مرسوم رقم 75-55 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1395 البحرية لمدينة الجزائر 467 الموافق 17 أبريل سنة 1975 يتضمن تعديل المادة الرابعة الفقرة الأولى والثانية من المرسوم رقم 75-31 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الاخبار والثقافة . 468
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الرابعة الفقرة الاولى) كمايلي :
أولا : المديرية الفرعية للصحافة الاجنبية تكلف بدراسة ورقابة كل صحافة أجنبية الجرائد اليومية والدورية.
كما تقوم باعمال الترجمة وتضع يوميا نشرة للصحافة الاجنبية . »
وتعدل المادة الرابعة الفقرة الثانية كمايلي :
«ثانيا : المديرية الفرعية للشؤون الدولية تكلف بالاخبار في مجال السياسة الخارجية .
تتابع تطور القضايا الدولية وتقيم علاقات دائمة مع وزارة الشؤون الخارجية وخاصة مع قسم الصحافة والاخبار .
تتابع وتستغل الانباء التى تذيعها وكالات الانباء والاذاعات الاجنبية وكذلك الوسائل الأخرى الناقلة للاخبار الجرائد اليومية والنشرات والكتب .... الخ) تحرر دوريا أو بمناسبة الاحداث الهامة تقارير ملخصة أو تقارير عن الظروف الراهنة. »
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرز بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 17 أبريل 1975 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.