قوانين . أوامر ومراسيم قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 أشهر سلة النسخة الاصلية 30 دج 50 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 100 دج خارج الجزائر الإدارة والتحرير سنة الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 ८० ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 لهاتف : 15-18-66 الى 17 an ب 50-3200 ثمن النسخة الاصلية : 0,60 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1.00 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1.00 دج لمن النشر على اسماس 15 دج للسطر فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير سنة يتضمن الغاء القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام الموافق 21 مارس سنة 1977 المتضمن تعيين مترجمة قرارات مؤرخة في 13 و 20 صفر عام 1398 الموافق 22 يناير سنة 1978 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1398 الموافق 22 فبراير سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتاج النباتي. 284 قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1398 الموافق 22 فبراير سنة 1978 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتاج الحيواني . 284 1397 قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1398 الموافق 22 فبراير سنة 283 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التسويق. 285 و 29 قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1398 الموافق 22 فبراير سنة 283 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها . 285 قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1398 الموافق 5 مارس سنة قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1398 الموافق 22 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد المنطقتين الاولى والثانية لانتاج 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 284 الحمور (0) 285
282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1398 ه فهرس (تابع) وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 127-77 المؤرخة في 4 ديسمبر سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية باتنة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاحياء الاملاك الغابية تابعة للولاية .. 287 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1975 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أم البواقى والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاحياء الاملاك الغابية تابعة للولاية . 287 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 25 المؤرخة في 6 غشت سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البليدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاحياء الاملاك الغابية تابعة للولاية . 287 وزارة المالية مرسوم رقم 73-58 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 18 مارس سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في ميزانية سنة 1978 برسم الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بتنفيذ عمليات الثورة الزراعية. 287 مرسوم مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري . 288 قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 8 من المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط شراء واستعمال السيارات الخاصة لاحتياجات المصلحة. 288 وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 20 ربيع الأول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير. 289 مرسومان مؤرخان في 21 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 يتضمنان تعيين نائبي مدير 289 هر سومان مؤرخان في 9 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 18 مارس سنة 1978 يتضمنان سحب الجنسية الجزائرية. 289 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1398 الموافق 26 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث وكالات بريدية (.) 290 قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد الرسم النهائى الجزائري في الاتصالات البرقية بين الجزائر وسوريا. 290 قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وألبانيا. 290 وزارة السكن والبناء مرسوم رقم 28-59 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 18 مارس سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة اشتراكية للتنمية الوطنية للبناء … 291 مرسوم رقم 78-60 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 18 مارس سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة لتنمية البناء في مدينة وهران . 293 وزارة الاعلام والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 يتضمن الحاق مستشار في الاعلام برئاسة الجمهورية … 295 قراران مؤرخان في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 يتضمنان ترسيم محافظين مكلفين بالابحاث 295 قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مستشار ثقافي رئيسي 295 قرارات مؤرخة في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 تتضمن حركة في سلك المستشارين الثقافيين . 205 قرارات مؤرخة في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 تتضمن حركة في سلك المستشارين في الاعلام برسم سنة 1976 296 قرارات مؤرخة في 4 ربيع الأول عام 1398 الموافق 12 فبراير سنة 1978 تتضمن حركة في سلك المحافظين المكلفين بالابحاث برسم سنة 1976. 297 قرارات مؤرخة في 4 و 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 12 و 28 فبراير سنة 1978 تتضمن حركة في سلك الاساتذة المساعدين للفنون الجميلة برسم سنة 1976 . 297 قرارات مؤرخة في 4 ربيع الاول عام 1398 الموافق 12 فبراير سنة 1978 تتضمن حر تركة في سلك الملحقين للابحاث برسم سنة 1976 . 298 قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 يتضمن انتخاب ممثلين عن الموظفين مدعوين للمشاركة في اللجان المتساوية الاعضاء . 298
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 283 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1398 الموافق 22 يناير سنة 1978 يعين السيد محمد بوزواد متصرفا متمرنا الرقم قرار مؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير سنة 1978 | الاستدلالى (295) بوزارة المالية . يتضمن الغاء القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1397 الموافق 21 مارس سنة 1977 المتضمن تعيين مترجمة . +– بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير سنة 1978 تلغى أحكام القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1397 الموافق 21 مارس سنة 1977 المتضمن تعيين الآنسة جميلة بالابيض مترجمة متمرنة . قرارات مؤرخة في 13 و 20 صفر عام 1398 الموافق 22 و 29 يناير سنة 1978 تتضمن حركة في سلك المتصرفين.
بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1398 الموافق 22 يناير سنة 1978 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1976 كالتالي : يرسم السيد ابن على حاج على في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1975، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 10 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1398 الموافق 22 يناير سنة 1978 يرسم السيد يحي زرقون في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1398 الموافق 22 يناير سنة 1978 يرسم السيد الصادق شعبان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من أول اكتوبر سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1398 الموافق 22 يناير سنة 1978 يرسم السيد بشير دردور في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1976 .
- بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1398 الموافق 22 يناير سنة 1978 يعين السيد خليل توفيق زرهوني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295) بوزارة المالية •
- بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1398 الموافق 22 يناير سنة 1978 يرسم السيد يوسف هشان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1398 الموافق 22 يناير سنة 1978 يرسم السيد على عويسي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1398 الموافق 22 يناير سنة 1978 يعين السيد العمري حدار متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة العمومية . بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1398 الموافق 22 يناير سنة 1978 ترسم السيدة عتيقة طالبي زوجة بلحسن في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1976 .
- بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1398 الموافق 22 يناير سنة 1978 يعين السيد محمد الشريف شرفاء متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة . بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1398 الموافق 22 يناير سنة 1978 يعين السيد هارون حرياش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية
284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1398 ه بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1398 الموافق 29 يناير | سنة 1978 يعين السيد محفوظ بن زمة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة . بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1398 الموافق 29 يناير سنة 1978 يعين السيد زهير بلوي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة . بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1398 الموافق 29 يناير سنة 1978 يرسم السيد عبد القادر بن محمد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 28 أبريل سنة 1976 . وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1398 الموافق 22 فبراير سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 27 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق II فبراير سنة 1976 المتضمن تعيين السيد الحاج أحمد بن شهيدة مديرا للادارة العامة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الحاج أحمد بن شهيدة، مدير الادارة العامة الامضاء باسم وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات والاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات وتوقيع مذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1398 الموافق 22 فبراير سعة 1978 . محمد الطيبي العربي قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1398 الموافق 22 فبراير سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتاج النباتي. ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 27 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 المتضمن تعيين السيد مرادي بن زغو ، مديرا للانتاج النباتي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مرادي بن زغو ، مدير الانتاج النباتي، الامضاء باسم وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1398 الموافق 22 فبراير سنة 1978 . محمد الطيبي العربي قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1398 الموافق 22 فبراير سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتاج الحيواني ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 27 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق II فبراير سنة 1976 المتضمن تعيين السيد نذير ،دمانجي مديرا للانتاج الحيواني ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد نذير دمانجي، مدير الانتاج الحيواني، الامضاء باسم وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1398 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 285 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1398 الموافق 22 فبراير سنة 1978 . محمد الطيبي العربي قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1398 الموافق 22 فبراير سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التسويق. ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 27 محرم عام | عيسى عبد اللاوى، مديرا للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عيسى عبد اللاوي، مدير الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها الامضاء باسم وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجرائر في 14 ربيع الاول عام 1398 الموافق 22 فبراير سنة 1978 • محمد الطيبي العربي 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 المتضمن تنظيم الادارة | قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1398 الموافق 5 مارس سنة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق II فبراير سنة 1976 المتضمن تعيين السيد بوعلام ،ابراهيمي مديرا للتسويق . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد بوعلام ابراهيمي، مدير التسويق الامضاء باسم وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1398 الموافق 22 فبراير 1978 . محمد الطيبي العربي قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1398 الموافق 22 فبراير سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها. ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 حمادى الأولى- عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 27 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 أبريل سنة 1976 المتضمن تعيين السيد 1978 يتضمن تحديد المنطقتين الأولى والثانية لانتاج الحمور •– ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية . بمقتضى الامر رقم 70 68 70 68 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1968 المتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور ، وبمقتضى الامر رقم 68-481 المؤرخ في 13 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 المتضمن احداث و تنظيم المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والحمور، وبمقتضى الامر رقم 68-482 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 المتضمن تحديد الشروط • الخاصة بتسويق عنب التخمير والحمر ومشتقاته ، وبمقتضى الامر رقم 76-6 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن قانون الكروم والحمور ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 المتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 206 المؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969 المتضمن تنظيم موسم الكروم والحمور لسنة 1969 وتحديد كيفية التسويق والتمويل ولا سيما المادتان الاولى والثانية منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1389 الموافق 26 يناير سنة 1970 المتضمن تحديد المناطق الأولى والثانية والثالثة لانتاج الحمور ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد المنطقتان الاولى والثانية لانتاج الحمور كما يلي :
286 الجريدة الرسمية المنطقة الأولى ولاية الجزائر :
- دائرة شراقة . ولاية البليدة : دائرة البليدة .
- دائرة العفرون . دائرة حجوط ، دائرة القليعة .
- دائرة بوفاريك .
- دائرة شرشال . ولاية الاصنام : دائرة تنس باستثناء بلدية تاجنة . ولاية مستغانم : دائرة مستغانم ، دائرة عين تدلس . دائرة سيدى على ، دائرة غليزان 11 ولاية وهران : دائرة وهران . دائرة المرسى الكبير .- دائرة أرزيو . ولاية معسكر : دائرة معسكر باستثناء بلديتي عين فارس ومعسكر
- دائرة غريس . ولاية سيدي بلعباس : دائرة سيدي بلعباس باستثناء بلدية تاسالة . دائرة عين تموشنت ، دائرة حمام بوحجر باستثناء بلدية وادى برقش . دائرة ابن باديس ، دائرة سفيزف باستثناء بلدية عين البرد .- دائرة تلاغ .. ولاية تلمسان : دائرة تلمسان باستثناء بلدية تلمسان ، دائرة بني صاف ، دائرة الرمشي . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1398 ه المنطقة الثانية ولاية البويرة : دائرة البويرة . دائرة عين بسام . ولاية المدية : دائرة المدية ، دائرة البرواقية .- ولاية الاصنام : دائرة بوقدير . دائرة مليانة دائرة تنس ، بلدية تاجنة . ولاية مستغانم : دائرة مازونة . ولاية معسكر : بلدية معسكر .- بلدية عين فارس .-
- بلدية تيغنيف. ولاية سيدي بلعباس : بلدية تاسالة ،-
- بلدية وادى برقش . بلدية عين البرد . ولاية تلمسان : بلدية تلمسان .- بلدية صبرة (*) . - ولاية عنابة : بلدية دريعان .- تصنف البلديات غير المنصوص عليها صراحة أعلاه في المنطقة الأولى . المادة 2 : يلغى القرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1389 الموافق 26 يناير سنة 1970 المتضمن تحديد المناطق الاولى والثانية والثالثة لانتاج الخمور .. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1398 الموافق 5 مارس سنة 1978 محمد الطيبي العربي
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 287 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم لولاية البليدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مؤسسة احياء الاملاك العابية للولاية .. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 127 77 المؤرخة في 4 ديسمبر سنة 1977 الصادرة عن المجلس 71 139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو الشعبي لولاية باتنة والمتعلقة بأحداث مؤسسة عمومية لاحياء الاملاك الغابية تابعة للولاية.
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 تنفذ المداولة رقم 127-77 المؤرخة في 4 ديسمبر سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية باتنة والمتعلقة بأحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مؤسسة احياء الاملاك الغابية للولاية . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71 139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 20 مايو سنة 1971 .
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1975 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أم البواقى والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاحياء الاملاك الغابية تابعة للولاية.
- - بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 تنقد المداوله رقم 3 المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1975 الصادرة عن المجلس سنة 1971 . وزارة المالية | مرسوم رقم 78-58 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 18 مارس سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في ميزانية سنة 1978 برسم الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بتنفيذ عمليات الثورة الزراعية. ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الداخلية ووزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ، وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 ولا سيما المادة 14 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 193 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والثورة الزراعية برسم ميزانية التسيير بموجب القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 المتضمن قانون الشعبي لولاية أم البواقي والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية والمالية لسنة 1978 . لاحياء الاملاك الغابية تابعة للولاية يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71 13G المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 20 مايو سنة 1971 . م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المتداولية رقم 25 المؤرحة في 6 غشت سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البليدة والمتعلقة بإحداث مؤسسة عمومية لاحياء الاملاك الغابية تابعة للولاية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 تنفيذ المداوله رقم 25 المؤرخة في 6 غشت سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي يرسم مايلي : المادة الاولى : ان الاعتمادات المفتوحة لسنة 1978، في الباب 44-97 : «الوسائل النوعيه المحصصه للمصالح المكلفة بتنفيذ عمليات الثورة الزراعية من ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية توزع حسب كل مصلحة وكل باب، طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الداخلية ووزير الرى واستصلاح الاراضي . وحماية البيئة، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
• حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 18 مارس سنه 1978 . هواري بومدين
288 الجريدة توزيع الاعتمادات المفتوحة رقم الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1398 ه الجدول «أ» برسم الثورة الزراعية حسب كل مصلحة وكل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) القسم الاول وزارة الفلاحة والثورة الزراعية - مديرية الثورة الزراعية I نفقات الموظفين 2 تسديد النفقات 1.700.000 1.000.000 3 الادوات - التسيير 2.000.000 4 النفقات المختلفة المجموع 5.300.000 المخصص لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية : 10.000.000 القسم الثاني وزارة المالية - مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية I نفقات الموظفين 3.260.000 865.000 2 الادوات - التسيير المجموع المخصص لوزارة المالية : 4.125.000 القسم الثالث حظيرة السيارات المشتركة حظيرة السيارات المشتركة 1.250.000 I القسم الرابع الجماعات المحلية - الحزب I نفقات الموظفين 2 مصاريف النقل 3 نفقات الادوات 4 نفقات مختلفة 5.800.000 2.200.000 2.500.000 1.500.00 المجموع المخصص للجماعات المحلية والحزب : 12.000.000 القسم الخامس I مكافآت التنصيب للمستفيدين 45-425.000 القسم السادس وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة I صيانة الفقارات 3.200.000 المجموع المخصص لميزانية الثورة الزراعية : 76.000.000 مرسوم مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة | قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الرئيس المدير العام الجزائري .
- للبنك الوطني 1978 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 8 من المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط شراء واستعمال بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق II السيارات الخاصة لاحتياجات المصلحة . فبراير سنة 1978 ، تنهى مهام السيد عبد المالك تمام ، بوصفه رئيسا مديرا عاما للبنك الوطني الجزائري ، المتوفى يوم II ان وزير المالية . فبراير سنة 1978 . بمقتضى المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في أول ذي
-
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط شراء واستعمال السيارات الخاصة لاحتياجات المصلحة ولاسيما المادة 8 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 77 34 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 المتضمن تحديد نسبة التعويض الكيلومترى ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر سنة 1977 المتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 المتضمن تحديد شروط شراء و استعمال السيارات الخاصة لاحتياجات المصلحة . يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان استعمال الموظفين المنصوص عليهم في المادة 2 من المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 لسياراتهم الخاصة في احتياجات المصلحة، يعطيهم الحق في التعويض الجزافي الشهري المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم المشار اليه أعلاه، طبقا للجدول المبين أدناه : فئات مبلغ التعويض الموظفين الشهري (دج ) المديرون العامون ، المديرون العامون المساعدون، المديرون، المديرون المساعدون المستشارون التقنيون . 550 نواب المديرين ، المكلفون بمهمة مديرو المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. 500 مديرو المجالس التنفيدية الولايات . 450 نواب مديري اولايات . 400 المادة 2 : تتوقف الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه على اكتساب سيارة ضمن الشروط المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر سنة 1977 المتضمن تحديد كيفيات للجمهورية الجزائرية 289 المادة 4 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1978 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 . محمد الصديق بن يحيى وزارة العدل
– مرسومان مؤرخان في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير
- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 تنهى مهام السيد عبد العزيز محبوب بوصفه نائب مدير التشريع والدراسات المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1308 الموافق 28 فبراير سنه 1978 تنهى مهام السيد محمد العربي يسعد بوصفه نائب مدير الموظفين ، المدعو للقيام بمهام أخرى .. مرسومان مؤرخان في 21 ربيع الاول عام 1398 الموافق اول مارس سنة 1978 يتضمنان تعيين نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 يعين السيد عبد العزيز محبوب ، نائب مدير الموظفين بوزارة العدل • بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 يعين السيد محمد العربي يسعد نائب تطبيق المرسوم المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق - مدير التشريع والدراسات • 24 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه (.) المادة 3 : ان الاستفادة من التعويض المقرر بموجب هذه الاحكام ، تمنع الاستفادة من الامتيازات الاخرى من نفس النوع ولاسيما التعويض الكيلومترى الممنوح تطبيقا للمرسوم رقم 77 34 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 المشار اليه أعلاه • مرسومان مؤرخان في 9 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 18 مارس سنة 1978 يتضمنان سحب الجنسية الجزائرية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1398 الموافق
290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1398 ه 18 مارس سنة 1978 تسحب الجنسية الجزائرية من السيد بومدين ولد محمد المولود في 4 يوليو سنة 1943 بالمالح سيدي بلعباس) .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 18 مارس سنة 1978 تسحب الجنسية الجزائرية من السيدة يمينة بنت محمد ، المولودة بتاريخ 1938 في بركان اقليم وجدة (المغرب) . تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط القلب الكبير وكالة بريدية العزيزية ورقة منعة : امنتان D منعة جلال α تابرجة قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد الرسم النهائي الجزائرى فى الاتصالات البرقية بين الجزائر وسوريا.
- - ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادتان 133 و 589 منه وبمقتضي الأمر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقع عليها بملاغا توريمولينوس بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1973، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد الرسم النهائى الجزائرى فى الاتصالات البرقية بين الجزائر وسوريا ، ب 0.14 فرنك ذهبي أي 0.25 دينار عن كل كلمة عادية لرسم قدره 0.35 فرنك ذهبي أي ما يعادل 20,60 دينار (0) المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مارس سنة 1978 . وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1398 الموافق 26 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث وكالات بريدية . بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1398 الموافق 26 فبراير سنة 1978 يسمح ابتداء من أول مارس سنة 1978 باحداث أربع مؤسسات مبينة في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية العزيزية تابلاط المدية منعة أريس باتنة منعة أريس باتنة ششار ششار تبسة . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 . محمد زرقيني قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والبانيا .- ان وزير البريد والمواصلات .
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادة 270 منه وبمقتضي الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقع عليها بملاغا توريمولينوس بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1973، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1398 الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وألبانيا ب 519 فرنكات ذهبية أي 8,40 دنانير لرسم الوحدة التي مقدرها 14,944 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 24,21 دينارا . المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تفوق الدقائق الثلاثة الاولى المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مارس سنة 1978 . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 . محمد زرقيني وزارة السكن والبناء مرسوم رقم 78-59 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 18 مارس سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة اشتراكية للتنمية الوطنية للبناء .
- ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير السكن والبناء ، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 15 منه وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضي الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 المتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى | الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، للجمهورية الجزائرية 291 وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف المقر المادة الاولى : تحدث مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طابع اقتصادى طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك تحت اسم «المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية للبناء والمعينة فيما يلي تحت اسم «المؤسسة» . تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تكلف المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجال البناء بدراسة وانجاز وتجهيز الابنية ذات الاستعمال الاقتصادي أو الاجتماعي وكذلك الابنية العمومية … وتقوم المؤسسة في هذا الاطار بكل دراسة اقتصادية وتنظيمية وتقنية تتصل بهدفها … ويمكنها فضلا عن ذلك أن تساهم في انجاز البرنامج الوطني لبناء السكن أو الهياكل الاساسية الاخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي ويمكن للمؤسسة فضلا عن ذلك أيضا، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية الخاصة بالاموال المنقولة والعقارية والمالية المتصلة بنشاطاتها ومن شأنها أن تسهل تنميتها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجاري به العمل كما يمكنها بالاضافة الى ذلك ، ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي تتصل بهدفها أو التنازل لجميع المؤسسات الاخرى أو الشركات المقاولة من الباطن، عن التنفيذ الجزئي للصفقات التي تؤول اليها . المادة 3 : تنقل للمؤسسة، لاجل القيام بمهمتها، جميع الاموال والحقوق والالتزامات وكذلك الهياكل والوسائل المملوكة سابقا للمديرية الوطنية لتعاونيات الجيش الوطني الشعبي، باستثناء القسم الذي يتصل بوحدات الانتاج في مجالات صناعة الاحذية والكسوة والمطبعة الشعبية للجيش
292 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1398 ه الوطني الشعبي ومصنع الخرطوش التي تبقى مرتبطة بوزارة اندفاع الوطني . المادة 4 : تمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها على جميع أنحاء التراب الوطني • المادة 5 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الجزائر، : يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير السكن والبناء ويمكنها زيادة على ذلك. أن تساهم في انجاز البرنامج لوطني ضمن مجال البناء والسكن والهياكل الاساسية الاحرى داب الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي، وأن تتعاقد من الباطن مع أي مؤسسة أخرى متعاقدة من الباطن لتنفيذ كل أو جزء من الصفقات التي تؤول اليها . الباب الثاني الهيكل والادارة والتسيير المادة 6 : يخضع هيكل المؤسسة وادارتها وسيرها وكذلك وحداتها للمبادىء المدرجة في الميثاق والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 7 : تزود المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي … المادة 8 : تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :
-
- مجلس العمال ، اللجان الدائمة ، مجلس المديرية ،
- المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات . المادة 9 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تكون المؤسسة. وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدف المؤسسة . ويتم تأسيس وتحديد عدد وحدات المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له . الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 10 : توضع المؤسسة تحت وصاية ومراقبة وزير السكن والبناء الذي يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق الخاصة بعدة مؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 أبريل : سنة 1975 والمتعلق بمجلس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع مالية المؤسسة المادة 12 : تحدد مالية المؤسسة الحاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية بموجب قرار مشترك من وزير السكن والبناء ووزير المالية وذلك بعد قفل الحسابات في نطاق التنظيم الجارى به العمل والناتج عن تطبيق أحكام المادة 3 أعلاه . المادة 13 : يصدر كل تعديل لاحق للمالية الاساسية للمؤسسة بموجب قرار مشترك من وزير السكن والبناء ووزير المالية وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الذي يدلى به في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالى للمؤسسة للاحكام التنظيمية . المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة مع آراء وتوصيات مجلس العمال الى وزير السكن والبناء ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط خلال المهل القانونية وذلك من أجل المصادقة عليها. المادة 16 : ترسل الميزانية والحسابات المتعلقة بالاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج وكذلك التقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة وهي مرفقة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة وتقرير مندوب الحسابات الى وزير السكن والبناء ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط. المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراءات التعديل والاحكام الختامية المادة 18 : كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديل المذكور في المادة 13 أعلاه ، يتم ضمن الاوضاع المقررة بالنسبة لهذا المرسوم .. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة | مجلس العمال . ويرفع من ثمة الى سلطة وزير السكن والبناء ..
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية المادة 19 : لا يجوز حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط تصفيتها و تخصيص أصولها .. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 18 مارس | سنة 1978 هواري بومدين مرسوم رقم 78-60 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 18 مارس سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة لتنمية البناء في مدينة وهران.
– ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير السكن والبناء . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه،
- وبمقتضى الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريك سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي . وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 المتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة ، للجمهورية الجزائرية 293 يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقن المادة الاولى : تحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك تحت اسم «مؤسسة تنمية البناء في مدينة وهران والمعينة فيما يلى تحت اسم «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تكلف المؤسسة في إطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وطبقا للتنظيم الجاري به العمل بمايلي :
- القيام بكل دراسة اقتصادية وتنظيمية وتقنية تتصل بالمهام المذكورة أعلاه، وبكل دراسة تتناول تنظيم التسيير أو التكوين وكذلك بكل مساعدة لانجاز مختلف الدراسات أو الاشغال التي تتصل بهدفها . 2 المساهمة في انجاز البرنامج الوطني في مجال البناء والسكن والهياكل الاساسية الأخرى ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي في الولايات المبينة في المادة 4 أدناه • 3 - ابرام جميع العقود والاتفاقيات الهادفة لانجاز الاشغال التي يعهد بها اليها وكل الرخص أو الاجازات الضرورية لتنفيذها . -4 التعاقد من الباطن مع أى مؤسسة أخرى متعاقدة من الباطن لتنفيذ كل أو جزء من الصفقات التي تؤول اليها . 5 احداث أو شراء كل مؤسسة أو مؤسسة تابعة أو فرع وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى المؤسسة يكون لها نفس الهدف، والمشاركة في تلك المؤسسات الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم . وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 200 المؤرخ في 22 جمادى تحت أي شكل كان . 6 وعلى العموم القيام بكل عملية تتناول الاموال المنقولة والعقارية وكل عملية مالية أو صناعية أو تجارية أو كل نوع آخر يتصل بنشاطاتها أو جميع النشاطات الأخرى المماثلة لها أو المرتبطة بها . 7 - ويمكن للمؤسسة فضلا عن ذلك أيضا، أن تقوم بجميع الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق | العمليات التجارية والصناعية الخاصة بالاموال المنقولة والعقارية بالوصاية على مؤسسات الاشغال العمومية والبناء الآتية من | الاملاك الشاعرة أو الموضوعة تحت حماية الدولة .
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-8 177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 يناير سنة 1964 والمتضمن التصريح باعتبار مؤسسة ليناك ملكا شاغرا واسناد تسييرها الى مركب البناء والاشغال العمومية . والمالية المتصلة بنشاطاتها ومن شأنها أن تسهل تنميتها في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجارى به العمل . 8 كما يمكنها بالاضافة الى ذلك، ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي تتصل بهدفها أو التنازل لجميع المؤسسات الاخرى أو الشركات المقاولة من الباطن، عن التنفيذ الجزئي للصفقات التي تؤول اليها . المادة 3 : تنقل للمؤسسة، لاجل القيام به تها، الهياكل والوسائل التابعة لمركب البناء والاشغال العمومية الذي تلهم
294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1398 ه المادة 4 : تمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها على تراب | الولايات التالية :
- وهران . مستغانم ، معسكر ،-
- تيارت ، سيدي بلعباس . تلمسان ، سعيدة . ويمكنها أن تنفذ بصفة استثنائية الاشغال المتصلة بهدفها على تراب ولايات غير تابعة لاختصاصها الاقليمي، وذلك بناء على قرار لوزير السكن والبناء . المادة 5 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة وهران و يمكن نقله الى أى مكان آخر من الولايات التي حدد مجال عملها فيها وذلك بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير السكن والبناء . الباب الثاني الهيكل والادارة والتسيير المادة 6 : يخضع هيكل المؤسسة وادارتها وسيرها وكذلك وحداتها للمبادىء المدرجة فى الميثاق والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 7 : تزود المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي … المادة 8 : تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :
- مجلس العمال ، اللجان الدائمة . مجلس المديرية . المدير العام للمؤسسة ومديرى الوحدات . المادة 9 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الواحدات التي تكون المؤسسة . وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدف المؤسسة .. ويتم تأسيس وتحديد عدد وحدات المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له . الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 10 : توضع المؤسسة تحت وصاية ومراقبة وزير السكن والبناء الذى يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق الخاصة بعدة مؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 1 موافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجلس تنسيق المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع مالية المؤسسة المادة 12 : تحدد مالية المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية بموجب فرار مشترك من وزير السكن والبناء ووزير المالية وذلك بعد قفل الحسابات في نطاق التنظيم الجارى به العمل والناتج عن تطبيق أحكام المادة 3 أعلاه . المادة 13 : يصدر كل تعديل لاحق للمالية الاساسية للمؤسسة بموجب قرار مشترك من وزير السكن والبناء ووزير المالية وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الذي يدلى به في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالى للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 15 : ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة مع آراء وتوصيات مجلس العمال الى وزير السكن والبناء ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط خلال المهل القانونية وذلك من أجل المصادقة عليها المادة 16 : ترسل الميزانية والحساب المتعلق بالاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج و كذلك التقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة وهي مرفقة بأراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة وتقرير مندوب الحسابات الى وزير السكن والبناء ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط . المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة الباب السادس اجراءات التعديل والاحكام الختامية المادة 18 : كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديل المذكور في المادة 13 أعلاه ، يتم ضمن الاوضاع المقررة بالنسبة | لهذا النص .
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام | للمؤسسة يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال … ويرفع من ثمة الى سلطة وزير السكن والبناء . المادة 19 : لا يجوز حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط تصفيتها و تخصيص أصولها . المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 18 مارس سنة 1978 . ५ هواري بومدين وزارة الاعلام والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 يتضمن الحاق مستشار في الاعلام برئاسة الجمهورية . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 138 الموافق 31 يناير سنة 1978 يلحق السيد أحمد كافي، المستشار في الاعلام، من الدرجة 6 في سلكه الاصلي برئاسة الجمهورية لمدة 5 سنوات ابتداء من أول فبراير سنة 1975 . ويتقاضى المعنى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالى الموافق للدرجة السادسة مع زيادة درجتين اضافيتين . . قراران مؤرخان في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 يتضمنان ترسيم محافظين مكلفين بالابحاث.
- بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978، يرسم السيد عبد الكريم بحاجة في سلك المحافظين للجمهورية الجزائرية 295 قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مستشار ثقافي رئيسي بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير 1978، يعين السيد أمقران الحنفاوى مستشارا ثقافيا رئيسيا . ويستفيد المعنى بهذه الصفة، من زيادة استدلالية قدرها 90 نقطة • قرارات مؤرخة في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 تتضمن حركة في سلك المستشارين الثقافيين. بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978، يرسم السيد منير ماحي في سلك المستشارين الثقافيين ابتداء من أول يناير سنة 1976 ويرتب في الدرجة الاولى من السلم 13 ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالى 320.
- بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978، يرسم السيد جمال الدين بن تونسي في سلك المستشارين الثقافيين ابتداء من أول فبراير سنة 1977 ويرتب في الدرجة الأولى من السلم 13 ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالى 320 . سنة 1978 بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير ، يرسم السيد محمد الصادق آيت عمران في سلك المستشارين الثقافيين ابتداء من أول فبراير سنة 1976 ويرتب في الدرجة الأولى من السلم 13 ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالى 320 . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978، يعين السيد اسماعيل كموقات مستشارا ثقافيا متمرنا، ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالى 295 الموافق لدرجة التمرين من السلم 13 . ويوضع المعنى تحت تصرف دار الثقافة لولاية عنابة . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978، يعين السيد محمد اسماعيل مستشارا ثقافيا متمرنا ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالى 295 الموافق لدرجة المكلفين بالابحاث ابتداء من 28 نوفمبر سنة 1976. ويرتب المعنى التمرين من السلم 13 . في الدرجة الأولى من السلم 14 ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالى 350 .
- بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978، يرسم السيد نوار جدوانى في سلك المحافظين المكلفين بالابحاث ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1973. ويرتب المعنى في الدرجة الأولى من السلم 14 ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالى 350 . ويوضع المعنى تحت تصرف دار الثقافة لولاية باتنة . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 يعين السيد جمال دومانجي مستشارا ثقافيا متمرنا، ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالى 295 الموافق لدرجة التمرين من السلم 13 . ويوضع المعنى تحت تصرف دار الثقافة لولاية باتنة .
296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1398 ه بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978، يرسم السيد محمد روراوة في سلك المستشارين الثقافيين ابتداء من 2 مايو سنة 1977 ويرتب في الدرجة الاولى من السلم 13، ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالى
بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978، يرسم السيد محمد يحياوي في سلك المستشارين الثقافيين ابتداء من 26 يوليو سنة 1977، ويرتب في الدرجة الاولى من السلم 13، ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي 320 • بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978، يرسم السيد عمرو علاوة في سلك المستشارين الثقافيين ابتداء من 19 أبريل سنة 1977، ويرتب في الدرجة الاولى من السلم 13، ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالى 320 • بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 ، يرسم السيد على خلاصي في سلك المستشارين الثقافيين ابتداء من 2 يناير سنة 1977، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم 13، ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي 320 • قرارات مؤرخة في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 تتضمن حركة في سلك المستشارين في الاعلام برسم س 1976 سنة
- بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978، يرقى السيد ابراهيم هدروق، المستشار في الاعلام الى الدرجة 7 من السلم 13 الرقم الاستدلالى 470) ابتداء من 15 مايو سنة 1972 والى الدرجة 8 الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 14 مايو سنة 1975، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 باقدمية قدرها عام و 7 أشهر و 26 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنه 1978، يرقى السيد أحمد بن شهيدة المستشار في الاعلام الى الدرجه 8 من السلم 13 الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول يونيو سنة 1976، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنه 1970 بأقدمية قدرها 7 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978، يرقى السيد الهوارى سايح المستشار في الاعلام إلى الدرجة 5 من السلم 13 الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول مارس سنة 1977 . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978، يرقى السيد عمر شعو، المستشار في الاعلام ، الى الدرجة 8 من السلم 13 الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 6 ديسمبر سنة 1972 والى الدرجة 9 الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 6 ديسمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها عام واحد و 24 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978، يرقى السيد محمد العربي بلخير، المستشار في الاعلام الى الدرجة 4 من السلم 13 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 10 مايو سنة 1977 . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978، يرقى السيد محمد الطاهر شباطة، المستشار في الاعلام، الى الدرجة 4 من السلم 13 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1977 . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978، يرقى السيد الحسن بهلول المستشار في الاعلام. الى الدرجة 4 من السلم 13 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من | أول مارس سنة 1977 . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 ، يرقى السيد الصغير بوالقصيبات، المستشار في الاعلام الى الدرجة 2 من السلم 13 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 20 يونيو سنة 1976، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 10 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنه 1970، يرقى السيد محمد بوزيدى، المستشار في الاعلام إلى الدرجة 10 من السلم 13 الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها 4 سنوات . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنه 1970، برقى الانسه سلمى الحسني الجزائري، المستشارة في الاعلام الى الدرجة 4 من السلم (1) الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من أول أبريل سنة 1970، وتحتفظ الى عايه 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 9 أشهر بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنه 1970، يرقى السيد أحمد كافي، المستشار في الاعلام، الى الدرجة 7 من السلم 13 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول فبراير سنة 1977 .
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978، يرقى السيد عبد القادر شرفي، المستشار في الاعلام، الى الدرجة 2 من السلم 13 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1976، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها 10 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978، يرقى السيد أحمد الشريف جملى، المستشار في الاعلام، الى الدرجة 2 من السلم 13 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 يوليو سنة 1971، والى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 15 يوليو سنة 1972، والى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 15 يوليو سنة 1974، والى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 15 يوليو سنة 1976، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 15 يوما قرارات مؤرخة في 4 ربيع الاول عام 1398 الموافق 12 فبراير | سنة 1978 تتضمن حركة في سلك المحافظين المكلفين بالابحاث برسم سنة 1976.
- بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1398 الموافق 12 فبراير سنة 1978، يرقى السيد محمد طويلي الى الدرجة 8 من السلم 14 الرقم الاستدلالى (540) ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1975، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها سنة واحدة وشهران و 20 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1398 الموافق 12 فبراير سنة 1978 ، يرقى السيد اسماعيل عثمان الى الدرجة 2 من السلم 14 الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1974، والى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (400) ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1975، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 30 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1398 الموافق 12 فبراير سنة 1978، يرقى السيد منير بوشناقى الى الدرجة 5 من السلم 14 الرقم الاستدلالى (425) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1972، والى الدرجة 6 الرقم الاستدلالي (450) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1974، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها سنتان و 4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1398 الموافق 12 فبراير سنة 1978، يرقى السيد قويدر عمارة الى الدرجة 4 من السلم 14 الرقم الاستدلالى (425) ابتداء من 28 سبتمبر سنة 1974، والى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (450) ابتداء من 28 سبتمبر سنة 1976، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 | بأقدمية قدرها 3 أشهر ويومان للجمهورية الجزائرية 297 بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1398 الموافق 12 فبراير سنة 1978، يرقى السيد سيد أحمد بغلى الى الدرجة 6 من السلم 14 الرقم الاستدلالى (480) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1975، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها سنة واحدة . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1398 الموافق 12 فبراير سنة 1978، يرقى السيد محمود بوعياد الى الدرجة 8 من السلم 14 الرقم الاستدلالى (450) ابتداء من أول يوليو سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها سنتان و 6 أشهر .
- بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1398 الموافق 12 فبراير سنة 1978، يرقى السيد رشدى الشافعي الى الدرجة 2 من السلم 14 الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من أول أبريل سنة 1974، والى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (400) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1975، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 3 أشهر قرارات مؤرخة في 4 و 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 12 و 28 فبراير سنة 1978 تتضمن حركة في سلك الاساتذة المساعدين للفنون الجميلة برسم سنة 1976. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1398 الموافق 12 فبراير سنة 1978 ، يرقى السيد شكرى مصلى الى الدرجة 7 من السلم 13 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول مايو سنة 1977. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1398 الموافق 12 فبراير سنة 1978 ، يرقى السيد مصطفى دباغ الى الدرجة 6 من السلم 13 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 31 يونيو سنة 1970 والى الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يناير سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976، بأقدمية قدرها 3 سنوات. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1398 الموافق 12 فبراير سنة 1978، يرقى السيد محمد غانم الى الدرجة 5 من السلم 13 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1971 والى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يناير سنة 1976 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها سنتان و 10 أشهر و 24 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1398 الموافق 12 فبراير سنة 1978 ، يرقى السيد على على خوجة الى الدرجة 5 من السلم 13 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 6 غشت سنة 1970 والى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 6 فبراير سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها سنتان و 10 أشهر و 24 يوما .
298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1398 ه بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1398 الموافق 12 فبراير سنة 1978، يرقى السيد بشير يلس شاوش الى الدرجة 4 من السلم 13 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1968، والى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1970، والى الدرجة 6 الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1973 والى الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1976 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها شهران .. بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 ، يرقى السيد محمد شريفي الى الدرجة 2 من السلم 13 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 6 أكتوبر سنة 1969 والى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 6 أكتوبر سنة 1970، والى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 6 أبريل سنة 1973، والى الدرجة 5 الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 6 أكتوبر سنة 1975، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها عام واحد وشهران و 25 يوما . قرارات مؤرخة في 4 ربيع الاول عام 1398 الموافق 12 فبراير سنة 1978 تتضمن حركة في سلك الملحقين للابحاث برسم 1976مة
- بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1398 الموافق 12 فبراير سنة 1978، ترقى السيدة فضيلة صارى أحمد، الى الدرجة 2 من السلم 13 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 7 أبريل سنة 1975 والى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 7 أكتوبر سنة 1976 وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها شهران و 24 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1398 الموافق 12 فبراير سنة 1978، يرقى السيد عبد الرحيم طالب بن ذياب الى الدرجة 5 من السلم 13 الرقم الاستدلالى 420) ابتداء من 20 نوفمبر سنة 1973 والى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 20 نوفمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها شهر واحد و 10 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1398 الموافق 12 فبراير سنة 1978، ، يرقى السيد أحمد بن ددوش، الى الدرجة 5 من السلم 13 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول أبريل سنة 1976 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها و أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1398 الموافق 12 فبراير سنة 1978، يرقى السيد محمد عيسى أو موسى الى الدرجة 2 من السلم 13 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 6 يونيو سنة 1976 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 25 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1398 الموافق 12 فبراير سنة 1978 ، ترقى السيدة نسيبة جدواني، الى الدرجة 3 من السلم 13 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 20 أبريل سنة 1976 وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها 8 أشهر و II يوما . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1398 الموافق 12 فبراير سنة 1978، ترقى السيدة رشيدة عبورة، الى الدرجة 3 من السلم 13 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 30 يوليو سنة 1974 والى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 30 يوليو سنة 1976 وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها 5 أشهر ويوم واحد . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1398 الموافق 12 فبراير سنة 1978، ترقى الآنسة عائشة خمار، الى الدرجة 2 من السلم 13 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1974 والى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1976 وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها 7 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1398 الموافق 12 فبراير سنة 1978 ، ترقى الآنسة فاطمة قادرة قادرية، الى الدرجة 4 من السلم 13 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 30 أبريل سنة 1974 والى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى 420) ابتداء من أول فبراير سنة 1976 وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها 8 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1398 الموافق 12 فبراير سنة 1978، يرقى السيد نوار جدواني، الى الدرجة 10 من السلم 13 الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 5 مايو سنة 1972 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 باقدمية قدرها 4 سنوات و 7 أشهر و 26 يوما قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 يتضمن انتخاب ممثلين عن الموظفين مدعوين للمشاركة في اللجان المتساوية الاعضاء . ان وزير الاعلام والثقافة . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ولا سيما المادة 5 منه ،
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 المتضمن تحديد كيفيات تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1393 الموافق 18 يناير سنة 1974 المتعلق بانشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك الملحقين للابحاث والمساعدين للفنون الجميلة والمحافظين ومفتشى السينما ورؤساء وحدات النشر السينمائى المتنقلة وعارضي الافلام والاعوان التقنيين المختصين في الصوت ومساعدي عارضي الافلام . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين المدعوين للمشاركة في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالاسلاك المبينة فى المادة الأولى من القرار المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1393 الموافق 18 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، ب 2 أبريل سنة 1978 : المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع للجمهورية الجزائرية 299 المادة 2 : يجب أن ترسل التصريحات بالترشيح الموقع عليها بطريقة قانونية إلى مديرية الادارة العامة لوزارة الاعلام والثقافة يوم 18 مارس سنة 1978 . المادة 3 : يفتح مكتب مركزى للانتخابات بالمديرية الفرعية للموظفين التابعة لوزارة الاعلام والثقافة يوم 2 أبريل سنة 1978 من الساعة لا صباحا الى 6 مساء . المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 . عن وزير الاعلام والثقافة الامين العام محمد حاردي عبد القادر بن مبارك - الجزائر