أمر رقم 74-2

أمر رقم 74 2 مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق - 16 يناير سنة 1974 يتضمن تأسيس الاجر الوطني الأدنى المضمون. 78

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم رقم 78-99

    مرسوم رقم 78-99 مؤرخ في 21 جمادي الاولى عام 1398 الموافق 29 ابريل سنة 1978 يتضمن رفع الاجور في القطاع غير الفلاحي 431. 431

  • مرسوم رقم 78-98

    مرسوم رقم 78-98 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 يتضمن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون وتحديده . 430

  • مرسوم رقم 77-152

    مرسوم رقم 77-152 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن رفع أجور القطاع غير الفلاحي . 1078

  • مرسوم رقم 77-143

    مرسوم رقم 77-143 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد الاجر الوطني الادنى المضمون في القطاع الفلاحي . 1078 د

  • مرسوم رقم 76-25

    مرسوم رقم 76-25 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد سعر الساعة للحد الادنى من الاجر الوطني المضمون

  • مرسوم رقم 74-6

    مرسوم رقم 74 6 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد أجرة الساعة للحد الادنى المضمون للاجر الوطني . 87

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.