مرسوم رقم 71-242 مؤرخ في 2 شعبان عام 139 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تعيين اعضاء المجالس التنفيذية للولايات وبعض اصناف الموظفين التابعين للولاية 1320
المادة الأولى
فتح المادةيعين اعضاء المجالس التنفيذية للولايات بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير الداخلية او الوزير او الوزراء المعنيين بالامر ومن بين الموظفين المرسمين المرتبين فى السلم الثالث عشر على الاقل والذين يثبتون خمسة اعوام على الاقل من الاقدمية في رتبتهم
المادة 2
فتح المادةيعين رؤساء المصالح المنصوص عليهم في المادتين 18 و 20 من المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه ، بموجب قرار من وزير الداخلية ومن بين الموظفين المرسمين والمرتبين فى السلم الثاني عشر والذين يثبتون اربعة اعوام من الاقدمية في رتبتهم ، او من بين رؤساء الدوائر والمستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة الذين اشتغلوا بوظائفهم في الولايات طيلة اكثر من اربعة اعوام
المادة 3
فتح المادةيعين نواب المديرين المنصوص عليهم في المادة 6 من المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 من بين الموظفين المرتبين في السلم الثاني عشر والذين يثبتون ثلاثة أعوام من الخدمات الفعلية في الرتبة
المادة 4
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب المنصوص عليهم في المادة 6 من المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه ، من بين الموظفين المرتبين فى السلم الحادي عشر والذين يثبتون ثلاثة اعوام من الخدمات الفعلية في الرتبة .
المادة 5
فتح المادةان الزيادات فى الرقم الاستدلالي الخاصة بوظائف المدير ونائب المدير ورئيس المصلحة ورئيس المكتب، تحدد كما يلي :
- المدير 75 نقطة ..
نائب المدير ورئيس المصلحة 50 نقطة ، رئيس المكتب 30 نقطة .
لا تجمع هذه الزيادات مع كل تعويض آخر من نفس النوع ..
الثلاثاء 8 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةتتم التعيينات فى وظائف نائب مدير ورئيس مكتب بموجب قرار من الوزير او الوزراء المعنيين يتخذ بناء على اقتراح من الوالي ..
المادة 7
فتح المادةان شروط الاقدمية المحددة فى المواد الاولى و 2 و 3 و 4 تحدد بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بعامين بالنسبة لكل واحدة من الرتب المعتبرة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-256 (ج.ر عدد 2 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 71-242 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه كما يلى
المادة 8
فتح المادةان المرتبات والتعويضات من كل نوع المقدمة للمديرين ونواب المديرين ورؤساء المصالح ورؤساء المكاتب تخصم من الاعتمادات المنصوص عليها لهذه الغاية في ميزانية الدولة والمفتوحة في كل وزارة .
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 139 الموافق 22 سبتمبر 1971 هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-256
« تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 71-242 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه كما يلى : ه يجرى التعيين في الوظائف المنصوص عليها في المواد 1 و 2 و 3 و 4 أعلاه »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-547
« تلغى أحكام المرسوم رقم 71-242 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1971 المذكور أعلاه المعدلة بالمرسوم رقم 83-254 المؤرخ في 9 أبريل سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 83-547
مرسوم رقم 83-547 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يحدد شروط تعيين أعضاء المجالس التنفيذية للولاية وبعض أصناف موظفيها. 2451 رجب و 10 و 29 رمضان عام 1403 الموافق 20 فبراير و 14 أبريل و 8 مايو و 21 يونيو و 10 يوليو سنة 1983 تتضمن اعتماد وتجديد اعتقاد أعوان المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي الناحية قسنطينة. 2458
-
مرسوم رقم 83-254
مرسوم رقم 83-254 مؤرخ في 25 جمادى الثانية - عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 يعدل - أحكام المرسوم رقم 71-242 المؤرخ في 2 - الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 الجريدة فهرس شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 الذي يحدد شروط تعيين أعضاء المجالس التنفيذية الولائية ودفع مرتباتهم. 1033
-
مرسوم رقم 76-130
مرسوم رقم 76 130 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات 1042 اعلانات وبلاغات
-
مرسوم رقم 73-65
مرسوم رقم 73 65 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن تحديد مرتبات الولاة والكتاب العامين للولايات ورؤساء الدائرات ومديرى المجالس التنفيذية للولايات والمستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في الولايات . 504
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.