مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 666 أبريل سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام للحكومة. 667 عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 يتضمن احداث أمانة عامة لرئاسة
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد المجيد علاهم أمينا عاما لرئاسة الجمهورية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 77-73
- مرسوم رقم 77-75
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.