قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 دج 50 درج النسخة الاصليه وترجمتها 70 د.ج 100 دج
قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة سلية الطبع والاشتراكات 80 درج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 لهاتف: 1815-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 م ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1,00 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 6 و 16 و 25 لثانية عام 1396 الموافق 4 و 14 و 23 يونيو سنة 1976 نفيذ مداولات المجالس الشعبية للولايات .. وزارة العدل وزارة الصناعة والطاقة مقررات مؤرخة في 24 جمادي الاولى و 21 رجب عام 1396 الموافق 24 و 19 يوليو سنة 1976 تتضمن المصادقة على منح جمادى رخص لبيع التبغ 1041 تتضمن وزارة البريد والمواصلات 1038 مرسوم رقم 76 130 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات .. 1042 اعلانات وبلاغات مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو منة 1970 تتضمن تغيير ألقاب ..
- 1039 - انذار المقاول . 1044
-
1038 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 3 رمضان عام 1396 ه مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 6 و 16 و 25 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 و 14 و 23 يونيو سنة 1976 تتضمن تنفيذ مداولات المجالس الشعبية للولايات
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 ، تصير المداولة رقم 12 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1975 والمتعلقة بانشاء مقاولة عمومية لاستصلاح الغابات بالولاية، من قبل المجلس الشعبي لولاية قالمة ، قابلة للتنفيذ ويكون تنظيم وسير هذه المقاولة طبقا للاحكام المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 تصير المداولة رقم 2 المؤرخة في 11 مارس سنة 1976 والمتعلقة بانشاء مقاولة عمومية لاستصلاح الغابات بولاية تيارت من قبل المجلس | الشعبي لولاية تيارت قابلة للتنفيذ . ويكون تنظيم وسير هذه المقاولة طبقا للاحكام المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 71 139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 تصير المداولة رقم 2 – 74 المؤرخة في 20 نوفمبر سنة 1974 والمتعلقة بانشاء مقاولة عمومية لاستصلاح الغابات بالولاية من قبل المجلس الشعبى لولاية معسكر ، قابلة للتنفيذ … ويكون تنظيم وسير هذه المقاولة طبقا للاحكام المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 .. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 تصير المداولة رقم المؤرخة في 24 يناير سنة 1974 والمتعلقة بانشاء مقاولة عمومية - للتهيئة والاصلاح الريفي بالولاية من قبل المجلس الشعبى لولاية مستانم . قابلة للتنفيذ . ويكون تنظيم وسير هذه المقاولة طبقا للاحكام المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 • بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 تصير المداولة رقم 2 المؤرخة في 29 يناير سنة 1976 والمتعلقة بانشاء مقاولة عمومية لاستصلاح الغابات بالولاية من قبل المجلس الشعبي لولاية سكيكدة قابلة للتنفيذ .. ويكون تنظيم وسير هذه المقاولة طبقا للاحكام المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع المثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 تصير المداولة رقم 3 المؤرخة في 8 مارس سنة 1976 والمتعلقة بانشاء مقاولة عمومية لاستصلاح الغابات بالولاية من قبل المجلس الشعبي لولاية تلمسان ، قابلة للتنفيذ . ويكون تنظيم وسير هذه المقاولة طبقا للاحكام المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 71 139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 تصير المداولة رقم I - 76 المؤرخة في 22 مارس سنة 1976 والمتعلقة بانشاء مقاولة عمومية لاستصلاح الغابات بالولاية من قبل المجلس الشعبى لولاية وهران، قابلة للتنفيذ .. ويكون تنظيم وسير هذه المقاولة طبقا للاحكام المنصوص. عليها بموجب المرسوم رقم 71 139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 تصير المداولة رقم 3-76 المؤرخة في 3 يناير سنة 1971 والمتعلقة بانشاء مقاولة عمومية لاستصلاح الغابات بالولاية من قبل المجلس الشعبي لولاية قسنطينة ، قابلة للتنفيذ .
