قرار

قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 7 غشت سنة 1999 ، يحدد مميّزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدّسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام 1420 الموافق سنتي 1999/2000

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.