قوانين . أوامر ومراسيم قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة
- النسخة الأصلية 30 د.ج 50 6.5 النسخة الاصليه وترجمتها 70 ८. 100 ৫. خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات. 80 :.ج ادارة المطبعية الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 تمن الفسحة الاصلية : 0:00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 دج للسطر . فهرس مراسميم ، قرارات ، مقررات
- رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية. وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام
- وزارة الداخلية قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 7 ربيع الثاني عام 1396 و 13 محرم عام 1397 الموافق 7 أبريل سنة 1976 و 3 يناير سنة 1977 يتضمنان حركة في سلك المتصرفين • 466 1397 قرارات مؤرخة في II صفر عام 1397 الموافق 31 يناير سنة 456 1977 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 466 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1396 الموافق 18 غشت سنة 1396 1976 صادر عن والى سعيدة، يتضمن تخصيص قطعة أرض الموافق 15 ديسمبر سنة 1976 يتضمن الحاق قاض بوزارة كائنة بسعيدة لفائدة وزارة الصحة العمومية قصد بناء عيادة الدفاع الوطني .. 465 | متعددة الاختصاصات .. 466
456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 14 ربيع الثاني عام 1397 ه مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 71-36 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن احداث مؤسسة للوثائق الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن أحداث مديرية المحفوظات الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-75 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن تأسيس المجلس الاستشاري للمحفوظات الوطنية ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يشتمل التراث التاريخي الوثائقي الوطني والمحدد في المادتين 1 و 2 من الامر رقم 71-36 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، على الاوراق والوثائق التي يقدمها أو يستلمها الحزب والمنظمات الوطنية والهيئات التشريعية من قضائية وادارية تابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات والشركات الوطنية والمكاتب والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات والمصالح العمومية، وكذلك الهيئات الخاصة أو الافراد مهما كانت وأينما وجدت ومهما كان العصر الذي ترتقى اليه . فتكون هذه الاوراق والوثائق مصادر وثائقية المادة 2 : تتولى الدولة حماية التراث التاريخي الوثائقي والحفاظ عليه وتسييره . الفصل الثاني الهدف المادة 3 : تهدف المحفوظات الوطنية الى ما يلى : أ تسهل الرقى للمعارف العملية والثقافية عن طريق الجرد والبحث التاريخي الوثائقي والاعلام والاستغلال والنسخ للتراث التاريخي الوثائقى وبواسطة تنظيم المعارض . ب تعمل بالتعاون الوثيق مع المركز الوطني للدراسات التاريخية ، ج تعبر عن رأيها في جميع المسائل ذات الطابع العام والمتعلق بالتراث الوثائقي الوطني . د ثبت فى شراء المصادر الوثائقية ونقلها واعارتها ومبادلتها وتسمح باتلاف الوثائق والمصادر الوثائقية المحفوظة في مستودعاتها ، ه تتولى حماية المصادر الوثائقية وتصنيفها . و تؤسس خزانة البطاقات للتراث الوثائقي الوطني ، ز تراقب تسيير المحفوظات التابعة للهيئات المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، ح تضع تقريرا سنويا حول مجموع النشاطات المتعلقة بادارة المحفوظات ، ط تصدر نشرة دورية ودراسات احادية الموضوع ومجموعات متسلسلة للوثائق وأدوات البحث ، ي تطالب بالاوراق والوثائق من الهيئات المحددة في المادة الاولى أعلاه وتسهر على استرجاع تلك الاوراق والوثائق ك تمارس حق المطالبة بالاوراق والوثائق المكونة لمؤسسة المحفوظات مهما كانت واينما وجدت ومهما كان العصر الذي ترتقى اليه . ل تقوم بتصنيف الوثائق ذات الفائدة التاريخية وتسهل الايداع الاختياري في مصالح المحفوظات المختصة ، م - تقوم بالتكوين المهني لمستخدميها وتضع قانونهم الاساسي ، ن تشارك في احداث المدرسة الوطنية للاصلاح الوثائقي والتصوير الوثائقى والتقنيات الميكانوغرافية والالكترونية وكذلك التعليم الوثائقي س - تصادق على نسخ الوثائق المسلمة وذلك لاغراض غير علمية .
الأحد 14 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية ع تمارس حق الرقابة والشفعة على جميع المعاملات التي تتناول المصادر الوثائقية والتي يكون بيع نسخها لوحده مرخصا به لاغراض علمية … ف تسهم في كل الاحوال بالممارسة النظامية للنشاط الوثائقي للهيئات المحددة في المادة الأولى أعلاه 6 ص تتعاون في ابتكار ونشر الاساليب المتعلقة بالاستخدام الافضل للاوراق والوثائق بواسطة الادارة العمومية . الباب الاول تنظيم المحفوظات الوطنية الفصل الاول المجلس الاستشاري للمحفوظات الوطنية المادة 4 : يمارس المجلس الاستشارى للمحفوظات الوطنية ولجنته التنفيذية وظائفهما طبقا للمرسوم رقم 74-75 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 المذكور أعلاه . الفصل الثاني الادارة المادة 5 : يتولى ادارة المحفوظات الوطنية مدير يعين بموجب مرسوم المادة 6 : يتولى المدير التسيير العادي للمحفوظات الوطنية ويراقب تنفيذ المقررات الصادرة عن سلطة الوصاية المادة 7 : يتصرف المدير باسم مؤسسة المحفوظات الوطنية ويقوم بكل عملية تتعلق بهدفها مع مراعاة الاحكام التي تنص على مصادقة سلطة الوصاية وطبقا للمرسوم المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1392 الموافق 31 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن احداث مديرية المحفوظات الوطنية . الفصل الثالث المستودع المركزى للوثائق الوطنية المادة 8 : ينشأ مستودع مركزى للمحفوظات الوطنية . ويعد هذا المستودع مؤسسة عمومية ادارية ذات طابع علمي وثقافي وشخصية معنوية واستقلال مالي. ويوضع تحت وصاية رئاسة الجمهورية . المادة 9 : يكون المقر الرئيسي للمستودع المركزي للمحفوظات الوطنية في مدينة الجزائر .. المادة 10 : تكون المحفوظات الوطنية وحيدة لكافة انحاء التراب الوطني. ويكون لها مستودعات في مقار الولايات والبلديات علاوة على المستودع المركزي . ويمكن انشاء مستودعات أخرى بموجب قرار صادر عن سلطة