مرسوم رقم 75-92 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليون ومائة الف دينار (101000000 دج) مقيد في ميزانية وزارة وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة الداخلية في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا 1975 • المرسوم ..
الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 41 الحماية المدنية - الأجور الرئيسية 51-31 المواصلات الوطنية - الاجور الرئيسية هواري بومدين الاعتمادات الملغاة (بالدينار) 850.000 250.000 مجموع الاعتمادات الملغاة .... 1.100.000 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المفتوحة (بالدينار) 42-31 الحماية المدنية - التعويضات والمنخ المختلفة .... 750.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية للموظفين العاملين والمتقاعدين
33 - II المصالح الخارجية – المنح العائلية 350.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة .... 1.100.000 الثلاثاء 20 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 835
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.