مرسوم رقم 78-98 ملغى

مرسوم رقم 78-98 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 يتضمن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون وتحديده . 430

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-302 (ج.ر عدد 1 لسنة 1980)

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 79-302

    « تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 78-98 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 والمتضمن رفع الاجر الوطنى الادنى المضمون »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-47

    « تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 78-98 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1978 والمرسوم رقم 79-302 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمادة 5 من المرسوم رقم 79-301 | المؤرخ في »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 90-46

    مرسوم تنفيذي رقم 90-46 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتضمن تحديد الاجر الوطني الأدنى المضمون. 213

  • مرسوم رقم 79-302

    مرسوم رقم 79 302 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 2 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن رفع الاجر الوطني الأدنى المضمون في القطاع عام 1400 الفلاحي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1399 الموافق 15 مايو سنة 1979 يتضمن رفع مبالغ الريوع والتعويضات المستحقة عن حوادث العمل والامراض المهنية . 581

  • مرسوم رقم 78-99

    مرسوم رقم 78-99 مؤرخ في 21 جمادي الاولى عام 1398 الموافق 29 ابريل سنة 1978 يتضمن رفع الاجور في القطاع غير الفلاحي 431. 431

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.