قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سفة النسخة الأصلية 30 د.ج 50 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 20 5. 20 100 د.ج ثمن النسخة الاصلية : 1000 د.ج وثمن النسخة الاصلية ، قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير سفة الامانة العامة للحكومة 80 මේ الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 ج ج ب 50-3200 وترجمتها 00 2 د.ج وثمن العدد السنين السابقة : 1.50 د.ج ولسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 1.50 د.ج و لمن النشر لي اساس 15 د.ج للسفر . اتفاقات دولية
- فهرس مراسيم قرارات، مقررات
- - مرسوم رقم 81-246 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام وزارة الداخلية 1401 الموافق 12 سبتمبر سنة 1981 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام نائب المملكة البلجيكية حول تجنب ازدواج على المدخولات الناتجة عن استغلال الضريبة مدير . . 1271 الخدمات مراسيم مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق الجوية الدولية، الموقع بمدينة الجزائر في 30 31 غشت سنة 1981 تتضمن انهاء مهام مايو سنة 1981 . 1268 ولاة . 1271
1266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه فهرس (تابع) مراسيم مؤرخة فى أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تتضمن انهاء مهام كتاب عامين للولايات . 1271 | مراسيم مؤرخة في أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تتضمن انهاء مهام رؤساء دوائر . 1272 مراسيم مؤرخة في أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تتضمن انهاء مهام مديرين للتنظيم والادارة المحلية في الولايات . 1276 مراسيم مؤرخة في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 تتضمن تعيين ولاة . 1276 مراسيم مؤرخة في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 تتضمن تعيين كتاب عامين للولايات . 1277 مراسيم مؤرخة في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 تتضمن تعيين رؤساء دوائر . 1277 مراسيم مؤرخة في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 تتضمن تعيين مديرين للتنظيم والادارة المحلية في الولايات . 1279 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1401 الموافق 17 يونيو سنة 1981 يتضمن استقالة عضو من المجلس الشعبي لولاية بشار . 1279 وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوسائل البشرية والعلاقات الصناعية . 1279 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة . 1280 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للصناعات الغذائية والتحويلية . 1280 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المشاريع الصناعية. 1281 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التسيير الصناعي . 1281 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات اليدوية والمتنوعة . 1282 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات الصناعية. 1282 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات الغذائية . 1283 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التوسع الصناعي . 1283 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير مواد البناء . 1284 مقرر مؤرخ في 19 رمضان عام 1401 الموافق 21 يوليو سنة 1981 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية بجاية في 20 أكتوبر سنة 1980 .. 1284
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1267 فهرس (تابع) مقرر مؤرخ في 20 شوال عام 1401 الموافق 20 غشت سنة 1981 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية وهران في 10 مارس سنة 1981. 1285 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني الاغذية الانعام. 1285 وزارة الصحة قرارات مؤرخة في 17 جمادى الاولى و 26 شوال عام 1401 الموافق 23 مارس و 20 غشت سنة 1981 تتضمن اعتماد أعوان للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي الخاص بناحية الجزائر العاصمة . 1285 قرارات مؤرخة في 25 جمادى الاولى و II جمادى الثانية و 18 شوال عام 1401 الموافق 31 مارس و 16 مايو و 17 غشت سنة 1981، تتضمن اعتماد أعوان للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي الخاص بناحية وهران . 1286 قرارات مؤرخة في 25 جمادى الاولى و 21 رمضان و 12 و 18 شوال عام 1401 الموافق 31 مارس و 23 يوليو و 12 و 18 غشت سنة 1981 تتضمن اعتماد أعوان للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي الخاص بناحية قسنطينة . 1286 قرارات مؤرخة في 6 رجب و 21 رمضان و 12 و 18 شوال عام 1401 الموافق 10 مايو و 23 يوليو و 12 و 18 غشت سنة 1981 تتضمن اعتماد أعوان للمراقبة بصندوق الضمان على الشيخوخة الخاص بالاجراء. 1287 قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1401 الموافق 18 غشت سنة 1981 يتضمن اعتماد عون للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم. 1288 وزارة الاسكان والتعمير قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيارت. 1288 وزارة التعليم والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن نظام الدروس للحصول على شهادة الليسانس في التربية البدنية والرياضية. 1289 قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن معادلة شهادة دكتور في الطب البيطرى التى تسلمها جامعات جمهورية تشيكوسلوفاكيا . 1290 قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن احداث شهادة الماجستير في التعمير . 1290 قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن احداث شهادة الماجستير في الفيزياء الالكترونية . 1290 قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن احداث شهادة الماجستير في الكيمياء التحليلية . 1290 قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن احداث شهادة الماجستير في الفيزياء النظرية . 1291 قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن احداث شهادة الماجستير في العلوم الزراعية . 1291 قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1401 الموافق 15 يوليو سنة 1981 يتضمن معادلة شهادة دكتور في الطب التي تسلمها جامعات جمهورية المجر. 1292
1268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن احداث سنة تحضيرية للماجستير في اللغة والادب الانجليزي - 1292 قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن احداث سنة تحضيرية للماجستير فى اللغة والادب الفرنسي - 1292 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتخطيط والتسيير . 1292 وزارة الاعلام والثقافة قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1401 الموافق 8 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين ممثلى الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المحافظين بوزارة الاعلام والثقافة . 1293 قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1401 الموافق 8 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين ممثلي الموظفين المنتخبين فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالمحافظين . 1293 وزارة الاشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين في وزارة الاشغال العمومية . 1293 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف أعوان في الصيانة في وزارة الاشغال العمومية . 1295 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف أعوان الاشغال في وزارة الاشغال العمومية . 1297 كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مرسوم رقم 81 247 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1401 الموافق 12 سبتمبر سنة 1981 يحدد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم . 1300 كتابة الدولة للتكوين المهنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الاختبارات للدخول في سلك الاساتذة المتخصصين للتعليم المهني . 1301 اتفاقات دولية مرسوم رقم 81-246 81 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1401 الموافق 12 سبتمبر سنة 1981 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية حول تجنب ازدواج الضريبة على المدخولات الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية، الموقع بمدينة الجزائر في 30 مايو سنة 1981 . ان رئيس الجمهورية
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1269
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية حول تجنب ازدواج الضريبة على المدخولات الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية الموقع بمدينة الجزائر في 30 مايو سنة 1981 يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية حول تجنب ازدواج الضريبة على المدخولات الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية، الموقع بمدينة الجزائر في 30 مايو سنة 1981، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 13 ذي القعدة عام 1401 الموافق 12 سبتمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة المملكة البلجيكية حول تجنب ازدواج الضريبة على المدخولات الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة المملكة البلجيكية رغبة منهما فى ابرام اتفاق قصد تجنب ازدواج الضريبة على المدخولات الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية، قد اتفقتا على الترتيبات التالية : المادة الاولى قصد تطبيق هذه الاتفاقية :
- (1) تعنى عبارة «الدولة المتعاقدة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو المملكة البلجيكية، حسب الاحوال.
- تعنى عبارة «استغلال النقل الدولي النشاط المهني الخاص بالنقل الجوى للاشخاص والحيوانات والبضائع والبريد، بما في ذلك بيع تذاكر السفر والوثائق المماثلة، الذي تتم ممارسته بين اقليمي الدولتين المتعاقدتين . 3 (3) - تعنى عبارة مؤسسات النقل الجوى الاشخاص الاعتباريين التابعين للدولتين المتعاقدتين الخاضعتين للقانون الخاص والقانون العام والتي تستغل في النقل الجوى الدولى طائرات تملكها أو تستأجرها . 4 (4) - تعنى عبارة «اقليم اذا تعلق الامر بدولة متعاقدة، المناطق البرية والمياه الاقليمية المجاورة لها والتي تمارس عليها هذه الدولة سيادتها . المادة 2 يطبق هذا الاتفاق على مؤسسات النقل الجوى التالية : فيما يخص الدولة الجزائرية : الشركة الوطنية للنقل والخدمات الجوية الخطوط الجوية الجزائرية أو أية شركة أخرى مؤهلة قانونيا لتحل أو تعمل بنفس الصفة التي تعمل بها الشركة المذكورة.
