قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة رئيس سفينة صيد على السواحل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 (الفقرة الأولى) من المراسيم التنفيذية رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 ورقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 ورقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمذكورة أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة رئيس سفينة صيد على السواحل.
المادة 2
فتح المادةيفتح الالتحاق بالتكوين الخاص برئيس سفينة صيد على السواحل للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
- أن يكونوا حاملين إما : * شهادة الأهلية في الصيد البحري مع إثبات 18 شهرا من الملاحة منها ستة (6) أشهر على الأقل بصفة قائد على متن سفن صيد تقل حمولتها الإجمالية عن 30 طنة، * أومستوى الثالثة ثانوي شعبة علمية أو تقنية،
- أن يبلغوا من العمر سبع عشرة (17) سنة على الأقل وثلاثين (30) سنة على الأكثر بالنسبة للمترشحين ذوي مستوى الثالثة ثانوي،
- أن يكونوا من جنسية جزائرية،
- أن يكونوا قادرين على العمل في البحر وفقا للتنظيم المعمول به،
- أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول بالنسبة للمترشحين ذوي مستوى الثالثة ثانوي.
المادة 3
فتح المادةعلى كل مترشح، للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة رئيس سفينة صيد على السواحل، إيداع ملف لدى مؤسسة التكوين يحتوي على المستندات الآتية :
- بالنسبة للمترشحين الحاملين شهادة الأهلية في الصيد البحري : * طلب خطي، * نسخة مصادق عليها من شهادة الأهلية في الصيد البحري، 17 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2007 م * كشف الملاحة تسلمه الإدارة البحرية، * مستخرج من شهادة الميلاد، * ثلاث (3) صور شمسية.
- بالنسبة للمترشحين ذوي مستوى الثالثة ثانوي شعبة علمية أو تقنية : * طلب خطي، * شهادة مدرسية للسنة الثالثة ثانوي شعبة علمية أو تقنية، * مستخرج من شهادة الميلاد، * ثلاث (3) صور شمسية، * شهادة الجنسية، * مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3، * شهادتان طبيتان (الطب العام و الأمراض الصدرية .)
المادة 4
فتح المادةتمتد مدة التكوين من أجل الحصول على شهادة رئيس سفينة صيد على السواحل إلى ثلاثة (3) سداسيات من التكوين النظري بالنسبة لمجموع المترشحين، تتمم بسداسي واحد (1) من التكوين التطبيقي بالنسبة للمترشحين ذوي مستوى الثالثة ثانوي شعبة علمية أو تقنية.
المادة 5
فتح المادةتحدد شروط تنظيم مسابقة الدخول وسير التكوين و كذا كيفيات تقييم التكوين النظري والتكوين التطبيقي بمقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 6
فتح المادةيحدد برنامج التكوين و حجم الساعات الإجمالي لكل مادة في الملحق.
المادة 7
فتح المادةإثر نهاية التكوين، يسلم مدير المؤسسة للتلاميذ الذين أعلن مجلس المداولات عن قبولهم، شهادة رئيس سفينة صيد على السواحل، تدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من إدارة الصيد البحري.
المادة 8
فتح المادةكل مترشح تم قبوله لمزاولة التكوين ولم يلتحق بمؤسسة التكوين شهرا واحدا (1) ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين على أكثر تقدير، يتم استبداله بالمرشح الموالي في قائمة الانتظار حسب الترتيب التسلسلي.
المادة 9
فتح المادةيتعين على كل التلاميذ الامتثال، خلال كل مدة التكوين، للأحكام المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة .2007 وزير الصيد البحري وزير النقل و الموارد الصيدية إسماعيل ميمون محمد مغلاوي الملحق برنامج تكوين رئيس سفينة صيد على السواحل المواد حجم الساعات الإجمالي تقنيات الصيد البحري 120 سا إصلاح شباك الصيد/ البحارة 120 سا الخرائط 60 سا قاعدة مقبض السفن/ الأضواء والإشارات/ المعالم 60 سا الملاحة 90 سا تقرير حول حالة البحر 30 سا صناعة السفن/ دروس نظرية حول السفن 60 سا الإتلاف و الأمن البحري 90 سا مناورات 60 سا الماكينة 30 سا التنظيم القانوني البحري 45 سا قواعد الصحة /الإغاثة 45 سا الأرصاد الجوية 45 سا المصطلحات البحرية باللغة الانجليزية 45 سا الرسم البياني على جهاز الرادار (ARPA) 60 سا الجهاز المقلد للصيد البحري 90 سا الاتصال بالراديو 30 سا علم المحيطات 30 سا نقل منتجات الصيد البحري وتخزينها 30 سا اقتصاد الصيد البحري 30 سا البيئة 30 سا المدة الإجمالية للتكوين النظري 1200 سا التربص التطبيقي بالنسبة للمترشحين ذوي مستوى الثالثة ثانوي 600 سا المجموع 1800 سا 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.