مرسوم رقم 77-38 مؤرخ فى أول ربيع الأول عام 1397 والنجدة لولاية عنابة واقعة بالقالة قصد بناء ثكنة لرجال الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية الاطفاء 370 لاستغلال الهياكل الامباسية التجارية للنقل •
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تدعى : المؤسسة الوطنية لاستغلال الهياكل التجارية للنقل والمسماة فيما يلى «بالمؤسسة» .
تسير هذه المؤسسة المعتبرة تاجرة مع الغير ، وفقا للقانون الجارى به العمل وتخضع للاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي الميادين التابعة لوزارة الوصاية وفقا للتنظيم الجارى به العمل بدراسة وانجاز وتجهيز الهياكل الاساسية الفندقية والتجارية وباستغلال وتسيير المنجزات القائمة والتي ستقام في المستقبل قصد ترقية مختلف أنواع القروض ولاسيما التغذية والفنادق وبقية التجارات في المطارات والموانىء ومحطات الطرق والسكك الحديدية، وكذلك على متن الطائرات والسفن والقطارات والحافلات ومختلف أنواع النقل، وعند الاقتضاء بتموينها بجميع مواد الاستهلاك، وكذلك بالاستغلال التجارى لمكاتب البيع عند التصدير تنقل الى المؤسسة من أجل القيام بمهمتها - مجموع الاملاك والحصص والحقوق من أى نوع والتي كانت تملكها المؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران «أونيما»
برسم مساهمتها في شركة تسيير وتوزيع الفنادق (سوجيدو) وكذلك جميع الهياكل والوسائل المتعلقة بهدفها والموجودة في حيازة الادارات والهيئات العمومية التابعة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل، وعند الاقتضاء لوزارات أخرى، وذلك بعد مصادقة الوزراء المعنيين وفى اطار التنظيم الجارى به العمل .
وعلاوة على هذا، يمكن للمؤسسة أن تقوم من أجل تطبيق وسائلها اللازمة لتنشيط وترقية القروض المسلمة وأن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية العقارية وغير العقارية المالية المتعلقة بنشاطاتها والتي من شأنها تسهيل تنميتها وذلك في حدود اختصاصاتها وفى اطار النظام الجاري به العمل .
للجمهورية الجزائرية 361
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المؤسسة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير الدولة المكلف بالنقل ..
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - السير
المادة 4
فتح المادةيخضع هيكل وتسيير وسير المؤسسة والوحدات التابعة لها للمبادىء المنصوص عليها في الميثاق وللاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي
المادة 6
فتح المادةتتكون المؤسسة من الهيئات الآتية :
مجلس العمال ، اللجان الدائمة ،
- مجلس الادارة المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات .
الفصل الاول — مجلس العمال
المادة 7
فتح المادةيكون مجلس للعمال داخل المؤسسة من العمال المنخرطين في النقابة منذ سنة على الاقل والبالغين من العمر 21 سنة، والمنتخبين من طرف العمال البالغين من العمر 19 سنة والمتمتعين بحقوقهم المدنية والمثبتين لستة أشهر من الخدمة الفعلية ..
المادة 8
فتح المادةيعتبر مجلس العمال مسؤولا أمام المجموعة التي انتخبته •
المادة 9
فتح المادةيملك مجلس العمال سلطات المراقبة على تسيير المؤسسة أو الوحدة وتنفيذ البرامج وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 75-150 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بصلاحيات مجالس العمال في المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبهذه الصفة :
- يتلقى مجلس العمال : المشروع التمهيدي أو المشروع الأولى للمخطط السنوى أو المتعدد السنوات متبوع بالآراء والتوصيات المتخذة على ضوء الاهداف والتوجيهات المخصصة من قبل الحكومة، ثم يرسلها لمجلس الادارة . 362 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحمد 16 ربيع الأول عام 1397 ه
- كما يتلقى مجلس العمال الموازنة، وحساب الاستغلال وحسابات النتائج والجدول السنوى، والتقرير الخاص المتعلق بالديون، وتقرير نشاطات السنة المالية كما هو محدد بموجب المادة من المرسوم رقم 75-149 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بمجالس مديريات المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي
- كما يعطى رأيه حول الدقة والملاءمة الاقتصادية للعمليات المتخذة في الوثائق المذكورة، ومطابقة التقارير مع الوضعية الحقيقية للمؤسسة أو الوحدة خلال السنة المالية المنصرمة وفيما يخص التقديرات الموجودة في التقارير المذكورة ...