1270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه فيما يخص الدولة البلجيكية : شركة المساهمة البلجيكية لاستغلال الملاحة الجوية «صابينا» أو أية شركة أخرى مؤهلة قانونيا لتحل محلها أو تعمل بنفس الصفة التي تعمل بها الشركة المذكورة. المادة 3 تعفى كل دولة متعاقدة شركة النقل المشار اليها في المادة 2 التابعة للدولة المتعاقدة الاخرى من الضرائب والرسوم المتعلقة بالمدخولات الناتجة عن استغلال النقل الجوى الدولى وذلك على أساس المعاملة بالمثل . فيما يخص الدولة الجزائرية : الضرائب النوعية على المدخول أى الضريبة
- المحددة بالنسبة للارباح الصناعية والتجارية ( صت ) . الرسوم المتشابهة بالنظر الى الضريبة النوعية على المدخول أى الدفع الجزافي (دج) والرسم على النشاط الصناعي والتجارى ر ن ص . ت . فيما يخص الدولة البلجيكية : الضرائب الخاصة بالاشخاص غير المقيمين .
- مساهمة التضامن الاستثنائية والمؤقتة .
- المادة 4 يطبق هذا الاتفاق أيضا على الضرائب المماثلة أو المتشابهة التي قد تضاف أو تحل فيما بعد محل الضرائب والرسوم المشار اليها في المادة 3 تتبادل عند الاقتضاء السلطات المختصة للدولة المتعاقدة التعديلات التي ستدخلها على تشريعهما الجبائي وذلك عند اصدارها . المادة 5 تتشاور عند الاقتضاء السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، قصد تحديد الطرق الخاصة بتطبيق أحكام المواد السابقة وقصد ادخال أي تعديل لهذا الاتفاق يعتبره الطرفان ضروريا ومفيدا وذلك باتفاق مشترك . المادة 6 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ فور اشعار الدولتين المتعاقدتين بعضها لبعض بالطريقة الدبلوماسية عن الاجراءات المنصوص عليها ضمن قوانينهما التشريعية وسيطبق هذا الاتفاق على الضرائب المتعلقة بالمدخولات الناتجة عن استغلال النقل الجوى الدولى تم الشروع فيه ابتداء من فاتح جانفي سنة 1975 . المادة 7 يسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة غير محددة الا اذا أخطرت احدى الحكومتين الحكومة الاخرى عن رغبتها في نقضه بالطريقة الدبلوماسية قبل ستة أشهر من ذلك . وفي هذه الحالة ينتهى تطبيق هذا الاتفاق على جميع الضرائب المتعلقة بالمدخولات الناتجة عن استغلال النقل الجوى الدولي والمحصل عليها ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلى مباشرة انقضاء أجل هذا الاشعار . واثباتا لذلك، قام الموقعون أسفله والمفوضون الشرعيون لهذا الغرض من قبل حكومتيهم بتوقيع هذا الاتفاق المحرر في نسختين باللغات العربية والفرنسية، والهولندية . تتساوى النصوص الثلاثة في القوة القانونية . حرر بالجزائر في 30 ماي سنة 1981 . عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الديمقراطية البلجيكية الشعبية ويلي كلايس صالح قوجيل نائب الوزير الاول عضو اللجنة المركزية ووزير الشؤون ووزير النقل والصيد الاقتصادية البحرى روبير أوربان وزير التجارة الخارجية
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1271 مراسيم، قرارات، مقررات
- وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ فى أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سننة 1981 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .
بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد أو لعيد حميطوش، بصفته نائب مدير التنمية الريفية في وزارة الداخلية، لتكليفه بمهام أخرى . مراسيم مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تتضمن انهاء مهام ولاة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد حسين آيت أحمد بصفته واليا على ورقلة لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد رشيد أكتوف بصفته واليا على تيارت لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد على عسول بصفته واليا على البويرة، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد أحمد بن شوق بصفته واليا على بجاية لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهي مهام السيد بشير بورغود بصفته واليا على معسكر، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد صالح العوير بصفته واليا على تامنراست، لتكليفه بمهام أخرى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد مصطفى مغراوي بصفته واليا على الشلف لتكليفه بمهام أخرى .
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد شريفي بصفته واليا على بشار . مراسيم مؤرخة فى أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تتضمن انهاء مهام كتاب عامين للولايات . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد الصغير حمروشى بصفته كاتبا عاما لولاية الجزائر، لتكليفه بمهام أخرى .
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد أحمد صباح بصفته كاتبا عاما لولاية البليدة لتكليفه بمهام أخرى ..
1272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذى القعدة | عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد نذير حميميد بصفته كاتبا عاما لولاية تامنراست، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد توام بصفته كاتبا عاما لولاية قالمة لتكليفه بمهام أخرى .
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد هاشمى جيار بصفته كاتبا عاما لولاية تيزى وزو، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد عبد الله شامى بصفته كاتبا عاما لولاية تلمسان، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد عبد المجيد مقران بصفته كاتبا عاما لولاية بسكرة، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد الياس مسعود ناصر بصفته كاتبا عاما لولاية بشار . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد عبد الكريم سليم كسوس بصفته كاتبا عاما لولاية بجاية . مراسيم مؤرخة فى أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تتضمن انهاء مهام رؤساء دوائر بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد بوطريحة بصفته رئيسا لدائرة سيدى بلعباس لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد عبد القادر عيساوي بصفته رئيسا لدائرة بنى سليمان لتكليفه بمهام أخرى .
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد العربي ثابتي بصفته رئيسا لدائرة المدية لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد رشيد مناصر بصفته رئيسا لدائرة سور الغزلان لتكليفه بمهام أخرى .
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد سعدى حشلاف بصفته رئيسا لدائرة القالة لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد عبد القادر لكحل بصفته رئيسا لدائرة شلغوم العيد لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد عبد القادر معطلي بصفته رئيسا لدائرة تيارت لتكليفه بمهام أخرى ..
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1273 بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد الحبيب كتاف بصفته رئيسا لدائرة ثنية الاحد لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد ميلود بن تواتى بصفته رئيسا لدائرة الطاهير لتكليفه بمهام أخرى .
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد السبتي بودوح بصفته رئيسا لدائرة طولقة لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد بوجمعة قاسمية بصفته رئيسا لدائرة بنى عباس لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد أحمد هواري بصفته رئيسا لدائرة حمام بوحجر لتكليفه بمهام أخرى .
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد ولد قادة بن سنان بصفته رئيسا لدائرة خراطة لتكليفه بمهام أخرى .
– بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد قدور حريرش بصفته رئيسا لدائرة، ذريعان لتكليفه بمهام أخرى .
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد عمر بن شعبان بصفته رئيسا لدائرة أدرار لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد عبد الرزاق ابراهيمى بصفته رئيسا لدائرة الشلف لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد هني بصفته رئيسا لدائرة عين الدفلى لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد أحمد يحياوى بصفته رئيسا لدائرة الاربعاء لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد جلول غوماري بصفته رئيسا لدائرة الجلفة لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد عبد القادر حسنون بصفته رئيسا لدائرة المسيلة لتكليفه بمهام أخرى .
1274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد الطاهر معمرى بصفته رئيسا لدائرة بودواو لتكليفه بمهام أخرى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد الطاهر بوبكر بصفته رئيسا لدائرة سكيكدة لتكليفه بمهام أخرى .
