مرسوم

مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 666 أبريل سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام للحكومة. 667 عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 يتضمن احداث أمانة عامة لرئاسة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.