مرسوم رقم 79-87
مرسوم رقم 79-87 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تعيين مسؤول قسم العلاقات العمومية . 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث 417 مديرية عامة للتشريفات برئاسة الجمهورية . 417
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مديرية عامة للتشريفات برئاسة الجمهورية .
المادة 2
فتح المادةتحدد بموجب نص لاحق صلاحيات وتنظيم المديرية العامة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 77-75
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.