مرسوم رئاسي رقم 04-141 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على تعديلات اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث، المعتمدة ببرشلونة يوم 10 يونيو سنة 1995. 3
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على تعديلات اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوّث، المعتمدة ببرشلونة يوم 10 يونيو سنة 1995 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة أولا - تعديلات على اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث ألف - العنوان يعدل عنوان الاتفاقية كما يلي :
اتفاقية لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط.
باء - فقرات الديباجة تعدل الفقرة الثانية من ديباجة الاتفاقية كما يلي:
إذ تعي تماما بمسؤوليتها في الحفاظ على هذا التراث المشترك وتنميته بطريقة مستدامة لفائدة وتمتع الأجيال الحاضرة والمقبلة.
تضاف الفقرات التالية إلى الديباجة :
إذ تعي تماما أن خطة عمل البحر المتوسط، منذ اعتمادها في عام 1975 وطوال تطورها، قد ساهمت في عملية التنمية المستدامة لمنطقة البحر المتوسط وكانت بمثابة أداة جوهرية وديناميكية للأطراف المتعاقدة في تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالاتفاقية وبروتوكالاتها، وإذ تضع في الاعتبار نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية المعقود في ريو دي جانيرو في الفترة من 4 إلى 14 حزيران/ يونيو سنة 1992، وإذ تضع في الاعتبار أيضا إعلان جنوة لعام 1985، وميثاق نيقوسيا لعام 1990، وإعلان القاهرة بشأن التعاون الأوروبي والبحر المتوسط بشأن البيئة في حوض البحر المتوسط لعام 1992، وتوصيات مؤتمر الدار البيضاء لعام 1993 وإعلان تونس بشأن التنمية المستدامة في البحر المتوسط لعام 1994، وإذ تأخذ في اعتبارها الأحكام ذات الصلة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تمت في خليج مونتيجوفي 10 كانون الأول / ديسمبر سنة 1982 ووقعت عليها أطراف متعاقدة كثيرة، جيم - المادة الأولى التغطية الجغرافية تعدل الفقرة 2 من المادة الأولى كما يلي :
2 - يجوز أن يمتد تطبيق الاتفاقية إلى المناطق الساحلية كما يعرفها كل طرف متعاقد داخل أراضيه.
تضاف الفقرة التالية إلى المادة الأولى باعتبارها الفقرة 3 الجديدة : 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
3 - يجوز لأي بروتوكول متصل بهذه الاتفاقية أن يمد التغطية الجغرافية لتنطبق على ذلك البروتوكول المعين.
دال - المادة 2 التعاريف تعدل الفقرة (أ) من المادة 2 كما يلي :
أ) يعني "التلوث" قيام الإنسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإدخال مواد أو طاقة في البيئة البحرية، بما في ذلك في مصاب الأنهار ينتج عنها، أو يحتمل أن ينتج عنها آثار ضارة تلحق بالموارد الحية والحياة البحرية وأخطار على الصحة البشرية وتعوق الأنشطة البحرية، بما في ذلك صيد الأسماك والاستعمالات المشروعة للبحر وتضر بنوعية استخدام مياه البحر وخفض الاستمتاع بها.
هاء - المادة 3 أحكام عامة تعدل الفقرتان 1 و 2 من المادة 3 كما يلي :
1 - (يعاد ترقيمها باعتبارها رقم (2) يجوز للأطراف المتعاقدة أن تدخل في اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، بما في ذلك اتفاقات إقليمية ودون إقليمية لتعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة وصيانة وحماية الموارد الطبيعية في منطقة البحر المتوسط، على شرط أن تتماشى مع هذه الاتفاقية والبروتوكولات وتتوافق مع القانون الدولي. وترسل نسخ من هذه الاتفاقات إلى المنظمة.
وينبغي على الأطراف المتعاقدة، كلما كان ذلك ملائما، أن تستفيد من المنظمات أو الاتفاقات أو الترتيبات الحالية في منطقة البحر المتوسط.
2 - (يعاد ترقيمها باعتبارها رقم (3) لا يخل أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها بحقوق ومواقف أي دولة فيما يتعلّق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
تضاف الفقرات الجديدة التالية إلى المادة 3 :
صفر - (يعاد ترقيمها باعتبارها رقم (1 (1) تعمل الأطراف المتعاقدة، عند تطبيقها لهذه الاتفاقية والبروتوكولات المتصلة بها، طبقا للقانون الدولي.
3 - (يعاد ترقيمها باعتبارها رقم (4) تتخذ الأطراف المتعاقدة مبادرات فردية أو مشتركة تتوافق مع القانون الدولي من خلال المنظمات الدولية ذات الصلة لتشجيع جميع الدول غير الأطراف على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها. 3 مكرر - ( يعاد ترقيمها باعتبارها رقم (5 (5) لا تؤثر هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها على الحصانة السيادية للسفن الحربية أو السفن الأخرى التي تملكها أو تشغلها دولة بينما تعمل في خدمات غير تجارية حكومية. إلا أن كل طرف متعاقد يضمن أن سفنه وطائراته، التي تتمتع بالحصانة السيادية بمقتضى القانون الدولي، تعمل على نحو يتماشي مع هذا البروتوكول.
واو - المادة 4 التزامات عامة تعدل المادة 4 كما يلي :
1 - تتخذ الأطراف المتعاقدة، منفردة أو على نحو مشترك ، كافة التدابير المناسبة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية والبروتوكولات قيد النفاذ التي هي أطراف فيها لمنع التلوث في منطقة البحر المتوسط والتخفيف منه ومكافحته والقضاء عليه إلى أقصى مدى ممكن وحماية البيئة البحرية وصيانتها في تلك المنطقة وذلك للمساهمة في التنمية المستدامة.
2 - تلتزم الأطراف المتعاقدة باتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ خطة عمل البحر المتوسط وتواصل السعي لحماية البيئة البحرية والموارد الطبيعية في منطقة البحر المتوسط كجزء متكامل من عملية التنمية لتلبية احتياجات الأجيال الحاضرة والمقبلة على نحو منصف. ولغرض تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، تأخذ الأطراف المتعاقدة في الاعتبار الكامل توصيات لجنة البحر المتوسط المعنية بالتنمية المستدامة المنشأة في إطار خطة عمل البحر المتوسط.
3 - ولحماية البيئة والمساهمة في التنمية المستدامة لمنطقة البحر المتوسط، تقوم الأطراف المتعاقدة :
أ بتطبيق، طبقا لقدراتها، مبدأ الحذر الذي يستند على وجود تهديدات خطيرة أو ضرر دائم وأن الافتقار إلى يقين علمي كامل لا يستخدم كسبب لتأجيل اتخاذ تدابير ذات مردودية للتكاليف لمنع تدهور البيئة 15 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2004 م ب بتطبيق مبدأ الغرم على الملوث، الذي يستند على أن تكاليف منع التلوث وتدابير مكافحته والتخفيف منه يتحملها الملوّث، مع إيلاء العناية للمصلحة العامة،
ج) بالاضطلاع بتقييم الأثر البيئي للأنشطة المقترحة التي من المحتمل أن تسبب أثرا ضارا مهما على البيئة البحرية والتي تخضع لترخيص من السلطات الوطنية المختصة، د بتشجيع التعاون بين وفيما بين الدول في إجراءات تقييم الأثر البيئي المتعلقة بالأنشطة التي تقع تحت ولايتها القضائية أو سيطرتها التي قد يكون لها أثر ضار مهم على البيئة البحرية لدول أخرى أو في مناطق تقع خلف حدود ولايتا القضائية، على أساس إخطارات وتبادل للمعلومات ومشاورات
ه) بالالتزام بتعزيز الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، مع أخذ حماية مصالح المناطق الايكولوجية والمناظر الطبيعية والاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية في عين الاعتبار.
4 - عند تنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات المتصلة بها، تقوم الأطراف المتعاقدة :
أ باعتماد برامج وتدابير تحتوي، كلما كان ملائما، على حدود زمنية لتنفيذها، ب باستخدام أفضل التقنيات المتاحة وأفضل ممارسات بيئية لتشجيع استخدام التكنولوجيا السليمة بيئيا والحصول عليها ونقلها بما في ذلك تكنولوجيات الإنتاج النظيف مع أخذ الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية في عين الاعتبار.
5 - تتعاون الأطراف المتعاقدة في صياغة بروتوكولات واعتمادها ووضع تدابير وإجراءات ومعايير يتّفق عليها لتنفيذ هذه الاتفاقية.
6 - تلتزم الأطراف المتعاقدة أيضا بتعزيز اتخاذ تدابير ، داخل الهيئات الدولية التي تعتبرها الأطراف المتعاقدة مختصة، تتعلق بتنفيذ برامج للتنمية المستدامة وحماية البيئة والموارد الطبيعية وصيانتها وإصلاحها في منطقة البحر المتوسط.
زاي - المادة 5 تعدل المادة 5 وعنوانها كما يلي :
التلوث الناجم عن إلقاء النفايات من السفن والطائرات والترميد في البحر تتخذ الأطراف المتعاقدة كافة التدابير لمنع التلوث والتخفيف منه ومكافحته والقضاء عليه لأقصى مدى ممكن في منطقة البحر المتوسط الذي يتسبب فيه الإلقاء من السفن والطائرات والترميد في البحر.
حاء - المادة ) 6 التلوث من السفن تتخذ الأطراف المتعاقدة كافة التدابير التي تتماشى مع القانون الدولي لمنع التلوث والتخفيف منه ومكافحته والقضاء عليه إلى أقصى مدى ممكن في منطقة البحر المتوسط الذي تتسبب فيه عمليات التصريف من السفن وضمان التنفيذ الفعال في تلك المنطقة للقواعد المعترف بها عامة على الصعيد الدولي المتعلقة بمكافحة هذا النوع من التلوث.
طاء - المادة 7 التلوث الناجم عن استكشاف واستغلال الرصيف القاري وقاع البحر وتربته التحتية تعدل المادة 7 كما يلي :
تتخذ الأطراف المتعاقدة كافة التدابير المناسبة لمنع التلوث والتخفيف منه ومكافحته والقضاء عليه إلى أقصى مدى ممكن في منطقة البحر المتوسط الناجم عن عمليات استكشاف واستغلال الرصيف القاري وقاع البحر وتربته التحتية.
ياء - المادة 8 التلوث من مصادر برية تعدل المادة 8 كما يلي :
تتخذ الأطراف المتعاقدة كافة التدابير المناسبة لمنع التلوّث والتخفيف منه ومكافحته والقضاء عليه إلى أقصى مدى ممكن في منطقة البحر المتوسط وتضع وتنفذ خطط للتقليل والقضاء التدريجي على المواد السامة والمداومة والمسؤولة عن التراكم الأحيائي الناشئة عن مصادر برية.
وتنطبق هذه التدابير :
أ) على التلوث من مصادر برية ناشئة في أراضي الأطراف والتي تصل البحر : مباشرة من مخارج التصريف في البحر أو من خلال التخلص الساحلي، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية غير مباشرة من خلال الأنهار أو القنوات أو مجاري المياه الأخرى، بما في ذلك مجاري المياه الجوفية أو من خلال الجريان السطحي للماء، ب على التلوّث من مصادر برية منقولة جوا.
كاف - تعتمد المادة الجديدة 9 ألف :
المادة 9
فتح المادةألف أعيد ترقيمها باعتبارها المادة (10) :
صيانة التنوع البيولوجي تتخذ الأطراف المتعاقدة، منفردة أو على نحو مشترك، كافة التدابير المناسبة لحماية وصيانة التنوع البيولوجي والأنظمة الايكولوجية النادرة أو الهشة، وكذلك الأنواع البرية للحياة الحيوانية والنباتية النادرة أو المستنفدة أو المهددة أو المعرضة للانقراض وموائلها، في المنطقة التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية.
لام - تعتمد المادة الجديدة 9 باء :
المادة 9
فتح المادةباء أعيد ترقيمها باعتبارها المادة (11) :
التلوث الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود تتخذ الأطراف المتعاقدة كافة التدابير المناسبة لمنع تلوّث البيئة والتخفيف منه والقضاء عليه إلى أقصى مدى ممكن الذي يتسبب فيه نقل النفايات الخطرة والتخلّص منها عبر الحدود وخفض عمليات النقل عبر الحدود إلى أدنى حد ممكن والقضاء عليها كلما كان ذلك ممكنا.
يعاد ترقيم المادتين 9 ألف و 9 باء باعتبارهما المادتين 10 و 11.
ميم - المادة 11 أعيد ترقيمها باعتبارها المادة (13) :
التعاون العلمي والتكنولوجي تعدل الفقرة 2 كما يلي :
2 - تتعهد الأطراف المتعاقدة بتشجيع البحوث في مجال التكنولوجيا السليمة بيئيا والحصول عليها ونقلها، بما في ذلك تكنولوجيات الإنتاج النظيف والتعاون في وضع عمليات إنتاج نظيف وإقامتها وتنفيذها.
نون تعتمد المادة الجديدة 11 ألف التالية :
المادة 11
فتح المادةألف أعيد ترقيمها باعتبارها المادة (14) :
التشريع البيئي
1 - تعتمد الأطراف المتعاقدة تشريعات لتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات. 2 – يجوز للأمانة، بناء على طلب من طرف متعاقد، تقديم المساعدة لذلك الطرف في صياغة تشريع بيئي امتثالا للاتفاقية والبروتوكولات.
سين - تعتمد المادة الجديدة 11 باء التالية :
المادة 11
فتح المادةباء أعيد ترقيمها باعتبارها المادة (15) :
الإعلام الجماهيري والمشاركة
1 - تضمن الأطراف المتعاقدة أن سلطاتها المختصة تتيح للجمهور الوصول المناسب للمعلومات عن حالة البيئة في ميدان تطبيق الاتفاقية والبروتوكولات وعن الأنشطة أو التدابير التي تؤثر أو يحتمل أن تؤثر عليها بطريقة ضارة وعن الأنشطة المنفذة أو التدابير المتخذة طبقا للاتفاقية والبروتوكولات.
2 - تضمن الأطراف المتعاقدة إتاحة الفرصة للجمهور للمشاركة في عمليات اتخاذ القرارات ذات الصلة بمجال تطبيق الاتفاقية والبروتوكولات، كلما كان ذلك ملائما.
3 - لا يخل حكم الفقرة 1 من هذه المادة بحق الأطراف المتعاقدة، طبقا لنظمها القانونية والقواعد الدولية المطبقة، في رفض الوصول إلى هذه المعلومات على أساس السرية أو الأمن العام أو إجراءات التحقيق، مع إبداء أسباب هذا الرفض.
عين - المادة 12 ( يعاد ترقيمها باعتبارها المادة (16) :
المسؤولية وتعويض الأضرار تعدل المادة 12 كما يلي :
تتعهد الأطراف المتعاقدة بالتعاون في صياغة واعتماد قواعد وإجراءات مناسبة لتحديد المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن تلوث البيئة البحرية في منطقة البحر المتوسط.
فاء - المادة 13 يعاد ترقيمها باعتبارها المادة (17) :
الترتيبات المؤسسية تعدل الفقرة 3 من المادة 13 كما يلي :
"3" - تلقي الاستفسارات والمعلومات من الأطراف المتعاقدة ودراستها والرد عليها، تضاف الفقرة الجديدة التالية إلى المادة 13 :
"3" مكرّر ) ( يعاد ترقيمها باعتبارها "4") تلقي الاستفسارات والمعلومات من المنظمات غير الحكومية والجمهور ودراستها والرد عليها عندما 15 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2004 م تتعلق بموضوعات ذات مصلحة عامة أو أنشطة تنفذ على الصعيد الإقليمي، وفي هذه الحالة، يجري إخطار الأطراف المتعاقدة المعنية، ("4" مكرر ) (يعاد ترقيمها باعتبارها "6") إخطار الأطراف المتعاقدة على نحو منتظم بتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات يعاد ترقيم الفقرات "4" و"5" و "6" باعتبارها الفقرات "5" و "7" و " 8 " .
صاد - المادة 14 يعاد ترقيمها باعتبارها المادة (18) :
اجتماعات الأطراف المتعاقدة تضاف الفقرة الفرعية الجديدة إلى الفقرة 2 من المادة 14 :
"7" - توافق على الميزانية البرنامجية.
قاف تعتمد المادة الجديدة 14 ألف التالية
المادة 14
فتح المادةألف يعاد ترقيمها باعتبارها المادة (19) :
المكتب
1 - يتألف مكتب الأطراف المتعاقدة من ممثلي الأطراف المتعاقدة المنتخبين من قبل اجتماعات الأطراف المتعاقدة. وعند انتخاب أعضاء المكتب تراعي اجتماعات الأطراف المتعاقدة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل.
2 - ترد وظائف المكتب واختصاصاته وشروطه التي يعمل بناء عليها في النظام الداخلي الذي تعتمده اجتماعات الأطراف المتعاقدة.
راء – تعتمد المادة الجديدة 14 باء التالية :
المادة 14
فتح المادةباء يعاد ترقيمها باعتبارها المادة (20) :
المراقبون
1 - يجوز للأطراف المتعاقدة أن تقرر أن يحضر اجتماعاتها ومؤتمراتها كمراقبين :
أ) أي دولة غير طرف متعاقد في الاتفاقية،
ب) أي منظمة حكومية دولية أو أي منظمة غير حكومية تتعلّق أنشطتها بالاتفاقية.
2 - يجوز للمراقبين المشاركة في الاجتماعات دون حق التصويت. ويجوز أن يقدموا أي معلومات أو تقارير تتعلّق بأهداف الاتفاقية.
3 - يحدد النظام الداخلي الذي تعتمده الأطراف المتعاقدة شروط قبول المراقبين ومشاركتهم.
يعاد ترقيم المادتين 14 ألف و 14 باء باعتبارهما المادتين 19 و 20.
شين - المادة 15 يعاد ترقيمها باعتبارها المادة (21) :
اعتماد بروتوكولات إضافية تلغى الفقرة 3 من المادة 15.
تاء - المادة 18 يعاد ترقيمها باعتبارها المادة (24) :
النظام الداخلي والقواعد المالية تعدل الفقرة 2 من المادة 18 كما يلي :
2 - تعتمد الأطراف المتعاقدة قواعد مالية، تعد بالتشاور مع المنظمة، لتحدّد، بصورة خاصة، مساهمتها المالية في الصندوق الاستئماني - صندوق التخصيص الخاص.
ثاء - المادة 20 يعاد ترقيمها باعتبارها المادة (26) :
التقارير تعدل المادة 20 كما يلي :
1 - ترفع الأطراف المتعاقدة تقارير إلى المنظمة بشأن :
أ) التدابير القانونية أو الإدارية أو تدابير أخرى تكون قد اتخذتها لتنفيذ هذه الاتفاقية والبروتوكولات والتوصيات التي تعتمدها اجتماعاتها،
ب) فعالية التدابير المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) والمشاكل التي يتم مواجهتها في تنفيذ الصكوك كما ورد أعلاه.
2 - ترفع التقارير بالشكل وفي الفترات التي تحددها اجتماعات الأطراف المتعاقدة.
خاء - المادة 21 يعاد ترقيمها باعتبارها المادة (27) :
رقابة الامتثال للاتفاقية تعدل المادة 21 كما يلي :
تقيم اجتماعات الأطراف المتعاقدة، بناء على التقارير الدورية المشار إليها في المادة 20 وأي تقارير أخرى ترفعها الأطراف المتعاقدة، الامتثال للاتفاقية والبروتوكولات وكذلك التقارير والتوصيات.
وتوصي، كلما كان ملائما، باتخاذ الخطوات اللازمة للامتثال الكامل للاتفاقية والبروتوكولات وتشجيع تنفيذ المقررات والتوصيات. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية يعاد ترقيم المواد 10 و 16 و 17 و 19 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 لتصبح المواد 12 و 22 و 23 و 25 و28 و29 و30 و 31 و32 و33 و34 و 35 على التوالي.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 80-14
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 05-71
مرسوم رئاسي رقم 05-71 مؤرخ في 4 محرم عام 1426 الموافق البروتوكول المتعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن الطوارىء، المحرر في فاليتا ( مالطة ) يوم 25 يناير سنة 2002
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.