وزيادة على هذا يطلع مجلس العمال على تقرير مندوب الحسابات ،
- يشترك مجلس العمال مع مجلس الادارة في وضييع سياسة الموظفين والتكوين وفحص المشروع التمهيدى للقانون الاساسي للعمال والجدول المرتبات .
ويعرض مجلس العمال على مجلس الادارة الآراء والتوصيات المتعلقة بمشروع التنظيم ومشاريع التعديل الخاص به،
- كما يبدى بأراءه وتوصياته حول الاحكام المتخذة من قبل المؤسسة من أجل ضمان تحسين مستمر للكفاءة المهنية والمعارف التقنية للعمال يهيء مجلس العمال بالاشتراك مع مجلس الادارة، مشروع التنظيم الداخلى، ثم يعمل على الموافقة عليه، كما يستثار من قبل مجلس الإدارة حول كل مشروع للاصلاح الاساسي الذي يعنى وضعية العمال ويفحص الانعكاسات المحتملة التي يمكن أن تنشأ من جراء كل التعديلات الهامة لهياكل المؤسسة أو الوحدة فيما يخص المستخدمين .
المادة 10
فتح المادةيكلف مجلس العمال بالشؤون الاجتماعية و بهذه الصفة يصادق على مشاريع البرامج الخاصة بالنشاط وتقرير تنفيذ الميزانية المتعلقة بها ويساهم في اعداد تنظيم مصالح الشؤون الاجتماعية والثقافية ويعمل على الموافقة عليه •
المادة 11
فتح المادةيتلقى مجلس العمال من مجلس الادارة مشروع حساب تخصيص النتائج للمؤسسة .
يقرر مجلس العمال تخصيص النتائج المالية في اطار القوانين والتنظيم الجارى به العمل وكذلك توزيع حصة النتائج المحددة قانونا والمخصصة لمجموع العمال الموزعين عبر مختلف الوحدات المكونة للمؤسسة بعد خصم المساهمة المحتملة للمؤسسة برسم عمل التضامن بين مختلف مؤسسات عمال القطاع الاشتراكي ..
المادة 12
فتح المادةيستشار مجلس العمال حول مشاريع توسيع نشاطات المؤسسية عندما تتطلب مثل هذه المشاريع تعديلات هامة في هياكل الوحدة.
المادة 13
فتح المادةيمكن لمجلس العمال، من أجل القيام باختصاصاته أن يلتمس من أى شخص تابع للمؤسسة أو أي خبير تابع للقطاع العمومي أن يزوده بجميع الايضاحات حول وثائق ونشاطات المؤسسة وذلك وفقا للمرسوم رقم 74 250 المؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر - سنة 1974 والمتعلق بكيفيات تدخل الاشخاص المؤهلين لتقديم الايضاحات المجلس العمال في المؤسسات الاشتراكية ..
المادة 14
فتح المادةيقدم مجلس العمال في نهاية السنة المالية التقديرات المسببة فيما يخص تسيير المؤسسة في تقرير سنوى.
يلاحظ ويحلل مجلس العمال في هذا التقرير النجاح والنقص الملموس في نتائج المؤسسة أو الوحدة على ضوء الاهداف والتوجيهات المخصصة من قبل الحكومة لنشاط.
المؤسسة مع الأخذ بعين الاعتبار للآراء، والتوصيات التي أبدتها حول مشروع المخطط السنوى وتنفيذ هذا الاخير خلال السنة المالية .
