مرسوم رقم 75-55

مرسوم رقم 75-55 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1395 البحرية لمدينة الجزائر 467 الموافق 17 أبريل سنة 1975 يتضمن تعديل المادة الرابعة الفقرة الأولى والثانية من المرسوم رقم 75-31 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الاخبار والثقافة . 468

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 75-55
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.