مرسوم رقم 81-302 مؤرخ في 10 محرم عام 1402 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة التجارة . 1558
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة الذين يحدد عددهم ومهامهم أدناه بالاستشارات والدراسات التقنية والمهام والاشغال الافرادية لدى الادارة المركزية لوزارة التجارة .
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 20-185 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1970 المذكر المذكور أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة كما يأتي :
منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة المسائل المتعلقة بتسويق المنتوجات الفلاحية والغذائية ، منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة المسائل المتعلقة بتسويق المنتوجات الصناعية والخدمات ، منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة المسائل المتعلقة بالنقل التي ترتبط بأعمال وزارة التجارة ، منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة المسائل ذات الطابع الاقتصادي ، :
منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة المسائل المالية ، منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة المسائل القانونية ، منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة الملفات المتعلقة بالمبادلات الخارجية ، ثلاثة مناصب لمكلفين بمهمة لمتابعة واستغلال - الملفات الخاصة بمديريات التجارة في الولايات ، 6 منصب مكلف بمهمة لمسائل الامن الوقائي ، منصب مكلف بمهمة لمتابعة قضايا التنظيم - والتقنين والاعلام في المؤسسات.
المادة 3
فتح المادةتكون مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة المحددة أعلاه، متممة لنشاط المجموعة التنظيمية المنصوص عليها في المرسوم رقم 81-301 المؤرخ في 10 محرم عام 1402 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 80-69 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المشار اليه أعلاه والمتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة التجارة .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1402 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية وزارة الاشغال العمومية - قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1401 الموافق 10 سبتمبر سنة 1981 ، يتضمن تجديد مهمة مندوب للحكومة لدى مؤسسة ألواح اشارات المرور والتغطية . - بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1401 الموافق 10 سبتمبر سنة 1981 ، يعين السيد محمد بهيج، مندوبا للحكومة لدى مؤسسة الواح اشارات المرور والتغطية لمدة جديدة طبقا للتنظيم الجارى به العمل والمتعلق بمندوبي الحكومة .
مجلس المحاسبة ---
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-69
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.