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد دكاك بصفته رئيسا لدائرة المرسى الكبير لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد عبد النور بن قابيل بصفته رئيسا لدائرة بوفاريك لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد رابح بوبرطاخ بصفته رئيسا لدائرة سيدى عقبة لتكليفه بمهام أخرى .. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة ام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد عبد الرحمن لزاز بصفته رئيسا لدائرة قصر البخاري لتكليفه بمهام أخرى .
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد خالد رقيق بصفته رئيسا لدائرة وادى رهيو التكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في أول في القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد على سعد بصفته رئيسا لدائرة سدراته لتكليفه بمهام أخرى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد عبد الهادي بن غروز بصفته رئيسا لدائرة مسعد لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد الطاهر شرفي بصفته رئيسا لدائرة تنس لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد ابراهيمي بصفته رئيسا لدائرة تابلاط لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد عبد القادر بغدادي بصفته رئيسا لدائرة تلمسان لتكليفه بمهام أخرى .
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد عبد القادر بن عيادة بصفته رئيسا لدائرة البيض لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد بومدين عيساوي بصفته رئيسا لدائرة أفلو لتكليفه بمهام أخرى.
الثلاثاء 16 ذو المعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1275 بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد ناصر خضيري بصفته رئيسا لدائرة سيدي عيسى لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد الصالح بوقروة بصفته رئيسا لدائرة سيدى عيش لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد عبد الله العلوى بصفته رئيسا لدائرة جانت لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ فى أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد عبد القادر عباس بصفته رئيسا لدائرة سبدو لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد عبد المجيد بوضياف بصفته رئيسا لدائرة الاخضرية لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد أحمد كسير بصفته رئيسا لدائرة باب الوادى لتكليفه بمهمة أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد خير الدين محمد سماش بصفته رئيسا الدائرة قسنطينة لتكليفه بمهمة أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد أحمد بدريسي بصفته رئيسا لدائرة عزابة .
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد عبد القادر شريان بصفته رئيسا لدائرة برج بوعريريج .
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد عبد القادر دلعة بصفته رئيسا لدائرة عين وسارة.
- - بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد مصطفى دهامشي بصفته رئيسا لدائرة، غريس . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد عبد الرحمن جميل بصفته رئيسا لدائرة رقان . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد مختار خلادي بصفته رئيسا لدائرة دلس. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد عبد القادر ناورى بصفته رئيسا لدائرة المنيعة بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد عبد القادر ولهاصى بصفته رئيسا لدائرة العين الصفراء ..
1276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد أحمد سعيداني بصفته رئيسا لدائرة متليلي الشعانبة . مراسيم مؤرخة فى أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تتضمن انهاء مهام مديرين للتنظيم والادارة المحلية في الولايات . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد أحمد زوليم، بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية في ولاية جيجل، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد فاروق طالب، بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية فى ولاية تبسة، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة هام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد العربي كافى، بصفته مديرا للتنظيم والادارة | المحلية في ولاية باتنة .
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 3 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد جيدة، بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية في ولاية تيزي وزو .
– بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1961 تنهى مهام السيد محمد صالح منعة، بصفته مديرا للتنظيم مراسيم مؤرخة في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 تتضمن تعيين ولاة . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد حسين آيت أحمد واليا على بشار . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد رشيد أكتوف واليا على الشلف. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد محمد بوطريحة واليا على ورقلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد الصغير حمروشي واليا على تيارت . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد صالح العوير واليا على البويرة . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد مصطفى مغراوى واليا على معسكر . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد عبد الرحمن شريف مزيان واليا على بجاية. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد والادارة المحلية في ولاية بسكرة . أحمد صباح واليا على تامنر است .
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1277 مراسيم مؤرخة في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 تتضمن تعيين كتاب عامين للولايات.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد محمد نذير حميميد كاتبا عاما لولاية البليدة . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد محمد توام كاتبا عاما لولاية بسكرة . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد هاشمى جيار كاتبا عاما لولاية قالمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد عبد القادر عيساوى كاتبا عاما لولاية بجاية .
بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد العربي ثابتي كاتبا عاما لولاية بشار .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد أو لعيد جميطوش كاتبا عاما لولاية تامنراست . مراسيم مؤرخة في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 تتضمن تعيين رؤساء دوائر .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد رشيد مناصر رئيسا لدائرة أدرار . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد سعدي حشلاف رئيسا لدائرة عين الدفلى .
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد عبد القادر لكحل رئيسا لدائرة الشلف ..- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد عبد القادر معطلى رئيسا لدائرة آفلو . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد محمد الحبيب كتاف رئيسا لدائرة المنيعة .- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد ميلود بن تواتي رئيسا لدائرة متليلي الشعانبة . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد السبتي بودوح رئيسا لدائرة خراطة . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد أحمد هواري رئيسا لدائرة طولقة. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد بوجمعة قاسمية رئيسا لدائرة سيدى عقبة .
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد محمد ولد قادة بن سنان رئيسا لدائرة بني عباس .
1278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد قدور حريرش رئيسا لدائرة بوفاريك .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد عمر جمال بن شعبان رئيسا لدائرة الاربعاء . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد عبد الرزاق ابراهيمي رئيسا لدائرة سبدو . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد محمد هني رئيسا لدائرة تلمسان.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد أحمد يحياوى رئيسا لدائرة ثنية الاحد . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد جلول غوماري رئيسا لدائرة دلس .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد عبد القادر حسنون رئيسا لدائرة بودواو . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد محمد الطاهر معمرى رئيسا لدائرة باب الوادى . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد محمد الطاهر بوبكر رئيسا لدائرة سيدى محمد . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد محمد دكاك رئيسا لدائرة عين وسارة .. نت بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد عبد النور بن قابيل رئيسا لدائرة الجلفة ..
- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد رابح بو برطاخ رئيسا لدائرة الطاهير . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد عبد الرحمن لزاز رئيسا لدائرة برج بوعريريج .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد خالد رقيق رئيسا لدائرة سكيكدة . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد على سعد رئيسا لدائرة ذريعان .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد عبد الهادي بن عزوز رئيسا لدائرة القالة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد محمد الطاهر شرفى رئيسا لدائرة سدراته . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد محمد ابراهيمي رئيسا لدائرة شلغوم العيد ..
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1279 بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد عبد القادر بغدادى رئيسا لدائرة قسنطينة . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق. أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد عبد القادر بن عيادة رئيسا لدائرة المدية . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد بومدين عيساوى رئيسا لدائرة قصر البخاري . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد محمد ناصر خضيرى رئيسا لدائرة تابلاط .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد محمد الصالح بوقروة رئيسا لدائرة المسيلة . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد عبد الله العلوى رئيسا لدائرة سيدى عيسى .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد عبد القادر عباس رئيسا لدائرة المرسى الكبير . مراسيم مؤرخة في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 تتضمين تعيين مديرين للتنظيم والادارة المحلية في انزلايات . ب - بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1081 يعين السيد أحمد زوليم، مديرا للتنظيم والادارة المحلية بولاية البليدة . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد فاروق طالب، مديرا للتنظيم والادارة المحلية بولاية قسنطينة . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق اول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد عبد المجيد مقران مديرا للتنظيم والادارة المحلية بولاية باتنة . قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1401 الموافق 17 يونيو سنة 1981 يتضمن استقالة عضو من المجلس الشعبي لولاية بشار .
- بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1401 الموافق 17 يونيو سنة 1981 تعلن استقالة السيد سالمي بويحي من المجلس الشعبي لولاية بشار . وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوسائل البشرية والعلاقات الصناعية . ان وزير الصناعات الخفيفة بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعات الخفيفة ووزارة الصناعة الثقيلة.
1280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه وبمقتضى المرسوم رقم 80 16 المؤرخ في 31 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 - والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن صالحى مديرا عاما للوسائل البشرية والعلاقات الصناعية يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن صالحي المدير العام للوسائل البشرية والعلاقات الصناعية الامضاء باسم وزير الصناعات الخفيفة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 . سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة . ان وزير الصناعات الخفيفة بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 313 ديسمبر سنة 1977 وبمقتضى المرسوم رقم 80-16 المؤرخ في 31 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة . و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد محند أمقران شريفي مديرا عاما للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محند أمقران شريفي المدير العام للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة الامضاء باسم وزير الصناعات الخفيفة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 . سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للصناعات الغذائية والتحويلية .
- ان وزير الصناعات الخفيفة بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعات الخفيفة ووزارة الصناعة الثقيلة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعات الخفيفة ووزارة الصناعة الثقيلة،
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1281 و بمقتضى المرسوم رقم 80 16 المؤرخ في 31 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 | والمتضمن تعيين السيد محمد علال مديرا عاما للصناعات الغذائية والتحويلية يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد علال المدير العام للصناعات الغذائية والتحويلية الامضاء باسم وزير الصناعات الخفيفة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 . سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المشاريع الصناعية .
- ان وزير الصناعات الخفيفة
- بمقتضى المرسوم رقم 80 177 80 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77 217 المؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعات الخفيفة ووزارة الصناعة الثقيلة و بمقتضى المرسوم رقم 80 16 المؤرخ في 31 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة . و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد حسين طالبي مديرا للمشاريع الصناعية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حسين طالبي مدير المشاريع الصناعية الامضاء باسم وزير الصناعات الخفيفة على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 . سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التسيير الصناعي . ان وزير الصناعات الخفيفة بمقتضى المرسوم رقم 80-177 80 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمنضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعات الخفيفة ووزارة الصناعة الثقيلة
1282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه و بمقتضى المرسوم رقم 80 16 المؤرخ في 31 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل قومزيان مديرا للتسيير الصناعي، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد اسماعيل قومزيان مدير التسيير الصناعى الامضاء باسم وزير الصناعات الخفيفة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 . سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 | يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات اليدوية والمتنوعة . ان وزير الصناعات الخفيفة بمقتضى المرسوم رقم 80-177 80 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77 – 217 المؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 31 - ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعات الخفيفة ووزارة الصناعة الثقيلة، و بمقتضى المرسوم رقم 80-16 المؤرخ في 31 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد جمال الدين عكاش مديرا للصناعات اليدوية والمتنوعة يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد جمال الدين عكاش مدير الصناعات اليدوية والمتنوعة الامضاء باسم وزير الصناعات الخفيفة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 . سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات الصناعية . ان وزير الصناعات الخفيفة
- بمقتضى المرسوم رقم 80-177 80 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعات الخفيفة ووزارة الصناعة الثقيلة
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1283 و بمقتضى المرسوم رقم 80-16 المؤرخ في 31 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 | والمتضمن تعيين السيد محمد سماتي مديرا للعلاقات الصناعية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد سماتي مدير العلاقات الصناعية الامضاء باسم وزير الصناعات الخفيفة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 . سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات الغذائية . ان وزير الصناعات الخفيفة
- بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعات الخفيفة ووزارة الصناعة الثقيلة و بمقتضى المرسوم رقم 80 16 المؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد صالح فراط مديرا للصناعات الغذائية يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد صالح فراط مدير الصناعات الغذائية الامضاء باسم وزير الصناعات الخفيفة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 . سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التوسع الصناعي . ان وزير الصناعات الخفيفة بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعات الخفيفة ووزارة الصناعة الثقيلة
1284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه و بمقتضى المرسوم رقم 80 16 المؤرخ في 31 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة . و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 | والمتضمن تعيين السيد رضا لمالى مديرا للتوسع الصناعي، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رضا لمالي مدير التوسع الصناعى الامضاء باسم وزير الصناعات الخفيفة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 . سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير مواد البناء. ان وزير الصناعات الخفيفة بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 | والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعات الخفيفة ووزارة الصناعة الثقيلة وبمقتضى المرسوم رقم 80 16 المؤرخ في 31 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة . و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد شريف طيار مديرا لمواد البناء، يقرر مايلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد شريف طيار مدير مواد البناء الامضاء باسم وزير الصناعات الخفيفة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 . سعيد آيت مسعودان مقرر مؤرخ في 19 رمضان عام 1401 الموافق 21 يوليو سنة 1981 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية بجاية في 20 أكتوبر سنة 1980 • بموجب مقرر مؤرخ في 19 رمضان عام 1401 الموافق 21 يوليو سنة 1981، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المنصوص عليها فى المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والتي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية بجاية في 20 أكتوبر سنة 1980 لفائدة الاعضاء القدماء لجيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1285 قائمة المستفيدين الاسم واللقب مراد منصور مقرر مؤرخ في 20 شوال عام 1401 الموافق 20 غشت سنة 1981 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية وهران في 10 مارس سنة 1981.
- بموجب مقرر مؤرخ في 20 شوال عام 1401 مركز الاستغلال الدائرة بجاية بجاية الموافق 20 غشت سنة 1981، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المنصوص عليها فى المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والتي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية وهران في 10 مارس سنة 1981 لفائدة الاعضاء القدماء لجيش التحرير الوطني والمنظمة | المدنية لجبهة التحرير الوطني . قائمة المستفيدين الاسم واللقب محمد طهراوي بتقة نائب سليمان حميدي جيلالي يحيى على خلفاوى السيدة ابن ديدة، المولودة عيناناس مارة وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم مؤرخ فى أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني لاغذية الانعام . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد مبروك العلمي، بصفته مديرا عاما للمكتب الوطني لاغذية الانعام، لتكليفه بمهام أخرى . مركز الاستغلال الدائرة السانية و هران الكرمة و هران الكرمة و هران و هران و هران و هران و هران السانية و هران وزارة الصحة
- قرارات مؤرخة في 17 جمادى الاولى و 26 شوال عام 1401 الموافق 23 مارس و 26 غشت سنة 1981 تتضمن اعتماد أعوان للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي الخاص بناحية الجزائر العاصمة . بموجب قرار - مؤرخ 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 ، يعتمد السيد رابح عيواز، عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي الخاص بناحية الجزائر، مدة عامين، ابتداء من أول أبريل سنة 1981.
1286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه بموجب قرار مؤرخ 17 جمادى الاولى عام 1401 | الموافق 23 مارس سنة 1981، يعتمد السيد على بن علال عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي الخاص بناحية الجزائر، مدة عامين، ابتداء من أول أبريل سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981، يعتمد السيد عبد القادر زوامبية، عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي الخاص بناحية الجزائر، مدة عامين ابتداء من أول أبريل سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1401 الموافق 26 غشت سنة 1981 يعتمد السيد فرحات تابوجمعات عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي الخاص بناحية الجزائر العاصمة، مدة عامين، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1981 • قرارات مؤرخة في 25 جمادى الاولى و 11 جمادى الثانية و 18 شوال عام 1401 الموافق 31 مارس و 16 مايو و 17 غشت سنة 1981، تتضمن اعتماد أعوان للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي الخاص بناحية وهران. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 31 مارس سنة 1981 ، يعتمد السيد حمو الوجدي، عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي بناحية وهران مدة عامين ابتداء من أول أبريل سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981، يعتمد السيد عبد القادر ضيف عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي بناحية وهران، مدة سنتين ابتداء من أول يونيو سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1401 الموافق 17 غشت سنة 1981 ، يعتمد السيد حاج صحبى بلاق، عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي الخاص بناحية وهران، مدة سنتين ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 .
- بموجب قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1401 الموافق 17 غشت سنة 1981، يعتمد السيد بلقاسم سريبة، عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي الخاص بناحية وهران، مدة سنتين ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 . قرارات مؤرخة في 25 جمادى الاولى و 21 رمضان و 12 و 18 شوال عام 1401 الموافق 31 مارس و 23 يوليو و 12 و 18 غشت سنة 1981 تتضمن اعتماد أعوان للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي الخاص بناحيه قسنطينة .
- - بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 31 مارس سنة 1981 يعتمد السيد محمد العمري، عونا للمراقبة بصندوق الضمار الاجتماعي الخاص بناحية قسنطينة، مدة سنتين ابتداء من أول أبريل سنة 1981 .- بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981، يعتمد السيد اسماعيل عبيد، عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي الخاص بناحية قسنطينة، مدة سنتين، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 .- بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981 ، يعتمد السيد عاشور عقرين، عونا للمراقبة بصندوق الضمان الا. الاجتماعي الخاص بناحية قسنطينة، مدة سنتين، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981، يعتمد السيد عبد المجيد بومعراف، عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي الخاص بناحية قسنطينة، مدة سنتين، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 •
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1287 بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1401 | الموافق 23 يوليو سنة 1981 ، يعتمد السيد سعيد فريخة عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي الخاص بناحية قسنطينة، مدة سنتين ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 .
- بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981 ، يعتمد السيد مصطفى تتار، عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي الخاص بناحية قسنطينة، مدة سنتين، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981 ، يعتمد السيد عباس طوالبي، عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي الخاص بناحية قسنطينة، مدة سنتين ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1401 الموافق 12 غشت سنة 1981 ، يعتمد السيد كمال بن شلوق عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي الخاص بناحية قسنطينة، مدة سنتين ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 .
- بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1401 الموافق 12 غشت سنة 1981 ، يعتمد السيد عبد الباقي دهامشي، عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي الخاص بناحية قسنطينة، مدة سنتين، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 .
- بموجب مؤرخ في 18 شوال عام 1401 الموافق 18 غشت سنة 1981 ، يعتمد السيد محمد ،نهال عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي الخاص بناحية قسنطينة، مدة سنتين، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 10 قرارات مؤرخة في 6 رجب و 21 رمضان و 12 و 18 شوال عام 1401 الموافق 10 مايو و 23 يوليو و 12 و 18 غشت سنة 1981 تتضمن اعتماد أعوان للمراقبة بصندوق الضمان على الشيخوخة الخاص بالاجراء. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1401 الموافق 10 مايو سنة 1981 ، يعتمد السيد عمرو صايم، عونا للمراقبة بصندوق الضمان على الشيخوخة الخاص بالاجراء، مدة عامين، ابتداء من 30 مايو سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981، يعتمد السيد عبد العزيز عبورة، عونا للمراقبة بصندوق الضمان على الشيخوخة الخاص بالاجراء، مدة عامين، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 .
بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981، يعتمد السيد محمد جبايلي، عونا للمراقبة بصندوق الضمان على الشيخوخة الخاص بالاجراء، مدة عامين، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981 ، يعتمد السيد اليزيد درايفى عونا للمراقبة بصندوق الضمان على الشيخوخة الخاص بالاجراء، مدة عامين، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 •
- بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981 ، يعتمد السيد محمد لحلب، عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعى على الشيخوخة الخاص بالاجراء مدة عامين ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 -
1288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1401 | الموافق 12 غشت سنة 1981 ، يعتمد السيد أحمد دهامشي عونا للمراقبة بصندوق الضمان على الشيخوخة الخاص بالاجراء، مدة عامين، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 •
- بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1401 الموافق 12 غشت سنة 1981، يعتمد السيد على جمال، عونا للمراقبة بصندوق الضمان على الشيخوخة الخاص بالاجراء، مدة عامين، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1401 الموافق 12 غشت سنة 1981، يعتمد السيد عبد الباقى حبشى عونا للمراقبة بصندوق الضمان على الشيخوخة الخاص بالاجراء، مدة عامين ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1401 الموافق 12 غشت سنة 1981 ، يعتمد السيد أحمد مزوغم، عونا للمراقبة بصندوق الضمان على الشيخوخة الخاص بالاجراء، مدة عامين ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 .
بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1401 الموافق 18 غشت سنة 1981 ، يعتمد السيد عبد الله باشا، عونا للمراقبة بصندوق الضمان على الشيخوخة الخاص بالاجراء، مدة عامين، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 .
- قران مؤرخ في 18 شوال عام 1401 الموافق 18 غشت سنة 1981 يتضمن اعتماد عون للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم .
- بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1401 الموافق 18 غشت سنة 1981، يعتمد السيد شريف فركوس، عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم، مدة عامين، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 . وزارة الاسكان والتعمير
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيارت
– أن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 76-93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط أحداث وتنظيم وسير مكاتب الترقية والتسيير العقاري للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية، وبمقتضى المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 29 شوال عام 1390 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكتب للترقية والتسيير العقارى للولاية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذا شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك لاسيما المادة الأولى منه،
- وبناء على اقتراح والى تيارت
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1289 يقرران مايلي : المادة الاولى : يرخص لمكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية تيارت بيع المجموعة السكنية المبنية على شكل بنايات جماعية في مدينة رحوية وذلك حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه والنصوص التابعة له. المادة 2 : تحتوى هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع على عشرين (20) مسكنا من الصنف المحسن، توزع كالتالي : 4 مساكن ذات غرفتين و مساكن ذات 3 غرف 7 مساكن ذات 4 غرف . المادة 3 : يجب على الراغبين في امتلاك هذه المساكن تسجيل مطالبهم في مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية تيارت والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابات للتوفير او حسابات محددة الاجل . المادة 4 : يكلف والى تيارت والمدير العام للبنك الوطني الجزائرى والمدير العام للبنك الجزائري الخارجى والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري، والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية تيارت كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول شوال عام 1401 الموافق أول عشت سنة 1981 . وزير الاسكان والتعمير وزير المالية الغزالي أحمد على محمد يعلى وزارة التعليم والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن نظام الدروس للحصول على شهادة الليسانس في التربية البدنية والرياضية.
- ان وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الشبيبة والرياضة بمقتضى الامر رقم 81 76-81 76 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون التربية البدنية والرياضية لاسيما المواد 11، 13، 14 و 15 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-229 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم نظام الدروس للحصول على شهادة الليسانس في التعليم العلمي، يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدث شهادة الليسانس في التربية البدنية والرياضية . المادة 2 : ينظم التكوين للحصول على شهادة الليسانس في التربية البدنية والرياضية في المؤسسات التابعة لوزارة التعليم والبحث العلمي . المادة 3 : تحدد مدة الدروس للحصول على شهادة ليسانس في التربية البدنية والرياضية ب 8 سداسيات . المادة 4 : يجب أن يكون المترشحون الشهادة الليسانس في التربية البدنية والرياضية حاملين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة معادلة، وبالاضافة لذلك يجرى اختبار في اللياقة البدنية. المادة 5 : توضع برامج الدروس المقررة وتنظيمها بموجب قرار صادر عن وزير التعليم والبحث العلمي .
1290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق II يوليو سنة 1981 . وزير التعليم والبحث العلمي وزير الشبيبة والرياضة عبد الحق رفيق برارحي جمال حوحو قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن معادلة شهادة دكتور في الطب البيطرى التى تسلمها جامعات جمهورية تشيكوسلوفاكيا . بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981، يعترف بمعادلة شهادة دكتور في الطب البيطرى التى تسلمها جامعات جمهورية تشيكوسلوفاكيا، لشهادة طبيب بيطرى التي تسلمها الجامعات الجزائرية . قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن احداث شهادة الماجستير في التعمير .
- ان وزير التعليم والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 76 – 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 | والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدث شهادة الماجستير في في في التعمير . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 . عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن احداث شهادة الماجستير في الفيزياء الالكترونية. ان وزير التعليم والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1970 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة الماجستير في الفيزياء الالكترونية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 . عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن احداث شهادة الماجستير في الكيمياء التحليلية.- ان وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1970
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1291 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة | قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1411 الموافق 25 يوليو الاولى للتدرج، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة الماجستير في الكيمياء التحليلية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن احداث شهادة الماجستير في الفيزياء النظرية . ان وزير التعليم والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 76 – 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة الماجستير في الفيزياء النظرية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981. عبد الحق رفيق برارحي سنة 1981 يتضمر احداث شهادة الماجستير في العلوم الزراعية . ان وزير التعليم والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 68-123 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1366 الموافق 21 يونيو سنة 1960 والمتضمن تنظيم المعهد الوطني للملاحة، وبمقتضى المرسوم رقم 73 - IOT المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-424 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1386 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتضمن نظام الدروس في المعهد الوطني للفلاحة، وبمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الارلى للتدرج، و بمقتضى القرار المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1394 الموافق 27 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن احداث تعليم لما بعد التدرج في المعهد الوطني الفلاحة يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة الماجستير في العلوم الزراعية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 • عبد الحق رفيق برارحي
1292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو | سنة 1981 يتضمن معادلة شهادة دكتور في الطب التي تسلمها جامعات جمهورية المجر .
- بموجب قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يعترف بمعادلة شهادة دكتور في الطب التى تسلمها جامعات جمهورية المجر والمحصل عليها ضمن الشروط القانونية للدروس، لشهادة طبيب التي تسلمها الجامعات الجزائرية . قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو | سنة 1981 يتضمن احداث سنة تحضيرية للماجستير في اللغة والادب الانجليزي. ان وزير التعليم والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 76 – 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج، وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 والمتضمن احداث شهادة الماجستير فى اللغة والادب الانجليزي
- وبناء على اقتراح اللجنة المختصة لما بعد التدرج للغات الحية الاجنبية المجتمعة بتاريخ 7 أبريل سنة 1981، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدث سنة تحضيرية للماجستير في اللغة والادب الانجليزي . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 . عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن احداث سنة تحضيرية للماجستير في اللغة والادب الفرنسي . ان وزير التعليم والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج،
- وبناء على اقتراح اللجنة المختصة لما بعد التدرج للغات الحية الاجنبية المجتمعة بتاريخ أبريل سنة 1981، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدث سنة تحضيرية للماجستير في اللغة والادب الفرنسي . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيه الشعبية . حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 • عبد الحق رفيق برارحي وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتخطيط والتسيير .- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 تنهى مهام السيد صادق بوسنة، بصفته مديرا عاما للتخطيط والتسيير بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية لتكليفه بمهام أخرى .
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1293 وزارة الاعلام والثقافة قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1401 الموافق 8 يوليو | سنة 1981 يتضمن تعيين ممثلى الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المحافظين بوزارة الاعلام والثقافة . بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1401 الموافق 8 يوليو سنة 1981 يعين الموظفون المبينون في الجدول أدناه ممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المحافظين : السلك عضو مرسم عضو نائب المحافظون خير الدين تيترى محمد حيمون قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1401 الموافق 8 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين ممثلى الموظفين المنتخبين في اللجنة المتساوية الاعضاء | الخاصة بالمحافظين. بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1401 الموافق 8 يوليو سنة 1981 ينتخب الاعوان التالية أسماؤهم ممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المحافظين : السلك عضو مرسم عضو نائب المحافظون مسعود معداد عبد الرحمن حسن الحاج وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين في وزارة الاشغال العمومية. ان وزير الاشغال العمومية ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 | والمتضمن سن الخدمة الوطنية ومجموع النصوص | ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الخاص بها . و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن الزام الموظفيين ومن يماثلهم بمعرفة اللغة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 ضفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسو رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول في الوظائف العمومية وترتيب أعضاء جيش التحرير والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ،
1294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه وبمة فى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1960 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-301 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل والمتمم والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بالاعوان التقنيين المتخصصين في وزارة الاشغال العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير السن فى الوظائف العمومية ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضي بتعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمس من تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية | بالنسبة للموظفين الاداريين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية | يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني لتوظيف الاعوان التقنيين المتخصصين في وزارة الاشغال العمومية طبقا للاحكام التي يحددها هذا القرار . المادة 2 : يشارك في الامتحان الاعوان التقنيون في الاشغال العمومية البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في اول يناير من سنة الامتحان الدين قضوا في هذا التاريخ ست سنوات على الاقل خدمة فعلية بصفتهم مرسمين وكذلك أعوان الاشغال المرتبون في الدرجة السادسة على الاقل في رتبتهم . المادة 3 : يمكن تأخير حد السن المحدد في المادة السابقة بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز هذا الحد خمس سنوات . يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني تأخيرا في حد السن عن كل ولد في الكفالة وعن المشاركة في حرب التحرير الوطني، طبقا للتنظيم المعمول به دون ان يتجاوز ذلك عشر سنوات. المادة 4 : يجب ان تحتوى الملفات على الوثائق المبينة أدناه وترسل في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الاشغال العمومية، مديرية الموظفين والتكوين 135 نهج ديدوش مراد الجزائر : طلب المشاركة في الامتحان المهني ،
- شهادة الميلاد او شهادة الحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة ،
- نسخة من قرار التعيين في سلك الاعوان التقنيين ، محضر التنصيب ،
- عند الاقتضاء نسخة من سجل الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : يشتمل الامتحان المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار على الاختبارات التالية :