الأحد 3 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1039 ويكون تنظيم وسير هذه المقاولة طبقا للاحكام المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 • بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 14 يونيو سنة 1976 تصير المداولة المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1975 والمتعلقة بانشاء مقاولة عمومية لاستصلاح الغابات بالولاية، من قبل المجلس الشعبي الولاية الجلفة ، قابلة للتنفيذ. ويكون تنظيم وسير هذه المقاولة طبقا للاحكام المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 71 139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 • بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 23 يونيو سنة 1976 تصير المداولة رقم II المؤرخة في 14 نوفمبر سنة 1975 والمتعلقة بانشاء مقاولة عمومية لاستصلاح الغابات بالولاية من قبل المجلس الشعبي لولاية سيدي بلعباس، قابلة للتنفيذ . ويكون تنظيم وسير هذه المقاولة طبقا للاحكام المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 71 139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 • وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير القاب
- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام ، و بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنيه ولاسيما المواد 55 و 56 و 130 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتعيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ان السيد نياطى بن عيسى ، المولود سنة 1924 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 441-1937 وعقد الزواج رقم 120 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : مزوني بن عيسى . المادة 2 : ان السيد نياطى كمال المولود في 27 سبتمبر سنة 1946 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 477 من نفس البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : مزوني كمال . المادة 3 : ان السيد نياطى ابراهيم ، المولود في 27 ينابر سنة 1949 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 91 من نفس البدايه) سيلقب من الآن فصاعدا : مروني ابراهيم . المادة 4 : ان السيد نياطى محمد المولود في 19 ديسمبر سنة 1950 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 791 من نفس البلديه سيلقب من الآن فصاعدا : مزوني محمد المادة 5 : ان السيد نياطى نور الدين المولود في 27 أكتوبر سنة 1952 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 753 من نفس البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : مزوني نور الدين . المادة 6 : ان الآنسة نياطى فوزية المولودة في 3 تبراير سنة 1962 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 242 من نفس البلدية ستلقب من الآن فصاعدا : مزوني فوزية المادة 7 : ان السيد نياطى الحاج محمد المولود في أول بونيو سنة 1963 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 993 من نفس البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : مزوني الحاج محمد المادة 8 : ان الآنسة نياطى هجيرة، المولودة في 16 نشت سنة 1967 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 1281 من نفس البلدية) ستلقب من الآن فصاعدا : مزوني هجيرة المادة 9 : يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة بالالقاب الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 . المادة 10 : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو 1976 هواري بومدين
1040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 3 رمضان عام 1396 ه ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام ،
- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1963 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدينة ولاسيما المواد 55 و 56 و 130 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ان السيد بوزنونة زبير، المولود في 25 أبريل سنة 1949 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم 1302 من نفس البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : ابن بحرية زبير . المادة 2 : ان السيد بوزنونة عازم المولود في 26 مارس سنة 1952 بقسنطينة شهادة الميلاد رقم 1269 من نفس (البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : ابن بحرية عازم • المادة 3 : ان الآنسة بوزنونة فتيحة المولودة في 26 أكتوبر سنة 1950 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم 3093 من نفس البلدية) ستلقب من الآن فصاعدا : ابن بحرية فتيحة . المادة 4 : ان السيد بوزنونة العباس، المولود في 14 ديسمبر سنة 1953 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم 3971 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : ابن بحرية العباس . المادة 5 : ان الآنسة بوزنونة سمية المولودة في 6 أبريل سنة 1956 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم 1749 من نفس البلدية) ستلقب من الآن فصاعدا : ابن بحرية سمية . المادة 6 : ان الآنسة بوزنونة أسماء المولودة في : أبريل سنة 1958 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم 2410 من نفس البلدية) ستلقب من الآن فصاعدا : ابن بحرية أسماء . المادة 7 : ان السيد بوزنونة يحى، المولود في 26 مارس سنة 1960 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم 2552 من نفس البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : ابن بحرية يحى المادة 8 : ان الآنسة بوزنونة آسيا المولودة في 15 يوليو سنة 1962 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم 5388 من نفس البلدية) ستلقب من الآن فصاعدا : ابن بحرية آسيا .. المادة 9 : يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة بالالقاب الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 . المادة 10 : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو 1976 هواري بومدين ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 195 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المواد 55 و 56 و 130 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ان السيد ملحة الطيب المولود في أول أكتوبر سنة 1940 بمستغانم (شهادة الميلاد رقم 798 وعقد الزواج رقم 126 لسنة 1969 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : ابن ملحة الطيب المادة 2 : ان الآنسة ملحة آمال المولودة في 26 يوليو سنة 1972 بوهران (شهادة الميلاد رقم 1964 من نفس البلدية) ستلقب من الآن فصاعدا : ابن ملحة أمال . المادة 3: يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة بالالقاب الممنوحة بمقتضى
الأحد 3 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1041 هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 . المادة 4 : يكلف وزير العدل، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو 1976 هواري بر مدين ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنيه ولاسيما المواد 55 و 56 و 130 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه . يرسم مايلي : المادة الاولى : ان السيد بوجروة بن عيسى، المولود في 25 مايو سنة 1945 بروراوة بلدية عمى موسى، ولاية مستغانم شهادة الميلاد رقم 1447 من نفس (البلدية) سيلفب من الآن فصاعدا : لطيفي بن عيسى المادة 2 : يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنى بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 . المادة 3: يكلف وزير العدل، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو 1976 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة مقررات مؤرخة في 24 جمادى الاولى و 21 رجب عام 1396 الموافق 24 و 19 يوليو سنة 1976 تتضمن المصادقة على منح رخص لبيع التبغ
- بموجب مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ المعدة في 19 مايو سنة 1976 من قبل لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية تلمسان المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة قدماء أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة جيلالي بختي تلمسان تلمسان محمد سوسي بني صاف بني صاف بموجب مقرر مؤرخ في 21 رجب عام 1396 الموافق 19 يوليو سنة 1976 ، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ المعدة في 24 غشت سنة 1967 من قبل لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية سطيف المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة قدماء أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة الارملة حداوس المولودة يمينة صدراتي العلمية العلمة بموجب مقرر مؤرخ في 21 رجب عام 1396 الموافق 19 يوليو سنة 1976 ، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ المعدة في 30 أكتوبر سنة 1974 من قبل لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية سطيف، المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة قدماء أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
1042 الجريدة الرسمية قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة عمرو عمران سطيف سطيف على بخاخ سطيف سطيف
- بموجب مقرر مؤرخ في 24 رجب عام 1396 الموافق 22 يوليو سنة 1976، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ المعدة في أول سبتمبر سنة 1975 من قبل لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية سطيف المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ العائدة قدماء أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة أحمد مزعاش سطيف سطيف زاوي زنينة سطيف سطيف بموجب مقرر مؤرخ في 24 رجب عام 1396 الموافق 22 يوليو سنة 1976 ، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ المعدة في 22 مارس سنة 1972 من قبل لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية سطيف المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة قدماء أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة عبد الرحمن رحموني سطيف سطيف عبد القادر مقدمي سطيف سطيف بموجب مقرر مؤرخ في 21 رجب عام 1396 الموافق 19 يوليو سنة 1976 . يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ المعدة في 2 مارس سنة 1970 من قبل لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية سطيف، المنصوص عليها وجب المرسوم رقم 67-196 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة قدماء أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة | التحرير الوطني .. للجمهورية الجزائرية الأحد 3 رمضان عام 1396 قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة محمد أعراب المهير برج بوعريريج على بودهيشة « يحيى بوخرس محمد منطاش بموجب مقرر مؤرخ في 21 رجب عام 1396 الموافق 19 يوليو سنة 1976 ، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ المعدة في 5 يونيو سنة 1974 من قبل لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية سطيف، المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ الفائدة قدماء أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاتشغلال الدائرة العمري بوراس سطيف سطيف رابح كباش سطيف سطيف بموجب مقرر مؤرخ في 21 رجب عام 1396 الموافق 19 يوليو سنة 1976، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ المعدة في 2 فبراير سنة 1976 من قبل لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية سطيف المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة قدماء أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاتشغلال الدائرة محمد أعقون سطيف سطيف وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 76-130 76 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولاسيما المادة 4 منه ،
الأحد 3 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1043 وبمقتضى المرسوم رقم 68-349 المؤرخ في 3 ربيع الاول | عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-42 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 المعدل بالمرسومين رقم 74-258 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 ورقم 75-151 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين أعضاء المجالس التنفيذية للولايات وبعض أصناف الموظفين التابعين للولاية، ولاسيما المواد 1 و 3 و 5 و 6 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-242 المؤرخ في 2 شعبان عام عام 1392 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن انشاء المدرسة المركزية للبريد والمواصلات يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يشارك المفتشون الرئيسيون للبريد والموصلات في ادارة البريد والمواصلات فى اعداد مشاريع النصوص وتطبيق التنظيم ويكلفون بتنظيم وتسيير المصالح التي يعهد بها اليهم . كما يشاركون في الدراسات والمراقبات داخل مؤسسات البريد والمواصلات كما يمكن أن يكلفوا بالقاء دروس خاصة بالتكوين المهني في مؤسسات التكوين التابعة للبريد والمواصلات وتطبيق المناهج البيداغوجية وبرامج التعليم المهنى المادة 2 : يعتبر بالمصالح المفتشون الخارجية الرئيسيون في ويكونون وضعية تحت عمل اشراف بالادارة المركزية أو وزير البريد والمواصلات المادة 3 : يمكن تعيين المفتشون الرئيسيون للبريد والمواصلات تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية وفي حدود الوظائف المقيدة في الميزانية للوظائف النوعية : لرئيس دائرة ، 2 (2) لرئيس مكتب بالادارة المركزية … المادة 4 : يكلف المفتشون الرئيسيون للبريد والمواصلات والمعينون في وظيفة نوعية لرئيس دائرة تحت سلطة الادارة المركزية ، أو مدير أو نائب مدير بالولاية وذلك حسب الحالة بالقيام بالمراقبات فى عين المكان بدراسات التنظيم وكذلك بالتفتيشات الخاصة بتسيير المصالح ومؤسسات البريد والمواصلات، كما يشاركون في دراسة المشاريع وإدارة عمليات البناء والصيانة للمنشآت وكذلك في تنظيم ومراقبة مصلحة البناءات ومصلحة السيارات ويقومون بالتحقيقات التي يعهد بها اليهم . يقوم المفتشون الرئيسيون للبريد والمواصلات المعينون في الوظيفة النوعية لرئيس مكتب بالوظائف المحددة في الفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم رقم 67 134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 • المادة 5 : ان للمفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات الحق في الارتقاء الى وظيفة مدير أو نائب مدير للولاية وذلك في اطار التشريع الجاري به العمل الفصل الثاني التوظيف المادة 6 : يعين المفتشون الرئيسيون للبريد والمواصلات : I من بين التلاميذ الحائزين على شهادات المدرسة المركزية للبريد والمواصلات . 2 عن طريق المسابقة وذلك من بين المفتشين التابعين لفرع الاستغلال والبالغين من العمر 30 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة وتدخل في هذا المجموع جميع التأخيرات القانونية لحدود السن، والمثبتين في نفس التاريخ لثمان سنوات من الخدمة الفعلية ابتداء من تاريخ ترسيمهم بصفة مفتشين .. 