الوصاية . للجمهورية الجزائرية 457 المادة 11 : يتولى مدير المستودع المركزي للمحفوظات الوطنية تعيين وانهاء مهام الاعوان الموضوعين تحت سلطته، وذلك طبقا للتشريع الجارى به العمل باستثناء العون المحاسب الذي يعين بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالمالية . المادة 12 : يعين مدير المستودع المركزى بموجب مرسوم. أما مديرو المحفوظات التابعة للولايات فيجرى تعيينهم بموجب قرار وتنهى مهامهم على نفس الشكل . الفصل الرابع مجلس المديرية للمحفوظات الوطنية المادة 13 : ينشأ لدى المستودع المركزى للمحفوظات الوطنية مجلس المديرية للمحفوظات الوطنية .. يدعو مدير المستودع المركزى للمحفوظات الوطنية مجلس المديرية للمحفوظات الوطنية مرة واحدة على الاقل في كل ربع سنة . المادة 14 : يشتمل مجلس المديرية فضلا عن مدير المستودع المركزى للمحفوظات الوطنية كرئيس له ، على : مدير المحفوظات الوطنية ، عميد المفتشين العامين للمحفوظات الوطنية ، مديرى المحفوظات التابعة للولايات ، الممثلين المنتجين عن المستخدمين ولاسيما العلميين والتقنيين وذلك طبقا للمادة 19 وما يليها من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه . المادة 15 : يكلف مجلس المديرية للمحفوظات الوطنية بمايلي : أ تحديد كيفيات استخدام القروض المخصصة للمحفوظات الوطنية ، ب توحيد المعايير التي يجب أن تتقيد بها المجموعات العلمية ومنشورات المصادر والجداول والاشغال الوثائقية بصفة عامة ج - جمع الآراء حول الفائدة التاريخية للمصادر الوثائقية والتي يقترح بشأنها تسليم أو إصلاح أو ايداع أو هبة أو وصية أو شراء ، د برمجة النشاطات المنصوص عليها في هذا المرسوم ه - مساعدة مدير المحفوظات الوطنية في جميع المسائل المتعلقة بالمحفوظات الوطنية المذكورة . الفصل الخامس أحكام مالية المادة 16 : تشتمل ميزانية المستودع المركزى للمحفوظات الوطنية على ايرادات عادية وايرادات غير عادية :
458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 14 ربيع الثاني عام 1397 ه ا - تتكون الإيرادات العادية من اعانات التسيير والتجهيز المخصصة لها في ميزانية الدولة ، ب - تتكون الايرادات غير العادية من ريع نشاطاته والهبات والوصايا ، ج - تشمل مصاريفه :
-
- مصاريف الموظفين .
- مصاريف المعدات مصاريف شراء الوثائق . المصاريف المختلفة المادة 17 : تستوفى المحفوظات الوطنية عن الطلبات المقدمة لاغراض غير علمية الرسوم المحددة بموجب نظام التطبيق بالنسبة للابحاث وتسليم نسخ وخلاصات الوثائق ، والتي تتم بقدر الامكان بواسطة طرق آلية أو تصوير آلي، كما تستوفي عن الطلبات المقدمة لاغراض علمية كلفة نسخ التصوير الآلي والصوتي للوثائق المادة 18 : ترفع تقديرات الميزانية السنوية الى سلطة الوصاية للمصادقة عليها بعد أن تحيلها بدورها الى الوزير المكلف بالمالية. واذا لم تصدر المصادقة في تاريخ الايداع الخاص بالسنة المالية للميزانية والمحددة في أول يناير جاز لمدير المستودع المركزى صرف النفقات التي لابد منها لسير المؤسسة وتنفيذ التزاماتها … المادة 19 : يشرع مدير المستودع المركزي للمحفوظات الوطنية بالالتزام بالنفقات وصرفها واعداد أذون القبض غير العادية، في حدود التقديرات المحددة بالنسبة لكل سنة مالية المادة 20 : يعهد بمسك الحسابات وادارة النقود الى عون محاسب . ويمارس المراقبة المالية مراقب مالي يعين من وزير المالية . الفصل السادس الاختصاصات المادة 21 : يتعين على المحفوظات الوطنية أن تحفظ في مستودعها المركزي ما يلي : أ الدستور والمواثيق الوطنية والاتفاقيات الدولية ، ب - المجموعة الاصلية للقوانين والاوامر والمراسيم والنصوص الأخرى التشريعية والتنظيمية 6 ج - المصادر الوثائقية للسلطتين التشريعية والقضائية د المصادر الوثائقية للإدارات المركزية التابعة للدولة والهيئات المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، ه نتائج أشغال اللجان الوطنية ، و المصادر الوثائقية للادارات مهما كان نوعها، والتي تمارس اختصاصاتها في كافة أنحاء التراب الوطني ر - المصادر الوثائقية للاشخاص الذين قاموا بدور في حياة الامة ، 2- المصادر الوثائقية التي أوديتها الهيئات الخاصية والافراد ممن يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا نشاطات في التراب الوطني . طب - المصادر الوثائقية أو نسخها والممتلكة إما لفائدة البعثات أو الابحاث المتممة في البلاد الاجنبية في مستودعات المحفوظات والمعاهد الثقافية واما عن طريق الشراء أو الوصية أو الهبة أو التبادل ي النشرات الرسمية الصادرة عن المصالح المركزية للاجهزة السياسية والتشريعية والقضائية والادارية التابعة للدولة . و توضح بموجب مرسوم كيفيات التطبيق المتعلقة بالوثائق المذكورة في المقطعين أ وب أعلاه وفى الاحكام الاخرى الواردة في هذا النص . المادة 22 : تسهر المحفوظات الوطنية في حدود اختصاصيها وبواسطة لجان المراقبة المؤسسة لهذا الغرض والمنصوص عليها في المادة 64 وما يليها من هذا المرسوم ، على الممارسة النظامية للنشاط الوثائقى للهيئات المحددة في المادة الأولى أعلاه وهي تتسلم ما تؤديه هذه الاخيرة لها . المادة 23 : يحق للمحفوظات الوطنية : أ - أن تطالب باستحقاقها للمصادر الوثائقية المختلسة من مستودعاتها الخاصة ، ب أن تطالب، ضمن حدود اختصاصاتها، باسترجاع الوثائق التي كانت مملوكة لمصالح تابعة لادارات الدولة ج - أن تصرح بالفائدة التاريخية للمحفوظات الخاصة التي يمتلكها أو يحوزها الافراد. المادة 24 : تتولي المحفوظات الوطنية ما يلي : أ استلام المصادر الوثائقية والتي ترى بأنها تنطوى على فائدة تاريخية، وذلك وفقا للنظام الجاري به العمل، أو السعني لايداع تلك المصادر . ب - البت في شراء المصادر الوثائقية أو اعارتها أو نقلها وكذلك في المبادلات مع المحفوظات والمكتبات داخل التراب الوطني ، طلب رأي المجلس الاستشارى للمحفوظات الوطنية حول المبالغ الضرورية لشراء المصادر الوثائقية اذا تجاوزت كلفتها مبلغ الاعتمادات العادية المقيدة في ميزانيتها السنوية ، د. قبول المصادر الوثائقية كهبات ووصايا وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم ، ه تقديم الاقتراح للمجلس الاستشاري للمحفوظات الوطنية لشراء المصادر الوثائقية واستعارتها من الخارج وكذلك تبادل الافلام المصغرة للمصادر الوثائقية مع مستودعات المحفوظات الاجنبية .
