مرسوم رقم 80-14

مرسوم رقم 80 14 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انضمام الجزائر الى اتفاقية حماية البحر 1400 الموافق 30 و 31 ديسمبر سنة 1979 و 3 و 5 يناير سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 115

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
  • مرسوم تنفيذي رقم 19-157

    مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ

  • مرسوم رئاسي رقم 05-71

    مرسوم رئاسي رقم 05-71 مؤرخ في 4 محرم عام 1426 الموافق البروتوكول المتعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن الطوارىء، المحرر في فاليتا ( مالطة ) يوم 25 يناير سنة 2002

  • مرسوم رئاسي رقم 04-141

    مرسوم رئاسي رقم 04-141 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على تعديلات اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث، المعتمدة ببرشلونة يوم 10 يونيو سنة 1995. 3

  • قانون رقم 04-20

    قانون رقم 04-20 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة

  • قانون رقم 03-10

    قانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 6

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-279

    مرسوم تنفيذي رقم 94-279 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، 8 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تنظيم مكافحة تلوث البحر وإحداث مخططات استعجالية لذلك

  • قانون رقم 83-03

    قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380

  • مرسوم رقم 82-441

    مرسوم رقم 82-441 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى البروتوكول المتعلق بحماية البحر الابيض المتوسط من التلوث من مصادر برية، المبرم في 17 مايو سنة 1980 بأثينا. 3260

  • مرسوم رقم 81-03

    مرسوم رقم 81 03 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام

  • مرسوم رقم 81-02

    مرسوم رقم 81-02 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 يتضمن 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 يتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بالتعاون على المصادقة على البروتوكول الخاص بحماية مكافحة البحر الابيض المتوسط من التلوث الناشيء عن رمي النفايات من السفن والطائرات والمواد والموقع في برشلونة يوم 16 فبراير والموقع سنة 1976 10 38 • 1976 • تلوث البحر الابيض المتوسط بالنفط الضارة الاخرى في الحالات الطارئة في برشلونة يوم 16 فبراير سنة 45

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.