3 كما يمكن تعيينهم في حدود 10 % من الوظائف المعروضة من بين المفتشين التابعين لفرع الاستغلال والبالغين من العمر 48 سنة على الاقل و 53 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية، بما فيها جميع التأخيرات القانونية للسن، والمثبتين لخمسة عشرة سنة من الخدمات الفعلية ابتداء من تاريخ ترسيمهم كمفتشين والمقيدين في قائمة للاهلية توضع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386، الموافق 2 يونيو سنة 1966، وتوضع هذه القائمة من طرف وزير البريد والمواصلات. المادة 7 : يمكن استدعاء المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات المعينين طبقا لاحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 6 أعلاه الى متابعة دروس في التكوين المهنى في مؤسسة متخصصة في البريد والمواصلات . المادة 8 : يعين المفتشون الرئيسيون للبريد والمواصلات والموظفون وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه كمتمرنين بموجب قرار صادر عن وزير البريد والمواصلات . ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا أدرجت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة والمقررة حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه ، من قبل | لجنة الترسيم المكونة كمايلي :
1044 الجريدة الرسمية الكاتب العام للبريد والمواصلات أو ممثله ، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، المدير المكلف بالموظفين أو ممثله (حسب تعيين المتمرنين) . مدير البريد ومدير المصالح المالية أو ممثلهما، أو مدير الادارة العامة أو ممثله ، أو مدير الاستغلال، ومدير تجهيزات البريد والمواصلات أو ممثليهما ، مفتش رئيسى للبريد والمواصلات تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء .. ان المترشحين المقبولين من طرف لجنة الترسيم يتم ترسيمهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 الآتي ذكرها، بموجب قرار صادر عن وزير البريد والمواصلات وذلك مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 16 ويمكن لوزير البريد والمواصلات في حالة عدم اقرار الترسيم، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء منح المعنى تمديد أجل التمرين بسنة واحدة أو تسريحه وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 9 : يجب على المفتشين الرئيسيين أن يستوفوا الشروط الآتية وذلك لامكان تعيينهم في الوظائف النوعية | التالية : 1 بالنسبة لرئيس دائرة : اثبات أقدمية 5 سنوات في هذه الرتبة ، 2 - بالنسبة لرئيس مكتب بالادارة المركزية : استيفاء الشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 . المادة 10 : تقدر شروط الاقدمية المنصوص عليها في المادة و أعلاه في أول يناير من السنة التي توضع فيها قائمة الاهلية للوظائف المعنية . للجمهورية الجزائرية الأحد 3 رمضان عام 1396 ه المادة 11 : تنشر مقررات تعيين و ترسيم وترقية وانهاء مهام المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات بعد وضع التأشيرات القانونية في النشرة الرئيسية للبريد والمواصلات … الفصل الثالث المرتب المادة 12 : يرتب سلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات في السلم الثالث عشر المنشأ بموجب المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966 المادة 13 : يستفيد المفتشون الرئيسيون للبريد والمواصلات والمعينون في الوظيفة النوعية لرئيس مكتب بالادارة المركزية من الزيادة في الرقم الاستدلالى المحددة بموجب المرسوم رقم 67 134 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 . ويستفيد المفتشون الرئيسيون المعنيون في وظيفة رئيس دائرة من زيادة فى الرقم الاستدلالي قدرها 70 نقطة .. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 14 : يحدد العدد الاقصى للمقتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات الممكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من الوظائف التابعة لميزانية هذا السلك . المادة 15 : المرسمون يسير المفتشون الرئيسيون للبريد والمواصلات منهم أو المتمرنون والعاملون بادارة البريد والمواصلات بموجب أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره المادة 16 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 . هواري بومدين اعلانات وبلاغات انذار المقاول تنذر مؤسسة «باسكال» و «جيانوتي» الموجودة بسكيكدة شارع زيغود يوسف، متعهدة الصفقة رقم 141/75 الموقعة بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1975 والمؤشر عليها من قبل مراقب المالية بمستغانم بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1975 تحت رقم 25 نوفمبر سنة 1975 والخاصة بتجهيز مطابخ ومغاسل ثانوية زروقي الشيخ بن الدين بمستغانم، لان تقوم بتقديم العتاد الكهربائي المنزلى موضوع صفقتها وأن تركبه في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • واذا لم تستجب المؤسسة لهذا الانذار فستطبق عليها التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية 327 M.O والمصادق عليها من قبل والى مستغانم بتاريخ | العامة المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر