مرسوم رقم 75-114 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 1075
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليون وخمسمائة الف دينار (1.500.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب 31-31 الأمن الوطني - المرتبات الرئيسية.
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر 1975 .
هواري بومدين 1076 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رمضان عام 1395 ه قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.