و بهذه الصفة يبدي مجلس العمال رأيه على الخصوص حول شروط انجاز مشاريع جديدة بما فيها الآجال والتكاليف الخاصة بتلك المشاريع ويقدم على ضوء نتائج المؤسسة أثناء السنة المالية المنصرمة التوصيات بالنسبة للنتائج التي يجب استصلاحها والتدابير التي يجب اتخاذها من أجل تحسين وتخفيض التكاليف والقضاء على التبذير وتقوية التأديب الذاتي في العمل وتحقيق أهداف المخطط .
المادة 15
فتح المادةيسهر مجلس العمال أثناء السنة المالية على تطبيق جميع التدابير المقررة من أجل الوصول الي الاهداف المبينة في المقطع الثالث من المادة 14 من هذا المرسوم .
وعند الاقتضاء ، يبدى مجلس العمال رأيه في تقريره السنوي أو عن طريق القرارات أثناء السنة المالية حول جميع النفقات غير اللازمة أو الاعمال الاخرى من التبذير أو الاختلاس المثبت قانونا على أى مستوى كان. ويقترح على المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة التدابير الخاصة التي يجب اتخاذها من أجل وضع حد لمثل هذه الاعمال والقضاء على الاختلاس المثبت ..
المادة 16
فتح المادةيعقد مجلس العمال اجتماعين عاديين في السنة.
بناء على استدعاء من رئيسه المنتخب لمدة عام واحد قابلة للتجديد وذلك من أجل القيام بمهمته .
الأحد 16 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية يهيء ويبلغ جدول أعمال الاجتماعات في آن واحد من قبل المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ورئيس مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة، الى جميع أعضاء المجلس 8 أيام على الاقل قبل تاريخ الاجتماع. يمكن لاعضاء مجلس العمال المطالبة بتسجيل مسألة متعلقة باختصاصاته. ويصادق على جدول الاعمال النهائي من قبل مجلس العمال .
يمكن لمجلس العمال أن يعقد اجتماعات غير عادية بطلب من المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة أو عندما يطلب ذلك ثلثا أعضاء مجلس العمال على الاقل من رئيس مجلس العمال.
المادة 17
فتح المادةيتداول مجلس العمال وفقا لاغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، واذا لم يكتمل النصاب، يستدعى أعضاء مجلس العمال من جديد عن طريق اللصق. ويمكنهم بهذه الصفة أن يتداولوا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين
المادة 18
فتح المادةتتخذ مقررات وقرارات وتوصيات مجلس العمال بأغلبية الحاضرين ويبلغ محضر اجتماعات مجلس العمال الى المدير العام للمؤسسة والى وزير الدولة المكلف بالنقل 10
المادة 19
فتح المادةيشارك مجلس الادارة حتما في اجتماعات مجلس العمال بصفة استشارية .
المادة 20
فتح المادةيمكن ايقاف أو حل مجلس العمال في حالة ظهور العجز أو ارتكاب أخطاء خطيرة خلال القيام باختصاصاته وتقرر العقوبات بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير الدولة المكلف بالنقل وذلك بمبادرة منه أو من السلطات النقابية أو الحزب .
المادة 21
فتح المادةيستفيد كل عامل له مسؤوليات مباشرة فيما يخص تسيير الهيئات التابعة للمؤسسة، من جميع الاحكام القانونية والتنظيمية الموضوعة من أجل تسهيل القيام بمهمته.
الفصل الثاني — اللجان الدائمة
المادة 22
فتح المادةتحدث لدى المؤسسة أو لدى كل وحدة 5 لجان دائمة تتكون من أعضاء مجلس العمال وتعين من طرفه. يمكن لمديرية المؤسسة أو الوحدة أن تعين ممثلين لدى بعض اللجان .
