قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنية سنة النسخة الأصلية 30 دج 50 دج 80 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 י 150 دج بما فيها نفقات الارسيال ، أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15-66018 الى 17 ح جب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0,00 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 دج - أن العدد للسنين السابقة : 100 ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن فهرس قوانين وأوامر تغيير العنوان 1,00 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 د. ج للسفر . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 76-76 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 أمر رقم 77-2 مؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 الموافق 20 أبريل سنة 1976 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه يناير سنة 1977 يتضمن تعديل المادة 7 من الامر رقم 76 113 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والخضر عند الانتاج خلال موسم 1975 1976 (استدراك) . 199 والمحدد طرق انتخاب النواب وخاصة عددهم وشروط قابليتهم للانتخاب وحالات التنافى مع شروط العضوية في المجلس 198 قرار مراسيم قرارات، مقررات سنة 1976 الجزائر . وزارة الداخلية مرسوم رقم 77-35 مؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق - قرار 30 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد تاريخ انتخاب المجلس سينة 1976 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 16 رمضان عام 1396 الموافق II سبتمبر يتضمن انشاء معهد لجراحة الاسنان بجامعة
مؤرخ في 6 شوال عام 1396 الموافق 30 سبتمبر يتضمن انشاء المركز الوطني للدراسات والبحث الشعبي الوطني … 199 للتهيئة العمرانية .. 199
198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 17 صفر عام 1397 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1396 الموافق 18 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم أعضاء اللجان الخاصة بالامتحان للحصول على شهادة الدراسات الطبية الخاصة . 200 قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1396 الموافق 20 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تحديد قائمة اللجان الخاصة بالامتحان للحصول على شهادة الدراسات الطبية الخاصة 200 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 77-7 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية للاشغال العمومية .. 200 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بواسطة التليكس بين الجزائر وبلجيكا 204 قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبلجيكا . 204 كتابة الدولة للمياه مراسيم مؤرخة فى 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 | أبريل سنة 1976 تتضمن تعيين نواب مديرين استدراك ) . 204 قوانين وأوامر امر رقم 77-2 مؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 يتضمن تعديل المادة 7 من الامر رقم 76-113 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمحدد طرق انتخاب النواب وخاصة عددهم وشروط قابليتهم للانتخاب وحالات التنافى مع شروط العضوية في المجلس
- - باسم الشعب ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الثورة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبناء على الميثاق الوطني ، وبناء على الدستور ولاسيما المادة 197 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ولاسيما المادة 39 وما يليها . وبعد الاطلاع على الامر رقم 76 113 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد طرق انتخاب النواب وخاصة عددهم وشروط قابليتهم للانتخاب وحالات التنافى مع شروط العضوية في المجلس ، وبعد استطلاع رأى مجلس الثورة ومجلس الوزراء ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 7 من الامر رقم 76 13 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976، كمايلي : «المادة 7 : تعرض جبهة التحرير الوطني في كل الدائرات الانتخابية على اختيار الناخبين عددا من المترشحين يساوى ثلاث مرات عدد المقاعد المقررة … المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير | سنة 1977 • هواري بومدين
الأحد 17 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 199 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 77-35 مؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد تاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبعد الاطلاع على لامر رقم 76-113 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن تحديد طرق انتخاب النواب وخاصة عددهم وشروط قابليتهم للانتخاب وحالات التنافى مع شروط العضوية في المجلس ولاسيما المادة الاولى منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 77-2 المؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 المتضمن تعديل المادة 7 من الامر رقم 76-113 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمحدد طرق انتخاب النواب وخاصة عددهم وشروط قابليتهم للانتخاب وحالات التنافى مع شروط العضوية في المجلس ولاسيما المادة الاولى ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يجرى انتخاب المجلس الشعبي الوطني يوم الجمعة 25 فبراير سنة 1977 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير 1977 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 76-76 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1975-1976 (استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 39 الصادر بتاريخ 14 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 14 مايو سنة 1976 . الصفحة 634 - الملحق الثالث • بدلا من : لوبياء صناعية 1,90 دج يقرأ ما يلى : لوبياء صناعية 1,00 دج والباقي بدون تغيير) . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1396 الموافق 11 سبتمبر سنة 1976 يتضمن انشاء معهد لجراحة الاسنان بجامعة الجزائر ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-239 المؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن حل كليات الطب والصيدلة واحداث معهد للعلوم الطبية في كل جامعة،
- وبقتضى المرسوم رقم 71 218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح أسنان 6 يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ بجامعة الجزائر معهد لجراحة الاسنان. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1396 الموافق II سبتمبر سنة 1976 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1396 الموافق 30 سبتمبر سنة 1976 يتضمن انشاء المركز الوطنى للدراسات والبحث للتهيئة العمرانية ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 73-44 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن احداث هيئة وطنية للبحث العلمي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 والمتضمن تسيير مراكز البحث ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث مركز للبحث من أجل التهيئة العمرانية يحدد مقره بمدينة الجزائر .
200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 17 صفر عام 1397 ه المادة 2 : تهدف مهمة المركز الوطني للدراسات والبحث للتهيئة العمرانية وفقا للاهداف المحددة في الهيئة الوطنية للبحث العلمي وفي اطار البحث المدرج فى التنمية والمتعلق بالتكوين الى :
- ترقية البحث المطبق المخصص للتنمية الكاملة والتهيئة العمرانية ،
- تنمية البحث قصد السيطرة على الوسط الطبيعي وفقا للتنمية الريفية والكيفيات الاشتراكية للفلاحة ، انجاز جميع الاشغال اللازمة لمفهوم التهيئة العمرانية |- على المستوى الوطني ، انشاء مركز للخرائط يتعلق بالاوضاع الطبيعية- والثروات والهياكل الاساسية العامة للتراب الوطني ، القيام بتسيير مركز الوثائق الخاصة بالبحث في التهيئة العمرانية ،
- تنمية جميع الابحاث أو الدراسات المعهدة اليه من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة الوطنية للبحث العلمي . المادة 3 : يمكن للمركز الوطني للدراسات والابحاث في التهيئة العمرانية أن يعقد الاتفاقيات والعقود المتعلقة بالابحاث والدراسات مع جميع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين. المادة 4 : يكلف مدير البحث العلمى ومدير الادارة العامة والمدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1396 الموافق 30 سبتمبر سنة 1976 • محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1396 الموافق 18 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم أعضاء اللجان الخاصة بالامتحان للحصول على شهادة الدراسات الطبية الخاصة بموجب قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1396 الموافق 18 أكتوبر | سنة 1976 قد تم تحديد قائمة أعضاء اللجان الخاصة بالامتحان للحصول على شهادة الدراسات الطبية الخاصة دورة الشتاء لسنة 1976 - في الاختصاصيين التاليين : الجراحة وعلم الغدد الصماء . قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1396 الموافق 20 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تحديد قائمة اللجان الخاصة بالامتحان للحصول على شهادة الدراسات الطبية الخاصة بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1396 الموافق 20 نوفمبر سنة 1976 قد تم تحديد قائمة اللجان الخاصة بالامتحان | للحصول على شهادة الدراسات الطبية الخاصة دورة الشتاء لسنة 1976 في الاختصاصات الآتية : مبحث المعدة والامعاء - علم الامراض البولية - علم التشريح علم الامراض العقلية . وزارة الاشغال العمومية والبناء مت مرسوم رقم 77-7 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية للاشغال العمومية ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء . ت وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 69-107 69 المؤرخ في 21 شوال عام 1389 الموافق 30 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ولاسيما المادة 9 مكرر منه ،
- و بمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين والنصوص اللاحقة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 65 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية المعدل والمتمم، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74 82 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن الغاء و تعويض المرسوم رقم 66-49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث مدرسة المهندسين للاشغال العمومية .
الأحد 17 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 201 يرسم مايلي : الباب الاول الاحداث والهدف المادة الاولى : تحدث تحت تسمية المدرسة الوطنية للاشغال العمومية وباختصار م . و . أ. ع» وتدعى فيما بعد «بالمدرسة» مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .. توضع المدرسة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية والبناء ويحدد مقرها بالجزائر العاصمة - الدار البيضاء . المادة 2 : تتمثل مهمة المدرسة في تكوين مهندسين يكون هدفهم الرئيسي شغل الوظائف الدائمة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، وذلك في ميدان البناء ، وأشغال الهياكل الاساسية والتجهيز وكذلك العمران ويمكن للمدرسة أن تساهم بعنوان الاعمال التطبيقية والاعمال الموجهة والتخطيطات أو المشاريع ذات الطابع البيداغوجي التي يقوم بها التلاميذ في أعمال الدراسات والابحاث لحساب الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وذلك بطلب من وزير الاشغال العمومية والبناء وضمن الحدود وحسب الشروط التي يحددها لها في كل حالة . الباب الثاني تنظيم التكوين المادة 3 : يتم توظيف التلاميذ من بين المترشحين الجزائريين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ، والناجحين في اختبارات التأهيل ، والحاصلين على شهادة البكالوريا (فرع الرياضيات أو الفرع التقنى) أو ما يعادلها . المادة 4 : يستفيد التلاميذ من مرتب مسبق، والفوائد المنصوص عليها في أحكام الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه . المادة 5 : يرخص بصفة استثنائية للتلاميذ الناجحين في اختبارات التأهيل والحاصلين على شهادة مدرسية للقسم النهائي فرع الرياضيات أو الفرع التقنى بتحضير الشهادة وذلك بعد تكوين يدوم نصفى سنة . المادة 6 : يمكن للتقنيين في الاشغال العمومية والبناء و للموظفين الحاصلين على درجة تعادلها والمثبتين لسنتين من أعلاه، يؤدى التوظيف برسم أحكام المواد 3 و 4 و 5 أعلاه سواء فى السنة الأولى من مرحلة الدراسات العليا المخصصة أو في السنة الأولى لتحضير مسابقة الدخول في السنة الاولى بحكم القانون الى اجبار التلاميذ على العمل مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسة والهيئات العمومية لمدة 10 سنوات. المادة 8 : يمكن للمدرسة أن تتقبل التلاميذ الاجانب وذلك زيادة عن التوظيف العادى المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه. يحدد عدد التلاميذ الممكن قبولهم كأجانب والكيفيات الخاصة بتوظيفهم بموجب قرار صادر عن وزير الاشغال العمومية والبناء المادة 9 : تسلم المدرسة شهادة مهندس الدولة مقابل دراسة تدوم 10 أنصاف سنة . المادة 10 : يدلى مجلس التوجيه المنصوص عليه في الفصل الثانى من الباب الثالث أدناه برأيه حول كل مسألة تتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة، ولاسيما : برنامج الدراسة وتنظيم التعليم ، النظام الداخلي للمدرسة . المادة 11 : تقرر برامج المدرسة المطابقة لكل المستويات بقرار من وزير الاشغال العمومية والبناء . المادة 12 : توضع قائمة المهندسين الحاصلين على الشهادات من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :.. المادة 13 : يمكن من أجل الحصول على شهادة المهندس المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه أن يستفيد المهندسون الحاصلون على شهادة المدرسة في اطار النظام القديم من تكوين اضافي لمدة نصفى سنة وفقا للشروط المحددة من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء بعد أخذ رأى مجلس التوجيه. الباب الثالث التنظيم الاداري المادة 14 : تسير المدرسة من قبل مدير، ويديرها مجلس للتوجيه الفصل الاول المدير المادة 15 : يعين المدير بموجب مرسوم، بناء على اقتراح وزير الاشغال العمومية والبناء وتنهى مهامه بنفس الكيفيات الاقدمية في درجتهم، أن يشاركوا في أحد الاختبارين المنصوص - يساعد المدير في مهامه، مدير مساعد يكلف بالمسائل الادارية عليهما سابقا المادة 7 : تطبيقا للمادة 20 من الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه | والمالية، يعين بقرار من وزير الاشغال العمومية والبغاء . وزيادة على هذا يكلف المدير المساعد في حالة غياب مدير المدرسة أو وقوع مانع له بالنيابة عنه.
202 الجريدة الرسمية كما يعين بقية رؤساء مصالح المدرسة التابعين مباشرة لسلطة المدير بقرار من وزير الاشغال العمومية والبناء، بناء على اقتراح مدير المدرسة . وتنهى مهام المدير المساعد وبقية رؤساء المصالح ضمن نفس الشروط التي عينوا بها . المادة 16 : تساعد مدير المدرسة في اطار ادارة ومراقبة النشاطات البيداغوجية لجنة تسيير الدراسات، وهي تكلف خاصة بتحرير ووضع الكيفيات والبرامج البيداغوجية ، والاختيار والتوجيه والتكوين، وتحدد اختصاصات هذه اللجنة وتكوينها بقرار من وزير الاشغال العمومية والبناء . المادة 17 : يكلف مدير المدرسة بتحضير وتنفيذ مداولات مجلس التوجيه . ويضع مجموع المسائل التي تطرح في مداولات مجلس التوجيه . كما يتخذ مدير المدرسة في اطار مداولات مجلس التوجيه والتنظيم الجارى به العمل مجموع القرارات الضرورية لتسيير المدرسة ويأمر خصوصا بجميع المصاريف والقروض، ويبرم جميع العقود والصفقات وهو يمثل المدرسة أمام القضاء وفي جميع الاحوال المدنية ويقوم بادارة نشاطات المدرسة ويمارس السلطة السليمة على جميع المستخدمين وهو الذي يعمل على تعيين وانهاء مهام الاعوان التابعين لسلطته، في اطار القوانين والعقود المسيرة لهم، باستثناء الاعوان المعينين من قبل سلطة الوصاية والعون المحاسب والمراقب المالي للمدرسة … المادة 18 : يشارك مدير المدرسة بصوت استشاري في اجتماعات لجنة التوجيه ويمدها بجميع المعلومات اللازمة . وهو الذي يقوم بكتابة مجلس التوجيه … الفصل الثاني مجلس التوجيه المادة 19 : يتكون مجلس التوجيه برئاسة وزير الاشغال العمومية والبناء من : I ممثلين عن كل الوزارات التالية يعينون على التوالى من قبل كل وزير وكاتب للدولة المعنيين :
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،
- الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية ،
- الوزارة المكلفة بالتخطيط ، وزارة الدفاع الوطني ، الوزارة المكلفة بالصحة العمومية . 2 معلمين ممثلين للمدرسين معينين من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء ، بناء على اقتراح مدير المدرسة . 3 - ثلاث ممثلين ينتخبهم تلاميذ المدرسة .. للجمهورية الجزائرية 4 الأحد 17 صفر عام 1397 ه 4 مهندس حائز على شهادة المدرسة، يعين كممثل للتلاميذ القدامى من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء . 5 يحضر المراقب المالي اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشارى … يمكن أن يستدعى مجلس التوجيه قصد الاستشارة كل شخص يرى فيه منفعة . المادة 20 : يجتمع مجلس التوجيه بناء على استدعاء من رئيسه مرة واحدة كل نصف سنة في جلسة عادية . ويمكن أن يجتمع في جلسة غير عادية سواء بطلب من سلطة الوصاية، أو ثلث أعضائه على الاقل • يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات … ترسل الاستدعاءات الموقعة من قبل الرئيس، والمرفقة بجدول الاعمال وجميع الوثائق الملحقة المحتملة، الى أعضاء | مجلس التوجيه 8 أيام على الاقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع. المادة 21 : لا يمكن لمجلس التوجيه بأن يتداول قانونا الا بحضور نصف أعضائه على الاقل في الجلسة . وفى حالة عدم استيفاء هذا النصاب يعقد اجتماع جديد في أجل 8 أيام، ويمكن لمجلس التوجيه آنذاك أن يتداول قانونا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . تتخذ القرارات وفقا لاغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس . تثبت مداولات مجلس التوجيه في محاضر تقيد في سجل خاص وتوقع من قبل رئيس وكاتب الجلسة . المادة 22 : في اطار الاحكام العامة المسيرة للمؤسسات العمومية للدولة ذات الطابع الادارى يمارس مجلس التوجيه عن طريق مداولاته ادارة المدرسة وهو يتداول بالخصوص حول : تنظيم المدرسة ، النظام الداخلي للمدرسة ، مشاريع الميزانية والحسابات السنوية، التنظيم المالي ، اكتساب ونقل وبناء العقارات وكذلك التمليك بالايجار القروض ، التقارير السنوية والحسابات المقدمة من قبل مدير المدرسة قبول الهبات والوصاية ،
- التنظيم العام للتعليم ونظام الدروس . المادة 23 : تنفذ المداولات خلال 15 يوما بعد ارسال المحضر المثبت لها الى وزير الوصاية الا في حالة اعتراض السلطة المذكورة حول تنفيذها صراحة خلال هذا الاجل ..
الأحد 17 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 203 بيد أنه ، يجب أن تقدم المداولات المتعلقة بتنظيم المدرسة الى المصادقة الاولية الصريحة لوزير الاشغال العمومية والبناء كما لا يمكن أن تصبح المداولات الخاصة بالميزانيات | والحسابات والتنظيم المالي، والعمليات العقارية، وقبول الهبات والوصايا، منفذة الا بعد المصادقة الصريحة لوزير الاشغال العمومية والبناء بالاشتراك مع وزير المالية . تكتسى المداولات التي تمس المواد المشار اليها في الباب 2 أعلاه شكل اقتراحات بسيطة تقدم لسلطة الوصاية. الباب الرابع أحكام مالية المادة 24 : تخضع المدرسة الى القواعد المالية وقواعد المحاسبة المطبقة على المؤسسات العمومية للدولة ذات الطابع الاداري • المادة 25 : تحتوى ميزانية المدرسة المحددة وفقا لكل سنة مالية تبدأ فى أول يناير على باب للايرادات وباب للنفقات .. 1 - تتكون الايرادات من : اعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة |
- والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ،
- الهبات والوصايا، بما فيها هبات الهيئات الوطنية الخاصة وكذلك هيئات الدولة أو الهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة ،
- الموارد المختلفة الخاصة بنشاط المدرسة. 2 تتكون النفقات من :
- نفقات التسيير، بما فيها مرتب التلاميذ والتعويضات ، ونفقات التدريبات واسفار الدراسات
- مصاريف التجهيز وبصفة عامة جميع المصاريف اللازمة لانجاز أهداف المدرسة .. المادة 26 : تهيأ الميزانية من قبل المدير وتخضع لمداولات مجلس التوجيه . يرسل المدير الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس التوجيه على التوالى الى وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير المالية، قبل أول أكتوبر من السنة المالية المتعلقة بها. وتطرح لمصادقة الوزيرين. تعتبر المصادقة على الميزانية مكتسبة بعد انتهاء أجل 45 يوما ابتداء من يوم تحويلها وذلك في حالة عدم اعتراض احد الوزيرين المذكورين خلال المدة المحددة • وفي حالة الاعتراض يقوم مجلس التوجيه بمداولة جديدة، وتحول ميزانية جديدة الى الوزيرين المعنيين للمصادقة عليها وتعد المصادقة مكتسبة عند انتهاء أجل 30 يوما التالية لتحويل الميزانية الجديدة والتي لم يبد فيها الوزيرين المعنيين اعتراضا جديدا … وفي حالة عدم الحصول على المصادقة في بدء السنة المالية يرخص للمدير بحكم القانون بصرف النفقات اللازمة لتسيير المدرسة وذلك في حدود الاعتمادات المطابقة للميزانية والمصادق عليها في السنة المالية السابقة . المادة 27 : يأمر مدير المدرسة بصفته الأمر بالصرف ويأذن بجميع المصاريف وذلك في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية، كما يعد السندات الخاصة بايرادات المدرسة. المادة 28 : يعهد بمسك الحسابات وادارة الاموال الى عون محاسب يخضع لاحكام المرسومين رقم 65 259 65 2000 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المشار اليهما أعلاه .. المادة 29 : يوضع حساب تسيير المدرسة من قبل العون المحاسب … ويطرح هذا الحساب على مجلس التوجيه من قبل المدير قبل أول مايو التالى لقفل السنة المالية، مرفوقا بتقرير يتضمن جميع التطورات والشروح المفيدة حول تسيير المدرسة خلال السنة المعنية المعتبرة . وأخيرا، يقدم حساب التسيير المرفق بالتقرير المذكور ومحضر المداولات المطابقة لمجلس التوجيه الى وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير المالية قصد المصادقة عليه . المادة 30 : تخضع المدرسة الى المراقبة المالية للدولة … ويمارس المراقب المالي للمدرسة المعين من قبل وزير المالية مهمته وفقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 31 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسوم رقم 74 82 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 المشار اليه أعلاه • المادة 32 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 هواري بومدين
204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 17 صفر عام 1397 ه وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بواسطة التليكس بين الجزائر وبلجيكا ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 |
- الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 . وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 30 يونيو سنة 1973 والمتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر وبلجيكا ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيليكس بين الجزائر وبلجيكا ب 1,944 فرنك ذهبي أي 3,15 دج بالنسبة لرسم الوحدة التي تبلغ 3,69 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 5,97 دج . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق للاتصال بالتيليكس لمدة تقل أو تعادل 3 دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل فضلا عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاثة الأولى المادة 3 : تطبق هذه الاحكام ابتداء من أول يناير سنة 1977 ) المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 . سعيد آيت مسعودان المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 20 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبلجيكا ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 68 81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمولترو في 12 نوفمبر سنة 1965 6 و بمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ،
- وبعد الاطلاع على القرارين المؤرخين في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 والمتضمنين تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر وبعض الاتصالات التابعة للنظام الأوربي ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية بالنسبة للاتصالات البرقية بين الجزائر وبلجيكا ب 0,36 فرنك ذهبي أى 0,60 دج للرسم عن كل كلمة عادية تبلغ 1,20 دج . المادة 2 : تطبق هذه الاحكام ابتداء من أول يناير سنة 1977 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر 1976 سعيد آيت مسعودان كتابة الدولة للمياه مراسيم مؤرخة في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 تتضمن تعيين نواب مديرين (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 37 الصادر بتاريخ 7 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 7 مايو سنة 1976 * الصفحة 612 - السطر 10 بدلا من : …. يعين السيد محمد صالح بلكحة يقرأ ما يلى : …. يعين السيد محمد صالح بالكحلاء …. والباقي بدون تغيير) . عبد القادر بن مبارك - الجزائي