مرسوم رقم 78-98 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 يتضمن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون وتحديده . 430
المادة الأولى
فتح المادةيرفع الأجر الوطني الأدنى المضمون في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي بمقدار 33% وذلك حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد أدناه.
المادة 2
فتح المادةيحدد أجر الساعة للاجر الوطني الأدنى المضمون في القطاع غير الفلاحي، كما يلى :
- 3,69 دج المساوى للاجر الشهري البالغ 700 دج وذلك ابتداء من أول مايو سنة 1978، 4,21 دج المساوى للاجر الشهري البالغ 800 دج وذلك مناطق الاجور . - ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978.
الثلاثاء 24 جمادى الاولى عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 431
المادة 3
فتح المادةيحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون في القطاع الفلاحي، كما يلى :
- 24 دج عن يوم عمل فعلى ابتداء من أول مايو سنة 1978، 28 دج عن يوم عمل فعلى ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 •
أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-302 (ج.ر عدد 1 لسنة 1980)
المادة 4
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 77-142 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن تحديد الاجر الوطني الأدنى المضمون في القطاع غير الفلاحي، والمرسوم رقم 77-143 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر عام 1977 والمتضمن تحديد الأجر الوطنى الادنى المضمون في القطاع الفلاحي ..
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 ابريل سنة 1978.
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 79-302
« تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 78-98 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 والمتضمن رفع الاجر الوطنى الادنى المضمون »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-47
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 78-98 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1978 والمرسوم رقم 79-302 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمادة 5 من المرسوم رقم 79-301 | المؤرخ في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-46
مرسوم تنفيذي رقم 90-46 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتضمن تحديد الاجر الوطني الأدنى المضمون. 213
-
مرسوم رقم 79-302
مرسوم رقم 79 302 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 2 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن رفع الاجر الوطني الأدنى المضمون في القطاع عام 1400 الفلاحي
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1399 الموافق 15 مايو سنة 1979 يتضمن رفع مبالغ الريوع والتعويضات المستحقة عن حوادث العمل والامراض المهنية . 581
-
مرسوم رقم 78-99
مرسوم رقم 78-99 مؤرخ في 21 جمادي الاولى عام 1398 الموافق 29 ابريل سنة 1978 يتضمن رفع الاجور في القطاع غير الفلاحي 431. 431
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 77-142
- يلغي مرسوم رقم 77-143
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.