الأحد 14 ربيع الثاني عام 1397 ه . الجريدة الرسمية المادة 25 : تقوم المحفوظات الوطنية بمايلي : 1 - تطهير واصلاح ونسخ المصادر الوثائقية التي تحافظ عليها ، 2 - وضع مخططات التصنيف للمصادر الوثائقية . 3 - تحرير الفهارس وأوراق الجرد وأدوات البحث الأخرى. المادة 26 : تتولى المحفوظات الوطنية مايلي : أ النشر الدورى ل : «مجلة المحفوظات الوطنية» .
- ب - تحضير الدراسات الاحادية التاريخية الوثائقية والمجموعات العلمية ونشرات المصادر ذات الفائدة الوطنية والدليل وجداول الجرد وبصفة عامة الاشغال الوثائقية المتصلة بالمصادر الوثائقية التي تحافظ عليها ، ج تسيير المكتبة المركزية التاريخية الوثائقية د. انشاء خزانة البطاقات المركزية للتراث التاريخي والوثائقي الوطني 10 المادة 27 : تدلى المحفوظات الوطنية باستشاراتها على الصعيد التاريخي والوثائقى وبآرائها التقنية في مجال تطهير وحفظ واصلاح المحفوظات والتصوير الوثائقي للهيئات المحددة في المادة الأولى أعلاه … المادة 28 : تتولى المحفوظات الوطنية تسهيل التعرف على التراث التاريخي الوثائقى الوطني وتطور المعارف التاريخية والثقافية عن طريق تنظيم الملتقيات الدراسية والتمارين والزيارات والمعارض والمحاضرات والمؤتمرات والاجتماعات أو أي وسيلة أخرى ملائمة . الفصل السابع التنظيم الداخلي المادة 29 : تتألف هيئات المحفوظات الوطنية من : I مديرية المحفوظات الوطنية ،
- 2 مديرية المستودع المركزى للمحفوظات الوطنية ،
- 3 مديريات الولاية للمحفوظات الوطنية ، 4 المفتشية العامة للمحفوظات الوطنية ، 5 المجلس الاستشارى للمحفوظات الوطنية .
- المادة 30 : تشتمل مديرية المحفوظات الوطنية على ما يلي : أ قسم العلاقات الخارجية : دمج المحفوظات والتنقيب عنها واسترجاعها من الخارج والمشاركة في المنظمات الدولية والمؤتمرات والمحاضرات ، ب - قسم التنسيق والتفتيش العام : لجان المراقبة والتقدمات والمطالبات والإسترجاعات والتفتيش والتنظيم والاستشارات والتوحيد والبناءات والتجهيزات ، ج -قسم الموظفين والتكوين : تسيير الموظفين والفحوص والمسابقات والتكوين والتعليم والتمارين في الجزائر وخارج الجزائر والتدريب الاضافي ، للجمهورية الجزائرية 459 د - قسم الشؤون الثقافية : الدراسات والنشرات المتعلقة بأدوات البحث والمجلة والاستغلال والمبادلات والمعارض والتزويد بالوثائق التاريخية الوثائقية والزيارات والعروض . المادة 31 : تشتمل مديرية المستودع المركزي على ما يلى : أ - القسم العلمى والتقنى : التقدمات والتطهير والفرز والاستبعاد والتصنيف والتصفيف وجداول واعداد أدوات البحث ، ب - قسم المعلومات وقاعة الجمهور : خزانة البطاقات للتراث الوثائقى الوطني والمشورة والاتصالات والاستشارات ذات الطابع الوثائقي والتوجيهات التاريخية والثقافية والمكتبة التاريخية الوثائقية ، ج - قسم التقنولوجيا الوثائقية : العمارات والرفوف والاثاث ومشاغل التجليد والتصليح وتصوير الوثائق والنسخ والافلام المصغرة ، د - قسم الشؤون العامة : التسيير ومكتب القضايا ومستخدمو المحاسبة وتحصيل الرسوم والشراءات وتحضير الميزانية . الباب الثاني محفوظات الولايات الفصل الاول الانشاء والاختصاصات المادة 32 : تنشأ مؤسسة للمحفوظات في كل ولاية . المادة 33 : يؤسس في مقر كل ولاية مستودع للمحفوظات يكلف بحفظ ما يلى : أ المجموعة الاصلية للنصوص الادارية والتنظيمية وكذلك مداولات المجالس الشعبية للولاية .. ب - المصادر الوثائقية لهيئات الحزب والمنظمات الوطنية على مستوى الولاية ، ج المصادر الوثائقية للمجالس القضائية والمحاكم المحلية . د - المصادر الوثائقية للادارات المحلية وخاصة المصادر المتعلقة بالدائرات التي يمتد نطاق اختصاصها للتراب المقصود ، ه المصادر الوثائقية للادارات مهما كان نوعها والتي تمارس اختصاصها في الدائرة المعنية قبل الاستقلال الوطني ، و المصادر الوثائقية للاشخاص الذين قاموا بدور في حياة الجماعات المحلية المعنية ، ز المصادر الوثائقية أو نسخها والمكتسبة اما بمسعى البعثات والابحاث المتممة في الخارج لدى مستودعات للمحفوظات ومعاهد ثقافية واما على أثر شراء أو هبة أو وصية أو بموجب مبادلة مع معاهد ثقافية قائمة في القطر الجزائري أو في الخارج ،
460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 14 ربيع الثاني عام 1397 ه ح - وثائق الموثقين الذين تركوا نشاطهم في التراب الاقليمي المعنى ، ب استنساخ المصادر الوثائقية المحفوظة في مستودعاتها واصلاحها وتطهيرها، وكذلك الوثائق المملوكة للادارات او ط النشرات الرسمية التي تتولى نشرها المصالح المحلية المصالح العمومية التي تمارس نشاطاتها في تراب الولاية، وذلك لادارات الدولة والشركات والمؤسسات الاشتراكية أو الهيئات التي يمتد اختصاصها لتراب الولاية المعنية . المادة 34 : تتولى محفوظات الولايات، في حدود اختصاصاتها الاقليمية ما يلى : ا - المطالبة باسترجاع المصادر الوثائقية المختلسة من مستودعاتها ، ب - الحث في حدود اختصاصاتها على اعادة الوثائق المملوكة | لصالح الادارات والمصالح العمومية التي تمارس محليا | اختصاصاتها ، ج - التصريح بالمنفعة التاريخية للمصادر الوثائقية التي تملكها وتحتجزها الهيئات الخاصة والافراد . المادة 35 : ترسل محفوظات الولايات الى خزانة البطاقات المركزية للتراث التاريخي والوثائقي مايلي : ا - جداول الجرد والملخصات المتعلقة بما يلى :
- المصادر الوثائقية المحفوظات في مستودعاتها،
- المصادر الوثائقية ذات الفائدة التاريخية والتي تحتفظ بها الهيئات الخاصة والافراد في دائرة نطاق اختصاصها اذا اقتضت الظروف ذلك .. المادة 38 : ترسل محفوظات الولايات الوثائق التي ترغب في استنساخها واصلاحها الى المحفوظات الوطنية، لهذا الغرض، وذلك عندما لا يسمح لها تجهيزها التقني بالقيام بهذه الاشغال في عين المكان. المادة 39 : تراقب محفوظات الولايات، ضمن حدود اختصاصاتها الاقليمية وبواسطة اللجان المنشأة لهذا الغرض. الممارسة النظامية للنشاط الوثائقى الذي تقوم به مصالح لا ادارات والمصالح العمومية . المادة 40 : تدلى محفوظات الولايات ضمن نطاق دائرة اختصاصها بالنصائح ذات الطابع التاريخي الوثائي وبالاراء التقنية في مادة التطهير والاصلاح والتصوير الوثائقي، للادارات والمصالح العمومية والهيئات الخاصة وللافراد الذين يستشيرونها . المادة 41 : تمارس محفوظات الولايات المهام التالية : أ - تحضير الدراسات الاحادية التي تتناول المواضيع التاريخية الوثائقية والمجموعات العلمية ونشرات المصادر التي تهم التاريخ المحلى والادلة وجداول الجرد، وبصفة عامة الاشغال بطاقات مراجع المؤلفات والمواد التاريخية الوثائقية | الوثائقية المتصلة بالمصادر الوثائقية التي تحافظ عليها، ب - ذات الفائدة المحلية . المادة 36 : تتولى محفوظات الولايات مايلي : 1 السهر على العمل على ايداع المصادر الوثائقية والمقدر بأنها ذات فائدة تاريخية والمشار اليها في المادة الاولى أعلاه ، ب - البت في شراء واعارة ونقل المصادر الوثائقية وكذلك المبادلة عليها مع المحفوظات والمكتبات داخل التراب الوطني ، ج أخذ رأى المجلس الاستشارى للمحفوظات الوطنية بشأن - الاموال الضرورية لشراء المصادر الوثائقية عند ما تتجاوز قيمتها الاعتمادات الضرورية المقيدة في ميزانيتها السنوية ، د - قبول المصادر الوثائقية كهبات ووصايا ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم ه - الاقتراح على المجلس الاستشارى للمحفوظات الوطنية وشراء المصادر الوثائقية واستعارتها من الخارج وكذلك تبادل الافلام المصغرة للمصادر الوثائقية التي تهم الجماعة المحلية وذلك مع مستودعات المحفوظات الاجنبية . المادة 37 : تقوم محفوظات الولايات بما يلى : أ - استلام التقدمات والشروع بتطهير وتصنيف وترتيب المحفوظات المودعة ب - تسيير المكتبة ومركز الوثائق التابعين للولاية ج - انشاء خزانة البطاقات للتراث التاريخي الوثائقي التابع للمنظمة الترابية الداخلة في نطاق اختصاصها . المادة 42 : تعمل محفوظات الولايات على تسهيل المعرفة للتراث التاريخي الوثائقى المحلى وتطور المعارف التاريخية والثقافية عن طريق تنظيم الملتقيات الدراسية والزيارات والمعارض والتمرينات والمحاضرات والاجتماعات بكل وسيلة أخرى ملائمة . الفصل الثاني السير المادة 43 : يقوم مدير محفوظات الولاية بالتسيير العادي للمستودع وتنفيذ المقررات الصادرة عن مديرية المحفوظات الوطنية وعن الوالى، ويرسل تقريره السنوي الى مديرية المحفوظات الوطنية والوالى. المادة 44 : يمارس مدير محفوظات الولاية سلطته على مجموع موظفي محفوظات الولاية وذلك طبقا للتشريع الجارى به العمل، وبما فيهم الموظفين العلميين والتقنيين الذين تعينهم مديرية المحفوظات الوطنية. المادة 45 : يستدعى مدير محفوظات الولاية مجلس مديرية محفوظات الولاية للانعقاد مرة واحدة على الاقل في كل ربع سنة .
الأحد 14 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية المادة 46 : يشكل مجلس المديرية كما يلى : مدير محفوظات الولاية، رئيسا ،
- الموظفون العلميون والتقنيون : مسؤولو مستودعات المحفوظات البلدية التابعة للولاية- المعنية،
- ممثلان عن الموظفين المنتخبين لمدة 3 سنوات. المادة 47 : يكلف مجلس المديرية بما يلى : أ - تحديد كيفيات استخدام الاعتمادات المخصصة لمحفوظات الولاية ب - توحيد المقاييس التي تطبق على المجموعات العلمية ونشرات المصادر وجداول الجرد والاشغال المتعلقة بالمحفوظات بصفة عامة ج - جمع الآراء ذات الفائدة التاريخية والتي تتناول المصادر الوثائقية ويجرى عرض تسليمها او اصلاحها او ايداعها او تكون موضوع هبة او وصية او شراء د - برمجة النشاطات المنصوص عليها في هذا المرسوم مساعدة مدير محفوظات الولاية في جميع المسائل ه المتعلقة بالمحفوظات التابعة للدائرة المعنية. الفصل الثالث الميزانية المادة 48 : تتضمن ميزانية محفوظات الولاية المدخولات العادية والمدخولات الاستثنائية أ تتكون المدخولات العادية من اعانات التسيير والتجهيز- المخصصة لها من ميزانية الولاية ، ب تتكون المدخولات الاستثنائية من ايرادات نشاطاتها والهبات والوصايا ج تتضمن المصاريف ما يلي :
- مصاريف الموظفين
- مصاريف الادوات مصاريف شراء الوثائق مصاريف مختلفة . المادة 49 : تستوفى محفوظات الولايات عن الطلبات المقدمة لاغراض غير عملية الرسوم المحددة بموجب نظام التطبيق بالنسبة للابحاث وتسليم نسخ الوثائق و ملخصاتها والتي تتم بقدر الامكان بالطرق الميكانيكية او التصوير الميكانيكي، وعن الطلبات المقدمة لاغراض عملية ، تسديد نفقات النسخ التصويرى الميكانيكي والصوتي للوثائق . المادة 50 : تحضر التقديرات المتعلقة بالميزانية السنوية من طرف مدير محفوظات الولاية، وترفع الى مجلس المديرية للمداولة بشأنها، ثم تحال الى سلطات الولاية للمصادقة عليها . المادة 51 : يشرع مدير محفوظات الولاية بصرف النفقات في حدود التقديرات المقررة • للجمهورية الجزائرية 461 الفصل الرابع التنظيم المادة 52 : تنظم محفوظات الولايات كما يلى : أ - قسم الدراسات والنشرات : اعداد التقرير السنوى ونشرة الدراسات الاحادية والادلة وجداول الجرد وجداول الكتب ومجموعات المؤلفات التاريخية الوثائقية والاشغال الوثائقية، وبصفة عامة : المعارض والمؤتمرات والاجتماعات والاتصالات مع مؤسسات التعليم العمومي والخاص لتنظيم الزيارات والدراسات النظرية والتطبيقية ب - قسم المراقبة والاشراف واستحقاق الوثائق واستردادها : لجان المراقبة والتسليمات والاستحقاق والاسترداد والتصريحات بالمنفعة التاريخية والشراءات والهبات والوصايا والاعارات والنقل والمبادلات . ج - القسم العلمي : الحفظ والتصنيف وأعمال الجرد واعداد أدوات البحث . د قسم الشؤون العامة : التسيير والقضايا والمستخدمون وتحصيل الرسوم والالتزام بالنفقات والجداول التقديرية والميزانيات ، ه - قسم التقنولوجيا الوثائقية : البنايات، ومجموعات الرفوف والاثاث وحماية الوثائق وتطهيرها ومشاغل الاصلاح والتجليد وورش التصوير الوثائقي والنسخ و - قسم الاستعلامات وقاعة الجمهور : البحث التاريخي الوثائقى ومراجعة الوثائق وخزانة التراث التاريخي الوثائقي المحلى والمكتبة التاريخية الوثائقية والاستشارات ذات الطابع الوثائقي والثقافي على الصعيد المحلى الباب الثالث المحفوظات البلدية الفصل الاول الاختصاصات المادة 53 : ينشأ مستودع للمحفوظات في كل مركز للبلديات المادة 54 : تستلم المحفوظات البلدية وتحافظ على ما يلي : i المصادر الوثائقية للمحاكم المحلية والادارات والمصالح العمومية الرائلة أو الملغاة والتابعة للبلدية ، ب - المصادر الوثائقية للمؤسسات المدنية والدينية التي كانت تمارس محليا نشاطها وذلك قبل زوالها أو الغائها ، ج المصادر الوثائقية للاشخاص الذين قاموا بدور- حاسم في الحياة المحلية ، د المصادر الوثائقية المودعة من طرف المحاكم والادارات والمصالح العمومية والهيئات الخاصة والافراد الذين يمارسون نشاطا محليا .
462 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأحد 14 ربيع الثاني عام 1397 ه ه المصادر الوثائقية أو نسخها والموجهة لها من
- محفوظات الولاية على أثر شرائها أو نتيجة هبة أو وصية أو مبادلة مع المؤسسات الثقافية الوطنية أو الاجنبية ، و - النشرات الرسمية الصادرة عن الادارات والمصالح العمومية الواقعة في تراب البلدية . المادة 55 : تقوم المحفوظات البلدية باعلام محفوظات الولاية التابعة لها بمايلي : أ المصادر الوثائقية المسروقة من مستودعاتها ، ب وجود محفوظات أو وثائق تملكها أو تحتفظ بها هيئات خاصة وأفراد وتفترض فيها فائدة تاريخية هامة … المادة 56 : توجه المحفوظات البلدية الى مديرية محفوظات الولاية ما يلي : ا - النتائج المتعلقة بنشاطها خلال السنة ، جداول الجرد والملخصات المتعلقة بالمصادر ب - الوثائقية المحفوظة في مستودعاتها .. ج بطاقات مراجع المؤلفات التاريخية الوثائقية التي تهم البلدية . د المصادر الوثائقية المعدة للنسخ والاصلاح والتطهير وذلك عندما لا يمكن تنفيذ ذلك محليا لدواع تقنية أو لاسباب الاستعجال .. المادة 57 : تقوم المحفوظات البلدية بالمهام التالية : أ تسهر على استيداع المصادر الوثائقية في أماكنها والتي ترى انها ذات فائدة تاريخية بالنسبة للجماعة المحلية ، تقترح على المجلس الاستشارى للمحفوظات الوطنية ب - شراء المصادر الوثائقية ، ج تقبل الهبات والوصايا المتعلقة بالمصادر الوثائقية ، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم المادة 58 : تختص المحفوظات البلدية بمايلي : 1 استلام التقدمات وتتولى تصنيف وتصفيف المحفوظات المودعة لديها ، ب نسخ المصادر الوثائقية والقيام بالاشغال الخفيفة المتعلقة باصلاحها وتجليدها . المادة 59 : تتولى المحفوظات البلدية ما يلي : i تحضير الدراسات الاحادية التاريخية الوثائقية ذات الفائدة المحلية والاشغال الوثائقية المتعلقة بالمصادر الوثائقية التي تحافظ عليها ، ب تسيير مكتبتها … المادة 60 : تقوم المحفوظات البلدية بمايلي : ا - أعمال اعارة ونقل المصادر الوثائقية والمبادلة عليها بناء على رخصة محفوظات الولاية التابعة لها . ب - استيفاء الرسوم المحددة بموجب النظام التطبيقي بالنسبة للبحث عن الوثائق وتسليم نسخ أو ملخصات عنها والتي تتم بقدر الامكان بواسطة طرق ميكانيكية أو تصوير ميكانيكي، فيما يتعلق بالطلبات المقدمة لاغراض غير علمية، واستيفاء كلفة نسخ الوثائق المصورة ميكانيكيا ونسخها الصوتية فيما يتعلق بالطلبات المقدمة لاغراض علمية . المادة 61 : تتولى المحفوظات البلدية تسيير الاعتمادات المخصصة لها من قبل المجلس الشعبي البلدي … المادة 62 : تشجع المحفوظات البلدية معرفة التراث التاريخي الوثائقي المحلى وتعمل على تطوير المعارف التاريخية والثقافية وذلك عن طريق تنظيم الملتقيات والدراسات والزيارات والاستغلال والمحاضرات أو بأية وسيلة أخرى ملائمة . الباب الرابع هيئات المراقبة الخاصة بالمحفوظات الوطنية الفصل الاول لجان المراقبة المادة 63 : تؤسس لدى المصالح المركزية والمحلية للهيئات التشريعية والقضائية والادارية التابعة للدولة، بقرار من الوزير أو الوالى التى تكون المصالح المعنية تابعة له .. لجان المراقبة لكل من محفوظات تلك المصالح ‘ المادة 64 : تجتمع لجان المراقبة كلما رأى رئيسها ذلك ضروريا لاتمام المهام المرتبة عليها . المادة 65 : تتكون لجان المراقبة حسب اختصاصها المحلى من : أ ممثل عن مديرية المحفوظات الوطنية أو مدير الولاية المحفوظات الجماعات المحلية المعنية، رئيسا ، ب - مود موظفين اثنين من المصلحة المركزية أو المحلية المعنية، ويمارس أحدهما مهام الكتابة ويمكن أن يستدعى لكل من اللجان مستخدم ملحق في محفوظات المصلحة المعنية، ليقوم بالمهام التابعة لاختصاصات اللجان المذكورة والمحددة في المادة أعلاه المادة 66 : تتولى لجان المراقبة ما يلى : أ ممارسة مراقبتها على حفظ المحفوظات العادية أو
- الوسطية وتنظيمها وضبطها وتصنيف الوثائق طبقا للتنظيم الجارى به العمل ، ب - ضبط نقل الوثائق المتعلقة بالقضايا المفصول بها من مستودع المحفوظات العادية الى المحفوظات الوسطية المطابقة .
الأحد 14 ربيع الثاني عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 463 .. E تحضير جداول الفرز وضبطها اليومي والسهر على تطبيقها . د - بيع الاوراق والوثائق التي يمكن استبعادها الى المؤسسة الاشتراكية المعنية لاجل التحويل الفورى ه مراجعة ما يسلم الى المحفوظات الوطنية ومحفوظات الجماعات المحلية المختصة وذلك تبعا للكيفيات والمهل المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل ، و - توجيه تقرير سنوى بالنشاط الى مدير المحفوظات الوطنية والمجلس الاستشارى للمحفوظات الوطنية . الفصل الثاني المفتشية العامية المادة 67 : تحدث مفتشية عامة ضمن مديرية المحفوظات الوطنية وذلك تحت مسؤولية المفتشين العامين . ويكلف هؤلاء الاخيرون بالتفتيش الدورى وذلك مرة واحدة على الاقل في السنة للمصالح الخاصة بادارة المحفوظات والمستودع المركزي ومستودعات الولايات والبلديات وكل مستودع آخر يحدث لهذا الغرض . ويمكن فضلا عن ذلك لهؤلاء المفتشين العامين اجراء التفتشيات للاغراض المنصوص عليها في هذا المرسوم وذلك بناء على طلب المجلس الاستشارى للمحفوظات الوطنية . المادة 68 : يستدعى عميد المفتشين العامين للمحفوظات مجلس مصلحة التفتيش للانعقاد عند الحاجة ويرأسه ويتكون هذا المجلس من المفتشين العامين للمحفوظات . فيقوم المجلسي ببرمجة وتنسيق نشاطات مصلحة التفتيش وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة له . المادة 69 : تحيل مصلحة التفتيش دوريا إلى اللجنة التنفيذية للمحفوظات تقاريرها المتعلقة بالتفتيش والنتائج التي توصلت اليها . المادة 70 : يجوز كذلك المدير المحفوظات الوطنية أن يتدخل بصفته مفتشا عاما * الباب الخامس أحكام خاصة الفصل الاول مستودعات المحفوظات التحضيرية المادة 71 : أ - يمكن أن يؤسس في المدن التي يقع فيها مقر المحفوظات الوطنية ومحفوظات الولايات ، مستودع مركزي ومستودعات محلية للمحفوظات الوسطية لمصالح ادارات الدولة والمسماة «مستودعات المحفوظات التحضيرية ، ب - وتطبق في هذه الحالة أحكام هذا المرسوم المتعلقة بلجان المراقبة على مستودعات المحفوظات التحضيرية . المادة 72 : تجمع في مستودعات المحفوظات التحضيرية الوثائق المتعلقة بالقضايا المفصول بها والتي يجب أن تحال من المحفوظات العادية للمصالح التابعة لإدارات الدولة الى محفوظاتها الوسطية بمقتضى أحكام الفقرة ب من المادة 66 . المادة 73 : تتولى مستودعات الوثائق التحضيرية حراسة الوثائق التي تنطوي على طابع وثائقى رغم عدم اكتسابها فائدة تاريخية بعد، إلا أنه يتضمن حفظها طبقا للتنظيم الجارى به العمل . الفصل الثاني التقدمات المادة 74 : يجب أن تسلم على وجه التوالى الى المحفوظات الوطنية ومحفوظات الولايات ما يلى : ا - المصادر الوثائقية المشار اليها فى الفقرتين أوب من المادة 2 والفقرة أ من المادة 33 المذكورة أعلاه بعد نشرها في الجريدة الرسمية والمجموعات المقررة لهذا الغرض ، ب المصادر الوثائقية المشار اليها في الفقرتين ج و د من المادة 21 والفقرات ب و ج و د من لمادة 33 والمتعلقة بالقضايا المفصول بها منذ أكثر من خمس وعشرين سنة. 2- المصادر الوثائقية المشار اليها في الفقرة ه من المادة 21 والفقرة ه من المادة 33 . د المصادر الوثائقية التي لا تنطوى على طابع عائلي محض والمشار اليها في الفقرة و من المادة 21 والفقرة و من المادة 33 وذلك خلال 6 أشهر من وفاة الاشخاص الذين قاموا بدور هام فى الحياة الوطنية أو المحلية . ه نسختان من جميع النشرات الرسمية أو الدورية أو غير الدورية والمشار إليها في الفقرة ز من المادة 21 والفقرة ط من المادة 33 بما فيها النشرات ذات الطابع السرى أو المخصصة لاستعمال المصالح الداخلي . المادة 75 : يجب أن تسلم الى المحفوظات البلدية المصادر الوثائقية المشار اليها في الفقرات أو ب و ج من المادة 55 وذلك خلال مهلة 6 أشهر بالنسبة للمصادر المشار اليها في الفقرة ج أعلاه وكذلك نسخة واحدة من جميع النشرات الرسمية، أو الدورية أو غير الدورية المشار اليها في الفقرة و من نفس المادة بما في ذلك النشرات ذات الطابع السرى أو المخصصة لاستعمال المصالح الداخلي .. المادة 76 : يجوز لمدير المحفوظات الوطنية ومسؤولي المحفوظات التابعة للجماعات المحلية، بناء على رأي موافق من اللجنة التنفيذية للمحفوظات، قبول تقدمة المصادر الوثائقية المشار ليها في الفقرة ب من المادة 74 حتى وان كانت ذات حداثة زائدة ، وذلك : أ - اذا ظهر أنه لا بد من حفظها في مصالح ادارة المحفوظات نظرا لطابعها السرى المتميز أو المراجع التي تتناول أشخاصا على قيد الحياة ، ب اذا كان يخشى عليها من التشتيت والتلف المادة 77 : لا تتم التقدمات الا : أ - اذا كانت المصادر الوثائقية المعدة للتسليم مصنفة طبقا لمبدأ مرعاة الصناديق والاختصاصات المتعلقة بالمصالح المسلمة .
464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 14 ربيع الثاني عام 1397 ه . ب - اذا كانت المصادر الوثائقية مكيفة بشكل ملائم ومرفقة بجدول التقدمة على ثلاث نسخ تتضمن اسم المصلحة المسلمة ونوع الوثائق ورقم الربط وأقصى تاريخ لها و تاريخ اتلافها الممكن . ج - اذا كانت المصادر الوثائقية المشار اليها في الفقرة ب من المادة 74 والتى تقترح لجان المراقبة تقدمتها، قد عدت ذات فائدة تاريخية من طرف المديريات المختصة للمحفوظات الوطنية أو محفوظات الجماعات المحلية المادة 78 : تكون المصاريف المتعلقة بعمليات التسليم على عاتق الادارة القائمة بالتسليم . الفصل الثالث عدم قابلية التصرف بالمحفوظات المادة 79 : تكون المصادر الوثائقية المحفوظة في المحفوظات الوطنية وفي مستودعات الجماعات المحلية جزءا من الاملاك العمومية … وتكون المحفوظات والوثائق المملوكة لمصالح ادارات الدولة جزءا من التراث الخاص بالدولة ولا يمكن التصرف فيه . المادة 80 : اذا ظهر أن مصادر وثائقية مملوكة للمحفوظات الوطنية ومحفوظات الجماعات المحلية قد اختلست من مستودعاتها، تقوم مصالح ادارة المحفوظات المختصة اقليميا برفع دعوى قضائية بطلب الاستحقاق . المادة 81 : يجوز للمحفوظات الوطنية ومحفوظات الجماعات المحلية في الاحوال المتميزة بالخطورة والاستعجال أن تتخذ تدابير ادارية مسببة للحفاظ على مصادرها الوثائقية . المادة 82 : كل عمل تحفظي يكون موضوع تقرير مفصل يرفع الى المجلس الاستشارى للمحفوظات الوطنية . المادة 83 : يمكن أن يرفع طعن ضد أى تدبير اداري متخذ من مسؤولي المحفوظات الوطنية ومحفوظات الجماعات المحلية وذلك خلال 30 يوما من تاريخ تبليغ التدابير . المادة 84 : عندما يصل الى علم مسؤولي المحفوظات الوطنية أو محفوظات الجماعات المحلية أن وثائق مملوكة الى مصالح ادارات الدولة أو الجماعات المحلية موجودة لدى الغير ، أو يتحققون من ذلك فانهم يبادرون الى اعلام المصلحة المعنية لتتخذ التدابير الضرورية للدفاع عن حقوقها وتبلغ بنفس الوقت من يحوز عليها لزوم ارجاع تلك الوثائق الى المصلحة المذكورة . و تخضع الوثائق المسترجعة لفحص لجنة المراقبة المختصة . المادة 85 : كل من يقدم عمداً على احراق أو اتلاف أو افساد أو اخفاء الوثائق المملوكة لمصالح ادارات الدولة أو الجماعات المحلية، يكون موضوع ملاحقات ادارية وقضائية طبقا للنصوص الجاري بها العمل • الفصل الرابع الاستبعاد المادة 86 : يجوز للمحفوظات الوطنية ومحفوظات الجماعات المحلية للولاية أو البلدية أن تقترح على اللجنة التنفيذية للمحفوظات الوطنية ازالة الوثائق التي ليس لها فائدة تاريخية . ويمكنها فضلا عن ذلك ان تقترح بصفة استثنائية ازالة المصادر الوثائقية المقدمة من مصالح ادارات الدولة وذلك : أ عندما تكون هذه المصادر متلفة نهائيا لاسباب طبيعية أو حوادث عرضية ، ب . عندما يكون نسخها متمما بصفة استبدال. وتستثنى في هذه الحالة المصادر الوثائقية السابقة ليوليو سنة 1962 ويجب أن يكون طلب الازالة مسببا ومرفقا بقائمة على نسختين من الوثائق المذكورة. وتقرر اللجنة التنفيذية بعد التدقيق اذا كان من داع لذلك . المادة 87 : تحال نسخة من القائمة التي تتضمن رخصة الازالة الى خزانة بطاقات التراث التاريخي الوثائقي الوطني. الفصل الخامس الاطلاع والنشر المادة 88 : 1 - يجوز الاطلاع بكل حرية على المصادر الوثائقية لدى المحفوظات الوطنية ومحفوظات الجماعات المحلية بعد خمس وعشرين سنة، باستثناء القضايا الجنائية التي تصبح أسوة بتلك بعد خمسين سنة من الفصل بالدعوى. ب ج يمكن الاطلاع كذلك على الوثائق التي تتناول الحياة الخاصة بالاشخاص بعد خمسين سنة ويجوز لمسؤولى المحفوظات الوطنية ومحفوظات الجماعات المحلية أن تقترح بصفة استثنائية على المجلس الاستشاري للمحفوظات الوطنية التمديد لغاية خمسين سنة أو أكثر من مهلة جواز الاطلاع على بعض سلاسل المصادر الوثائقية والمعتبرة بانها تتميز بسريتها بالنسبة لفائدة السياسة الداخلية أو الدفاع أو السياسة الخارجية للدولة . ج ويمكن الاطلاع بكل حرية على الوثائق العمومية في أصلها دون حصر المدة . المادة 89 : يجوز للمجلس الاستشارى للمحفوظات الوطنية بناء على رأى موافق من المسؤولين عن المحفوظات الوطنية أو محفوظات الجماعات المحلية، أن يأذن بالاطلاع على سلاسل المصادر الوثائقية لاغراض علمية، حتى قبل انقضاء مهل جواز الاطلاع المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة .
الأحد 14 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية المادة 90 : يجرى الاطلاع مجانا لاغراض علمية على المصادر الوثائقية المحفوظة في المحفوظات الوطنية ومحفوظات الجماعات المحلية . الفصل السادس محفوظات الهيئات الخاصة والافراد المادة 91 : يمارس اشراف الدولة على المصادر الوثائقية التي تعتبر ذات فائدة تاريخية كبرى والتي تملكها أو تحوزها بأى صفة كانت هيئات خاصة أو أفراد . المادة 92 : يتعين على الهيئات الخاصة والافراد الذين يملكون أو يحوزون بأى صفة كانت محفوظات ووثائق بأن يعلموا خطيا عن ذلك المسؤولين عن المحفوظات الوطنية أو محفوظات الجماعات المحلية المختصة اقليميا . المادة 93 : يجب على المحفوظات الوطنية ومحفوظات الجماعات المحلية أن تحصى في جميع الاحوال وفي أفضل الوسائل الملائمة الوجود المحتمل للمحفوظات والوثائق التي لم يجر اعلامها بها طبقا للمادة السابقة المادة 94 : يتعين على المحفوظات الوطنية نشر القوائم الوصفية لهذه المصادر الوثائقية الخاصة لاغراض علمية مع جميع الالتزامات وعناصر الحصر المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 95 : ترسل القوائم الوصفية لهذه المصادر الوثائقية المنطوية على فائدة تاريخية الى خزانة البطاقات للتراث التاريخي الوثائقي الوطني . المادة 96 : يتعين على الهيئات الخاصة والافراد الذين يملكون أو يحوزون بأي صفة كانت على مصادر وثائقية أن يلتزموا مع مساعدة المحفوظات الوطنية بما يلى : أ المحافظة على مصادرهم الوثائقية مع جميع الاحترازات المطلوبة ، للجمهورية الجزائرية 465 ط السماح لموظفى ادارة المحفوظات باتمام الزيارات لها للتحقق من استكمال الالتزامات المحددة في هذه المادة . المادة 97 : يجوز للهيئات الخاصة والمالكين الخصوصيين أو الحائزين بأى صفة كانت لمصادر وثائقية، أن يطلبوا ايداع هذه الاخيرة في المصالح المختصة لادارة المحفوظات. المادة 98 : تسهل ادارة المحفوظات بجميع الوسائل الايداعات الاختيارية مع السهر، اذا اقتضى الأمر على ما يلي : أ تسليم المودع شهادة شرفية . ب - اعطاء اسم المودع أو اسم كل شخص آخر مقترح للصندوق المؤسس بموجب هذا الايداع ج تسهيل الدراسات الاحادية والنشرات والمعارض المتعلقة بالمصادر الوثائقية … المادة 99 : اذا لم يستبق الايداع الاختياري باستكمال الالتزامات المشار اليها في الفقرتين ب وج من المادة 96 تقوم المصلحة المودع لديها فى ادارة المحفوظات باستكمال الالتزامات المذكورة . المادة 100 : يحق لمالكي أو حائزى المصادر الوثائقية باى صفة كانت والمودعة فى مصالح ادارة المحفوظات الاطلاع على هذه المصادر واخذ نسخة عنها مجانا حين الايداع . الفصل السابع الهبات والوصايا والشراء المادة 101 : يجوز للمحفوظات الوطنية ومحفوظات الجماعات المحلية قبول المصادر الوثائقية كهبات ووصايا . المادة 102 : يجوز للمحفوظات الوطنية شراء المصادر الوثائقية ذات الفائدة التاريخية وذلك في التراب الوطني ب تصنيف مصادرهم الوثائقية وجردها وارسال نسختين أو في الخارج من الجرد الى المصلحة المختصة لادارة المحفوظات التي تحيل بدورها احداهما الى خزانة التراث التاريخي الوثائقي ، ج تسهيل اطلاع الباحثين على مصادرهم الوثائقية عندما يطلبون ذلك ، د ه - اعلام المحفوظات الوطنية أو محفوظات الجماعات المحلية المختصة، عن الفقدان أو الاتلاف الكلى أو الجزئي لمصادرهم الوثائقية وكذلك عن نقلها الى مكان آخر ه اصلاح مصادرهم الوثائقية المعطلة أو السماح | .. للمصلحة المختصة في ادارة المحفوظات باصلاحها، و عدم نقل ملكية أو حيازة مصادرهم الوثائقية سواء كان بعوض أو مجانا ، ز عدم تصدير مصادرهم الوثائقية ، ح حفظ التصنيف الخاص بمصادرهم الوثائقية والتي | يجب أن يحافظ عليها مع مراعاة طابعها العضوى ، المادة 103 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 مارس سنة 1977 : . هواري بومدين وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1396 الموافق 15 ديسمبر سنة 1976 يتضمن الحاق قاض بوزارة الدفاع الوطني بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1396 الموافق 15 ديسمبر سنة 1976 يلحق السيد محيى الدين بن عيسى المستشار بالمجلس القضائى بوهران بوزارة الدفاع الوطنى لمدة سنة للمرة الثامنة ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1976 .
466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 14 ربيع الثاني عام 1397 تقوم وزارة الدفاع الوطنى باقتطاع الاقساط والمساهمات | الواجب أداؤها ، وتدفعها مباشرة للصندوق الجزائرى للتعاون والوقاية الاجتماعية للموظفين الجزائريين والصندوق الجزائرى العام للتقاعد .. وتتولى وزارة الدفاع الوطنى دفع المساهمة المتعلقة باثبات الخدمات التي قام بها المعنى بالامر مدة الحاقه بالادارة المركزية … وزارة الداخلية قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 7 ربيع الثاني عام 1396 و 13 محرم عام 1397 الموافق 7 أبريل سنة 1976 و 3 يناير سنة 1977 يتضمنان حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 7 أبريل سنة 1976 يوضع السيد عبد المالك شامى المتصرف من الدرجة 6 في حالة الحاق لمدة 5 سنوات لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ابتداء من 11 فبراير سنة 1976 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1397 الموافق 3 يناير سنة 1977 ينهى الحاق السيد العربي سي أحمد محمد المتصرف من الدرجة 4 بوزارة المالية، بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية، ويعاد ادراجه في سلكه الاصلى ابتداء من أول نوفمبر سنة 1976 . قرارات مؤرخة في 11 صفر عام 1397 الموافق 31 يناير سنة 1977 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في II صفر عام 1397 الموافق 31 يناير سنة 1977 يرسم السيد سليم العمودي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1975 • بموجب قرار مؤرخ في II صفر عام 1397 الموافق 31 يناير سنة 1977 يرسم السيد عبد الرزاق نايلى دواودة في سلك قرارات قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1396 الموافق 28 غشت سنة | 1976 صادر عن والى سعيدة، يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بسعيدة لفائدة وزارة الصحة العمومية قصد بناء عيادة متعددة الاختصاصات بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1396 الموافق 28 | المتصرفين ويرتب فى الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 … بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1397 الموافق 31 يناير سنة 1977 يرسم السيد على مزياني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من 27 نوفمبر سنة 1976 .
بموجب قرار مؤرخ في II صفر عام 1397 الموافق 31 يناير سنة 1977 يرسم السيد حسن آيت أحمد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول مارس سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في II صفر عام 1397 الموافق 31 يناير سنة 1977 يرسم السيد عبد الرشيد حموم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 6 نوفمبر سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في II صفر عام 1397 الموافق 31 يناير سنة 1977 يرسم السيد محمد الامين مسعيد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1976 (0) بموجب قرار مؤرخ في II صفر عام 1397 الموافق 31 يناير سنة 1977 ترسم الآنسة فضيلة ابراهيمى في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1975 دون أثر رجعي مالي بموجب قرار مؤرخ في II صفر عام 1397 الموافق 31 يناير سنة 1977 يرسم السيد زين الدين قهواجي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في II صفر عام 1397 الموافق 31 يناير سنة 1977 ترسم الآنسة فسية الطاهر في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 مايو سنة 1976 دون أثر رجعي مالي .. الولاة غشت سنة 1976 صادر عن والى سعيدة تخصص لفائدة وزارة الصحة العمومية قطعة أرض قصد بناء عيادة متعددة الاختصاصات … ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. المطبعة الرسمية : 7 د و و 14 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر