قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سلة النسخة الأصلية 30 • النسخه الاصليه وترجمتها 70 دج 100 gos ، . قوانين . أوامر و مراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سلسة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 50 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 7 و و ر 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها تلفات الارسال الهاتف : 17 15-18-66 الى 17 ح جب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0:00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 30-1 د. ج - لمن العدد للسنين السابقة : 1000 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تعبير العنوان 1000دج - ثمن النشر على أساس 15 05 ج للسطر . قوانين وأوامر
- أمر رقم 75-54 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 فهرس يوليو سنة 1975 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1975-1976 . 831 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تعديل تأليف مجلس المديرية للبنك وزارة المالية الوطني الجزائري . 830 مرسوم رقم 75-92 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة أمر رقم 75-55 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تعديل تأليف مجلس مديرية الشعبي الجزائري . مراسيم قرارات مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 75-89 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 القرض الداخلية . 833 830 - مرسوم رقم 75-93 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية 835 قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1395 الموافق 21 فبراير سنة 1975 يتضمن تحديد الرسوم المستوفاة عن الخدمات المقدمة من الموافق 24 | مصالح الرهون وكيفيات دفعها لفائدة الخزينة . 835
830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1395 ه قوانين وأوامر امر رقم 75-54 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تعديل تأليف مجلس المديرية للبنك الوطني الجزائري
- باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير المالية . وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-178 المؤرخ في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث البنك الوطني الجزائري وتحديد قانونه الاساسي . و بمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970، ولا سيما المادة 18 منه ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : ان احكام المقطعين 2 و 3 من المادة 12 من الأمر رقم 66-178 المؤرخ في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث البنك الوطنى الجزائري وتحديد قانونه الاساسي، تعدل كما يلى بالنسبة لتأليف لجنة المديرية : المادة 12 : المقطعان 2 و 3) : يتألف مجلس المديرية زيادة على الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد : من أربعة مستشارين يعينون بمرسوم باقتراح من وزير المالية ويختارون من أربع قوائم في كل واحدة ثلاثة أشخاص يقدمهم بالتوالى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ووزير الدولة المكلف بالنقل . المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 • هواري بومدين | أمر رقم 75-55 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 | يوليو سنة 1975 يتضمن تعديل تأليف مجلس مديرية القرض الشعبي الجزائري باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66 366 المؤرخ في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن احداث القرض الشعبي الجزائري ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-78 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق II مايو سنة 1967 والمتعلق بالقانون الاساسي للقرض الشعبي الجزائري ، وبمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ولا سيما المادة 18 منه ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : ان أحكام الفقرة 2 من المادة 20 من الامر رقم 67-78 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق II مايو سنة 1967 والمتعلق بالقانون الاساسي للقرض الشعبي الجزائري فيما يخص تأليف مجلس المديرية، تعدل كما يلى : المادة 20 : (الفقرة (2 (2) : مجلس للمديرية يشمل فضلا عن الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد، أربعة مستشارين يعينون بموجب مرسوم بناء على اقتراح من وزير المالية ويختارون من بين أربع قوائم بثلاثة أشخاص لكل منها، تقدم من قبل كل من وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير التجارة ووزير السياحة ووزير الصناعة والطاقة » . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزئر في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 • هواري بومدين
الثلاثاء 20 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 831 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 75-89 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1975 1976 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ووزير المالية ، وبمقتضى الامر رقم 68-70 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور ، وبمقتضى الامر رقم 68-481 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور ، وبمقتضى الامر رقم 68-482 المؤرخ في 13 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته ، - وبمقتضى الامر رقم 70-55 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتضمن تنظيم الخمور الجيدة ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-98 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 والمتضمن الغاء وتعويض المرسوم رقم 73-93 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1973-1974 ، 1 وبمقتضى المرسوم رقم 74-213 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1974 – 1975 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1389 الموافق 26 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد المناطق الاولى والثانية | والثالثة لانتاج خمور موسم 1969-1970 ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-74 المؤرخ في 7 جمادى الثانية- عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم 74-213 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 5 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور الموسم | 1975-1974 يرسم ما يلى : الفصل الاول تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتمويل القسم الاول شروط تسويق الخمور المادة الاولى : تحدد شروط تسويق الخمور الحاصلة من غلة سنة 1975، طبقا لاحكام هذا المرسوم . المادة 2 : يحدد سعر درجة الهكتولتر من الخمر عند الانتاج، كما يلي : المنطقة الأولى : السهول الرطبة : درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر 10 10,2 4,15 دج من 10,3 10,7 4,28 دج م 10,8 11,2 4,41 دج 11,3 الى 11,7 4.47 دج 11,8 12,2 4,60 دج 12,3 12,7 4,73 دج المنطقة الثانية : السهول الجافة : درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر من II الى 2,II 4,66 دج 11,3 الى 11,7 4,73 دج 11,8 الى 12 4,80 دج م 12,3 12,7 4,86 دج 12,8 إلى 13 4,93 دج المنطقة الثالثة : السفوح والجبال : درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر 12 122 5,71 دج 12,3 12,7 5,77 دج 12,8 13,2 5,84 دج م 133 الى 137 5,97 دج 13,8 الى 14 6,10 دج واذا طلب المشترى من المنتج تسليمه كمية من العنب غير المختمر والمكبرت بدرجة تقل عن الحد الادنى للدرجة المحددة عن منطقة معينة فيتعين على المشترى أن يتعهد بأداء قيمة هذا العصير غير المختمر بالكبرتة على أساس الحد الادنى من درجة الهكتولتر لخمور المنطقة المذكورة . المادة 3 : يمكن أن يسمح في الظروف الاستثنائية بتسليم الخمور بدرجة تقل عن الحد الادنى أو تفوق أقصى حد من الدرجة بكل منطقة
832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1395 ه وفي هذه الحالة، يجرى حساب قيمة كل كمية مسلمة وبحسب كل حالة، بضرب عيار المنتوج المسلم، أما في سعر الحد الادنى من الدرجة وأما في سعر الحد الاقصى منها والخاص بالمنطقة المعنية . المادة 4 : يتعين تحديد وزن العنب أو درجة العصير، عند استلام العنب، على أساس تسليم القبو، وذلك بحضور ممثل المنتج أو المسؤول عن القبو . المادة 5 : تزاد مكافأة 50 % على السعر الاصلى للخمور التي حصلت على تسمية المنشأ المضمون طبقا للتشريع الجاري به العمل . ويتم ضبط هذه الزيادة فور منح علامة الصنع المهنية . القسم الثاني كيفية الاداء والتمويل المادة 6 : يتولى المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور، شراء الخمور المحضرة اما من قبل زارعى الكروم الخصوصيين واما من قبل الشركات التعاونية الزراعة الكروم. وذلك بالسعر المحدد في المادة الثانية من هذا المرسوم . ويقوم باستلام هذه الخمور في عين المكان ويدفع الثمن في أجل لا يتجاوز 31 مارس سنة 1976 . ثم تقوم الشركات التعاونية لزراعة الكروم بتوزيع مقدار المبيعات بين أعضائها بنسبة عدد درجات قناطير القطاف والمسملة من كل منهم . تحول درجات قناطير القطاف المسلمة من قبل كل منتج الى درجات الكحول . وبقصد التنفيذ السليم لهذا التوزيع، يوضح ما يلى :
- ان عدد درجات قناطير القطاف، الذي يسلمه المنتج الى التعاونية، يكون مساويا لكمية المنتجات المحصلة بنتيجة ضرب الوزن الصافي لكل تسليم في درجة العصير الخاصة بالكمية المسلمة ان درجة العصير الخاصة بالكمية المسلمة من القطاف هى درجة قياس الكثافة لعصير ذلك القطاف والذي يجري قياسه حسب الاستعمال الخاص بدرجة بومى وقبل تسديد السعر النهائي الخاص بالخمور المسلمة من قبل المنتجين، فان المكتب الوطني لتسويق الكروم والخمور يؤدى لهؤلاء خلال مدة لا تتجاوز نهاية موسم القطاف، تسبيقا عن كل قنطار صاف من القطاف المسلم للتعاونية كما يلى : 25 دج بالنسبة للمنطقة الأولى ، 30 ذج بالنسبة للمنطقة الثانية ، 40 دج بالنسبة للمنطقة الثالثة … ويخضم هذا التسبيق من القيمة النهائية للخمور المادة 7 : يؤدى المنتجون الى تعاونية الخمور، بعنوان أداءات الخدمة اشتراكا يحدد ب 3 دج عن كل قنطار من العنب في مناطق خمور الاستهلاك العادى وب 3,50 دج في مناطق الخمور و التي حصلت على المنشأ المضمون، وهذه المبالغ تكون الحد الاقصى من الاشتراك . وتقطع هذه المساهمة لفائدة التعاونيات من مبلغ التسبيق المشار اليه فى المادة 6 من هذا المرسوم . المادة 8 : تستوفى التعاونيات من المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور لتغطية مصاريفها عن الخزن والحفظ ابتداء من أول يناير سنة 1976 تعويضا قدره 10 دج عن كل هكتولتر شهريا مهما كانت السنة التي حصل فيها الانتاج . المادة 9 : يدفع تعويض قدره 60 دج عن القنطار الواحد المستخرج الى المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور وذلك لتغطية نفقات استخراج الدردي الخام . المادة 10 : يمنح البنك الوطنى الجزائرى من أجل ضمان التسديد للمنتجين تسبيقا على حساب الخزينة الى المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور، على أساس تقديرات المحصول ومبلغ التسبيق على الحساب المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه ولا يمكن أن يستعمل هذا التسبيق الا للتسديد على الحساب عند تسليم العنب من قبل المنتجين والذى يسدد بواسطة منتوج البيوع التى تتم ما بين تاريخ الانجاز و 31 مارس من السنة التالية . ومهما يكن الامر فان التسبيق على حساب الخزينة يسدد بكامله عند احداث سندات الخمور، وتعوض سندات الخزينة بسندات الخمور في 31 مارس سنة 1976 على أقصى حد . تقبل سندات الخزينة وسندات الخمور في اعادة الخصم لدى البنك المركزى الجزائري ويحدد أجل استحقاق سندات الخمور ليوم 30 سبتمبر سنة 1976، وتخضع السندات المكتتب بها لسعر الفائدة الجاري به العمل . يجوز للمكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور ان يقوم في اطار التشريع الجارى به العمل بتفويض ممثليه على مستوى الولايات بالاكتتاب في السندات المشار اليها باسمه ولحسابه . المادة 11 : يضع المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور تحت تصرف تعاونيات الخمور تسبيقا على حساب الخزينة لتسديد التسبيق على حساب ما تستلمه من العنب . تسلم تعاونية الخمور لكل منتج فور تسليم مجموع المحصول فاتورة تمثل مبلغ التسبيق واذنا بتحويل هذا المبلغ. المادة 12 : يتم تسديد سندات الخمور حسب تتابع البيوع المتممة وكل مبلغ يستوفيه المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور من مبلغ مبيعات الخمور التي جرى تمويل شرائها بواسطة خصم السندات المذكورة في هذا المرسوم يطبق لزوما تسديد تلك السندات مهما كان تاريخ استحقاقها.
الثلاثاء 20 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 833 وكل تسديد يتم قبل استحقاقه، يترتب عليه رد فرق | الصرف الذي يحسب على أساس المبلغ المسدد وان هذا الرد يحسب على أساس المدة الباقية بالفائدة الجاري بها العمل . المادة 13 : تحدد الحصة الاجمالية للتمويل الخاص بموسم 1975-1976 بمبلغ أربعمائة مليون دينار (400.000.000 دج) . المادة 14 : ان الارباح التي يحققها المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور، يترتب عنها رد الحد الادنى منها وقدره 70 % لفائدة المنتجين الفصل الثاني تنظيم الموسم القسم الاول شروط تسويق الخمور واستعمالها المادة 15 : تحرر الخمور الحاصلة من غلة سنة 1975، بمجرد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك لتمكين المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور من القيام بالتزاماته التعاقدية المادة 16 : يجوز للمصالح المختصة بزراعة الكروم أن ترخص بعمليات النقل الادارية . المادة 17 : يرخص بعمليات مزج الخمر بالكحول بواسطة الخمور الصناعية بالنسبة لموسم 1975 طبقا لاحكام الأمر رقم 48268 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته على ألا تتجاوز الحموضة المتبخرة بالحامض الكبريتي المستخرج من الخمور الممزوجة بالكحول 1,60 غراما في اللتر الواحد . المادة 18 : تحل تعاونيات صنع الخمور محل المنتجين فيما يتعلق بالاداءات الخاصة بالخمور . وهي تساعد المنتجين بشأن التصريح بالمحصول لدى المصالح المختصة . القسم الثاني توحيد الخمور المادة 19 : لا يجوز بأي حال، أن تكون درجة الخمور المحلية ناقصة عن 10 درجات سواء كانت هذه الخمور معدة للمزج أم لا . وتحدد الحموضة المتبخرة طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الخمور والنصوص اللاحقة به . القسم الثالث الاداءات المتعلقة بالخمور المادة 20 : ان نسب كميات كحول الخمر التي يجب تقديمها من الشركات التعاونية أو صانعي الخمور الخصوصيين، وكذلك الاعفاءات أو الاستثناءات المتعلقة بتقديم تلك الكميات يجرى ضبطها في اطار أحكام الامر رقم 68-482 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمشار اليه أعلاه يحدد تاريخ تغطية تعويضات الخمور بيوم 31 غشت سنة 1976 ويمكن تمديده استثنائيا الى 31 ديسمبر سنة 1976 بناء على طلب مسبب من تعاونيات الخمور . واذا لم تتمكن تعاونية ما من تغطية أداءات الخمور عن طريق شركائها أو المنتفعين بها جاز التعاونيات أخرى، أن تحول لها جزءا أو كلا من فائض ما لديها من كحول الخمور . المادة 21 : تعفى من الاداءات المتعلقة بالكحول، محاصيل العنب أو عصير العنب المختمر والمعدة لتحضير عصير العنب والخمور الحلوة الطبيعية وخمور المشروبات الروحية والعنبرية بواسطة التحويل المباشر المحصول العنب الى كحول وكذلك الخمور التي تشحن الى معمل التقطير . القسم الرابع أحكام مختلفة المادة 22 : تمدد أحكام المادة 21 من المرسوم رقم 74-98 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 المشار اليه أعلاه المادة 23 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 • هواري بومدين وزارة المالية مرسوم رقم 75-92 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتض الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام - 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون | المالية لسنة 1975، ولا سيما المادة II منه .
834 الجريدة الرسمية للجمهورية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-4 المؤرخ في 26 المادة 2 : الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1395 ه يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليون ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن ومائة ألف دينار (1.100.000 دج يقيد في ميزانية وزارة توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية الداخلية فى التسيير بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون | المرسوم . البابين المبينين في الجدول «ب» الملحق بهذا المالية لسنة 1975 ، المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يرسم مايلي : يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليون ومائة الف دينار (101000000 دج) مقيد في ميزانية وزارة وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة الداخلية في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا 1975 • المرسوم .. الجدول «أ» رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 41 الحماية المدنية - الأجور الرئيسية 51-31 المواصلات الوطنية - الاجور الرئيسية هواري بومدين الاعتمادات الملغاة (بالدينار) 850.000 250.000 مجموع الاعتمادات الملغاة …. 1.100.000 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المفتوحة (بالدينار) 42-31 الحماية المدنية - التعويضات والمنخ المختلفة …. 750.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية للموظفين العاملين والمتقاعدين 33 - II المصالح الخارجية – المنح العائلية 350.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة …. 1.100.000
الثلاثاء 20 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 835 مرسوم رقم 75-93 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم | الاصلى والشؤون الدينية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتض الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975، ولا سيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-13 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975،ة يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية، الباب 33 - الادارة المركزية - المنح العائلية المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج يقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية، الباب 31 32 «التعليم الاصلي التعويضات والمنح المختلفة • المادة 3 : يكلف وزير المالية، ووزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 • هواري بومدين قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1395 الموافق 21 فبراير سنة 1975 يتضمن تحديد الرسوم المستوفاة عن الخدمات المقدمة من مصالح الرهون وكيفيات دفعها لفائدة الخزينة ان وزير المالية ، بمقتضى المادة 55 فقرة 2 من الامر رقم 74-166 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد تعريفة نسخ وملخصات الوثائق المسلمة من محافظات الرهون الى الافراد والمصالح العمومية بموجب أحكام المادة 2 أدناه . المادة 2 : يستوفى لفائدة الخزينة عن الخدمات المقدمة من مصالح الرهون : عن كل نسخة أو خلاصة عقد مودع أو تم اشهاره : 4 دج عن كل نسخة ثانية من شهادة شطب أو حلول أو تنازل عن الاولوية : 5 دج عن كل نسخة ثانية للمخالصة : 5 دج عن كل نسخة أو ملخص قيد : 4 دج عن كل شهادة بعدم وجود أي قيد : 4 دج وعن كل طلب : دج عن كل شهادة بعدم وجود أى اشهار بالهبة أو ابدال عقود أو أحكام : 4 دج وعن كل طلب : I ذج عن كل شهادة بعدم وجود أى اشهار لعقد الشراء : 4 دج وعن كل طلب : دج عن كل شهادة بعدم وجود أى اشهار لحجز أو اخطار يقوم مقام الحجز : 4 دج وعن كل طلب : دج عن كل شهادة بعدم وجود أى اشارة أو اشهار فسخ أو ابطال أو مراجعة عقود تم اشهارها : 4 دج وعن كل طلب : دج. ويستوفى فضلا عن ذلك رسم ثابت عن البحث وقدره 5 دج من كل طلب . ان المبلغ الادنى بما فيه رسم البحث المذكور أعلاه، عن الرسوم المستوفاة مقابل هذه الخدمات لا يمكن أن يقل عن 10 دج بالنسبة للنسخ و 5 دج بالنسبة للملخصات والشهادات والنسخ الثانية .
836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1395 ه المادة 3 : يؤلف كل كشف من صفحتين ويجب أن يحتوى على 43 سطرا بطول 10.5 سم في الصفحة الاولى و 48 سطرا بطول 15 | سم في الصفحات التالية : كل صفحة بدء بها تعد صفحة كاملة • لا يؤدي الا نصف كشف اذا لم يبدأ بالصفحة الثانية . عندما تنسخ الوثائق بطرق ميكانيكية فتحسب كل صفحة مصورة كنصف كشف . المادة 4 : كل طلب يجب أن يرفق به مبلغ أو دفعة مسبقة للقيمة اللازمة لاعداد الوثيقة . ولا يسرى هذا الالتزام على المصالح العمومية للدولة والتي تكون ملزمة بعد اداء الخدمة بدفع مبلغ قيمة الاشغال عند أول طلب من الادارة . المادة 5 : يعفى من دفع الرسوم طلب المعلومات والنسخ والملخصات المسلمة للمجالس الشعبية البلدية الموسعة واللازمة | لدراسة الملفات المتعلقة بالمالكين المعنيين بعمليات الثورة الزراعية. المادة 6 : يؤدى مبلغ رسوم الاشهار العقاري والحقوق المستوفاة عن الخدمات بتسليم الوثائق في حساب الخزينة رقم ооб - 201 وذلك : في السطر 61 رسم الاشهار العقاري ، وفي السطر 62 : الخدمات عن تسليم معلومات ووثائق . المادة 7 : يطبق هذا القرار على الطلبات المودعة ابتداء من تاريخ نشره ويجب لصق خلاصته في مكاتب محافظات الرهون . المادة 8 : تلغى جميع الإحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 9 : يكلف مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1395 الموافق 21 فبراير سنة 1975 . اسماعيل محروق المطبعة الرسمية : 1 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر