قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتعلق برخص البحث عن الآثار . 998
المادة الأولى
فتح المادةلا يجوز للباحثين التابعين للجامعات أو للمؤسسات العلمية الاخرى، أن يقوموا بأي بحث عن الآثار فى كامل التراب الوطنى دون الحصول على رخصة مسبقة من وزير الاعلام والثقافة . .
يجب أن تقدم طلبات الرخص الى المصالح المكلفة بالآثار في وزارة الاعلام والثقافة، قبل أول أكتوبر من السنة التي تسبق الشروع في العمل .
ويجب أن ترفق بالطلب مذكرة توضح برنامج البحوث الخاضعة للرخصة .
وتحرر طلبات الرخص حسب مطبوع نموذجي يؤخذ من المصالح المكلفة بالآثار في وزارة الاعلام والثقافة .
المادة 2
فتح المادةتجرى البحوث عن الآثار بمشاركة المصالح المكلفة بالآثار في وزارة الاعلام والثقافة.
ويشارك الباحثون التابعون لهذه المصالح.
المعنيون بموضوع البحث المرخص به تلقائيا في الاشغال المعتزم القيام بها .
و يتعين على المستفيدين من الترخيص أن يقدموا تقريرا عن سير الاشغال الى المصالح المكلفة بالآثار في وزارة الاعلام والثقافة .
المادة 3
فتح المادةيجب على أعضاء البعثة الحاصلين على الرخصة أن يحرروا يومية سير الاشغال ويأخذوا الرسوم والصور كلما تقدمت الاشغال حسب المقاييس العلمية الدولية .
ويمكن تقديم هذه الوثائق في أي وقت الى مصالح الآثار المكلفة بمراقبة الورشة .
ويجب ايداع يومية الاشغال والتقرير التفصيل عن نتائج البعثة وأصول الرسوم البيانية، في المصالح المكلفة بالآثار، قبل أول نوفمبر من السنة التي تعقب عملية الاشغال.
ويسمح للبعثة العلمية أن تحتفظ بنسخة من يوميات سير الاشغال، وما سحب من الرسوم البيانية والجزء السلبى من الاشرطة المصورة لتكملة الدراسة ونشرها .
المادة 4
فتح المادةيتم جرد الاشياء المكتشفة أثناء القيام بالمهمة وترتيبها حسب الاستعمالات العلمية.
و يجب على أعضاء البعثة العلمية أن يقوموا بالصيانة الاولية للمحافظة على الاشياء المكتشفة الثلاثاء 4 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 999 بالاتفاق مع المصالح المكلفة بالآثار في وزارة الاعلام والثقافة .
وتسلم فى نهاية العملية الاشياء المكتشفة، الى المصالح المكلفة بالآثار في وزارة الاعلام والثقافة التي تتولى حراستها والمحافظة عليها، ماعدا الاثاث الاثرى الذى يتطلب تحاليل في مخابر أجنبية .
يمكن أن يصدر الاثاث بصفة مؤقتة لاجراء التحاليل، ويتحتم ارجاعه الى المصلحة المكلفة بالآثار في وزارة الاعلام والثقافة في ظرف 12 شهرا.
ويمكن تجديد السماح بالاعارة قصد التحاليل بناء على طلب مبرر .
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينشر أي بحث عن الآثار يجرى في الجزائر .
ويجب أن تنشر نتائج الابحاث في المجموعات العلمية الخاصة بالمصالح المكلفة بالآثار وان لم تكن موجودة ففى النشرات الوطنية الاخرى .
كما يجب أن تنشر هذه النتائج في الخارج بعد صدورها في الجزائر .
ويمكن لوزارة الاعلام والثقافة أن تسمح بنشر أعمال البحث في الخارج بصفة استثنائية .
المادة 6
فتح المادةيتعين على البعثة الحاصلة على رخصة البحث عن الآثار أن تحترم أجل النشر التالي :
1) سنة واحدة بعد انتهاء العملية، عندما تدوم عملية الاشغال سنة واحدة ، ب خمس سنوات بعد انتهاء سلسلة العمليات، اذا استغرقت الاشغال سنين عديدة .
ويتعين في هذه الحالة على البعثة العلمية، أن تقدم تقريرا تفصيليا عن العملية المنتهية كل سنة الى المصالح المكلفة بالآثار في وزارة الاعلام والثقافة .
ويجوز نشر هذا التقرير الاولى، واذا لم يسلم البحث الى المصالح المكلفة بالآثار، خلال هذا الاجل، لطبعه، جاز تكليف باحثين فى المصالح المكلفة بالآثار على وجه الاولوية للقيام بنشره كله أو جزئه، وفي | حالة عدم وقوع هذا تكلف أية هيئة علمية أخرى بذلك .
اذا صعب نشر التقارير النهائية في هذا الاجل بسبب اتساع البحث، يمكن ابرام اتفاق بهذا | الشأن بين البعثة العلمية والمصالح المكلفة بالآثار في وزارة الاعلام والثقافة .
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تسمح المصالح المكلفة بالآثار، باطلاع الباحثين الذين لم يشتركوا في المهمة على الاشياء التي اكتشفت وتم التوصل اليها أثناء عملية البحث عن الآثار.
غير أنه لا يمكن أن تنشر الا بموافقة رئيس البعثة العلمية قبل مرور خمس سنوات على اكتشافها .
ويجوز للمصالح المكلفة بالآثار، أن تسمح حسب الشروط نفسها، بزيارة جميع مناطق البحث عن الآثار، التي تخضع للترخيص .
المادة 8
فتح المادةيجوز للمصالح المكلفة بالآثار أن تمنح رخصا دراسية لاشياء محفوظة ضمن مجموعات وطنية أو بمعالم أثرية أو صروح، بناء على طلب تقدمه هيئات علمية، اذا لم يسبق لهذه المحفوظات ان كانت موضوع بحث من قبل المصالح المكلفة بالآثار .
ويوضع تقرير في نهاية الدراسة، طبقا للمادة 2 من هذا القرار .
وينشر طبقا للمادتين 5 و 6 من هذا القرار .
المادة 9
فتح المادةيمنع منعا باتا أى استغلال (عروض وتراكيب سمعية بصرية وبطاقات بريدية ومطويات .. 000 ) للهياكل والاثاث التي لم يسبق | نشرها .
ويمكن أن تمنح المصالح المكلفة بالآثار رخصة استثنائية بموافقة رئيس البعثة العلمية.
المادة 10
فتح المادةتحتفظ الدولة بحق النسخ التجاري بأية وسيلة كانت للاثاث و الهياكل المكتشفة، بعد قيام من حصل على الرخصة ينشرها العلمي . 1000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1400 ه
المادة 11
فتح المادةيجوز لوزير الاعلام والثقافة، أن يمكن أن تمنح مصالح الآثار، في هذه يوقف عمليات البحث عن الآثار في أي على تقرير من المصالح المكلفة بالآثار فى التالية : 1 (1) اذا لم تراع الشروط المذكورة السابقة من هذا القرار ،
ب) اذا ضبطت أخطاء علمية خلال
ج) اذا أوقفت البعثة نشاطها دون خلال سنتين متعاقبتين .
وقت بناء الحالات، رخصة للقيام بالبحث عن الآثار، في الحالات المنطقة نفسها الى هيئة علمية أخرى أو فريق من الباحثين .
المادة 12
فتح المادةيكلف مدير الفنون الجميلة والآثار في المواد والمناظر، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاشغال ، الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 داع مقبول مايو سنة 1980 .
عبد الحميد مهرى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.