المادة 23
فتح المادةتكلف اللجنة الاقتصادية والمالية، بصفة عامة بدراسة كل مشاكل التسيير الجارية في الميدان الاقتصادي 1 والمالي، وهي تشارك على الخصوص في نتائج الصفقات
المادة 24
فتح المادةتكلف لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بدراسة كل المشاكل الخاصة بالوضعية الاجتماعية لعمال المؤسسة أو الوحدة وبتسيير الشؤون الاجتماعية للمؤسسة أو الوحدة وذلك تطبيقا للمادة 10 أعلاه ..
للجمهورية الجزائرية 363
المادة 25
فتح المادةتكلف لجنة المستخدمين والتكوين بوضع سياسة المستخدمين والتكوين وتستشار الزاميا حول المسائل التي تمس توظيف المستخدمين والدخل والفوائد المادية المخصصة للمستخدمين باستثناء تلك الصادرة عن توزيع النتائج المالية للمؤسسة، والمنصوص عليها في الفصل الثامن من الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات .
المادة 26
فتح المادةتكلف لجنة التأديب بتقديم رأى مسبق غير ضروري في حالة الاستعجال حول مسائل التأديب الخاصة بمستخدمى المؤسسة أو الوحدة. يجب الزاميا أن تسلم اليها من قبل المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة. وفي حالة التوظيف أو الترقية أو الفصل، يتمتع العمال الخاضعون من جهة أخرى الى السلطة السلمية بحقوق يضمنها القانون. ১
المادة 27
فتح المادةتكلف لجنة الصحة والامن بالتأكد من تطبيق القوانين التنظيمية للصحة والامن واقتراح كل التحسينات المرغوب فيها. وعلاوة على هذا تسند لها مهمة تكوين المستخدمين في مجال الوقاية
المادة 28
فتح المادةيتكون النصف الاول من اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين 26 و 27 أعلاه، من أعضاء مجلس العمال والنصف الثاني من ممثلين عن مديرية المؤسسة أو الوحدة بسبب اختصاصاتهما .
المادة 29
فتح المادةتحدد على التوالى كيفيات تأسيس هذه اللجان الدائمة واختصاصاتها وسيرها بموجب المراسيم رقم 74-251 74 و 774252 253 و 74 – 254 و 74 – 255 المؤرخة في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 .
الفصل الثالث — مجلس الادارة
المادة 30
فتح المادةينشأ لدى المؤسسة والوحدات التابعة لها، | مجلس للادارة حددت كيفيات تأسيسه وتسييره واختصاصاته بموجب المرسوم رقم 75-149 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بمجالس مديريات المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ...
المادة 31
فتح المادةيتكون مجلس ادارة المؤسسة الذي يرأسه .
المدير العام للمؤسسة علاوة على المدير العام المساعده ومساعديه المباشرين ذوى مسؤوليات مباشرة في النشاطات الرئيسية للمؤسسة، من ممثلين عن مجلس العمال .
يحدد وزير الدولة المكلف بالنقل عدد أعضاء مجلس ادارة المؤسسة في حدود 9 الى II عضوا . وكذلك عدد أعضاء مجلس ادارة الوحدة . 364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 ربيع الأول عام 1397 ه
المادة 32
فتح المادةيخبر مجلس الادارة عن سير المؤسسة أو الوحدة وهو يفصل فيما يلي :
البرامج العامة لنشاط المؤسسة ، مشاريع مخططات وبرامج الاستغلالات والمساعدات المصرفية أو المالية التي عقدها الموازنات حسابات استغلال الخسائر والارباح ، تخصيص النتائج ، التقرير.
السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة، الجدول السنوى والتقرير الخاص بالديون .
يضبط مشروع القانون الاساسي للمستخدمين وجدول الاجور من قبل وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير العمل والشؤون الاجتماعية والاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ويكونان موضوع قرار مشترك صادر عن الوزيرين المعنيين
- مشروع تنظيم المؤسسة ، مشروع النظام الداخلي ،
- تسوية النزاعات .
تعيين ممثلين للمؤسسة بالهيئات التي تحوز فيها على - مساهمة ، مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة في اطار هدفها الى قطاعات جديدة مشاريع انشاء هيئات أو مؤسسات تابعة لها، تعيين ممثلين للادارة لدى لجنة الصحة والامن ولجنة التأديب ..
المادة 33
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة وفقا لاحكام المادة 58 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات مرة واحدة في الاسبوع من أجل القيام بمهمته ويحدد هذا اليوم الاسبوعى بصفة نهائية في بدء كل سنة من قبل المدير العام أو مدير الوحدة بعد أخذ رأى رئيس مجلس العمال أو الوحدة .
ويمكن لمجلس الادارة أن يجتمع في جلسة غير عادية بمبادرة من المدير العام أو مدير الوحدة أو بطلب من رئيس مجلس العمال ...
يحدد جدول أعمال الجلسات من قبل المدير العام أو مدير الوحدة ويقدم لمجلس الادارة خلال 24 ساعة على الاقل قبل تاريخ الاجتماع للاطلاع عليه . i يترتب عن كل اجتماع تحرير محضر يصادق عليه في الاجتماع المقبل .
المادة 34
فتح المادةيمكن أن يعزل أعضاء مجلس الادارة، في حالة ارتكاب أخطاء خطيرة أثناء القيام بالاختصاصات المسندة اليهم أو وجود نتائج ضئيلة ناجمة عن سوء تسييرهم .
الفصل الرابع — المدير العام
المادة 35
فتح المادةتسير المؤسسة من قبل مدير عام يخضع للاحكام المنصوص عليها في المادة 67 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ..
يعين المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل، وتنهى مهامه بنفس الصفة.
المادة 36
فتح المادةيساعد المدير، مدير عام مساعد، وذلك تطبيقا للمادة 63 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وكذلك مديرو الوحدات المعينون بقرار من وزير الدولة المكلف بالنقل بناء على اقتراح المدير العام، وتنهى مهامهم بنفس الصفة ..
المادة 37
فتح المادةيعمل المدير العام للمؤسسة تحت سلطة وزير الدولة المكلف بالنقل وهو مسؤول عن التسيير العام للمؤسسة في اطار اختصاصاته المحددة بنصوص تشريعية وتنظيمية واحترام الاختصاصات المعهدة الى مجلس العمال و مجلس الادارة ..
المادة 38
فتح المادةيتمتع المدير العام فى اطار أحكام المادة السابقة بجميع سلطات التسيير والادارة من أجل تحقيق السير الحسن للمؤسسة فهو الذي يعين في جميع المناصب التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها وينهى مهام المستخدمين العاملين بهذه المناصب في اطار القوانين الاساسية أو العقود المسيرة لهم، وهو الذي ينفذ السلطة السليمة على جميع الموظفين ويعمل باسم المؤسسسة، ويقوم بجميع العمليات التي لها علاقة بهدف المؤسسة مع الاحتفاظ بالاحكام التي تقتضى :
مصادقة سلطات أخرى ...
المادة 39
فتح المادةيقدم المدير العام لمصادقة :
أ - وزير الدولة المكلف بالنقل :
القوانين الاساسية وجدول المرتبات ، تنظيم المؤسسة ، النظام الداخلي للمؤسسة ، التقرير الربع السنوى لسير المؤسسة بطريقة محددة من قبل وزير الدولة المكلف بالنقل ، محاضر مجلس العمال.
ب - وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية :
الجداول التقديرية السنوية للايرادات والنفقات الحسابات المالية لآخر السنة المالية
- الاخذ أو التنازل عن المساهمة المالية طلبات رخص القروض ،
- اكتساب وبيع العقارات ، قبول الهبات والوصايا ،
- التنظيم المالي للمؤسسة .
الأحد 16 ربيع الأول عام 1397ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 365
ج - وزير الدولة المكلف بالنقل والوزير المكلف بالتخطيط :
البرامج السنوية والمعددة السنوات للاستغلالات ..
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 40
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية ومراقبة وزير الدولة المكلف بالنقل الذي يمارس سلطاته وفقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة وعلاوة على هذا تعد سلطة الوصاية مركز تنسيق العلاقات بين المؤسسة والادارات الاخرى التابعة للدولة من أجل السهر على تطبيق التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل، وكذلك مختلف التوجيهات ...
المادة 41
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل في ميدان | التنسيق بتحديد مضمون أهداف القطاع في اطار سياسة التنمية وفقا لتوجيهات المخطط الوطني للتنمية :
تنشيط وتحضير واعداد مشاريع مخطط التنمية ،
- المصادقة على مشاريع المخططات السنوية والمتعددة - السنوات .
تعيين المدير العام المساعد والمديرون في المؤسسة - والوحدات ، تقديم اقتراحات لتعيين المدير العام .
- العمل على انشاء مجالس للتنسيق ،
- المصادقة على اقتراحات و توصيات وآراء مجلس التنسيق ، تنظيم مجموع نشاطات القطاع وتحديد اختصاصاته 6 ضبط مجموع النصوص المتعلقة بالمعايير التقنية والادارية لتسيير المؤسسة تنظيم الوسائل التقنية والمالية الضرورية لتسيير المؤسسة ، المصادقة عند الاقتضاء مع ادارات الدولة الاخرى على مايلي :
- الاقتراحات فيما يخص الحسابات السنوية التقديرية للمؤسسة يوم 30 يونيو على الأكثر من السنة السابقة لبدء السنة المالية المعنية ، مشروع القانون الاساسي للمستخدمين مشروع تنظيم المؤسسة ، مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة واحداث فروع وحصص المساهمة
المادة 42
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل فى ميدان المراقبة ب :
متابعة ومراقبة وتنفيذ مخططات القطاع، وهو يسهر على احترام تنفيذ سياسة التنمية وتقديم جميع الاقتراحات المتعلقة بالتسويات التي يمكن أن تنجم على ضوء تحقيق أهداف المخطط من أجل تحسين التنفيذ .
- مراقبة تسيير المؤسسة عن طريق دراسة الموازنات وحسابات الاستغلال، وحسابات الارباح والخسائر والجدول السنوى والتقرير الخاص فيما يخص القروض والديون، وتقرير مندوب الحسابات، والتقرير السنوى لنشاط المؤسسة وآراء وتوجيهات مجلس العمال فيما يخص هذه الوثائق وكذلك التقرير السنوى لمجلس العمال حول تسيير المؤسسة.
وتكون هذه الوثائق الصادرة عن وزير الدولة المكلف بالنقل بمثابة مناشير تتضمن تحديد تاريخ الارسال ...
وعلى أساس هذه الوثائق يعطى وزير الدولة المكلف بالنقل مصادقته على تسيير المؤسسة قبل 31 ديسمبر على شكل ابراء يسلم بالاشتراك مع وزير المالية .
المادة 43
فتح المادةيتمتع وزير الدولة المكلف بالنقل بجميع سلطات التحرى فى عين المكان وعلى كل قطعة، ويمكنه أن يكلف في كل وقت لجنة بالتحقيق مفوضة بصفة قانونية من أجل مراقبة التطبيق الحسن للتوجيهات الصادرة عن مجموع ادارات الدولة .
المادة 44
فتح المادةتستطيع الإدارات الأخرى للدولة أن تحصل مباشرة من المؤسسة بعد أن تبلغها جميع المعلومات التي تراها ضرورية لممارسة اختصاصاتها .
كما يمكنها أن تقوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية بممارسة أية مراقبة على مستوى المؤسسة أو الوحدة .
وفي حالة وجود نقص ملحوظ، فبامكانها اخطار وزير الدولة المكلف بالنقل واتخاذ التدابير اللازمة
الباب الرابع — أموال المؤسسسة
المادة 45
فتح المادةتحدد أموال المؤسسة المسيرة بالاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسات الاشتراكية، بقرار مشترك صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية بعد وقف الحسابات وذلك فى اطار التشريع الجارى به العمل الذي يسمح بنقل الاموال التي هي موضوع الفقرة الثانية من المادة الثانية الى المؤسسة • يتم كل تعديل لاحق للصندوق الاولى، بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة، والمعد في جلسة لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال وذلك بقرار مشترك صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية
المادة 46
فتح المادةتتكون الموارد المالية للمؤسسة من منتوج نشاطاتها ودخل الاموال التي تسيرها، والاحتياطات والارصدة التي يتحتم عليها تحقيقها، والتي تحدد مبالغها بقرار مشترك 366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 ربيع الأول عام 1397 ه صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية وكذلك القروض التي يمكن أن تعقدها في اطار التشريع الجارى به العمل .
الباب الخامس — الاسس المالية
المادة 47
فتح المادةتسير الاسس المالية للمؤسسة بالاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات الاشتراكية .
المادة 48
فتح المادةتضبط حسابات المؤسسة على الشكل التجاري وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1957 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ..
صندوق الاستهلاك وذلك وفقا للقوانين المحددة بالتشريع الجارى به العمل .
ان الاستهلاك كلفة عادية على عاتق المؤسسة. يقتطع من أسعار الدخل الصادرة عن المصالح ..
المادة 53
فتح المادةيجب أن تخصص الاموال المتداولة للمؤسسة خصوصا في تمويل التموينات والتكاليف العادية للاستغلال باستثناء نفقات التثبيت والاستهلاكات .
المادة 54
فتح المادةيجب أن ينص عن القروض المتعاقد عليها في الجزائر أو الخارج فى المخطط الدورى لتمويل المؤسسة وتقرر مبالغ ومعدلات الفائدة وكيفيات التسديد من قبل وزير الدولة المكلف بالنقل بالاشتراك مع وزير المالية. يقدم جدول سنوى
المادة 49
فتح المادةيترتب في كل سنة على المؤسسة اجراء تقييم القروض وديون المؤسسة إلى وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير مضبوط لاموالها وتحديد مبلغ الاموال المخصصة لها من قبل الدولة ..
المادة 50
فتح المادةتيها الحسابات التقديرية لاستغلال المؤسسة كل سنة من قبل المدير العام ضمن الكيفيات المحددة من قبل وزير الدولة المكلف بالنقل، ثم تقدم لمصادقة هذا الاخير ووزير المالية بعد رأى وتوصيات مجلس العمال وذلك خلال التسعين يوما قبل بدء السنة المالية الخاصة بهذه الحسابات وتعتبر المصادقة على جداول التقديرات مكتسبة بعد انتهاء أجل 45 يوما ابتداء من تاريخ ارسالها اذا لم يعترض أحد الوزيرين. وفي حالة الاعتراض، يقدم المدير العام للمؤسسة في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ التحفظ أو الاعتراض ، جداول جديدة للتقديرات للمصادقة ، وتعتبر هذه الاخيرة مكتسبة بعد انقضاء 30 يوما التالية لارسال الجداول الجديدة للتقديرات اذا لم يكن هناك اعتراض جديد 101 ويمكن للمدير العام للمؤسسة في حالة عدم الحصول على المصادقة على جداول التقديرات عند بدء السنة المالية استخدام المصاريف الضرورية لتسيير المؤسسة وتنفيذ التزاماته في حدود الاعتمادات المخصصة برسم السنة المالية المنصرمة وباستثناء النفقات غير القابلة للتجديد .
المادة 51
فتح المادةيعد المدير العام للمؤسسة خلال نصف السنة التالى لقفل كل سنة مالية الموازنة وحساب الاستغلال وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج وكذلك التقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة الذي يحول الى وزير الدولة المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية والتخطيط، مصحوبا بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتقرير مندوب الحسابات .
كما يقدم مجلس الادارة برنامج استغلالات المؤسسة مرفوقا بآراء وتوصيات مجلس العمال الى وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية .
المادة 52
فتح المادةيستلزم على المؤسسة تأمين استهلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة بطريقة تسمح بتجديدها وبتمويل المالية يلحق هذا الجدول بتقرير خاص حول القروض والديون بالنسبة لبقية المؤسسات بما فيها المنشآت المالية الوطنية .
المادة 55
فتح المادةيكلف مندوب للحسابات يعين من قبل وزير المالية | بمراقبة الحسابات السنوية للمؤسسة .
فهو يخبر مجلس الادارة بنتائج المراقبات التي يقوم بها، ويرسل تقريره السنوى حول حسابات قفل السنة المالية الى وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط. كما يمكن أن يستدعى للقيام بالمراقبات الدورية ويحضر اجتماعات مجلس العمال بصوت استشارى .
المادة 56
فتح المادةتمسك الحسابات وادارة الاموال من قبل محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم .
يعين محاسب المؤسسة وفقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين .
المادة 57
فتح المادةتساهم المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات، ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم -75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس :
التنسيق التابعة للمؤسسات الاشتراكية
الباب السادس — تخصيص النتائج المالية وتوزيعها
المادة 58
فتح المادةتتكون النتائج المالية للمؤسسة سنويا من ربح أو خسارة الاستغلال. فهو يكمل مجموع التكاليف والموارد المتعلقة بنشاط المؤسسة
المادة 59
فتح المادةتوزع النتيجة عند الربح كالآتي :
- صندوق الدخل التكميلي لعمال المؤسسة ، حصة المساهمات في تكاليف الدولة ،
- الحصة المخصصة لاموال المؤسسة .
المادة 60
فتح المادةينشأ صندوق للاحتياطات التكاملية لعمال يغذى | بحصة تقتطع من النتائج الصافية الاجمالية للمؤسسة .
الأحد 16 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية
الباب السابع — اجراءات التعديل والاحكام الاخيرة
المادة 61
فتح المادةتتم كل التعديلات لإحكام هذا المرسوم باستثناء المادة 45 أعلاه، بنفس الطرق التي أثبتت بها الاحكام المتضمنة في هذا المرسوم .
يكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يهيأ في جلسة المجلس الإدارة بعد استشارة مجلس العمال ، ثم يقدم لوزير الدولة المكلف بالنقل قصد المصادقة عليه .
المادة 62
فتح المادةلا يسمح بالتصريح عن حل وتصفية وأيلولة أملاك المؤسسة الا بموجب نص ذي طابع تنظيمي تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أموالها .
المادة 63
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
للجمهورية الجزائرية 367
- عطوط فريال، زوجة عمارة محند لحسن، المولودة في 16 غشت سنة 1942 بنابلس (فلسطين) .
عزاوى مصطفى، المولود سنة 1903 ببركان اقليم وجدة المغرب) .
ابن عيسى فاطمة، أرملة قدار عبد القادر، المولودة في أول يناير سنة 1937 بحاسي بن عقبة بلدية بئر الجير (وهران) .
ابن حسين خدوجة زوجة بوكريد بلقاسم، المولودة في 30 ديسمبر سنة 1928 بالقليعة (البليدة) .
بيوض كلودات ماري لويز أوجيني، أرملة ديدان مولود، المولودة في 7 يناير سنة 1938 بلانجان ولاية فاندي (فرنسا) بوزيد بن شايب المولود في 19 يناير سنة 1954 بعين البنيان الجزائر العاصمة) ، ويدعى من الآن فصاعدا :
بوعزي بوزيد .
كارلييي آلفريدة، زوجة بطوش محمد، المولودة في 24 - حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير | نوفمبر سنة 1942 بدنان ولاية الشمال (فرنسا) ، وتدعى من سنة 1977 .
هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.