مرسوم رئاسي رقم 05-71 مؤرخ في 4 محرم عام 1426 الموافق البروتوكول المتعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن الطوارىء، المحرر في فاليتا ( مالطة ) يوم 25 يناير سنة 2002
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على البروتوكول المتعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حالات الطوارىء، المحرر في فالتا ( مالطة ) يوم 25 يناير سنة 2002 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 محرم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة البروتوكول المتعلّق بالتعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حالات الطوارىء إن الأطراف المتعاقدة في البروتوكول الحالي، باعتبارها أطرافا في اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث، المعتمدة في برشلونة في 16 شباط/ فبراير سنة 1976، والمعدّلة في 10 حزيران / يونيو سنة 1995، ورغبة منها في تنفيذ المادتين 6 و9 من الاتفاقية المذكورة، وإذ تسلّم بأن التلوث الجسيم الفعلي أو المحتمل للبحر من الزيت والمواد الخطرة والضارة في منطقة البحر المتوسط يشكّل خطرا على الدول الساحلية وعلى البيئة البحرية وإذ ترى بأن الأمر يقتضي تعاون الدول الساحلية في البحر المتوسط لمنع التلوث من السفن وللتصدي لحوادث التلوّث، بغض النظر عن منشئها، وإذ تقر بدور المنظمة البحرية الدولية وأهمية التعاون في إطار تلك المنظمة، ولا سيما في الترويج لاعتماد وتطوير قواعد ومعايير دولية لمنع تلوث البيئة البحرية من السفن، والتخفيف منه، ومكافحته، وإذ تؤكد على الجهود المبذولة من جانب الدول الساحلية المتوسطية لتنفيذ هذه القواعد والمعايير الدولية، وإذ تقر أيضا بمساهمة الجماعة الأوروبية في تنفيذ المعايير الدولية فيما يتصل بالسلامة البحرية ومنع التلوث من السفن، وإذ تسلّم أيضا بأهمية التعاون في منطقة البحر المتوسط في ترويج التنفيذ الفعال للوائح الدولية لمنع تلوث البيئة البحرية من السفن، والتخفيف منه، ومكافحته وإذا تسلّم كذلك بأهمية التدابير الفورية والفعّالة على المستويات الوطنية، ودون الإقليمية، والإقليمية في اتخاذ التدابير الطارئة لمعالجة أمر التلوث الفعلي أو المحتمل للبيئة البحرية، وإذ تضع موضع التطبيق المبدأ التحوطي، ومبدأ الغرم على الملوّث"، وطريقة تقدير الأثر البيئي، وباستخدام التقنيات المتاحة المثلي والممارسات البيئية الفضلى، على نحو ما تنص عليه المادة 4 من الاتفاقية، وإذ تضع نصب أعينها الأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار، المبرمة في خليج مونتيغو في 10 كانون الأول/ ديسمبر سنة 1982 والموضوعة قيد التنفيذ، التي تندرج العديد من الدول الساحلية في البحر المتوسط والجماعة الأوروبية في عداد أطرافها، وإذ تأخذ في اعتبارها الاتفاقيات الدولية التي تتناول على وجه الخصوص السلامة البحرية، ومنع التلوث من السفن، والاستعداد والتصدي لحوادث التلوث، والمسؤولية والتعويض عن أضرار التلوث وإذ ترغب في المضي قدما في تطوير المساعدة والتعاون المتبادلين في منع التلوث ومكافحته، اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف لأغراض هذا البروتوكول :
أ) تعني "اتفاقية" اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث، المعتمدة في برشلونة في 16 شباط / فبراير سنة 1976 ، والمعدّلة في 10 حزيران/ يونيو 1995سنة
ب) يعني "حادث التلوث الزيتي" حدث أو سلسلة أحداث ذات منشأ واحد ، يسفر أو قد يسفر عن تصريف الزيت ويشكل أو قد يشكّل خطرا على البيئة البحرية، أو الشريط الساحلي، أو المصالح ذات الصلة لدولة أو أكثر، ويتطلب عملا طارئا أو استجابة فورية أخرى،
ج) تعني "المواد الخطرة والضارة" أي مادة غير الزيت التي يُحتمل، في حال إدخالها في البيئة البحرية، أن تتسبب في مخاطر على صحة الانسان، وإيذاء الموارد البيئية والحياة البحرية، والإضرار بالمرافق، وعرقلة الاستخدامات المشروعة الأخرى للبحار ،
