مرسوم رقم 75 174 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 5
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليون ومائتا ألف ينار (1.200.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليون ومائتا ألف دينار (1.200.000 دج يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 .. هواري بومدين 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 ذو الحجة عام 1395 ه رقم الابواب الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - 31 41 الحماية المدنية - رقم الابواب الاجور الرئيسية 600.000 الاجور الرئيسية 600.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ... 1.200.000 الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 41-34 الحماية المدنية تسديد النفقات 60.683 34 43 الحماية المدنية - اللوازم 650.853 34 46 الحماية المدنية - الاغذية 323-940 91-34 المصالح الخارجية 35 II المصالح الخارجية
- حظيرة السيارات 80.494
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.