قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف مفتشين للبريد والمواصلات فرع التحويل والارسال 2959
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسومين رقم 26-130 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1976 ورقم 27-50 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 تحدد القواعد العامة لتنظيم المسابقات الداخلية لتوظيف مفتشين رئيسيين في فرع الاستغلال، بهذا النص.
المادة 2
فتح المادةتنظم المسابقات الداخلية حسب برنامج سنوى تحدده وزارة البريد والمواصلات بالاشتراك مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 3
فتح المادةتنظم المسابقات الداخلية حسب القواعد والكيفيات وعلى أساس البرامج التي يحددها هذا النص.
المادة 4
فتح المادةتفتح المسابقات المفتشى البريد والمواصلات فرع الاستغلال البالغين من العمر 30 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين أدوا في نفس التاريخ 8 سنوات خدمة فعلية في هذه الرتبة، ولا يشترط الحد الاقصى للسن بالنسبة للمترشحين الذين أدوا 15 سنة خدمة فعلية مرسمين في كل الرتب المختلطة مع مراعاة 5 سنوات سابقة على السن المقررة للتقاعد.
المادة 5
فتح المادةلا يجوز لاى كان التقدم للمسابقة أكثر من ثلاث مرات.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يشتمل ملف الترشح على الاوراق التالية :
- - حافظة ملف الترشح رقم 886-5 طلب خطي للمشارك يحمل توقيع المترشح،
- كشف المصالح يبين الوضعية الادارية للمترشح.
للجمهورية الجزائرية 2957 شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية.
وعند الاقتضاء، نسخقة من مستخرج السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
قرار الترسيم في سلك المفتشين، فرح - الاستغلال.
يجب أن يوجه ملف الترشح عن طريق السلم الادارى الى مديرية الارتباط التي يتبع لها المترشح.
المادة 7
فتح المادةاختبار كل مسابقة هو كالاتي :
اختبار حول موضوع عام، المدة : 3 ساعات المعامل 3 تحرير مهني المدة : 3 ساعات، المعامل 14 أسئلة مهنية، المدة : 3 ساعات المعامل 3 -
- الجغرافيا الاقتصادية، المدة : 4 ساعات:
المعامل 3
- اللغة الوطنية المدة : ساعة واحدة.
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20.
لا يعتبر ناجحا الا المترشح الذي حصل على علامة 7 من 20 في كل اختبار وبعد تطبيق المعامل، على 150 نقطة في مجموع الاختبارات دون اختبار اللغة الوطنية.
المادة 9
فتح المادةيدور الاختبار في الموضوع العام حول المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم المعاصر، يطرح موضوعان لاختيار المترشحين .
المادة 10
فتح المادةيتمحور اختبار التحرير المهني حول موضوع يتصل بالتنظيم العام وسير مصالح البريد والمواصلات والذي يعتمد على الفكر وتاريخ استغلال البريد والاثبات. وعند الاقتضاء نقد نظام وأساليب الاستثمار المعمول بها في القباضات والمراكز والمؤسسات البريدية والبرقية والهاتفية من كل نوع. 2958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه يكون للمترشحين الاختيار في الوقت الذى ( تقدم لهم فيه مواضيع الاختبار بين موضوعين أحدهما حول المصالح البريدية والمالية والمحاسبة والآخر حول مصالح المواصلات، وهذا الموضوع قد يتطلب مميزات عامة وامكانية استعمال المراكز الهاتفية والبرقية.
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل اختبار في الاسئلة المهنية على ثمانية أسئلة موزعة على 3 مجموعات :
المجموعة الأولى : التنظيم العام لمصلحة - النقاط المحتمل الحصول عليها في اختيارات المسابقة.
المادة 15
فتح المادةتفتح كل مسابقة بموجب قرار من وزارة البريد والمواصلات التي تحدد عدد الأماكن الشاغرة وتاريخ ومكان اجراء الاختبارات وتاريخ انتهاء التسجيلات والعنوان الذي يتعين توجيه ملف المترشح له.
ينبغي أن يكون هذا القرار مؤشرا عليه من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ومنشور في البريد والمواصلات والتشريع الخاص | النشرة الرسمية للبريد والمواصلات.
بهذه المصلحة : ثلاثة أسئلة المجموعة الثانية : مصلحة البريد والمصالح - المالية والمحاسية : ثلاثة أسئلة، المجموعة الثالثة : مصلحة الهاتف والبرق والبرق الكهربائي : ثلاثة أسئلة.
يعالج المترشحون اجباريا ثلاثة أسئلة على أساس اختيار سؤال من كل مجموعة.
المادة 12
فتح المادةيشتمل اختبار الجغرافيا الاقتصادية على موضوعين.
يعالج المترشحون في البداية موضوعا اجباريا حول الجنرافيا الجزائرية (المدة : ساعتان، المعامل ..
يلى ذلك الموضوع الآخر الذي يختارونه من بين موضوعين يطرحان عليهم يدور حول الجغرافيا الاقتصادية العامة أو الجغرافيا الاقتصادية العالم المعاصر أو حول الجزئين من البرنامج (المدة :
ساعتان المعامل (1 (1).
المادة 13
فتح المادةتشمل المسابقات اختبارا في اللغة الوطنية طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، تعتبر كل نقطة فيه أقل من 4 على 20 مقصبية.
المادة 14
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة 20 نقطة على الأكثر من يمكن لجنة الامتحان أن تستشير كل موظف أو عضو مؤهل في التعليم.
المادة 16
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من وزارة البريد والمواصلات. وتنشر عن طريق منشور وطني داخلي لوزارة البريد والمواصلات في جميع مكاتب البريد.
المادة 17
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة لجنة من الموظفين مشكلة كالاتي :
ب الامين العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله، رئيسا كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري أو ممثله.
- المدير العام للبريد أو ممثله، المدير العام للموارد البشرية والمالية أو - ممثله المدير العام للبناءات والنقل والتموين أو - ممثله
- مفتش رئيسي في فرع الاستغلال، مرسم.
يمكن للجنة أن تستعين برأى كل موظف أو عضو مؤهل في التعليم.
المادة 18
فتح المادةتحدد وزارة البريد والمواصلات قائمة المترشحين الذين تعلن عن نجاحهم اللجنة وتنشير هل القائمة في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات.
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية
المادة 19
فتح المادةيعين المترشحون الذين أعلن عن نجاحهم مفتشين رئيسيين في فرع الاستغلال متمرنين ويوزعون حسب احتياجات الادارة.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983.
وزير البريد والمواصلات عن كاتب الدولة للوظيفة العمومية البشير رويس والاصلاح الاداري الامين العام خالفة معمري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.