قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للحديد والصلب 1361
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للحديد والصلب .
المادة 3
فتح المادةيمنع أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77 – 46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 .
وزير الصناعة الثقيلة وزير التجارة محمد الياسين عبد الغني العقبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية . - ان وزير الصناعة الثقيلة ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67-79 المؤرخ في 24 صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ، و بمقتضى الامر رقم 67_90 المؤرخ في وربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، 6 و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1363 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص | المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة | ووزارة الصناعات الخفيفة ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-222 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعة الثقيلة ، يقرران ما يلي :
المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية .
المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه، وتكوينها وسيرها تخضع للقانون والنظام الساريين .
المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 .
وزير الصناعة الثقيلة وزير التجارة محمد الياسين عبد الغني العقبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لصناعة المعدات الكهربائية والالكترونية وتركيبها . - ان وزير الصناعة الثقيلة ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع - الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 69-86 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 69-104 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1969 ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه و -6 و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 313 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، 1364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه وبمقتضى المرسوم رقم 77-222 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعة الثقيلة ، يقرران مايلي :
المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية .
المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه، وتكوينها وسيرها تخضع للقانون والنظام الساريين .
المادة 3 : يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 .
وزير الصناعة الثقيلة وزير التجارة محمد الياسين عبد الغني العقبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية | للصناعات الميكانيكية .
ة ان وزير الصناعة الثقيلة ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الأمر رقم 67-150 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، وبمقتضى المرسوم رقم 77 222 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعة الثقيلة ، يقرران مايلي :
المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للصناعات الميكائيلية .
المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه، وتكوينها وسيرها تخصع للقانون والنظام الساريين .
الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1365
المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 .
وزير الصناعة الثقيلة وزير التجارة محمد الياسين عبد الغني العقبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للصناعة المعدنية . - ان وزير الصناعة الثقيلة ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 67-236 المؤرخ في 29 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة المعدنية و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74 – 9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، و و و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-222 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعة الثقيلة ، يقرران مايلي :
المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للصناعة المعدنية .
المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه، وتكوينها وسيرها تخضع للقانون والنظام الساريين .
المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77 – 46 المؤرخ في | أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة | 1977 المشار اليه أعلاه .
المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 وزير الصناعة الثقيلة وزير التجارة محمد الياسين عبد الغنى العقبي 1366 الجريدة الرسمية اعلانات اندار ثان المقاول يؤمر السيد الطيب بختى المقاول في الاشغال العمومية والبناء، الذي اختار عين وسارة، ولاية الجلفة موطنا له، متعهد الصفقة المسجلة بتاريخ 25 يناير سنة 1978 - رأى لجنة الصفقات الولائية رقم 33 بتاريخ 7 فبراير سنة 1978 - التي صادق عليها والى ولاية المدية بتاريخ 18 فبراير سنة 1978، والمتعلقة بانجاز قاعة للعلاج ووكالة : بريدية، في قسم واحد بالقرية الاشتراكية للثورة الزراعية في بلبالة، دائرة قصر البخاري، بأن :
I - يزود بصفة جدية ورشته بالعتاد ومواد البناء .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه وبلاغات
2 - يزيد في عدد العمال القائمين بالتنفيذ ،
3 - يضاعف السرعة لاستدراك التأخر الملحوظ في الانجاز، وكل ذلك في أجل 10 أيام ابتداء من نشر هذا الانذار في الصحافة الوطنية .
وفي حالة عدم استجابة هذا المقاول للتعليمات المبينة أعلاه، تطبق عليه الاجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليها بموجب القرار المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1964 من طرف وزير الاشغال العمومية والبناء.
شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de أمر رقم 74-9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.