قرار
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد وحدات مؤسسة أشغال الرى بوهران لتنصيب مجالس العمال . 34 35
المادة الأولى
فتح المادةتتكون مؤسسة أشغال السرى بوهران من الوحدة التالية :
للجمهورية الجزائرية 35 وحدة المقر - 8 شارع النقيب حصري - وهران.
المادة 2
فتح المادةيكلف الامين العام بوزارة الرى والمدير العام لمؤسسة أشغال الرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 .
ابراهيم براهيمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.