ج - مراقبة المالية العمومية : 1 - المراقبات الداخلية التي تقوم بها الادارة في ميدان مصاريف الموظفين وابرام الصفقات العمومية وتنفيذها ، 2 - المراقبات التي تقوم بها وزارة المالية : تدخل المحاسبين العموميين وأسلاك المراقبة أو التفتيش . 3 - المراقبات التي يقوم مجلس المحاسبة وتعرض الاعوان للمسؤولية المالية ، 4 قوانيں ضبط الميزانية والمراقبة التي يمارسها المجلس الشعبي الوطني . ثالثا المحاسبة العامة : أ أسس المحاسبة : 1 المؤسسة : تعريفها وتصنيفها ، 2 موضوع المحاسبة : تسجيل التدفقات ، 3 الحساب : سيره وتصنيفه ، -4 الاجراءات الحسابية ، 5 وثائق التلخيص . ب - المحاسبة العامة والمخطط الوطني للمحاسبة : I - الضبط المحاسبي ، 2 - تنظيم الحسابات وتسييرها : تعريف وتصنيف قواعد تقييم الحسابات وسيرها فيما يتعلق ب :

1576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 محرم عام 1402 ه الاموال الخاصة .

-

    • الاستثمارات .
  • المخزونات . الحسابات الدائنة والديون .– التكاليف والحصائل …- ج أعمال آخر السنة المالية : المجموعة 2 - جرد الاستثمارات، المصاريف الاعدادية، الاستهلاكات . 2 - المجموعة 3 - تنظيم المخزونات . 3 - المجموعة 4 - عمليات تنظيم المؤونات وتأسيسها ، 4 - المجموعتان 6-7 تنظيم التكاليف والحصائل ، 5 - عمليات القفل . د العمليات الخاصة : I اعادة فتح الحسابات
  • تصحيح الاخطاء ، 3 تسيين الاستثمارات . 4 مسك الحسابات «الصندوق والبنك . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي