مرسوم رقم 79-105
مرسوم رقم 79 105 مؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن انشاء مديرية عامة للدراسات برئاسة الجمهورية . 599
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مديرية عامة للدراسات برئاسة الجمهورية .
المادة 2
فتح المادةتحدد صلاحيات وتنظيم المديرية العامة للدراسات المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه بموجب نص لاحق.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية لشعبية .
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يو سيو سنة 1979 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 77-75
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.