- (1) الاختبارات الكتابية : أ اختبار في موضوع علمى وتقنى، المعامل- المدة 4 ساعات ، ب - اختبار فى الادارة والتسيير، المعامل 3 المدة 3 ساعات . ج اختبار في اللغة الوطنية يختار فيه المترشحون بين مختلف التمارين المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر 1972 المشار اليه اعلاه ، كل نقطة تقل عن 4 على 20 يقصى صاحبها . 10 2 (2) الاختبارات الشفوية : تحتوى الاختبارات الشفوية على مادة الزامية ومادة اختيارية، أ) المادة الالزامية : حظيرة السيارات المعامل 1 المدة 30 دقيقة
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1295 ب المادة الاختيارية : اختبار يختار فيه المترشحون بين احدى المادتين التاليتين : الاشغال البحرية ، الاشارة البحرية المعامل ، المدة 15 دقيقة . المادة 6 : يحدد بعنوان الامتحان المهنى، عدد المناصب المعروضة بخمسين (50) طبقا للاحكام المحددة في المادة 3 من القانون الاساسى الخاص | بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين . المادة 7 : تجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 10 أمتوبر سنة 1981 . المادة 8 : آخر أجل لا يداع ملفات الترشح II سبتمبر سنة 1981 . المادة 9 : تضبط قائمة المترشحين المسجلين للمسابقة بقرار من وزير الاشغال العمومية . المادة 10 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة امتحان تتكون من : مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- نائب مدير التكوين والامتحانات أو ممثله،
- الاساتذة الممتحنون
- عو عونان تقنيان متخصصان مرسمان . المادة II : ينقط كل اختبار من 0 الى 20 نقطة و تضرب كل علامة في المعامل المحدد لها في المادة 5 أعلاه، ويكون عدد النقط المحصل عليها حسب الشروط المحددة أعلاه مجموع النقط بالنسبة لاختبارات المسابقة. كل نقطة تقل عن 6 على 20 في الاختبارات | الكتابية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه تقصى صاحبها . المادة 12 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط طبقا للتنظيم المعمول به . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان أعوانا تقنيين متخصصين متمرنين في المصالح المركزية للوزارة وفى مديريات المنشآت الاساسية التابعة للولايات . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 . عن الأمين العام لرئاسة وزير الاشغال العمومية الجمهورية وبتفويض منه محمد قرطبي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن احراء امتحان مهنى لتوظيف أعوان في الصيانة في وزارة الاشغال العمومية . ان وزير الاشغال العمومية ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 82 68-82 68 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ومجموع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الخاص بها ،
1296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه وبمقتضى الامن رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامن رقم 68-92 المؤرخ | في 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن الزام الموظفيين ومن يماثلهم بمعرفة اللغة الوطنية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسو رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول في الوظائف العمومية وترتيب أعضاء جيش التحرير والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته . . وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . وبمقتضى المرسوم رقم 78-19 المؤرخ فى 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بسلك أعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير السن فى الوظائف العمومية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة للموظفين الاداريين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 رجب عام 1398 الموافق 25 يونيو سنة 1978 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1968 الذى يحتوى على قائمة الوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني لتوظيف أعوان الصيانة في وزارة الاشغال العمومية طبقا للاحكام التي يحددها هذا القرار. المادة 2 : يشارك فى الامتحان الاعوان الذين قضوا خمس سنوات في خدمة ادارة الاشغال العمومية عمالا مؤقتين وكانوا يبلغون من العمر 35 سنة على الأكثر في تاريخ توظيفهم . المادة 3: يمكن تأخير حد السن المحدد في المادة السابقة بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز هذا الحد خمس سنوات. يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني تأخيرا في حد السن عن كل ولد في الكفالة وعن المشاركة في حرب التحرير الوطني، طبقا للتنظيم المعمول به دون أن يتجاوز ذلك عشر سنوات .. المادة 4 : يجب ان تحتوى الملفات على الوثائق المبينة أدناه وترسل في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الاشغال العمومية، مديرية الموظفين والتكوين 135 نهج ديدوش مراد الجزائر :
-
- طلب المشاركة في الامتحان المهني ،
- شهادة الميلاد او شهادة الحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة ،
- نسخة من قرار التعيين في سلك الاعوان التقنيين ، محضر التنصيب ،
- عند الاقتضاء نسخة من سجل الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1297 المادة 5 : يشتمل الامتحان المشار اليه في المادة الأولى من هذا القرار على الاختبارات التالية :
- اختبار تطبيقى فى معارف العون المهنية : المدة 4 ساعات - المعامل 6،
- اختبار في اللغة الوطنية، اختبار شفوى لتقدير المعارف المهنية– للمعنى : المدة 20 دقيقة - المعامل I • المادة 6 : عدد المناصب المعروضة خمسون (50) مع مراعاة التنظيم الخاص بالمناصب المحفوظة .. المادة 7 : تجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1981 . المادة 8 : آخر أجل لا يداع ملفات الترشح II سبتمبر سنة 1981. المادة 9 : تضبط قائمة المترشحين المسجلين للمسابقة بقرار من وزير الاشغال العمومية . المادة 10 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة امتحان تتكون من : مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية، رئيسا،
-
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- نائب مدير التكوين والامتحانات أو ممثله،
- الاساتذة الممتحنون عو عونان للصيانة . المادة II : ينقط كل اختبار من 0 الى 20 نقطة وتضرب كل علامة في المعامل المحدد لها في المادة 5 أعلاه، ويكون عدد النقط المحصل عليها حسب الشروط المحددة أعلاه مجموع النقط بالنسبة لاختبارات المسابقة . كل نقطة تقل عن 6 على 20 في الاختبارات الكتابية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه تقصى صاحبها .. غير أن كل نقطة تقل عن 4 على 20 في اختبار اللغة الوطنية يرسب صاحبها . المادة 12 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط طبقا للتنظيم المعمول به . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان أعوانا في الصيانة متمرنين في المصالح المركزية للوزارة وفي مديريات المنشآت الاساسية التابعة للولايات . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق II يوليو سنة 1981. عن الامين العام لرئاسة وزير الاشغال العمومية الجمهورية محمد قرطبي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف أعوان الاشغال في وزارة الاشغال العمومية .- ان وزير الاشغال العمومية ، والامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن
1298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ومجموع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الخاص بها ، وبمقتضى الاس رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن الزام الموظفيين ومن يماثلهم بمعرفة اللغة الوطنية ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق باعداد و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسو رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول فى الوظائف العمومية وترتيب أعضاء جيش التحرير والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . وبمقتضى المرسوم رقم 78 – 21 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك أعوان الاشغال التابعين للاشغال العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير السن في الوظائف العمومية ،
- و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات مغرفة اللغة الوطنية بالنسبة للموظفين الاداريين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 رجب عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1978 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1968 الذي يحتوى على قائمة الوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني لتوظيف أعوان الاشغال في وزارة الاشغال العمومية طبقا للاحكام التي يحددها هذا القرار. المادة 2 : يشارك فى الامتحان أعوان الصيانة التابعون للاشغال العمومية البالغون من العمر 40 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة الامتحان الذين قضوا ست سنوات خدمة فعلية على الاقل في رتبتهم . المادة 3 : يمكن تأخير حد السن المحدد في المادة السابقة بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز هذا الحد خمس سنوات. يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني تأخيرا في حد السن عن كل ولد في الكفالة وعن المشاركة في حرب التحرير الوطني، طبقا للتنظيم المعمول به دون ان يتجاوز ذلك عشر سنوات .
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1299 المادة 4 : يجب ان تحتوى الملفات على الوثائق المبينة أدناه وترسل في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الاشغال العمومية، مديرية الموظفين والتكوين 135 نهج ديدوش مراد الجزائر :
- طلب المشاركة في الامتحان المهني ،
- شهادة الميلاد او شهادة الحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة ،
- نسخة من قرار التعيين في سلك الاعوان التقنيين ، محضر التنصيب ،
- عند الاقتضاء نسخة من سجل الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : يشتمل الامتحان المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار على الاختبارات التالية :
- انشاء ادارى بسيط، المعامل 2، المدة ساعتان
- اختبار تطبيقى فى المعارف المهنية للعون المعامل 4، المدة 4 ساعات،
-
- اختبار في اللغة الوطنية، المدة ساعة . اختبار شفوى لتقدير المعارف المهنية- للمعنى المعامل 1 المدة ساعة . المادة 6 : عدد المناصب المعروضة خمسون (50) مع مراعاة الاحكام الحاصة بالمناصب المحفوظة في حدود 30 % للتشغيل بمقتضى الامتحان المهني . | المادة 7 : تجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 18 أكتوبر سنة 1981 . المادة 8 : آخر أجل لا يداع ملفات الترشح II سبتمبر سنة 1981 • المادة 9 : تضبط قائمة المترشحين المسجلين للمسابقة بقرار من وزير الاشغال العمومية . المادة 10 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة امتحان تتكون من : مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- نائب مدير التكوين والامتحانات أو ممثله
- الاساتذة الممتحنون عو عونان للاشغال . ادة 11 : ينقط كل اختبار من 0 الى 20 نقطة وتضرب كل علامة في المعامل المحدد لها في المادة 5 اعلاه، ويكون عدد النقط المحصل عليها حسب الشروط المحددة أعلا مجموع النقط بالنسبة لاختبارات المسابقة . كل نقطة تقل عن 6 على 20 في الاختبارات الكتابية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه تقصى صاحبها . غير أن كل نقطة تقل عن 4 على 20 في اختبار اللغة الوطنية يرسب صاحبها ؛ المادة 12 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط طبقا للتنظيم المعمول به . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان أعوانا للاشغال متمرنين في المصالح المركزية للوزارة وفى مديريات المنشآت الاساسية التابعة للولايات . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 . عن الامين العام لرئاسة وزير الاشغال العمومية الجمهورية وبتفويض منه محمد قرطبي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
1300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
- مرسوم رقم 81-2 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1301 الموافق 12 سبتمبر سنة 1981 يحدد عدد مناصب المستشارين التقنيين والملكفين بمهمة ومهامهم .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على التقرير المشترك بين وزير
- العلمى وكاتب الدولة للتعليم التعليم والبحث الثانوى والتقنى ، وبناء على الدستور لاسيما المادتان- 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع - الثاني عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 والمتعلق التربية والتكوين ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 26 - رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 | والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-175 ال المؤرخ
- رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 في 3 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-38 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 والمتضمن صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-39 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 والمتضمن صلاحيات كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-117 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1961 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة الذين يحدد عددهم كما تحدد مهامهم أدناه بالاستشارات والدراسات التقنية والمهام والاشغال المفردة، لدى الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني . المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسم رقم 70-185 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه. يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة كما تحدد مهامهم، كما يأتي : منصب مستشار تقنى يكلف بدراسة التشريع والتنظيم التابع لقطاع التعليم الثانوى والتقنى ومعالجة ذلك ومتابعته، وبالقضايا التنازعية وتحضير الملفات المتعلقة بالاشغال الوزارية والوزارية المشتركة، منصب مستشار تقنى يكلف بدراسة الاعمال والتدابير الرامية الى تقوية التعليم التقنى وتعميمه واعادة تقييمه ومتابعة حركة مهن موظفى التعليم التقني بالاتصال مع المصالح المعنية ، منصب مكلف بمهمة يقوم بدراسة واقتراح وتطبيق كل التدابير الضرورية التنظيم وتطوير الظروف المادية والاجتماعية للتلاميذ، والصحة المدرسية في المؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1301 منصب مكلف بمهمة يقوم بتنشيط الاعمال الثقافية و الرياضية في قطاع التعليم الثانوى والتقني . المادة 3 : تكون مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، والمذكورة في المادة 2 أعلاه متممة لنشاط المجموعة التنظيمية المنصوص عليها في المرسوم رقم 81-117 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1401 الموافق 12 سبتمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للتكوين المهني
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الاختبارات للدخول في سلك الاساتذة المتخصصين للتعليم المهني . أن كاتب الدولة للتكوين المهني، والامين العام لرئاسة الجمهورية، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ فى صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن أحداث المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ فى 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | بتحرير ونشر بعض القرارات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة الحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحدد بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 79-257 المؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المتخصصين في التعليم المهني، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم المسابقة الاولى على أساس الاختبارات للدخول الى سلك الاساتذة المتخصصين فى التعليم المهنى حسب أحكام هذا القرار .
1302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه المادة 2 : يشارك فى المسابقة المترشحون الآنون : 1 (1) - البالغون من العمر 23 سنة على الاقل و 40 سنة - على الأكثر والحاملون الشهادة مهندس أو ليسانس للتعليم العالي أو شهادة معادلة . 2 (2) - البالغون من العمر 23 سنة على الاقل و 45 سنة على الاكثر والحاملون اما شهادة تقنى سام أو شهادة معادلة والمثبتون 5 سنوات من العمل المهني . (3) - أساتذة التعليم المهنى المثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية في السلك . المادة 3 : يؤخر حد السن الاقصى طبقا للقانون الجاري به العمل . المادة 4 : يحدد عدد المناصب المعروضة على التوالي ب 30 بالنسبة للمترشحين الموظفين بعنوان الفقرتين الأولى والثانية و ب 10 بالنسبة للموظفين بعنوان الفقرة الثالثة من المادة 2 أعلاه . المادة 5 : تجرى اختبارات المسابقة بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار شارع رفابيل بانورما، حسين داي - الجزائر، 3 أشهر بعد نشر هذ القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 6 : تودع طلبات الاشتراك في المسابقة أو ترسل في ظرف موصى عليه الى المعهد الوطنى للتكوين المهني للكبار، شارع رفابيل بانورما حسين داي - الجزائر، مرفقا بالاوراق التالية : بطاقة شخصية أو عائلية للحالة المدنية ،
- مستخرج من دفتر السوابق العدلية
- (البطاقة رقم (3) ،
-
- شهادة الجنسية ، شهادتان طبيتان الامراض الصدرية- والطب العام)، صورة مطابقة للشهادة ، وعند الاقتضاء مستخرج من السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 7 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار شهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة من طرف كاتب الدولة للتكوين المهني . المادة و : تشتمل المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه على 3 اختبارات للقبول و اختبار شفوى للنجاح . يرسل البرنامج المفصل للاختبارات من طرف المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار الى كل المترشحين . أ - الاختبارات الكتابية للقبول : أ (أ) اختبار حول المعلومات الخاصة في الفرع | المهني. وهذا الاختبار يتكون من قسمين : القسم الاول : التقنية الاساسية للفرع المهني وهي تسمح بتقييم المستوى التقنى في مادة مشتركة بين تخصصات الفرع المهني . القسم الثاني : معلومات تقنية عامة للفرع المهنى وهى تسمح بتقييم المستوى التقنى المعلومات العامة المشتركة في الفرع المهني . و هذان القسمان من الاختبار عبارة عن مجموعة من الاسئلة : المدة 6 ساعات - المعامل 4 - و كل نقطة تقل عن 8 من 20 تعد مقصية . ب اختبار في الثقافة العامة حول موضوع ذي علاقة مع حالة الجزائر، السياسية والاقتصادية و الاجتماعية والعالم المعاصر : المدة 3 ساعات .. المعامل 2. و كل علامة تقل عن 6 من 20 تعد مقصية .
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1303 ج) اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الاجنبية : المدة ساعة . وكل علامة تقل عن 4 من 20 في هذا الاختبار تعد مقصية . د اختبار في اللغة الفرنسية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية : المدة ساعة - المعامل 1 • وبالنسبة لهذا الاختبار فان العلامات المأخوذ بها هي التي تتعدى 10 من 20 . ب - اختبار شفوى للنجاح : ان هذا الاختبار معد لتقييم استعدادات المترشح التقنية والمهنية والتربوية وكذلك قدراته العقلية والتعبيرية والتبليغية وهي تتمثل في حوار مع اللجنة حول موضوع ذي علاقة مع فرع المترشح المهنى، وفى انشاء مدته 15 دقيقة، بعد تحضير مدته 15 دقيقة - المعامل 1. المادة 10 : ليقبل المترشحون في المشاركة في الاختبارات الشفوية للنجاح يجب عليهم بالنسبة لمجموع اختبارات القبول الحصول على مجموع من النقاط تحدده لجنة تتكون كالتالي :
- المدير المكلف بالتكوين بكتابة الدولة للتكوين المهني أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله،
- نائب مدير الموظفين، مدير المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار مديرو المعاهد التقنية المعنيون أساتذة في التعليم المهني، عضو في اللجنة- المتساوية الاعضاء. يستدعى المترشحون المقبولون شخصيا لاجراء الاختبارات الشفوية. المادة II : توضع قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة، حسب درجة الاستحقاق من طرف اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ويضبطها كاتب الدولة للتكوين المهني . المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا أساتذة متخصصين في التعليم المهني متمرنين . المادة 13 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه شهرا على الأكثر بعد تعيينه، تضيع منه الاستفادة من المسابقة الا في حالة ظروف قاهرة مثبتة قانونا . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 . عن الامين العام لرئاسة كاتب الدولة للتكوين الجمهورية المهنى وبتفويض منه محمد نابي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر