قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يتضمن احداث وتنظيم اللجنة الوزارية المشتركة المختصة بوضع مدونة الادوية والمنتوجات البيولوجية المخصصة للطب البيطرى. 321
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة مختلطة تضع مدونة للادوية والمنتوجات البيولوجية المخصصة للطب البيطرى والتي يتم تحديد صلاحياتها وتشكيلها وسيرها في المواد التالية، وذلك طبقا للمادة 299 من قانون الصحة.
الفصل الاول — الصلاحيات
المادة 2
فتح المادةتكون مهمة اللجنة المختلطة :
- ابداء الرأى وعرض المقترحات على وزير الصحة ووزير الفلاحة والثورة الزراعية فيما يخص وضع مدونة للادوية والمنتوجات البيولوجية المخصصة للطب البيطرى
- اقتراح التعديلات الواجبة لضبط هذه المدونة دوريا
- السهن على فعالية الخصائص العلاجية للادوية وتحسينها
- المشاركة مع الهيئات المعنية في السهر على قابلية التطعيم بالادوية البيطرية للمحافظة على صحة الحيوانات دون الضرر بصحة الإنسان.
الفصل الثاني — التشكيل
المادة 3
فتح المادةيرأس وزير الفلاحة والثورة الزراعية أو ممثله اللجنة المختلطة. وهي تتشكل كالتالي :
1 - بالنسبة لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية :
- المدير العام للانتاج الحيواني أو ممثله، المدين العام للمعهد الوطنى لصحة الحيوانات - أو ممثله
- المدين العام لمعهد تطوير تربية الدواجه أو ممثله المدير العام لمعهد تطوين تربية الابقار أو - ممثله
- المدير العام لمعهد تطوير تربية الاغنام أو ممثله الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه المدير العام لمعهد تطوير تربية الخيل أو - ممثله،
- المدير العام للديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية،
- ممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.
2 - بالنسبة لوزارة الصحة :
- المدير العام لمصالح الصحة أو ممثله.
مدير الوقاية العامة أو ممثله،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية للتزويد بالمنتوجات الصيدلية بالجزائر العاصمة أو ممثله،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية للتجهيزات والادوات الطبية أو ممثله،
- المدير العام للصيدلية المركزية الجزائرية أو ممثله،
- المدير العام لمعهد باستور في الجزائر أو ممثله،
- ممثل عن اللجنة المركزية المختصة بمدونة المنتوجات الصيدلية المخصصة للطب الانساني.
المادة 4
فتح المادةتعد القائمة الاسمية لاعضاء اللجنة وصفاتهم بمقرر من كلا الوزيرين •
المادة 5
فتح المادةيمكن اللجنة استدعاء كل شخص أو ممثل لهيئة وطنية أو دولية له كفاءة في هذا الميدان.
المادة 6
فتح المادةيجب على اللجنة المختلطة وضع محضر لكل دورة من دوراتها وترسله الى الوزيرين وتعطى رأيها واقتراحاتها المتعلقة بالمدونة.
تدون المحاضر في سجل يخصص لهذا الغرض.
الفصل الثالث — التسيير
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة في جلسة عادية كل ستة (6) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها.
الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 323
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تعقد جلسات استثنائية بناء على استدعاء من رئيس اللجنة.
المادة و : يكلف بكتابة اللجنة المديرية العامة للانتاج الحيواني - مديرية التنظيم والمراقبة بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية.
المادة 10
فتح المادةتقوم اللجنة المختلطة بوضع قانونها الداخلي والمصادقة عليه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983.
وزير الفلاحة والثورة وزير الصحة الزراعية عبد الرزاق بوحارة سليم سعدي وزارة العمل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.