مرسوم رقم 76-111 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بوضعية نشاط موظفى ادارة السجون
المادة الأولى
فتح المادةيعتبر الموظفون التابعون لاسلاك ضباط ومساعدى ورقباء وأعوان التربية المشار اليها أعلاه، في وضعية نشاط اما ضمن مؤسسات السجون ذات البيئة المغلقة والمفتوحة وكذلك في الورش الخارجية واما بالادارة المركزية لوزارة العدل الى غاية تاريخ يحدد بموجب مرسوم ..
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير العدل، حامل الاختام | كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 • هواري بومدين الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 747 كتابة الدولة للتخطيط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.