مرسوم رقم 79 302 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 2 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن رفع الاجر الوطني الأدنى المضمون في القطاع عام 1400 الفلاحي
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون في القطاع الفلاحى ب 33,68 دج عن يوم العمل الفعلى، ابتداء من أول يناير سنة 1980 •
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 78-98 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 والمتضمن رفع الاجر الوطنى الادنى المضمون وتحديده.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-47
« المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 78-98 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1978 والمرسوم رقم 79-302 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمادة 5 من المرسوم رقم 79-301 | المؤرخ في 31 ديسمبر سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 78-98
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-46
مرسوم تنفيذي رقم 90-46 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتضمن تحديد الاجر الوطني الأدنى المضمون. 213
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 78-98
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.