أمر رقم 74 2 مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق - 16 يناير سنة 1974 يتضمن تأسيس الاجر الوطني الأدنى المضمون. 78
المادة الأولى
فتح المادةيحقق أجر وطنى أدنى مضمون لكل عامل من كلا الجنسين من القطاع الزراعي أو غير الزراعي العمومي لو الخاص أو المسير ذاتيا.
المادة 2
فتح المادةيحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون على أساس ألفين وثمانين ساعة (20080) من العمل الفعلي في السنة.
يحدد في القطاع غير الزراعى معدل الأجر الوطني الأدنى المضمون بالساعة، أما فى القطاع الزراعى فيحدد معدل الأجر الوطنى الادنى المضمون على أساس اليوم الكامل ويحسب كما يلي: 2.080 المعدل اليومي المعدل بالساعة × 260
المادة 3
فتح المادةان التسبيقات المدفوعة للعمال الدائمين التابعين للقطاع الزراعى المسير ذاتيا لا يجوز أن تقل عن معدل الأجر الوطني الأدنى المضمون
المادة 4
فتح المادةيمكن بصفة انتقالية ان يقل معدل الأجر الوطني الادنى المضمون في القطاع الزراعى، عن المعدل المعتمد في القطاع غير الزراعي.
الجمعة اول محرم عام 1394 الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةيحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون بموجب مرسوم يصدر، بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رقم 78-99
مرسوم رقم 78-99 مؤرخ في 21 جمادي الاولى عام 1398 الموافق 29 ابريل سنة 1978 يتضمن رفع الاجور في القطاع غير الفلاحي 431. 431
-
مرسوم رقم 78-98
مرسوم رقم 78-98 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 يتضمن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون وتحديده . 430
-
مرسوم رقم 77-152
مرسوم رقم 77-152 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن رفع أجور القطاع غير الفلاحي . 1078
-
مرسوم رقم 77-143
مرسوم رقم 77-143 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد الاجر الوطني الادنى المضمون في القطاع الفلاحي . 1078 د
-
مرسوم رقم 76-25
مرسوم رقم 76-25 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد سعر الساعة للحد الادنى من الاجر الوطني المضمون
-
مرسوم رقم 74-6
مرسوم رقم 74 6 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد أجرة الساعة للحد الادنى المضمون للاجر الوطني . 87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.