مرسوم رقم 75-175 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 6
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية 1975 اعتماد قدره مليونان وثمانمائة وتسعة عشرة ألفا وأربعمائة وثلاثة دنانير (208190403 دج) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم -
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II ادارة الولاة : الاجور الرئيسية 779.170 31 12 ادارة الولاة : التعويضات والمنح المختلفة 179.500 31 42 الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة 1.434.673 31 43 الحماية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 404.56 31 92 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد. 21.500 مجموع الاعتمادات المفتوحة : 2.819.403
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.