د) تعني "المصالح ذات الصلة" مصالح الدولة الساحلية المتأثرة أو المهدّدة مباشرة والمتعلقة ضمن جملة أمور بما يأتي :
1 - الأنشطة البحرية في المناطق الساحلية، أو الموانيء، أو مصبات الأنهار ، بما في ذلك أنشطة صيد الأسماك،
2 - الأماكن التاريخية أو السياحية للمنطقة المعنية، بما في ذلك الرياضات المائية والاستجمام، 13 فبراير سنة 2005 م
3 - صحة سكان المناطق الساحلية،
4 - القيمة الثقافية، والجمالية، والعلمية والتربوية للمنطقة، 5-صون التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام للموارد البيولوجية البحرية والساحلية،
ه) تعني "اللوائح الدولية" اللوائح الهادفة إلى منع، وتخفيف، ومكافحة تلوّث البيئة البحرية من السفن على نحو ما هي معتمدة على المستوى العالمي وبما يتماشى مع القانون الدولي، تحت رعاية وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، ولا سيما المنظمة البحرية الدولية،
و) يعني "مركز إقليمي " المركز الإقليمي للتصدي لحالات طوارىء التلوّث البحري في البحر المتوسط، الذي أنشىء بالقرار رقم 7 الصادر عن مؤتمر المفوضين للدول الساحلية في منطقة البحر الأبيض المتوسط بشأن حماية البحر الأبيض المتوسط في برشلونة في 9 شباط / فبراير سنة 1976، المدار من جانب المنظمة البحرية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمحدّدة أهدافه ووظائفه من قبل الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية.
المادة 2 منطقة تطبيق البروتوكول إن منطقة تطبيق هذا البروتوكول هي منطقة البحر المتوسط على النحو المحدد في المادة الأولى من الاتفاقية.
المادة 3
فتح المادةأحكام عامة
1 - تتعاون الأطراف :
أ) في تنفيذ اللوائح الدولية لمنع تلوث البيئة البحرية من السفن، والتخفيف منه، ومكافحته،
ب) في اتخاذ كل التدابير الضرورية في حالات حوادث التلوث.
2 - على الأطراف عند تعاونها أن تراعي على النحو المناسب مشاركة السلطات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والجهات الفاعلة الاقتصادية والاجتماعية.
3 - يطبق كل طرف هذا البروتوكول دون الإخلال بسيادة الأطراف أو الدول الأخرى أو بولايتها القانونية.
وتكون التدابير التي يتخذها أي طرف لتطبيق هذا البروتوكول متماشية مع القانون الدولي. 4 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2005 م
المادة 4
فتح المادةخطط الطوارىء والوسائل الأخرى لمنع حوادث التلوث ومكافحتها
1 - تسعى الأطراف إلى صون وترويج خطط الطوارىء والوسائل الأخرى لمنع حوادث التلوث ومكافحتها، وذلك بصورة فردية أو عبر التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف. وتتضمن هذه الوسائل، على وجه الخصوص، تهيئة المعدات، والسفن، والطائرات، واستحداث أو تعزيز القدرة على التصدي لحوادث التلوث، وتعيين سلطة أو سلطات وطنية تتولى أمر تنفيذ هذا البروتوكول.
2 - - تتخذ الأطراف أيضا تدابير تتماشى مع القانون الدولي لمنع تلوّث منطقة البحر المتوسط من السفن بغية ضمان التنفيذ الفعال في هذه المنطقة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بصفتها من دول العلم ودول الميناء، والدول الساحلية، ولتشريعاتها المطبقة على ذلك. وتقوم الأطراف بتطوير قدرتها الوطنية فيما يتصل بتنفيذ هذه الاتفاقيات الدولية ويمكن لها أن تتعاون في تنفيذها الفعّال عبر اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف.
3 - تخطر الأطراف المركز الإقليمي كل عامين بالتدابير المتخذة تنفيذا لهذه المادة ويرفع المركز الإقليمي تقريرا إلى الأطراف على أساس ما تلقاه من معلومات.
المادة 5
فتح المادةالرصد تستحدث الأطراف، بصورة فردية أو عبر التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف، أنشطة للرصد تغطي منطقة البحر المتوسط بغية منع التلوث، وكشفه، ومكافحته ، ولضمان الامتثال للوائح الدولية المطبقة.
المادة 6
فتح المادةالتعاون في عمليات الاسترداد في حالة تصريف مواد خطرة وضارة في عبوات، بما في ذلك في حاويات الشحن، والصهاريج النقالة، والعربات الصهريجية بأنواعها، والصنادل البحرية، أو سقوطها في البحر. وتتعاون الأطراف قدر المستطاع في انتشال هذه العبوات واسترداد تلك المواد بما يكفل تفادي الخطر المحدق بالبيئة البحرية والساحلية أو التخفيف منه.
المادة 7
فتح المادةنشر المعلومات وتبادلها
1 - يتعهد كل طرف بتزويد الأطراف الأخرى بالمعلومات المتعلقة بما يأتي :
أ) الهيئة المختصة أو السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحة تلوّث البحر بالزيت والمواد الخطرة والضارة، ب السلطات الوطنية المختصة المسؤولة عن تلقي تقارير عن تلوث البحر بالزيت والمواد الخطرة والضارة والتعامل مع المسائل المتعلقة بتدابير المساعدة بين الأطراف
ج) السلطات الوطنية المخولة بالعمل نيابة عن الدولة فيما يتعلق بتدابير المساعدة والتعاون المتبادلين بين الأطراف د المنظمة أو السلطات الوطنية المسؤولة عن تنفيذ الفقرة 2 من المادة 4 ، ولا سيما الجهات المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقيات الدولية المعنية واللوائح المطبقة الأخرى ذات الصلة، وتلك المسؤولة عن إنشاء مرافق الاستقبال بالموانىء، وتلك المسؤولة عن رصد عمليات التصريف غير المشروعة في ظل اتفاقية ماربول 78/73
ه) ما لديه من لوائح إلى جانب المسائل الأخرى ذات التأثير المباشر على الاستعداد والتصدي لتلوث البحر بالزيت والمواد الخطرة والضارة،
و) الطرق الحديثة لتفادي تلوث البحر بالزيت والمواد الخطرة والضارة، والتدابير الجديدة لمكافحة التلوث، وما استجد في ميدان التكنولوجيا المستخدمة في الرصد وتطوير برامج البحوث.
2 - تقوم الأطراف التي اتفقت على تبادل المعلومات مباشرة بتزويد المركز الإقليمي بهذه المعلومات. ويبلغ المركز الأطراف الأخرى بتلك المعلومات، كما يخطر بها، وعلى أساس المعاملة بالمثل، الدولة الساحلية في منطقة البحر المتوسط غير الأطراف في هذا البروتوكول.
3 - تقوم الأطراف التي تبرم اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف ضمن إطار هذا البروتوكول بإعلام المركز الإقليمي بهذه الاتفاقيات، ويبلغ المركز المذكور الأطراف الأخرى بها.
المادة 8
فتح المادةنقل المعلومات والتقارير المتعلقة بحوادث العمل تتعهد الأطراف بتنسيق استخدام وسائل الاتصال المتاحة لها بغية ضمان تلقّى كل التقارير والمعلومات العاجلة المتصلة بحوادث التلوّث، وبنها، ونشرها على نحو ما هو ضروري من سرعة ومصداقية.
وينبغي أن يمتلك المركز الإقليمي وسائل الاتصال الضرورية لتمكينه من المشاركة في هذه الجهود المنسقة، ولكي يضطلع على وجه الخصوص، بالوظائف الموكلة إليه في الفقرة 2 من المادة 12.
المادة 9
فتح المادةإجراءات الابلاغ
1 - يصدر كل طرف تعليمات إلى الربابنة والأشخاص الآخرين المسؤولين عن السفن التي ترفع علمه وإلى ملاحي الطائرات المسجلة في أراضيه بأن يقوموا ، عبر أسرع القنوات وأوفاها في ظل الظروف القائمة، وباتباع إجراءات الابلاغ في حدود الأحكام المطبقة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ووفقا لها، بإخطار أقرب دولة ساحلية وذلك الطرف بما يأتي :
أ) كل الحوادث التي تسفر أو قد تسفر عن تصريف الزيت أو المواد الخطرة والضارة، ب حالات الانسكاب الملحوظة في البحر للزيت أو المواد الخطرة والضارة بما في ذلك المواد الخطرة والضارة المنقولة في عبوات التي تشكل أو قد تشكل خطرا على البيئة البحرية أو على الشاطيء أو على المصالح ذات الصلة لطرف واحد أو أكثر من الأطراف،
2 - ودون الإخلال بأحكام المادة 20 من البروتوكول، على كل طرف أن يتخذ الإجراءات المناسبة بغية ضمان امتثال ربان كل سفينة تبحر في مياهه الإقليمية إلى الالتزامات المحددة في البندين (أ) و (ب) من الفقرة 1 أعلاه، وبمقدوره أن يطلب المساعدة من المركز الإقليمي في هذا الصدد. ويخطر الطرف المنظمة البحرية الدولية بالإجراءات المتخذة.
3 - يصدر كل طرف أيضا تعليمات إلى الأشخاص المسؤولين عن الموانىء البحرية أو مرافق المناولة الخاضعة لولايته القانونية بإبلاغه، وفقا للقوانين المطبقة، بكل الحوادث التي تسفر أو قد تسفر عن تصريف للزيت أو المواد الخطرة والضارة.
4 - وفقا للأحكام ذات الصلة من بروتوكول حماية البحر المتوسط من التلوث الناجم عن استكشاف واستغلال الرصيف القاري وقاع البحر وتربته التحتية، يصدر كل طرف تعليمات إلى الأشخاص المسؤولين عن الوحداث البحرية الخاضعة لولايته القانونية بأن يقوموا عبر أسرع القنوات وأوفاها في ظل الظروف القائمة، وباتِّباع إجراءات الإبلاغ التي حددها، بالإخطار عن كل الحوادث التي تسفر أو قد تسفر عن تصريف للزيت أو المواد الخطرة أو الضارة. 13 فبراير سنة 2005 م
5 - يعني تعبير "الحوادث" الوارد في الفقرات 1 و 3 و 4 من هذه المادة الحوادث الملبية للشروط المدرجة في تلك الفقرات سواء منها الحوادث المتصلة أو غير المتصلة بالتلوث.
6 - يزود المركز الإقليمي بالمعلومات المجموعة وفقا للفقرات 1 و 3 و 4، في حال وقوع حادث تلوث.
7 - تزود الأطراف الأخرى التي يحتمل أن تتأثر بحادث التلوث على الفور بالمعلومات المجموعة وفقا للفقرات 1 و 3 و 4 ، وذلك من جانب :
أ) الطرف الذي تلقى المعلومات، ويُحبذ أن يتم ذلك مباشرة أو عبر المركز الإقليمي، أو ب المركز الإقليمي.
وفي حالة الاتصال المباشر بين الأطراف، تخطر هذه الأطراف المركز الإقليمي بما تم اتخاذه من إجراءات، ويبلغ المركز الأطراف الأخرى بتلك الإجراءات. 8-تستخدم الأطراف نموذجا موحدا معتمدا بصورة مشتركة يقترحه المركز الإقليمي للإبلاغ عن حوادث التلوث على نحو ما تتطلب الفقرتان 6 و 7 من هذه المادة.
9 - نتيجة تطبيق أحكام الفقرة 7 فإن الأطراف غير ملزمة بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية.
المادة 10
فتح المادةتدابير التشغيل
1- على كل طرف يواجه حادث تلوث القيام بما يأتي :
أ) أن يجري التقديرات الضرورية لطبيعة حادث التلوث، ومداه، وآثاره المحتملة، أو ، تبعا للحالة، لنوع الزيت أو المواد الخطرة والضارة وكميتها التقريبية اتجاه وسرعة رقعة المواد المنسكبة، ب اتخاذ كل التدابير العملية لمنع آثار حادث التلوث، والتخفيف منها، وكذلك إزالتها قدر المستطاع
ج) القيام على الفور بإبلاغ كل الأطراف التي يحتمل أن تتأثر بحادث التلوث بتلك التقديرات وبأي تدبير متخذ بالفعل أو مزمع، وتوفير المعلومات ذاتها في الوقت نفسه إلى المركز الإقليمي الذي يزود بها كل الأطراف الأخرى،
د) مواصلة مراقبة الحالة لأطول فترة ممكنة والإخطار عنها وفقا للمادة 9. 4 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2005 م
2 - وعند اتخاذ إجراءات لمكافحة التلوث الناجم عن سفينة فإن من الواجب اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية ما يأتي :
أ) الأرواح البشرية ب السفينة ذاتها، بشرط تفادي الضرر اللاحق بالبيئة عموما أو التقليل منه.
وعلى كل طرف يقوم باتخاذ مثل هذه الإجراءات أن يبلغ المنظمة البحرية الدولية مباشرة أو عبر المركز الإقليمي.
المادة 11
فتح المادةتدابير الطوارىء على متن السفن وفي المنشآت البحرية والموانىء
1 - على كل طرف أن يتخذ الخطوات الضرورية الكفيلة بأن تتوافر على متن السفن التي ترفع علمه خطط طوارىء للتلوث طبقا للوائح الدولية ذات الصلة ووفقا لها.
2 - على كل طرف أن يُلزم ربابنة السفن التي ترفع علمه أن يتبعوا ، في حالة وقوع حادث تلوث، الإجراءات الموصوفة في خطة الطوارىء المتنية وأن يقوموا، على وجه الخصوص، بتزويد السلطات المعنية، بناء على طلبها، بالمعلومات المفصلة عن السفن وبضائعها ذات الصلة بالتدابير المتخذة بموجب المادة 9 ، وأن يتعاونوا مع تلك السلطات.
3 - ودون الإخلال بأحكام المادة 20 من البروتوكول، على كل طرف أن يتخذ الإجراءات المناسبة بغية ضمان امتثال ربان كل سفينة تبحر في مياهه الإقليمية إلى الالتزام المحدد في الفقرة 2 أعلاه وبمقدوره أن يطلب المساعدة من المركز الإقليمي في هذا الصدد . ويخطر الطرف المنظمة البحرية الدولية بالإجراءات المتخذة.
4 - على كل طرف أن يُلزم السلطات أو المشغلين المسؤولين عن الموانىء البحرية ومرافق المناولة الخاضعة لولايته، وحسبما يراه مناسبا، بتوفير خطط طوارىء للتلوث أو ترتيبات مماثلة منسقة مع النظام الوطني المنشأ وفقا للمادة 4 والمعتمد بموجب الإجراءات الموضوعة من قبل السلطة الوطنية المختصة. 5 – على كل طرف أن يُلزم المشغلين المسؤولين عن المنشآت البحرية الخاضعة لولايته بتوفير خطط طوارىء لمكافحة حوادث التلوث، على أن تكون منسقة مع النظام الوطني المنشأ وفقا للمادة 4 وطبقا للإجراءات الموضوعة من قبل السلطة الوطنية المختصة.
المادة 12
فتح المادةالمساعدة
1 - - يجوز لكل طرف يحتاج إلى المساعدة لمعالجة أمر حادث تلوث أن يطلب المساعدة من الأطراف الأخرى، مباشرة أو عبر المركز الإقليمي، وذلك ابتداء من الأطراف التي يحتمل، على ما يبدو، أن تتأثر بالتلوث. وقد تتألف هذه المساعدة، على وجه الخصوص، من مشورة الخبراء وتزويد الطرف المعني بما تدعو إليه من الحاجة من متخصصين، ومنتجات ومعدات، ومرافق ملاحية، أو وضع ذلك تحت تصرفه.
وتبذل الأطراف التي يطلب منها هذا قصارى جهدها لتقديم تلك المساعدة.
2 - وعند تعذر اتفاق الأطراف المنخرطة في عملية لمكافحة التلوث على تنظيم تلك العملية، فإنه يجوز للمركز الإقليمي، بموافقة كل تلك الأطراف، أن ينسق أنشطة المرافق التي وضعتها تلك الأطراف قيد التشغيل. 3 – على كل طرف ، وفقا للاتفاقيات الدولية المطبقة، أن يتخذ التدابير القانونية والإدارية الضرورية لتيسير ما يأتي :
أ) الوصول إلى أراضيه واستخدامها ومغادرتها من قبل السفن والطائرات، وأنماط النقل الأخرى العاملة في التصدي لحادث تلوث أو في نقل ما يلزم من عاملين وبضائع ومواد و معدات لمعالجة مثل هذا الحادث، و ب الانتقال السريع إلى أراضيه وعبرها ومنها أمام ما يشير إليه البند (أ) أعلاه من عاملين وبضائع ومواد و معدات.
المادة 13
فتح المادةسداد تكاليف المساعدة
1- مالم يكن هناك اتفاق يتعلق بالترتيبات المالية الضابطة لتدابير الأطراف لمعالجة حوادث التلوث قد أبرم على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف قبل حادث التلوث، فإنّ الأطراف تتحمل تكاليف ما تتخذه من تدابير في معالجة التلوث وفقا للفقرة 2.
2 - أ) إذا كان الطرف قد اتخذ التدبير بناء على طلب صريح من طرف آخر، فإن على الطرف الملتمس أن يسدّد إلى الطرف المُعين تكاليف هذا التدبير. وفي حال إلغاء الطلب يتحمل الطرف الملتمس التكاليف التي وقعت بالفعل على كاهل الطرف المعين أو التي التزم بها، ب إذا كان الطرف قد اتخذ التدبير انطلاقا من مبادرته هو، فإنّ على هذا الطرف أن يتحمل تكاليف تدبيره
ج) تنطبق المبادىء المذكورة في البندين (أ) و (ب) أعلاه ما لم تتفق الأطراف المعنية على خلاف ذلك في أي حالة منفردة. 3-وما لم يتفق على غير ذلك، فإن تكاليف التدبير الذي يتخذه طرف ما بناء على طلب طرف آخر تُحسب بصورة منصفة وفقا للقوانين والممارسات الجارية في الطرف المُعين المتعلقة بسداد مثل هذه التكاليف.
4 - يتعاون الطرف الملتمس للمساعدة والطرف المعين، حيثما كان ذلك مناسبا، في فض أي دعوى ناجمة عن مطالبة بالتعويض. وتحقيقا لذلك فإنهما سيراعيان مراعاة لائقة النظم القانونية القائمة.
وحين لا تتيح الدعوى المفضوضة على هذا النحو تعويضا كاملا عن النفقات المترتبة على عملية المساعدة، فإنه يجوز للطرف الملتمس للمساعدة أن يطلب إلى الطرف المعين أن يتنازل عن حق استعادة النفقات التي تتجاوز المبالغ المعوضة أو خفض التكاليف التي حسبت وفقا للفقرة 3 أعلاه.
كمايجوز له أن يطلب تأجيل سداد مثل هذه التكاليف. وعند النظر في مثل هذا الطلب فإن على الأطراف المعينة أن تراعي مراعاة لائقة احتياجات البلدان النامية.
5- لايجوز تفسير أحكام هذه المادة على أنها تخل بأي شكل من الأشكال بحقوق الأطراف في أن تستعيد من الأطراف الثالثة تكاليف تدابير معالجة التلوث أو خطر التلوث في ظل ما ينطبق من أحكام وقواعد في القوانين الدولية والوطنية المطبقة على أي من الطرفين المنخرطين في عملية المساعدة.
المادة 14
فتح المادةمرافق الاستقبال بالموانىء
1 - تتخذ الأطراف بصورة فردية، أو ثنائية، أو متعددة الأطراف جميع الخطوات الضرورية لضمان توفيرمرافق استقبال تلبي احتياجات السفن 13 فبراير سنة 2005 م في موانئها وفرضها البحرية. وتكفل هذه الأطراف استخدام تلك المرافق بكفاءة دون التسبب بأي تأخير لا مسوغ له للسفن.
والأطراف مدعوة إلى استكشاف الطرق والسبل لتحديد رسوم معقولة لاستخدام هذه المرافق. 2 – كما تكفل الأطراف توفير مرافق استقبال كافية لمراكب الاستجمام.
3 - تتخذ الأطراف جميع الخطوات الضرورية لضمان تشغيل مرافق الاستقبال بكفاءة وذلك للحد من أثر عمليات تصريفها على البيئة البحرية. 4 – تتخذ الأطراف الخطوات الضرورية لتزويد السفن التي تستخدم موانئها بمعلومات محدثة عن الالتزامات المنبثقة عن اتفاقية ماربول 78/73 ومن تشريعاتها المطبقة في هذا الميدان.
المادة 15
فتح المادةالمخاطر البيئية لحركة المرور البحري تماشيا مع القواعد والمعايير الدولية المقبولة عموما والمهمة العالمية المنوطة بالمنظمة البحرية الدولية، تقوم الأطراف، بصورة فردية أو ثنائية أو متعددة الأطراف، باتخاذ الخطوات الضرورية لتقدير المخاطر البيئية لخطوط السير المعتمدة المستخدمة في حركة المرور البحري وتتخذ الإجراءات المناسبة الرامية إلى التقليل من مخاطر الحوادث أو عواقبها البيئية.
المادة 16
فتح المادةاستقبال السفن المكروبة في الموانىء والملاذات تحدد الأطراف استراتيجيات وطنية، أو دون إقليمية، أو إقليمية بشأن استقبال السفن المكروبة التي تشكل خطرا على البيئة البحرية في الملاذات بما في ذلك الموانيء. وتتعاون هذه الأطراف لتحقيق هذه الغاية وتخطر المركز الإقليمي بالتدابير التي تعتمدها.
المادة 17
فتح المادةالاتفاقات دون الإقليمية يجوز للأطراف أن تبرم بالتفاوض اتفاقيات مناسبة دون إقليمية، سواء أكانت ثنائية أم متعددة الأطراف، بغية تيسير تنفيذ هذا البروتوكول، أو جانب منه. ويقوم المركز الإقليمي، بناء على طلب الأطراف المعنية، بمساعدتها، في إطار وظائفه، في عملية تطوير وتنفيذ هذه الاتفاقات دون الإقليمية. 4 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2005 م
المادة 18
فتح المادةالاجتماعات
1 - تُعقد الاجتماعات العادية لأطراف هذا البروتوكول بالترافق مع الاجتماعات العادية للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية، الملتئمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية. ويجوز لأطراف هذا البروتوكول عقد اجتماعات استثنائية على نحو ما تنص عليه المادة 18 من الاتفاقية.
2 - وتضطلع اجتماعات أطراف هذا البروتوكول بالوظائف التالية على وجه الخصوص :
أ) دراسة ومناقشة التقارير الواردة من المركز الإقليمي بشأن تنفيذ هذا البروتوكول، ولا سيما المواد 4 و 7 و 16 منه ب صياغة واعتماد الاستراتيجيات، وخطط العمل، والبرامج لتنفيذ هذا البروتوكول،
ج) القيام بصورة متواصلة باستعراض ودراسة مدى كفاءة تلك الاستراتيجيات، وخطط العمل والبرامج، ومقدار الحاجة إلى استراتيجيات وخطط عمل، وبرامج جديدة، وإلى استحداث تدابير لتحقيق ذلك، د الاضطلاع بأية وظائف أخرى قد يقتضيها تنفيذ هذا البروتوكول.
المادة 19
فتح المادةالعلاقة مع الاتفاقية
1 - تطبق أحكام الاتفاقية المتعلقة بأي بروتوكول على البروتوكول الحالي.
2 - يُطبق النظام الداخلي والقواعد المالية المعتمدة بموجب المادة 24 من الاتفاقية على هذا البروتوكول، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك.
أحكام ختامية
المادة 20
فتح المادةأثر البروتوكول على التشريعات المحلية عند تنفيذ أحكام هذا البروتوكول لا يجوز الاخلال بحق الأطراف في اعتماد إجراءات محلية أشد صرامة أو إجراءات أخرى بما يتماشى مع القوانين الدولية، بشأن المسائل التي يغطيها هذا البروتوكول.
المادة 21
فتح المادةالعلاقات مع الأطراف الثالثة تدعو الأطراف، حيثما كان ذلك مناسبا، الدول من غير الأطراف في البروتوكول والمنظمات الدولية إلى التعاون في تنفيذ البروتوكول.
المادة 22
فتح المادةالتوقيع يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول في فاليتا، (مالطة)، في 25 كانون الثاني/ يناير سنة 2002 وفي مدريد من 26 كانون الثاني / يناير سنة 2002 إلى 25 كانون الثاني / يناير سنة 2003 لأي طرف متعاقد في الاتفاقية.
المادة 23
فتح المادةالتصديق أو القبول أو الموافقة يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الموافقة. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى حكومة إسبانيا التي تضطلع بوظائف الوديع.
المادة 24
فتح المادةالانضمام يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول، ابتداء من 26 كانون الثاني / يناير سنة 2003 لأي طرف في الاتفاقية.
المادة 25
فتح المادةالنفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الثلاثين عقب إيداع ستة صكوك للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
2 - واعتبارا من تاريخ النفاذ، يحلّ هذا البروتوكول محلّ البروتوكول المتعلق بالتعاون في مكافحة تلوث البحر المتوسط من الزيت والمواد الخطرة والضارة في حالات الطوارىء لسنة 1976، وذلك فيما يتصل بالعلاقات بين أطراف كلا الصكين.
وإشهادا على ذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك أصولا ، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
حرر في فاليتا ( مالطة ) في 25 كانون الثاني/ يناير سنة 2002 في نسخة واحدة باللغات الإنجليزية والعربية والإسبانية والفرنسية، وتتساوى النصوص الأربعة في الحجية القانونية.
قوانين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.